إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

سؤال مهم جدا أود أن يجيبني عليه أهل السنة.؟؟؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال مهم جدا أود أن يجيبني عليه أهل السنة.؟؟؟





    بسم الله الرحمن الرحيم.
    الأخوة أهل السنة والجماعة سألني شخص مسلم ولكنه لم يك معتقدا بوجوب خمس صلوات يومية مفروضة على المسلمين.؟؟؟ أي يعني لم يصلي إلا صلاتين فقط هما الظهر والمغرب .؟؟؟
    ولكنه مؤمن بالله وملائكته ورسله وبالغيب والخ........

    وكان سؤاله محيرا جدا بالنسبة لي وهو انه كيف يصلي ولا توجد دلالة قطعية على أمر الصلاة في القران .؟
    واعني ليست جميع الصلاة. فهو يقول إن المسلمون قد ابتدعوا أمر الصلوات الخمس فلم يشير لهن القران لا من قريب ولا من بعيد. ومما استشهد به علي هو قول الله تبارك وتعالى.

    {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }
    (114) سورة هود

    {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}
    (78) سورة الإسراء

    وعندما يستشهد صاحبي الذي أخبرتكم عنه بهذه الآيات فهو يعتقد جازما بان فرض الصلاة اليومية . فرضين فقط.!!!
    الأول... طرفي النهار وهنا أيضا لديه رأي فيقول طرفي التي يقصدها الله هو تخيير الفرض بمعنى وقته المسموح به للأداء وما بعده يكون قضاء.ويؤكد قوله ويعتبره حجة علينا نحن جميع من نعتقد بالصلوات الخمس .بالآية الأخرى. فان قلتم طرفي تعني وقتين أول النهار وهو وقت صلاة الظهر وآخر النهار وهو وقت صلاة العصر. فان الله قد بين هذه الشبهة في الآية الأخرى والتي جاء فيها. ((( أقم الصلاة لدلوك الشمس.)))


    الثاني..... يقول إن صلاة الفجر ورد ذكرها مرة واحدة في القران وهو ماجاءت به الآية التالية.

    {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
    (58) سورة النــور


    وصلاة الفجر هنا لم يرد فيها أمر يقتضي اللزوم والفرض... وعندما أخبرته بأنها جاءت مع ملازمة بينها وبين الصلوات الأخر في نفس الآية... احتج علي بدليل سياق الآية. فقال الآية هنا لها هدف وغاية وهما ليستا الصلاة بل الحكم الشرعي لما تملكون من ملك يمين وهو الاستئذان.وقد شخص الحكم الشرعي في من كان عندكم ملك يمين وأيضا حصره في اللذين لم يبلغوا الحلم. فهي ملازمة وقتية حول استئذان هؤلاء ((( أي ملك اليمين))) وحقيقة إنني أصبحت أرى ما يرى واعتقد بما يعتقد مع العلم إنني أردت أن أقنعه بسنة الرسول قال إن موضوع السنة النبوية موضوع عقيم فهي أصبحت كالتوراة والإنجيل فيما نعتقد بتحريفهما وكل ماناله التحريف يصبح غير معتمد. فهؤلاء النصارى واليهود فهل نعتقد بكتبهم التي هي بين أيديهم وفي متناولنا الآن. بالطبع لا والسبب أنها حرفت.وقد ضاع على أهلها الحق فلو كانت غير محرفة لكان جميع اليهود والنصارى هم من المسلمون ويدينون بديننا الآن. لان نبينا محمد صلى الله عليه واله مذكور في جميع الكتب السماوية وبالخصوص في التوراة والإنجيل.


    إذن ما الحل.؟؟؟؟


    قلت له لنذهب إلى علماء مدرسة أهل البيت.؟ وسألته في الذهاب معي لعلمائنا ... قال لن اذهب لان هؤلاء في الأصل لايصلون خمس أوقات بل يصلون ثلاث وهذا الأمر اقرب إلى رأيي ولكنهم يعتقدون بأنها ثلاث أوقات ولكن تصلى فيها خمس فرائض وهذا سيبعدني أكثر مما أنا فيه. والحقيقة كان من المفروض عليهم أن يصلوا اثنين فرائض وثلاث قد تعتبر نوافل لأنها لم يرد فيها أمر الإقامة الفرضية. وهذا الكتاب أمامنا لنتصفحه فآتني بدليل على عكس ما اقول.
    هذا كله وله اشكالات اخرى في موضوع الصلاة ولكن ليست في الفرائض اليومية بل في الفرائض الاخرى .
    كـ ((( الآيات والعيدين وغيرها.))) ويقول أيضا ليس هناك (((نصا ان نصلي اربعا او خمس أو ثلاث ركعات))).وأشكالاته عديدة لنرى حلا لهذه .وبعدها نتناول البقية في موضوع آخر.؟

    وأنا هنا أطالب إخوتي أهل السنة بان يثبتوا لي أن الصلاة المفروضة بآية قطعية الدلالة على أن فرائض الصلوات خمسة ........
    وفق الله جميع الصالحين.


  • #2
    فهو يعتقد جازما بان فرض الصلاة اليومية . فرضين فقط


    طيب قل له قال تعالى( حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى )

    ان كانت صلاتين فكيف تكون هناك صلاة وسطى

    اخبره ثم تعال اخبرنا بما رد عليك

    تعليق


    • #3
      جزء من الرد


      حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثَنَا أَبِي , عَنْ سُفْيَان , عَنْ عَاصِم , عَنْ أَبِي رَزِين , قَالَ : سَأَلَ نَافِعُ بْن الْأَزْرَق ابْن عَبَّاس : ( هَلْ تَجِد ) مِيقَات الصَّلَوَات الْخَمْس فِي كِتَاب اللَّه ؟ قَالَ : نَعَمْ (( فَسُبْحَان اللَّه حِين تُمْسُونَ )) الْمَغْرِب (( وَحِين تُصْبِحُونَ )) الْفَجْر (( وَعَشِيًّا )) الْعَصْر (( وَحِين تُظْهِرُونَ )) الظُّهْر , قَالَ : (( وَمِنْ بَعْد صَلَاة الْعِشَاء ثَلَاث عَوْرَات لَكُمْ ))




      حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثَنَا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثَنَا سُفْيَان , عَنْ عَاصِم , عَنْ أَبِي رَزِين , قَالَ : سَأَلَ نَافِع بْن الْأَزْرَق اِبْن عَبَّاس عَنْ الصَّلَوَات الْخَمْس فِي الْقُرْآن , قَالَ : نَعَمْ , فَقَرَأَ (( فَسُبْحَان اللَّه حِين تُمْسُونَ )) قَالَ : صَلَاة الْمَغْرِب (( وَحِين تُصْبِحُونَ )) قَالَ : صَلَاة الصُّبْح (( وَعَشِيًّا )) قَالَ : صَلَاة الْعَصْر (( وَحِين تُظْهِرُونَ )) صَلَاة الظُّهْر , ثُمَّ قَرَأَ : (( وَمِنْ بَعْد صَلَاة الْعِشَاء ثَلَاث عَوْرَات لَكُمْ ))




      حَدَّثني أَبُو السَّائِب , قَالَ : ثَنَا اِبْن إِدْرِيس , عَنْ لَيْث , عَنْ الْحَكَم بْن أَبِي عِيَاض , عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : جَمَعَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ مَوَاقِيت الصَّلَاة (( فَسُبْحَان اللَّه حِين تُمْسُونَ )) قَالَ : الْمَغْرِب وَالْعِشَاء (( وَحِين تُصْبِحُونَ )) الْفَجْر (( وَعَشِيًّا )) الْعَصْر (( وَحِين تُظْهِرُونَ )) الظُّهْر.
      * حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثَنَا اِبْن إِدْرِيس , عَنْ لَيْث , عَنْ الْحَكَم , عَنْ أَبِي عِيَاض , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ .




      حَدَّثني يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد , فِي قَوْل اللَّه : (( فَسُبْحَان اللَّه حِين تُمْسُونَ وَحِين تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْد فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَعَشِيًّا وَحِين تُظْهِرُونَ )) قَالَ : حِين تُمْسُونَ : صَلَاة الْمَغْرِب , وَحِين تُصْبِحُونَ : صَلَاة الصُّبْح , وَعَشِيًّا : صَلَاة الْعَصْر , وَحِين تُظْهِرُونَ : صَلَاة الظُّهْر "


      تعليق


      • #4
        وبالنسبة للركعات ماذا يخبره يا اخ فايق ؟؟

        تعليق


        • #5
          http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE



          حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏يونس ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏قال كان ‏ ‏أبو ذر ‏ ‏يحدث ‏
          ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏فرج ‏ ‏عن سقف بيتي وأنا ‏ ‏بمكة ‏ ‏فنزل ‏ ‏جبريل ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ففرج صدري ثم غسله بماء ‏ ‏زمزم ‏ ‏ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي ‏ ‏فعرج ‏ ‏بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال ‏ ‏جبريل ‏ ‏لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا ‏ ‏جبريل ‏ ‏قال هل معك أحد قال نعم معي ‏ ‏محمد ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال أرسل إليه قال نعم فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه ‏ ‏أسودة ‏ ‏وعلى يساره ‏ ‏أسودة ‏ ‏إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح ‏ ‏والابن الصالح قلت ‏ ‏لجبريل ‏ ‏من هذا قال هذا ‏ ‏آدم ‏ ‏وهذه ‏ ‏الأسودة ‏ ‏عن يمينه وشماله ‏ ‏نسم ‏ ‏بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة ‏ ‏والأسودة ‏ ‏التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال ‏ ‏أنس ‏ ‏فذكر أنه وجد في السموات ‏ ‏آدم ‏ ‏وإدريس ‏ ‏وموسى ‏ ‏وعيسى ‏ ‏وإبراهيم ‏ ‏صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد ‏ ‏آدم ‏ ‏في السماء الدنيا ‏ ‏وإبراهيم ‏ ‏في السماء السادسة قال ‏ ‏أنس ‏ ‏فلما مر ‏ ‏جبريل ‏ ‏بالنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بإدريس ‏ ‏قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا ‏ ‏إدريس ‏ ‏ثم مررت ‏ ‏بموسى ‏ ‏فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت من هذا قال هذا ‏ ‏موسى ‏ ‏ثم مررت ‏ ‏بعيسى ‏ ‏فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا ‏ ‏عيسى ‏ ‏ثم مررت ‏ ‏بإبراهيم ‏ ‏فقال مرحبا بالنبي الصالح ‏ ‏والابن الصالح قلت من هذا قال هذا ‏ ‏إبراهيم ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني ‏ ‏ابن حزم ‏ ‏أن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏وأبا حبة الأنصاري ‏ ‏كانا يقولان قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم عرج بي حتى ‏ ‏ظهرت ‏ ‏لمستوى أسمع فيه ‏ ‏صريف الأقلام ‏ ‏قال ‏ ‏ابن حزم ‏ ‏وأنس بن مالك ‏ ‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على ‏ ‏موسى ‏ ‏فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى ‏ ‏موسى ‏ ‏قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى ‏ ‏موسى ‏ ‏فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها ‏ ‏حبايل ‏ ‏اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ‏



