إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

تعارض خطير :: معصوم يقول الرجم بدون جلد .. ونفس المعصوم يقول الرجم بالجلد!؟

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • تعارض خطير :: معصوم يقول الرجم بدون جلد .. ونفس المعصوم يقول الرجم بالجلد!؟

    م10
    تم تحريره لغباء الطرح...
    صحة الأحاديث لا تعني صحة الصدور
    وضعف الأحاديث لا تعني عدم صحة الصدور..
    التعديل الأخير تم بواسطة م10; الساعة 18-12-2017, 07:48 PM.

  • #2
    ......................................000000000000 0000
    التعديل الأخير تم بواسطة م10; الساعة 18-12-2017, 07:49 PM.

    تعليق


    • #3
      م10
      الذي هو على شاكلتك لا يتعلم
      التعديل الأخير تم بواسطة م10; الساعة 18-12-2017, 07:50 PM.

      تعليق


      • #4
        وضعت لك الرابط وفيه الإجابه

        تعليق


        • #5
          أفرغ مافي الرابط لننهي الموضوع وأرجو أن تكون ياأخ مالك من المنصفين وليس المعاندين
          ــ[237]ــ
          (مسألة 154) : الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم ، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة (1) .
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
          منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة» (1) .
          فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الإحصان وعدمه إلاّ أ نّه لا بدّ من تقييدها بالإحصان ، وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها» (2) .
          فإنّ مقتضى هذه الصحيحة : أنّ الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين .
          فالنتيجة : أنّ الجمع بين الجلد والرجم يختصّ بصورة الإحصان ، فإذا لم يكن إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب .

          وأمّا ما ورد في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» (3) .
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 28 : 64 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 9 .
          (2) الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 2 .
          (3) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 4 .
          ــ[238]ــ
          ونحوها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم ؟ «قال : نعم» قلت : كيف ؟ «قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة ، فإنّهما قضيا الشهوة» (1) .
          فهما وإن كانتا تدلاّن على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضاً ، إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصيّة لهما ، إلاّ أ نّه لا قائل بذلك منّا ، ولا شكّ في أ نّهما وردتا مورد التقيّة ، فإنّ الأصل في هذا الكلام هو عمر ابن الخطّاب ، فإنّه ادّعى أنّ الرجم مذكور في القرآن ، وقد وردت آية بذلك ، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدّعاة ، فإنّها نقلت بوجوه ، فمنها : ما في هاتين الصحيحتين ، ومنها : غير ذلك ، وقد تعرّضنا لذلك في كتابنا البيان ، في البحث حول التحريف ، وأنّ القرآن لم يقع فيه تحريف (2) .
          بقي هنا شيء : وهو أ نّه قد يتوهّم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : رجم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم يجلد» وذكروا : أنّ عليّاً (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبدالله (عليه السلام) وقال : «ما نعرف هذا» أي لم يحدّ رجلاً حدّين : جلد ورجم في ذنب واحد (3) .
          ولكنّه يندفع بأنّ الصحيحة إنّما تدلّ على نفي الوقوع خارجاً لا على نفي التشريع ، كما يدلّ على ذلك صدر الصحيحة من أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يجلد ، على أ نّها على تقدير المعارضة تحمل على التقيّة .

          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 28 : 67 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 18 .
          (2) البيان : 200 ـ 257 .
          (3) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 5 .
          ــ[239]ــ
          وأمّا إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب (1) ، وإذا كان الزاني شاباً أو شابّة فإنّه يرجم إذا كان محصناً (2) ،
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) ظهر حكم ذلك ممّا تقدّم .
          (2) بلا خلاف بين العلماء ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك ، وتدلّ على هذا عدّة روايات :
          منها : صحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة .
          ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم» (1) .
          وهل يجب عليهما الجلد قبل الرجم ، أو يقتصر على الرجم ؟
          فيه خلاف ، قال المحقق في الشرائع : وإن كان شابّاً ففيه روايتان ، إحداهما : يرجم لا غير، والاُخرى : يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه (2) . وارتضاه صاحب الجواهر (قدس سره) (3) .
          أقول : الصحيح أ نّه لا جلد وإنّما يجب الرجم فقط ، فإنّ ما ورد من الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق ، ولم يذكر في شيء منها الشاب والشابّة :
          منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» (4) .
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 28 : 62 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 3 .
          (2) الشرائع 4 : 158 .
          (3) الجواهر 41 : 318 ـ 319 .
          (4) الوسائل 27 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 8 .
          ــ[240]ــ
          ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم»(1).
          وعليه ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد» (2) .
          وهذه الصحيحة لا بدّ من تقييدها بغير الشيخ والشيخة ، لما مرّ من الجمع بين الجلد والرجم فيهما ، فتحمل هذه الصحيحة على الشابّ والشابّة ، فتكون أخصّ من الصحيحتين المتقدّمتين ، فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة .
          وتؤيّد ذلك رواية عبدالله بن طلحة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد أحصن» الحديث (3) .
          بقي هنا شيء : وهو أ نّه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثمّ رجمت وكانت أوّل من رجمها» (4) .
          وهذه الرواية قد يتوهّم أ نّها تدلّ على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ والشيخة ، حيث إنّ موردها المرأة التي حبلت .
          ولكنّه يندفع بأنّ الرواية مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة ، فالجمع بين الحدّين في مورد الرواية إنّما هو في صورّة خاصّة ، وهي ما إذا قتلت الزانية
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          (1) الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 14 .
          (2) الوسائل 28 : 61 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 1 .
          (3) الوسائل 28 : 64 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 11 .
          (4) الوسائل 28 : 65 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 13 .
          ــ[241]ــ
          ويجلد إذا لم يكن محصناً (1) .
          (مسألة 155) : هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغـة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ، ذهب جماعة إلى الاختصاص ، منهم : المحقق في الشرائع [ (1) ] ، ولكنّ الظاهر عموم الحكم (2) .
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
          ولدها ، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو ، وإلاّ فهي مطروحة ، لمعارضتها بما دلّ على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد .
          (1) من دون خلاف بين الأصحاب .
          وتدلّ عليه الآية المباركة: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ...) (2) ، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن.
          وعدّة روايات :
          منها : ما تقدّم .
          ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى» (3) .
          (2) وذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان ، وعدم وجود ما يصلح للتقييد إلاّ ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبيّة بالإضافة إلى العاقلة البالغة، ومن نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة، ومن قياس ذلك بما إذا وزنت
          ــــــــــــــــــــــــــــ
          [ 1 ] الشرائع 4 : 158 .
          (2) النور 24 : 2 .
          (3) الوسائل 28 : 63 / أبواب حد الزنا ب 1 ح 7 .

          تعليق


          • #6
            00000000000000
            التعديل الأخير تم بواسطة م10; الساعة 18-12-2017, 07:50 PM.

            تعليق


            • #7
              عرفنا أنك مجرد معاند بعد نسف موضوعك السيد الخوئي قال على تقدير المعارضه تحمل على التقيه
              وقال أيضا ولكنّه يندفع بأنّ الصحيحة إنّما تدلّ على نفي الوقوع خارجاً لا على نفي التشريع ، كما يدلّ على ذلك صدر الصحيحة من أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يجلد

              نصحناك لاتقحم نفسك في أمور تجهلها ، أيضا الحديث الأول موثق هل تعرف مامعنى موثق

              تعليق

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X