          فتح الباري بشرح صحيح البخاري


          قَوْله : ( فُرِجَ ) ‏
          بِضَمِّ الْفَاء وَبِالْجِيمِ أَيْ فُتِحَ , وَالْحِكْمَة فِيهِ أَنَّ الْمَلَك اِنْصَبَّ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاء انْصِبَابَةً وَاحِدَة وَلَمْ يُعَرِّج عَلَى شَيْء سِوَاهُ مُبَالَغَة فِي الْمُنَاجَاة وَتَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الطَّلَب وَقَعَ عَلَى غَيْر مِيعَاد , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون السِّرّ فِي ذَلِكَ التَّمْهِيد لِمَا وَقَعَ مِنْ شَقّ صَدْره , فَكَأَنَّ الْمَلَك أَرَاهُ بِانْفِرَاجِ السَّقْف وَالْتِئَامه فِي الْحَال كَيْفِيَّة مَا سَيَصْنَعُ بِهِ لُطْفًا بِهِ وَتَثْبِيتًا لَهُ , وَاللَّهُ أَعْلَم . ‏

          قَوْله : ( فَفَرَجَ صَدْرِي ) ‏
          هُوَ بِفَتْحِ الْفَاء وَبِالْجِيمِ أَيْضًا أَيْ شَقَّهُ , وَرَجَّحَ عِيَاض أَنَّ شَقَّ الصَّدْر كَانَ وَهُوَ صَغِير عِنْد مُرْضِعَته حَلِيمَة , وَتَعَقَّبَهُ السُّهَيْلِيّ بِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ الصَّوَاب , وَسَيَأْتِي تَحْقِيقه عِنْد الْكَلَام عَلَى حَدِيث شَرِيك فِي كِتَاب التَّوْحِيد إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَمُحَصَّله أَنَّ الشَّقّ الْأَوَّل كَانَ لِاسْتِعْدَادِهِ لِنَزْعِ الْعَلَقَة الَّتِي قِيلَ لَهُ عِنْدهَا هَذَا حَظُّ الشَّيْطَان مِنْك . وَالشَّقّ الثَّانِي كَانَ لِاسْتِعْدَادِهِ لِلتَّلَقِّي الْحَاصِل لَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَة , وَقَدْ رَوَى الطَّيَالِسِيُّ وَالْحَارِث فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّ الشَّقّ وَقَعَ مَرَّة أُخْرَى عِنْد مَجِيء جِبْرِيل لَهُ بِالْوَحْيِ فِي غَار حِرَاء وَاللَّهُ أَعْلَم . وَمُنَاسَبَته ظَاهِرَة . وَرُوِيَ الشَّقّ أَيْضًا وَهُوَ اِبْن عَشْر أَوْ نَحْوهَا فِي قِصَّة لَهُ مَعَ عَبْد الْمُطَّلِب أَخْرَجَهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِل . وَرُوِيَ مَرَّة أُخْرَى خَامِسَة وَلَا تَثْبُتُ . ‏

          قَوْله : ( ثُمَّ جَاءَ بِطَسْت ) ‏
          بِفَتْح الطَّاء وَبِكَسْرِهَا إِنَاء مَعْرُوف سَبَقَ تَحْقِيقه فِي الْوُضُوء , وَخُصَّ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ آلَة الْغَسْل عُرْفًا وَكَانَ مِنْ ذَهَب ; لِأَنَّهُ أَعْلَى أَوَانِي الْجَنَّة , وَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز تَحْلِيَة الْمُصْحَف وَغَيْره بِالذَّهَبِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَعْمِل لَهُ الْمَلَك , فَيَحْتَاج إِلَى ثُبُوت كَوْنهمْ مُكَلَّفِينَ بِمَا كُلِّفْنَا بِهِ , وَوَرَاء ذَلِكَ كَانَ عَلَى أَصْل الْإِبَاحَة ; لِأَنَّ تَحْرِيم الذَّهْب إِنَّمَا وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا فِي اللِّبَاس . ‏

          قَوْله : ( مُمْتَلِئ ) ‏
          كَذَا وَقَعَ بِالتَّذْكِيرِ عَلَى مَعْنَى الْإِنَاء لَا عَلَى لَفْظ الطَّسْت ; لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَة , ‏
          وَ ( حِكْمَة وَإِيمَانًا ) ‏
          بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمْيِيز , وَالْمَعْنَى أَنَّ الطَّسْت جُعِلَ فِيهَا شَيْءٌ يَحْصُل بِهِ كَمَالُ الْإِيمَان وَالْحِكْمَة فَسُمِّيَ حِكْمَة وَإِيمَانًا مَجَازًا , أَوْ مَثَلًا لَهُ بِنَاء عَلَى جَوَاز تَمْثِيل الْمَعَانِي كَمَا يُمَثَّلُ الْمَوْتُ كَبْشًا , قَالَ النَّوَوِيّ : فِي تَفْسِير الْحِكْمَة أَقْوَال كَثِيرَة مُضْطَرِبَة صَفَا لَنَا مِنْهَا أَنَّ الْحِكْمَة الْعِلْم الْمُشْتَمِل عَلَى الْمَعْرِفَة بِاَللَّهِ مَعَ نَفَاذ الْبَصِيرَة وَتَهْذِيب النَّفْس وَتَحْقِيق الْحَقّ لِلْعَمَلِ بِهِ وَالْكَفّ عَنْ ضِدّه , وَالْحَكِيم مَنْ حَازَ ذَلِكَ . ا ه مُلَخَّصًا . وَقَدْ تُطْلَقُ الْحِكْمَة عَلَى الْقُرْآن وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ذَلِكَ كُلّه , وَعَلَى النُّبُوَّة كَذَلِكَ , وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْعِلْم فَقَطْ , وَعَلَى الْمَعْرِفَة فَقَطْ وَنَحْو ذَلِكَ . ‏

          قَوْله : ( ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ) ‏
          اِسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ الْمِعْرَاج وَقَعَ غَيْر مَرَّة لِكَوْنِ الْإِسْرَاء إِلَى بَيْت الْمَقْدِس لَمْ يُذْكَر هُنَا , وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَال هُوَ مِنْ اِخْتِصَار الرَّاوِي , وَالْإِتْيَان بِثُمَّ الْمُقْتَضِيَة لِلتَّرَاخِي لَا يُنَافِي وُقُوع أَمْر الْإِسْرَاء بَيْن الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُمَا الْإطْبَاق وَالْعُرُوج بَلْ يُشِير إِلَيْهِ , وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْض الرُّوَاة ذَكَرَ مَا لَمْ يَذْكُرهُ الْآخَر , وَيُؤَيِّدهُ تَرْجَمَة الْمُصَنِّف كَمَا تَقَدَّمَ . ‏

          قَوْله : ( فَعَرَجَ ) ‏
          بِالْفَتْحِ أَيْ الْمَلَك ‏
          ( بِي ) ‏
          وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " بِهِ " عَلَى الِالْتِفَات أَوْ التَّجْرِيد . ‏

          قَوْله : ( اِفْتَحْ ) ‏
          يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْبَاب كَانَ مُغْلَقًا . قَالَ اِبْن الْمُنِير حِكْمَته التَّحَقُّق أَنَّ السَّمَاء لَمْ تُفْتَح إِلَّا مِنْ أَجْله , بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهُ مَفْتُوحًا . ‏

          قَوْله : ( قَالَ جِبْرِيل ) ‏
          فِيهِ مِنْ أَدَب الِاسْتِئْذَان أَنَّ الْمُسْتَأْذِن يُسَمِّي نَفْسه لِئَلَّا يَلْتَبِس بِغَيْرِهِ . ‏

          قَوْله : ( أَأُرْسِلَ إِلَيْهِ ) ‏
          وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ " أَوَأُرْسِلَ إِلَيْهِ " يُحْتَمَل أَنْ يَكُون خَفِيَ عَلَيْهِ أَصْلُ إِرْسَاله لِاشْتِغَالِهِ بِعِبَادَتِهِ , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون اِسْتَفْهَمَ عَنْ الْإِرْسَال إِلَيْهِ لِلْعُرُوجِ إِلَى السَّمَاء وَهُوَ الْأَظْهَر لِقَوْلِهِ " إِلَيْهِ " , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ رَسُول الرَّجُل يَقُوم مَقَام إِذْنه ; لِأَنَّ الْخَازِن لَمْ يَتَوَقَّف عَنْ الْفَتْح لَهُ عَلَى الْوَحْي إِلَيْهِ بِذَلِكَ , بَلْ عَمِلَ بِلَازِمِ الْإِرْسَال إِلَيْهِ , وَسَيَأْتِي فِي هَذَا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ فِي كِتَاب الِاسْتِئْذَان إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , وَيُؤَيِّد الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَة شَرِيك " أَوَقَدْ بُعِثَ " لَكِنَّهَا مِنْ الْمَوَاضِع الَّتِي تُعُقِّبَتْ كَمَا سَيَأْتِي تَحْرِيرهَا فِي كِتَاب التَّوْحِيد إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . ‏

          قَوْله : ( أَسْوِدَة ) ‏
          وَزْنُ أَزْمِنَة وَهِيَ الْأَشْخَاص مِنْ كُلّ شَيْء . ‏

          قَوْله : ( قُلْت لِجِبْرِيل مَنْ هَذَا ) ‏
          ظَاهِرُهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ بَعْد أَنْ قَالَ لَهُ آدَمُ مَرْحَبًا , وَرِوَايَة مَالِك بْن صَعْصَعَة بِعَكْسِ ذَلِكَ وَهِيَ الْمُعْتَمَدَة فَتُحْمَل هَذِهِ عَلَيْهَا إِذْ لَيْسَ فِي هَذِهِ أَدَاة تَرْتِيب . ‏

          قَوْله : ( نَسَمُ بَنِيهِ ) ‏
          النَّسَم بِالنُّونِ وَالْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَتَيْنِ جَمْع نَسَمَة وَهِيَ الرُّوح , وَحَكَى اِبْن التِّين أَنَّهُ رَوَاهُ بِكَسْرِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْيَاء آخِر الْحُرُوف بَعْدهَا مِيم وَهُوَ تَصْحِيف , وَظَاهِره أَنَّ أَرْوَاح بَنِي آدَم مِنْ أَهْل الْجَنَّة وَالنَّار فِي السَّمَاء , وَهُوَ مُشْكِلٌ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : قَدْ جَاءَ أَنَّ أَرْوَاح الْكُفَّار فِي سِجِّين وَأَنَّ أَرْوَاح الْمُؤْمِنِينَ مُنَعَّمَة فِي الْجَنَّة , يَعْنِي فَكَيْف تَكُون مُجْتَمِعَة فِي سَمَاء الدُّنْيَا ؟ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّهَا تُعْرَضُ عَلَى آدَم أَوْقَاتًا فَصَادَفَ وَقْتُ عَرْضهَا مُرُورَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَدُلّ - عَلَى أَنَّ كَوْنهمْ فِي الْجَنَّة وَالنَّار إِنَّمَا هُوَ فِي أَوْقَاتٍ دُون أَوْقَاتٍ - قَوْله تَعَالَى ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ) وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ أَرْوَاح الْكُفَّار لَا تُفْتَح لَهَا أَبْوَاب السَّمَاء كَمَا هُوَ نَصُّ الْقُرْآن . وَالْجَوَاب عَنْهُ مَا أَبْدَاهُ هُوَ اِحْتِمَالًا أَنَّ الْجَنَّة كَانَتْ فِي جِهَة يَمِين آدَم وَالنَّار فِي جِهَة شِمَاله , وَكَانَ يُكْشَفُ لَهُ عَنْهُمَا , ا ه . وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال : إِنَّ النَّسَم الْمَرْئِيَّة هِيَ الَّتِي لَمْ تَدْخُل الْأَجْسَاد بَعْدُ وَهِيَ مَخْلُوقَة قَبْل الْأَجْسَاد وَمُسْتَقَرُّهَا عَنْ يَمِين آدَم وَشِمَاله . وَقَدْ أُعْلِمَ بِمَا سَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ , فَلِذَلِكَ كَانَ يَسْتَبْشِر إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينه وَيَحْزَن إِذَا نَظَرَ إِلَى مَنْ عَنْ يَسَاره , بِخِلَافِ الَّتِي فِي الْأَجْسَاد فَلَيْسَتْ مُرَادَة قَطْعًا , وَبِخِلَافِ الَّتِي اِنْتَقَلَتْ مِنْ الْأَجْسَاد إِلَى مُسْتَقَرِّهَا مِنْ جَنَّة أَوْ نَار فَلَيْسَتْ مُرَادَة أَيْضًا فِيمَا يَظْهَر . وَبِهَذَا يَنْدَفِع الْإِيرَاد وَيُعْرَف أَنَّ قَوْله " نَسَم بَنِيهِ " عَامٌّ مَخْصُوصٌ , أَوْ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوص . وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ اِبْن إِسْحَاق وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقه فِي حَدِيث الْإِسْرَاء " فَإِذَا بِآدَم تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاح ذُرِّيَّته الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُول رُوح طَيِّبَة وَنَفْس طَيِّبَة اِجْعَلُوهَا فِي عِلِّيِّينَ , ثُمَّ تُعْرَض عَلَيْهِ أَرْوَاح ذُرِّيَّته الْفُجَّار فَيَقُول رُوح خَبِيثَة وَنَفْس خَبِيثَة اِجْعَلُوهَا فِي سِجِّين " وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار " فَإِذَا عَنْ يَمِينه بَاب يَخْرُج مِنْهُ رِيح طَيِّبَة , وَعَنْ شِمَاله بَاب يَخْرُج مِنْهُ رِيح خَبِيثَة , إِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينه اِسْتَبْشَرَ , وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَاله حَزِنَ " فَهَذَا لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى مِنْ جَمِيع مَا تَقَدَّمَ , وَلَكِنَّ سَنَده ضَعِيفٌ . ‏

          قَوْله : ( قَالَ أَنَس فَذَكَرَ ) ‏
          أَيْ أَبُو ذَرٍّ ‏
          ( أَنَّهُ وَجَدَ ) ‏
          أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ‏

          قَوْله : ( وَلَمْ يُثْبِت ) ‏
          أَيْ أَبُو ذَرٍّ . ‏

          قَوْله : ( وَإِبْرَاهِيم فِي السَّمَاء السَّادِسَة ) ‏
          هُوَ مُوَافِق لِرِوَايَةِ شَرِيك عَنْ أَنَس , وَالثَّابِت فِي جَمِيع الرِّوَايَات غَيْر هَاتَيْنِ أَنَّهُ فِي السَّابِعَة . فَإِنْ قُلْنَا بِتَعَدُّدِ الْمِعْرَاج فَلَا تَعَارُض , وَإِلَّا فَالْأَرْجَح رِوَايَة الْجَمَاعَة لِقَوْلِهِ فِيهَا " أَنَّهُ رَآهُ مُسْنِدًا ظَهْره إِلَى الْبَيْت الْمَعْمُور " وَهُوَ فِي السَّابِعَة بِلَا خِلَاف , وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ فِي السَّادِسَة عِنْد شَجَرَة طُوبَى فَإِنْ ثَبَتَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ الْبَيْت الَّذِي فِي السَّادِسَة بِجَانِبِ شَجَرَة طُوبَى ; لِأَنَّهُ جَاءَ عَنْهُ أَنَّ فِي كُلّ سَمَاء بَيْتًا يُحَاذِي الْكَعْبَة وَكُلّ مِنْهَا مَعْمُور بِالْمَلَائِكَةِ , وَكَذَا الْقَوْل فِيمَا جَاءَ عَنْ الرَّبِيع بْن أَنَس وَغَيْره أَنَّ الْبَيْت الْمَعْمُور فِي السَّمَاء الدُّنْيَا , فَإِنَّهُ مَحْمُول عَلَى أَوَّل بَيْت يُحَاذِي الْكَعْبَة مِنْ بُيُوت السَّمَاوَات وَيُقَال إِنَّ اِسْم الْبَيْت الْمَعْمُور " الضُّرَاح " بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الرَّاء وَآخِره مُهْمَلَة , وَيُقَال بَلْ هُوَ اِسْم سَمَاء الدُّنْيَا , وَلِأَنَّهُ قَالَ هُنَا إِنَّهُ لَمْ يُثْبِت كَيْف مَنَازِلهمْ فَرِوَايَة مَنْ أَثْبَتَهَا أَرْجَحُ , وَسَأَذْكُرُ مَزِيدًا لِهَذَا فِي كِتَاب التَّوْحِيد . ‏

          قَوْله : ( قَالَ أَنَس فَلَمَّا مَرَّ ) ‏
          ظَاهِره أَنَّ هَذِهِ الْقِطْعَة لَمْ يَسْمَعهَا أَنَسٌ مِنْ أَبِي ذَرٍّ . ‏

          قَوْله : ( مَرَّ جِبْرِيل بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيس ) ‏
          الْبَاء الْأُولَى لِلْمُصَاحَبَةِ وَالثَّانِيَة لِلْإِلْصَاقِ أَوْ بِمَعْنَى عَلَى . ‏

          قَوْله : ( ثُمَّ مَرَرْت بِعِيسَى ) ‏
          لَيْسَتْ " ثُمَّ " عَلَى بَابهَا فِي التَّرْتِيب , إِلَّا إِنْ قِيلَ بِتَعَدُّدِ الْمِعْرَاج , إِذْ الرِّوَايَات مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرُور بِهِ كَانَ قَبْل الْمُرُور بِمُوسَى . ‏

          قَوْله : ( قَالَ اِبْن شِهَاب فَأَخْبَرَنِي اِبْن حَزْم ) ‏
          أَيْ أَبُو بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم . وَأَمَّا أَبُوهُ مُحَمَّد فَلَمْ يَسْمَع الزُّهْرِيُّ مِنْهُ لِتَقَدُّمِ مَوْته , لَكِنَّ رِوَايَة أَبِي بَكْر عَنْ أَبِي حَبَّة مُنْقَطِعَةٌ ; لِأَنَّهُ اِسْتَشْهَدَ بِأَحَدٍ قَبْل مَوْلِد أَبِي بَكْر بِدَهْرٍ وَقَبْل مَوْلِد أَبِيهِ مُحَمَّد أَيْضًا , وَأَبُو حَبَّة بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَة عَلَى الْمَشْهُور , وَعِنْد الْقَابِسِيّ بِمُثَنَّاةٍ تَحْتَانِيَّة وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ , وَذَكَره الْوَاقِدِيُّ بِالنُّونِ . ‏

          قَوْله : ( حَتَّى ظَهَرْت ) ‏
          أَيْ اِرْتَفَعْت , ‏
          وَ ( الْمُسْتَوَى ) ‏
          الْمِصْعَد ‏
          وَ ( صَرِيفَ الْأَقْلَام ) ‏
          بِفَتْحِ الصَّاد الْمُهْمَلَة تَصْوِيتُهَا حَالَة الْكِتَابَة , وَالْمُرَاد مَا تَكْتُبهُ الْمَلَائِكَة مِنْ أَقْضِيَة اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى . ‏

          قَوْله : ( قَالَ اِبْن حَزْم ) ‏
          أَيْ عَنْ شَيْخه ‏
          ( وَأَنَس ) ‏
          أَيْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ كَذَا جَزَمَ بِهِ أَصْحَاب الْأَطْرَاف , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرْسَلًا مِنْ جِهَة اِبْن حَزْم وَمِنْ رِوَايَة أَنَس بِلَا وَاسِطَة . ‏

          قَوْله : ( فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاة ) ‏
          فِي رِوَايَة ثَابِت عَنْ أَنَس عِنْد مُسْلِم " فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاة كُلّ يَوْم وَلَيْلَة " وَنَحْوه فِي رِوَايَة مَالِك بْن صَعْصَعَة عِنْد الْمُصَنِّف , فَيُحْتَمَل أَنْ يُقَال فِي كُلّ مِنْ رِوَايَة الْبَاب وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى اِخْتِصَار , أَوْ يُقَال ذِكْر الْفَرْض عَلَيْهِ يَسْتَلْزِم الْفَرْض عَلَى الْأُمَّة وَبِالْعَكْسِ إِلَّا مَا يُسْتَثْنَى مِنْ خَصَائِصه . ‏

          قَوْله : ( فَرَاجَعَنِي ) ‏
          وَلِلْكُشْمِيهَنِيّ فَرَاجَعْت وَالْمَعْنَى وَاحِد . ‏

          قَوْله : ( فَوَضَعَ شَطْرهَا ) ‏
          فِي رِوَايَة مَالِك بْن صَعْصَعَة " فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا " وَمِثْله لِشَرِيك , وَفِي رِوَايَة ثَابِت " فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا " قَالَ اِبْن الْمُنِير : ذِكْر الشَّطْر أَعَمُّ مِنْ كَوْنه وَقَعَ فِي دُفْعَة وَاحِدَة . قُلْت : وَكَذَا الْعَشْر فَكَأَنَّهُ وَضَعَ الْعَشْر فِي دُفْعَتَيْنِ وَالشَّطْر فِي خَمْس دُفُعَات , أَوْ الْمُرَاد بِالشَّطْرِ فِي حَدِيث الْبَاب الْبَعْض وَقَدْ حَقَقْت رِوَايَة ثَابِت أَنَّ التَّخْفِيف كَانَ خَمْسًا خَمْسًا وَهِيَ زِيَادَة مُعْتَمَدَة يَتَعَيَّن حَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَات عَلَيْهَا , وَأَمَّا قَوْل الْكَرْمَانِيِّ الشَّطْر هُوَ النِّصْف فَفِي الْمُرَاجَعَة الْأُولَى وَضَعَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَفِي الثَّانِيَة ثَلَاثَة عَشَر يَعْنِي نِصْف الْخَمْسَة وَالْعِشْرِينَ بِجَبْرِ الْكَسْر وَفِي الثَّالِثَة سَبْعًا , كَذَا قَالَ . وَلَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب فِي الْمُرَاجَعَة الثَّالِثَة ذِكْر وَضْع شَيْء , إِلَّا أَنْ يُقَال حُذِفَ ذَلِكَ اِخْتِصَارًا فَيُتَّجَه , لَكِنَّ الْجَمْع بَيْن الرِّوَايَات يَأْبَى هَذَا الْحَمْل , فَالْمُعْتَمَد مَا تَقَدَّمَ . وَأَبْدَى اِبْن الْمُنِير هُنَا نُكْتَة لَطِيفَة فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِع بَعْد أَنْ صَارَتْ خَمْسًا فَقَالَ : اِسْتَحْيَيْت مِنْ رَبِّي , قَالَ اِبْن الْمُنِير : يُحْتَمَل أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّسَ مِنْ كَوْن التَّخْفِيف وَقَعَ خَمْسًا خَمْسًا أَنَّهُ لَوْ سَأَلَ التَّخْفِيف بَعْد أَنْ صَارَتْ خَمْسًا لَكَانَ سَائِلًا فِي رَفْعهَا فَلِذَلِكَ اِسْتَحْيَا ا ه . وَدَلَّتْ مُرَاجَعَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَبِّهِ فِي طَلَب التَّخْفِيف تِلْكَ الْمَرَّات كُلّهَا أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْر فِي كُلّ مَرَّة لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيل الْإِلْزَام , بِخِلَافِ الْمَرَّة الْأَخِيرَة فَفِيهَا مَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى : " لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ " . وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون سَبَب الِاسْتِحْيَاء أَنَّ الْعَشَرَة آخِر جَمْع الْقِلَّة وَأَوَّل جَمْع الْكَثْرَة , فَخَشِيَ أَنْ يَدْخُل فِي الْإِلْحَاح فِي السُّؤَال لَكِنَّ الْإِلْحَاح فِي الطَّلَب مِنْ اللَّه مَطْلُوب , فَكَأَنَّهُ خَشِيَ مِنْ عَدَم الْقِيَام بِالشُّكْرِ وَاللَّهُ أَعْلَم . وَسَيَأْتِي فِي التَّوْحِيد زِيَادَة فِي هَذَا وَمُخَالَفَةٌ . وَأَبْدَى بَعْض الشُّيُوخ حِكْمَة لِاخْتِيَارِ مُوسَى تَكْرِير تَرْدَاد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمَّا كَانَ مُوسَى قَدْ سَأَلَ الرُّؤْيَة فَمُنِعَ وَعَرَفَ أَنَّهَا حَصَلَتْ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ بِتَكْرِيرِ رُجُوعه تَكْرِير رُؤْيَته لِيَرَى مَنْ رَأَى , كَمَا قِيلَ : لَعَلِّي أَرَاهُمْ أَوْ أَرَى مَنْ رَآهُمْ قُلْت : وَيَحْتَاج إِلَى ثُبُوت تَجَدُّد الرُّؤْيَة فِي كُلّ مَرَّة . ‏

          قَوْله : ( هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُونَ ) ‏
          وَفِي رِوَايَة غَيْر أَبِي ذَرٍّ " هِيَ " بَدَل " هُنَّ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ , وَالْمُرَاد هُنَّ خَمْس عَدَدًا بِاعْتِبَارِ الْفِعْل وَخَمْسُونَ اِعْتِدَادًا بِاعْتِبَارِ الثَّوَاب , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم فَرْضِيَّة مَا زَادَ عَلَى الصَّلَوَات الْخَمْس كَالْوِتْرِ , وَعَلَى دُخُول النَّسْخ فِي الْإِنْشَاءَات وَلَوْ كَانَتْ مُؤَكَّدَة , خِلَافًا لِقَوْم فِيمَا أُكِّدَ , وَعَلَى جَوَاز النَّسْخ قَبْل الْفِعْل . قَالَ اِبْن بَطَّالٍ وَغَيْره : أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَسَخَ الْخَمْسِينَ بِالْخَمْسِ قَبْل أَنْ تُصَلَّى , ثُمَّ تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِأَنْ أَكْمَلَ لَهُمْ الثَّوَاب . وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْمُنِير فَقَالَ : هَذَا ذَكَرَهُ طَوَائِف مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَالشُّرَّاح , وَهُوَ مُشْكِل عَلَى مَنْ أَثْبَتَ النَّسْخ قَبْل الْفِعْل كَالْأَشَاعِرَةِ أَوْ مَنَعَهُ كَالْمُعْتَزِلَةِ , لِكَوْنِهِمْ اِتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى أَنَّ النَّسْخ لَا يُتَصَوَّر قَبْل الْبَلَاغ , وَحَدِيث الْإِسْرَاء وَقَعَ فِيهِ النَّسْخ قَبْل الْبَلَاغ , فَهُوَ مُشْكِل عَلَيْهِمْ جَمِيعًا . قَالَ : وَهَذِهِ نُكْتَةٌ مُبْتَكَرَةٌ . قُلْت : إِنْ أَرَادَ قَبْل الْبَلَاغ لِكُلِّ أَحَد فَمَمْنُوعٌ , وَإِنْ أَرَادَ قَبْل الْبَلَاغ إِلَى الْأُمَّة فَمُسَلَّمٌ , لَكِنْ قَدْ يُقَال : لَيْسَ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمْ نَسْخًا , لَكِنْ هُوَ نَسْخٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ كُلِّفَ بِذَلِكَ قَطْعًا ثُمَّ نُسِخَ بَعْد أَنْ بُلِّغَهُ وَقَبْل أَنْ يَفْعَل , فَالْمَسْأَلَة صَحِيحَة التَّصْوِير فِي حَقّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَاللَّهُ أَعْلَم . وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ مَزِيد فِي شَرْح حَدِيث الْإِسْرَاء فِي التَّرْجَمَة النَّبَوِيَّة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . ‏

          قَوْله : ( حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤ ) ‏
          كَذَا وَقَعَ لِجَمِيعِ رُوَاة الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْمَوْضِع بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة ثُمَّ الْمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف تَحْتَانِيَّة ثُمَّ لَام , وَذَكَرَ كَثِير مِنْ الْأَئِمَّة أَنَّهُ تَصْحِيف وَإِنَّمَا هُوَ " جَنَابِذُ " بِالْجِيمِ وَالنُّون وَبَعْد الْأَلِف مُوَحَّدَة ثُمَّ ذَال مُعْجَمَة كَمَا وَقَعَ عِنْد الْمُصَنِّف فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء مِنْ رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك وَغَيْره عَنْ يُونُس , وَكَذَا عِنْد غَيْره مِنْ الْأَئِمَّة . وَوَجَدْت فِي نُسْخَة مُعْتَمَدَة مِنْ رِوَايَة أَبِي ذَرٍّ فِي هَذَا الْمَوْضِع " جَنَابِذُ " عَلَى الصَّوَاب وَأَظُنّهُ مِنْ إِصْلَاح بَعْض الرُّوَاة , وَقَالَ اِبْن حَزْم فِي أَجْوِبَته عَلَى مَوَاضِع مِنْ الْبُخَارِيّ : فَتَّشْت عَلَى هَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ فَلَمْ أَجِدهُمَا وَلَا وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَا وَقَفْت عَلَى مَعْنَاهُمَا . اِنْتَهَى . وَذَكَرَ غَيْره أَنَّ الْجَنَابِذ شَبَه الْقِبَاب وَاحِدهَا جُنْبُذَة بِالضَّمِّ , وَهُوَ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْبِنَاء , فَهُوَ فَارِسِيّ مُعَرَّب وَأَصْله بِلِسَانِهِمْ كُنْبُذَة بِوَزْنِهِ لَكِنَّ الْمُوَحَّدَة مَفْتُوحَة وَالْكَاف لَيْسَتْ خَالِصَة , وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّف فِي التَّفْسِير مِنْ طَرِيق شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس قَالَ " لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَيْت عَلَى نَهَر حَافَتَاهُ قِبَاب اللُّؤْلُؤ " وَقَالَ صَاحِب الْمَطَالِع فِي الْحَبَائِل قِيلَ : هِيَ الْقَلَائِد وَالْعُقُود , أَوْ هِيَ مِنْ حِبَال الرَّمْل أَيْ فِيهَا لُؤْلُؤ مِثْل حِبَال الرَّمْل جَمْع حَبْل وَهُوَ مَا اِسْتَطَالَ مِنْ الرَّمْل , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَبَائِل لَا تَكُون إِلَّا جَمْع حِبَالَة أَوْ حَبِيلَةٍ بِوَزْنِ عَظِيمَة , وَقَالَ بَعْض مَنْ اِعْتَنَى بِالْبُخَارِيِّ : الْحَبَائِل جَمْع حِبَالَة وَحِبَالَة جَمْع حَبْل عَلَى غَيْر قِيَاس , وَالْمُرَاد أَنَّ فِيهَا عُقُودًا وَقَلَائِد مِنْ اللُّؤْلُؤ . ‏

          تعليق


          • #6
            تكملة

            http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE



            صحيح البخاري

            مواقيت الصلاة

            الصلوات الخمس كفارة



            حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن حمزة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏ابن أبي حازم ‏ ‏والدراوردي ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد يعني ابن عبد الله بن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
            ‏أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏قالوا لا يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ‏





            فتح الباري بشرح صحيح البخاري


            قَوْله ( اِبْن أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيّ ) ‏
            كُلّ مِنْهُمَا يُسَمَّى عَبْد الْعَزِيز , وَهُمَا مَدَنِيَّانِ وَكَذَا بَقِيَّة رِجَال الْإِسْنَاد . ‏

            قَوْله ( عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه ) ‏
            أَيْ اِبْن أَبِي أُسَامَة بْن الْهَادِ اللَّيْثِيّ , وَهُوَ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ , وَلَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق اللَّيْث بْن سَعْد وَبَكْر بْن مُضَرٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ . نَعِمَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن عُبَيْد عَنْهُ لَكِنَّهُ شَاذٌّ ; لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر , وَهُوَ عِنْد مُسْلِم أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . ‏

            قَوْله ( عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم ) ‏
            هُوَ التَّيْمِيُّ رَاوِي حَدِيث الْأَعْمَالِ , وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ أَيْضًا , فَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَة تَابِعِيُّونَ عَلَى نَسَق , ‏

            قَوْله ( أَرَأَيْتُمْ ) ‏
            هُوَ اِسْتِفْهَام تَقْرِير مُتَعَلِّق بِالِاسْتِخْبَارِ , أَيْ أَخْبِرُونِي هَلْ يَبْقَى . ‏

            قَوْله ( لَوْ أَنَّ نَهْرًا ) ‏
            قَالَ الطِّيبِيّ : لَفْظ " لَوْ " يَقْتَضِي أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْفِعْلِ وَأَنْ يُجَابَ , لَكِنَّهُ وَضَعَ الِاسْتِفْهَامَ مَوْضِعَهُ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا , وَالتَّقْدِيرَ لَوْ ثَبَتَ نَهْر صِفَتُهُ كَذَا لَمَا بَقِيَ كَذَا , وَالنَّهْرُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا مَا بَيْنَ جَنْبَيْ الْوَادِي , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِسِعَتِهِ وَكَذَلِكَ سُمِّيَ النَّهَارُ لِسِعَةِ ضَوْئِهِ . ‏

            قَوْله ( مَا تَقُولُ ) ‏
            كَذَا فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِإِفْرَادِ الْمُخَاطَبِ , وَالْمَعْنَى مَا تَقُولُ يَا أَيُّهَا السَّامِعُ ؟ وَلِأَبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِم وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْجَوْزَقِيِّ " مَا تَقُولُونَ " بِصِيغَةِ الْجَمْعِ , وَالْإِشَارَةِ فِي ذَلِكَ إِلَى الِاغْتِسَالِ , قَالَ اِبْن مَالِك : فِيهِ شَاهِد عَلَى إِجْرَاءِ فِعْلِ الْقَوْلِ مَجْرَى فِعْلِ الظَّنِّ , وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُضَارِعًا مُسْنَدًا إِلَى الْمُخَاطَبِ مُتَّصِلًا بِاسْتِفْهَامٍ . ‏

            قَوْله ( يُبْقِي ) ‏
            بِضَمِّ أَوَّله عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ . ‏

            قَوْله ( مِنْ دَرَنِهِ ) ‏
            زَاد مُسْلِم " شَيْئًا " وَالدَّرَن الْوَسَخ , وَقَدْ يُطْلَقُ الدَّرَن عَلَى الْحَبِّ الصِّغَار الَّتِي تَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَجْسَادِ , وَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ . ‏

            قَوْله ( قَالُوا لَا يُبْقِي ) ‏
            بِضَمّ أَوَّله أَيْضًا , ‏
            وَ ( شَيْئًا ) ‏
            مَنْصُوب عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ . وَلِمُسْلِم " لَا يَبْقَى " بِفَتْح أَوَّله وَ " شَيْء " بِالرَّفْعِ , وَالْفَاء فِي قَوْلِهِ " فَذَلِكَ " جَوَاب شَيْءٍ مَحْذُوف , أَيْ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ فَهُوَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ إِلَخْ . وَفَائِدَةُ التَّمْثِيلِ التَّأْكِيد , وَجَعْل الْمَعْقُول كَالْمَحْسُوسِ . قَالَ الطِّيبِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُبَالَغَة فِي نَفْي الذُّنُوب ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا فِي الْجَوَابِ عَلَى " لَا " أَعَادُوا اللَّفْظَ تَأْكِيدًا . وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : وَجْه التَّمْثِيل أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِير فَكَذَلِكَ الصَّلَوَات تُطَهِّرُ الْعَبْد عَنْ أَقْذَار الذُّنُوب حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ اِنْتَهَى . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَطَايَا فِي الْحَدِيثِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لَكِنْ قَالَ اِبْن بَطَّال : يُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّغَائِر خَاصَّة ; لِأَنَّهُ شَبَّهَ الْخَطَايَا بِالدَّرَنِ وَالدَّرَنِ صَغِير بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ مِنْ الْقُرُوحِ وَالْخُرَاجَاتِ , اِنْتَهَى . وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّرَنِ فِي الْحَدِيثِ الْحَبّ , وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَسَخ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ الِاغْتِسَالُ وَالتَّنَظُّفُ . وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ , وَهُوَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاء بْن يَسَارٍ أَنَّهُ سَمَّعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَل , وَبَيْنَ مُنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَة أَنْهَار ُ فَإِذَا اِنْطَلَقَ إِلَى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَصَابَهُ وَسَخٌ أَوْ عَرَق , فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اِغْتَسَلَ مِنْهُ " الْحَدِيث . وَلِهَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِرُ الْحَدِيث أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَسْتَقِلُّ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ , وَهُوَ مُشْكِل , لَكِنْ رَوَى مُسْلِم قَبْلَهُ حَدِيث الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " الصَّلَوَات الْخَمْس كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا مَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ " فَعَلَى هَذَا الْمُقَيَّدُ يُحْمَلُ مَا أُطْلِقَ فِي غَيْرِهِ . ‏
            ( فَائِدَة ) : ‏
            قَالَ اِبْن بَزِيزَةَ فِي " شَرْحِ الْأَحْكَامِ " : يَتَوَجَّهُ عَلَى حَدِيثِ الْعَلَاءِ إِشْكَال يَصْعُبُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ , وَذَلِكَ أَنَّ الصَّغَائِرَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ مُكَفِّرَة بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الَّذِي تُكَفِّرُهُ الصَّلَوَات الْخَمْس ؟ اِنْتَهَى . وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ السُّؤَالَ غَيْر وَارِد ; لِأَنَّ مُرَادَ اللَّهِ ( إِنْ تَجْتَنِبُوا أَيْ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ وَمَعْنَاهُ الْمُوَافَاة عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ وَقْتِ الْإِيمَانِ أَوْ التَّكْلِيفِ إِلَى الْمَوْتِ , وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهَا - أَيْ فِي يَوْمِهَا - إِذَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ , فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ , اِنْتَهَى . وَعَلَى تَقْدِير وُرُود السُّؤَالِ فَالتَّخَلُّص مِنْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ سَهْل , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ اِجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ إِلَّا بِفِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهَا لَمْ يَعُدْ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ ; لِأَنَّ تَرْكَهَا مِنْ الْكَبَائِرِ فَوَقَفَ التَّكْفِير عَلَى فِعْلِهَا , وَاللَّه أَعْلَمُ . وَقَدْ فَصَّلَ شَيْخُنَا الْإِمَام الْبُلْقِينِيُّ أَحْوَال الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ صَغِيرَة وَكَبِيرَة , فَقَالَ : تَنْحَصِرُ فِي خَمْسَة , أَحَدهَا : أَنْ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ , فَهَذَا يُعَاوَضُ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ . ثَانِيهَا : يَأْتِي بِصَغَائِرَ بِلَا إِصْرَار , فَهَذَا تُكَفَّرُ عَنْهُ جَزْمًا . ثَالِثُهَا : مِثْلُهُ لَكِنْ مَعَ الْإِصْرَارِ فَلَا تُكَفَّرُ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ كَبِيرَة . رَابِعُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَصَغَائِرَ . خَامِسُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِكَبَائِرَ وَصَغَائِرَ , وَهَذَا فِيهِ نَظَر يَحْتَمِلُ إِذَا لَمْ يُجْتَنَبْ الْكَبَائِر أَنْ لَا تُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ بَلْ تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُكَفِّرَ شَيْئًا أَصْلًا , وَالثَّانِي أَرْجَح ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنُ جِهَته لَا يُعْمَلُ بِهِ ُ فَهُنَا لَا تُكَفِّرُ شَيْئًا إِمَّا لِاخْتِلَاط الْكَبَائِر وَالصَّغَائِر أَوْ لِتَمَحُّضِ الْكَبَائِرِ أَوْ تُكَفِّر الصَّغَائِر , فَلَمْ تَتَعَيَّنْ جِهَةُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لِدَوَرَانِهِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مُقْتَضَى تَجَنُّب الْكَبَائِرِ أَنَّ هُنَاكَ كَبَائِرَ , وَمُقْتَضَى " مَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ " أَنْ لَا كَبَائِرَ فَيُصَانُ الْحَدِيث عَنْهُ . ‏
            ( تَنْبِيه ) : ‏
            لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ وَأَحْمَد بِلَفْظ " مَا تَقُولُ " إِلَّا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ عِنْد أَبِي دَاوُد أَصْلًا وَهُوَ عِنْدُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان لَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة , وَلَفْظ مُسْلِم " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلّ يَوْم خَمْس مَرَّاتٍ هَلْ كَانَ يُبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء " وَعَلَى لَفْظِهِ اِقْتَصَرَ عَبْد الْحَقّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَا الْحُمَيْدِيّ , وَوَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ بِلَفْظ " مَا تَقُولُونَ " أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَن الْأَرْبَعَة , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَصْلَ الْحَدِيثِ , لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْد أَبِي دَاوُد أَصْلًا وَلَا اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة . وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ مِنْ الْبُخَارِيِّ بِالْيَاء التَّحْتَانِيَّةِ آخِر الْحُرُوفِ " مَنْ يَقُولُ " فَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ غَلَطٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اِبْن مَالِك مِمَّا قَدَّمْته وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ , بَلْ لَهُ وَجْه وَجِيه , وَالتَّقْدِير مَا يَقُولُ أَحَدكُمْ فِي ذَلِكَ . وَالشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْن مَالِك وَغَيْره مِنْ النُّحَاةِ إِنَّمَا هُوَ لِإِجْرَاءِ فِعْلِ الْقَوْلِ مَجْرَى فِعْل الظَّنّ كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَمَّا إِذَا تُرِكَ الْقَوْلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَلَا , وَهَذَا ظَاهِر , وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ . ‏

            تعليق


            • #7
              كمالة

              http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=881



              صحيح البخاري

              وقت الظهر عند الزوال


              حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏أنس بن مالك ‏
              ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏خرج حين ‏ ‏زاغت الشمس ‏ ‏فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال ‏ ‏من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام ‏ ‏عبد الله بن حذافة السهمي ‏ ‏فقال من أبي قال أبوك ‏ ‏حذافة ‏ ‏ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك ‏ ‏عمر ‏ ‏على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ‏ ‏وبمحمد ‏ ‏نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار ‏ ‏آنفا ‏ ‏في ‏ ‏عرض ‏ ‏هذا الحائط فلم أر كالخير والشر ‏


              .................................................. ..


              http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=887


              وقت العصر


              حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
              ‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها ‏
              ‏وقال ‏ ‏أبو أسامة ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏من قعر حجرتها ‏




              .................................................. .....

              http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=908


              وقت المغرب


              حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ‏
              ‏قال قدم ‏ ‏الحجاج ‏ ‏فسألنا ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فقال ‏ ‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي الظهر ‏ ‏بالهاجرة ‏ ‏والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كانوا ‏ ‏أو كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصليها ‏ ‏بغلس ‏

              قَوْله : ( وَالْعِشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ) ‏
              ‏وَلِمُسْلِمٍ أَحْيَانًا يُؤَخِّرهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّل , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اِجْتَمَعُوا إِلَخْ " وَلِلْمُصَنِّفِ فِي " بَاب وَقْت الْعِشَاء " عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَةَ " إِذَا كَثُرَ النَّاس عَجَّلَ , وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ " وَنَحْوه لِأَبِي عَوَانَةَ فِي رِوَايَة . وَالْأَحْيَانُ جَمْعُ حِينٍ , وَهُوَ اِسْم مُبْهَم يَقَع عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير مِنْ الزَّمَان عَلَى الْمَشْهُور , وَقِيلَ الْحِين سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَحَدِيث الْبَاب يُقَوِّي الْمَشْهُور . وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حُكْم وَقْت الْعِشَاء فِي بَابه . وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِذَا تَعَارَضَ فِي شَخْصٍ أَمْرَانِ أَحَدهمَا أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت مُنْفَرِدًا أَوْ يُؤَخِّرَهَا فِي الْجَمَاعَة , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ الْأَقْرَب عِنْدِي أَنَّ التَّأْخِير لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة أَفْضَل , وَحَدِيث الْبَاب يَدُلُّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ " وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ " فَيُؤَخِّرُ لِأَجْلِ الْجَمَاعَة مَعَ إِمْكَان التَّقْدِيم . ‏
              ‏قُلْت : وَرِوَايَة مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم الَّتِي تَقَدَّمَتْ تَدُلّ عَلَى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّ اِنْتِظَار مَنْ تَكْثُرُ بِهِمْ الْجَمَاعَة أَوْلَى مِنْ التَّقْدِيم , وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ التَّأْخِيرُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ , وَاَللَّه أَعْلَم . ‏


              ................................................

              http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=916


              وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا


              حدثنا ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي ‏ ‏قال سألنا ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏
              ‏عن صلاة النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال كان ‏ ‏يصلي الظهر ‏ ‏بالهاجرة ‏ ‏والعصر والشمس ‏ ‏حية ‏ ‏والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح ‏ ‏بغلس ‏

              .................................................

              http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=931


              وقت الفجر



              حدثنا ‏ ‏عمرو بن عاصم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏أن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏حدثه ‏
              ‏أنهم تسحروا مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر خمسين أو ستين ‏ ‏يعني آية ‏

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة الفايق

                طيب قل له قال تعالى( حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى )

                ان كانت صلاتين فكيف تكون هناك صلاة وسطى

                اخبره ثم تعال اخبرنا بما رد عليك
                حبيبي حافظوا لايثبت امر الوجوب وصديقي اشطر وانبه منك فهو يحفظ الكتاب وليس فقط حفظا بل فهما ايضا ويعرف احكاما ومحكمه ومتشابهه والناسخ والمنسوخ والخ.

                اكرر حافظوا لاتفيد الوجوب. والاية التي ذكرتها حول صلاة الفجر فهي ادل واحج من الاية التي اتيتني بها. كدليل على الوجوب.

                ثم حتى لو فرضنا جدلا انك اتيت بدليل فكم عدد اوقات الصلاة في تلك الاية .؟؟؟

                (((
                حافظوا على الصلاة))) هل تفيد المفرد ام الجمع ان قلت تفيد المفرد فالمشكلة لازلات قائمة وان قلت تفيد الجمع فكم عدد هذا الجمع فلازال الجواب مبهم. ولايعتد به حتى مع الافتراض الجدلي.


                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة عبد الله مسلم
                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=881



                  صحيح البخاري

                  وقت الظهر عند الزوال


                  حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏أنس بن مالك ‏
                  ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏خرج حين ‏ ‏زاغت الشمس ‏ ‏فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال ‏ ‏من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني فقام ‏ ‏عبد الله بن حذافة السهمي ‏ ‏فقال من أبي قال أبوك ‏ ‏حذافة ‏ ‏ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك ‏ ‏عمر ‏ ‏على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ‏ ‏وبمحمد ‏ ‏نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار ‏ ‏آنفا ‏ ‏في ‏ ‏عرض ‏ ‏هذا الحائط فلم أر كالخير والشر ‏


                  .................................................. ..


                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=887


                  وقت العصر


                  حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏أن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏
                  ‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها ‏
                  ‏وقال ‏ ‏أبو أسامة ‏ ‏عن ‏ ‏هشام ‏ ‏من قعر حجرتها ‏




                  .................................................. .....

                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=908


                  وقت المغرب


                  حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ‏
                  ‏قال قدم ‏ ‏الحجاج ‏ ‏فسألنا ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏فقال ‏ ‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصلي الظهر ‏ ‏بالهاجرة ‏ ‏والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر والصبح كانوا ‏ ‏أو كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يصليها ‏ ‏بغلس ‏

                  قَوْله : ( وَالْعِشَاء أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ) ‏
                  ‏وَلِمُسْلِمٍ أَحْيَانًا يُؤَخِّرهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّل , كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اِجْتَمَعُوا إِلَخْ " وَلِلْمُصَنِّفِ فِي " بَاب وَقْت الْعِشَاء " عَنْ مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم عَنْ شُعْبَةَ " إِذَا كَثُرَ النَّاس عَجَّلَ , وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ " وَنَحْوه لِأَبِي عَوَانَةَ فِي رِوَايَة . وَالْأَحْيَانُ جَمْعُ حِينٍ , وَهُوَ اِسْم مُبْهَم يَقَع عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير مِنْ الزَّمَان عَلَى الْمَشْهُور , وَقِيلَ الْحِين سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقِيلَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَحَدِيث الْبَاب يُقَوِّي الْمَشْهُور . وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى حُكْم وَقْت الْعِشَاء فِي بَابه . وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : إِذَا تَعَارَضَ فِي شَخْصٍ أَمْرَانِ أَحَدهمَا أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت مُنْفَرِدًا أَوْ يُؤَخِّرَهَا فِي الْجَمَاعَة , أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ الْأَقْرَب عِنْدِي أَنَّ التَّأْخِير لِصَلَاةِ الْجَمَاعَة أَفْضَل , وَحَدِيث الْبَاب يَدُلُّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ " وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ " فَيُؤَخِّرُ لِأَجْلِ الْجَمَاعَة مَعَ إِمْكَان التَّقْدِيم . ‏
                  ‏قُلْت : وَرِوَايَة مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم الَّتِي تَقَدَّمَتْ تَدُلّ عَلَى أَخَصَّ مِنْ ذَلِكَ , وَهُوَ أَنَّ اِنْتِظَار مَنْ تَكْثُرُ بِهِمْ الْجَمَاعَة أَوْلَى مِنْ التَّقْدِيم , وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَفْحُشْ التَّأْخِيرُ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ , وَاَللَّه أَعْلَم . ‏


                  ................................................

                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=916


                  وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا


                  حدثنا ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏سعد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي ‏ ‏قال سألنا ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏
                  ‏عن صلاة النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال كان ‏ ‏يصلي الظهر ‏ ‏بالهاجرة ‏ ‏والعصر والشمس ‏ ‏حية ‏ ‏والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح ‏ ‏بغلس ‏

                  .................................................

                  http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=0&Rec=931


                  وقت الفجر



                  حدثنا ‏ ‏عمرو بن عاصم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏أن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏حدثه ‏
                  ‏أنهم تسحروا مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر خمسين أو ستين ‏ ‏يعني آية ‏


                  حبيبي قلنا دليل قطعي من الكتاب وليس احاديث فهو يعتبر الاحاديث جميعها مضروبة ومحرفة ويعتبرها كالتوراة والانجيل محرفة.

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة عبد الله مسلم
                    http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE



                    صحيح البخاري

                    مواقيت الصلاة

                    الصلوات الخمس كفارة



                    حدثنا ‏ ‏إبراهيم بن حمزة ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏ابن أبي حازم ‏ ‏والدراوردي ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد يعني ابن عبد الله بن الهاد ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إبراهيم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏
                    ‏أنه سمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏قالوا لا يبقي من ‏ ‏درنه ‏ ‏شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا ‏





                    فتح الباري بشرح صحيح البخاري


                    قَوْله ( اِبْن أَبِي حَازِم وَالدَّرَاوَرْدِيّ ) ‏
                    كُلّ مِنْهُمَا يُسَمَّى عَبْد الْعَزِيز , وَهُمَا مَدَنِيَّانِ وَكَذَا بَقِيَّة رِجَال الْإِسْنَاد . ‏

                    قَوْله ( عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه ) ‏
                    أَيْ اِبْن أَبِي أُسَامَة بْن الْهَادِ اللَّيْثِيّ , وَهُوَ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ , وَلَمْ أَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ طَرِيقِهِ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا مِنْ طَرِيق اللَّيْث بْن سَعْد وَبَكْر بْن مُضَرٍ كِلَاهُمَا عَنْهُ . نَعِمَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن عُبَيْد عَنْهُ لَكِنَّهُ شَاذٌّ ; لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوَوْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر , وَهُوَ عِنْد مُسْلِم أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . ‏

                    قَوْله ( عَنْ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم ) ‏
                    هُوَ التَّيْمِيُّ رَاوِي حَدِيث الْأَعْمَالِ , وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ أَيْضًا , فَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَة تَابِعِيُّونَ عَلَى نَسَق , ‏

                    قَوْله ( أَرَأَيْتُمْ ) ‏
                    هُوَ اِسْتِفْهَام تَقْرِير مُتَعَلِّق بِالِاسْتِخْبَارِ , أَيْ أَخْبِرُونِي هَلْ يَبْقَى . ‏

                    قَوْله ( لَوْ أَنَّ نَهْرًا ) ‏
                    قَالَ الطِّيبِيّ : لَفْظ " لَوْ " يَقْتَضِي أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْفِعْلِ وَأَنْ يُجَابَ , لَكِنَّهُ وَضَعَ الِاسْتِفْهَامَ مَوْضِعَهُ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا , وَالتَّقْدِيرَ لَوْ ثَبَتَ نَهْر صِفَتُهُ كَذَا لَمَا بَقِيَ كَذَا , وَالنَّهْرُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا مَا بَيْنَ جَنْبَيْ الْوَادِي , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِسِعَتِهِ وَكَذَلِكَ سُمِّيَ النَّهَارُ لِسِعَةِ ضَوْئِهِ . ‏

                    قَوْله ( مَا تَقُولُ ) ‏
                    كَذَا فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بِإِفْرَادِ الْمُخَاطَبِ , وَالْمَعْنَى مَا تَقُولُ يَا أَيُّهَا السَّامِعُ ؟ وَلِأَبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِم وَكَذَا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالْجَوْزَقِيِّ " مَا تَقُولُونَ " بِصِيغَةِ الْجَمْعِ , وَالْإِشَارَةِ فِي ذَلِكَ إِلَى الِاغْتِسَالِ , قَالَ اِبْن مَالِك : فِيهِ شَاهِد عَلَى إِجْرَاءِ فِعْلِ الْقَوْلِ مَجْرَى فِعْلِ الظَّنِّ , وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مُضَارِعًا مُسْنَدًا إِلَى الْمُخَاطَبِ مُتَّصِلًا بِاسْتِفْهَامٍ . ‏

                    قَوْله ( يُبْقِي ) ‏
                    بِضَمِّ أَوَّله عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ . ‏

                    قَوْله ( مِنْ دَرَنِهِ ) ‏
                    زَاد مُسْلِم " شَيْئًا " وَالدَّرَن الْوَسَخ , وَقَدْ يُطْلَقُ الدَّرَن عَلَى الْحَبِّ الصِّغَار الَّتِي تَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَجْسَادِ , وَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ . ‏

                    قَوْله ( قَالُوا لَا يُبْقِي ) ‏
                    بِضَمّ أَوَّله أَيْضًا , ‏
                    وَ ( شَيْئًا ) ‏
                    مَنْصُوب عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ . وَلِمُسْلِم " لَا يَبْقَى " بِفَتْح أَوَّله وَ " شَيْء " بِالرَّفْعِ , وَالْفَاء فِي قَوْلِهِ " فَذَلِكَ " جَوَاب شَيْءٍ مَحْذُوف , أَيْ إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عِنْدَكُمْ فَهُوَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ إِلَخْ . وَفَائِدَةُ التَّمْثِيلِ التَّأْكِيد , وَجَعْل الْمَعْقُول كَالْمَحْسُوسِ . قَالَ الطِّيبِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُبَالَغَة فِي نَفْي الذُّنُوب ; لِأَنَّهُمْ لَمْ يَقْتَصِرُوا فِي الْجَوَابِ عَلَى " لَا " أَعَادُوا اللَّفْظَ تَأْكِيدًا . وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : وَجْه التَّمْثِيل أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِير فَكَذَلِكَ الصَّلَوَات تُطَهِّرُ الْعَبْد عَنْ أَقْذَار الذُّنُوب حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ اِنْتَهَى . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَطَايَا فِي الْحَدِيثِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ لَكِنْ قَالَ اِبْن بَطَّال : يُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرَادَ الصَّغَائِر خَاصَّة ; لِأَنَّهُ شَبَّهَ الْخَطَايَا بِالدَّرَنِ وَالدَّرَنِ صَغِير بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ مِنْ الْقُرُوحِ وَالْخُرَاجَاتِ , اِنْتَهَى . وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّرَنِ فِي الْحَدِيثِ الْحَبّ , وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَسَخ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ الِاغْتِسَالُ وَالتَّنَظُّفُ . وَقَدْ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ التَّصْرِيح بِذَلِكَ , وَهُوَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاء بْن يَسَارٍ أَنَّهُ سَمَّعَ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ مُعْتَمَل , وَبَيْنَ مُنْزِلِهِ وَمُعْتَمَلِهِ خَمْسَة أَنْهَار ُ فَإِذَا اِنْطَلَقَ إِلَى مُعْتَمَلِهِ عَمِلَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَصَابَهُ وَسَخٌ أَوْ عَرَق , فَكُلَّمَا مَرَّ بِنَهْرٍ اِغْتَسَلَ مِنْهُ " الْحَدِيث . وَلِهَذَا قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِرُ الْحَدِيث أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَسْتَقِلُّ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الذُّنُوبِ , وَهُوَ مُشْكِل , لَكِنْ رَوَى مُسْلِم قَبْلَهُ حَدِيث الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا " الصَّلَوَات الْخَمْس كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا مَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ " فَعَلَى هَذَا الْمُقَيَّدُ يُحْمَلُ مَا أُطْلِقَ فِي غَيْرِهِ . ‏
                    ( فَائِدَة ) : ‏
                    قَالَ اِبْن بَزِيزَةَ فِي " شَرْحِ الْأَحْكَامِ " : يَتَوَجَّهُ عَلَى حَدِيثِ الْعَلَاءِ إِشْكَال يَصْعُبُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ , وَذَلِكَ أَنَّ الصَّغَائِرَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ مُكَفِّرَة بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ , وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الَّذِي تُكَفِّرُهُ الصَّلَوَات الْخَمْس ؟ اِنْتَهَى . وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ السُّؤَالَ غَيْر وَارِد ; لِأَنَّ مُرَادَ اللَّهِ ( إِنْ تَجْتَنِبُوا أَيْ فِي جَمِيعِ الْعُمُرِ وَمَعْنَاهُ الْمُوَافَاة عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ وَقْتِ الْإِيمَانِ أَوْ التَّكْلِيفِ إِلَى الْمَوْتِ , وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهَا - أَيْ فِي يَوْمِهَا - إِذَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ , فَعَلَى هَذَا لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ , اِنْتَهَى . وَعَلَى تَقْدِير وُرُود السُّؤَالِ فَالتَّخَلُّص مِنْهُ بِحَمْدِ اللَّهِ سَهْل , وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ اِجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ إِلَّا بِفِعْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ , فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْهَا لَمْ يَعُدْ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ ; لِأَنَّ تَرْكَهَا مِنْ الْكَبَائِرِ فَوَقَفَ التَّكْفِير عَلَى فِعْلِهَا , وَاللَّه أَعْلَمُ . وَقَدْ فَصَّلَ شَيْخُنَا الْإِمَام الْبُلْقِينِيُّ أَحْوَال الْإِنْسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ صَغِيرَة وَكَبِيرَة , فَقَالَ : تَنْحَصِرُ فِي خَمْسَة , أَحَدهَا : أَنْ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ , فَهَذَا يُعَاوَضُ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ . ثَانِيهَا : يَأْتِي بِصَغَائِرَ بِلَا إِصْرَار , فَهَذَا تُكَفَّرُ عَنْهُ جَزْمًا . ثَالِثُهَا : مِثْلُهُ لَكِنْ مَعَ الْإِصْرَارِ فَلَا تُكَفَّرُ إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ كَبِيرَة . رَابِعُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَصَغَائِرَ . خَامِسُهَا : أَنْ يَأْتِيَ بِكَبَائِرَ وَصَغَائِرَ , وَهَذَا فِيهِ نَظَر يَحْتَمِلُ إِذَا لَمْ يُجْتَنَبْ الْكَبَائِر أَنْ لَا تُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ بَلْ تُكَفِّرُ الصَّغَائِرَ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُكَفِّرَ شَيْئًا أَصْلًا , وَالثَّانِي أَرْجَح ; لِأَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنُ جِهَته لَا يُعْمَلُ بِهِ ُ فَهُنَا لَا تُكَفِّرُ شَيْئًا إِمَّا لِاخْتِلَاط الْكَبَائِر وَالصَّغَائِر أَوْ لِتَمَحُّضِ الْكَبَائِرِ أَوْ تُكَفِّر الصَّغَائِر , فَلَمْ تَتَعَيَّنْ جِهَةُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ لِدَوَرَانِهِ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مُقْتَضَى تَجَنُّب الْكَبَائِرِ أَنَّ هُنَاكَ كَبَائِرَ , وَمُقْتَضَى " مَا اِجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ " أَنْ لَا كَبَائِرَ فَيُصَانُ الْحَدِيث عَنْهُ . ‏
                    ( تَنْبِيه ) : ‏
                    لَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ السِّتَّةِ وَأَحْمَد بِلَفْظ " مَا تَقُولُ " إِلَّا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ عِنْد أَبِي دَاوُد أَصْلًا وَهُوَ عِنْدُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَان لَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة , وَلَفْظ مُسْلِم " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلّ يَوْم خَمْس مَرَّاتٍ هَلْ كَانَ يُبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْء " وَعَلَى لَفْظِهِ اِقْتَصَرَ عَبْد الْحَقّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَا الْحُمَيْدِيّ , وَوَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعْدَ أَنْ سَاقَهُ بِلَفْظ " مَا تَقُولُونَ " أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَن الْأَرْبَعَة , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَصْلَ الْحَدِيثِ , لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْد أَبِي دَاوُد أَصْلًا وَلَا اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة . وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُتَأَخِّرَةِ مِنْ الْبُخَارِيِّ بِالْيَاء التَّحْتَانِيَّةِ آخِر الْحُرُوفِ " مَنْ يَقُولُ " فَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ غَلَطٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى , وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اِبْن مَالِك مِمَّا قَدَّمْته وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ , بَلْ لَهُ وَجْه وَجِيه , وَالتَّقْدِير مَا يَقُولُ أَحَدكُمْ فِي ذَلِكَ . وَالشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْن مَالِك وَغَيْره مِنْ النُّحَاةِ إِنَّمَا هُوَ لِإِجْرَاءِ فِعْلِ الْقَوْلِ مَجْرَى فِعْل الظَّنّ كَمَا تَقَدَّمَ , وَأَمَّا إِذَا تُرِكَ الْقَوْلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَلَا , وَهَذَا ظَاهِر , وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرَّ بِهِ . ‏

                    حبيبي كما قلنا لصاحبك ان صديقي يريد اية قطعية الدلالة من الكتاب تدل على ان الصلاة الواجبة اليومية اخمس صلوات. فهو لايريد حديثا او رواية لامن السنة ولا من الشيعة فهو يعتبرها كلها محرفة.؟


                    تعليق


                    • #11
                      ان كان كما تقول فإن اسلامه ناقص ولايجوز ان يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعضه
                      حين يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم عليه ان يؤمن بقوله عليكم بكتاب الله وسنتي
                      ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن جازماً من حفظ الله لسننه ماقال هذا الحديث
                      فهو لاينطق عن الهوى وعليه بما انه يؤمن بالقرأن ان يتبعه ففي القرأن ايات واوامر كثيره
                      تأمرنا بتباع هذا النبي الأمي

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة ضمير متصل
                        ان كان كما تقول فإن اسلامه ناقص ولايجوز ان يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعضه
                        المشاركة الأصلية بواسطة ضمير متصل
                        حين يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم عليه ان يؤمن بقوله عليكم بكتاب الله وسنتي
                        ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن جازماً من حفظ الله لسننه ماقال هذا الحديث
                        فهو لاينطق عن الهوى وعليه بما انه يؤمن بالقرأن ان يتبعه ففي القرأن ايات واوامر كثيره
                        تأمرنا بتباع هذا النبي الأمي
                        حبيبي ارجوا ان لاتطلق احكامك اعتباطا على الاخرين دون ان تعرفهم. فربما هم افضل عند الله منك . فكيف تحكم باسلام الرجل ناقص او كامل......

                        فإن اسلامه ناقص ولايجوز ان يؤمن بعض الكتاب ويكفر ببعضه

                        كما اسلفنا ان الرجل مؤمن بكل ماجاءت به الرسلات وبالاخص خاتمتها الرسالة الاسلامية المحمدية. فكيف حكمت عليه ان يؤمن ببعض ويكفر ببعض. ماهو دليلك.


                        حين يؤمن برساله محمد صلى الله عليه وسلم عليه ان يؤمن بقوله عليكم بكتاب الله وسنتي

                        اولا ... هذا القول والحديث موضع اختلاف فلايمكن لك ان تستشهد بماهو مختلف عليه ...

                        ثانيا... السنة يدعون ان الرسول صلى الله عليه واله وسم. قال ((( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي ماان تمسكنم بهما لن تضلا بعدي.)))

                        ثالثا... الشيعة يدعون ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال..((( اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلا بعدي )))

                        والرواة قالوها بالفاظ متعددة وفيها ايضا زيادة عند كل فريق ولكن معنى كل فريق يخدم مايعتقد ولايتعداه الى معتقد الاخر...

                        والرجل ((( اي صاحبي ))) يقول هذه من المهازل المفتراة على الرسول .

                        ففي الحدبث الاول راينا بام اعيننا ان السنة قد طالها التحريف ومن غير المعقول ان يوصينا بشئ يعلم انه سيحرف ويتلاعب به اصحاب المصالح كما يشتهون.

                        ويقول ايضا. وبحكم انه شيعي المعتقد بطبيعة الحال. وقوله كالاتي.((( ربما يصح الحديثان ان توافقا مع الحديث الثاني والذي ينص على عترتي . لانهم بالتاكيد ادرى واعلم من غيرهم باحكام الكتاب وسنة نبيه فيكون تحصيل حاصل سنة رسول الله محفوظة عند العترة فقط. فحديث العترة يشمل في ضمنياته وجزئياته السنة النبوية.؟؟؟

                        كما يستشهد ايضا بتلك الدلالة بقوله ان حديث الثقلين الذي يعتقد به الشيعة اكثر ترجيحا من حديث السنة لانه متواتر . ومتفق عليه عند الفريقين .؟ واهل السنة يحكمون بصحة حديث الثقلين والذي ينص على عترتي.؟؟؟


                        والخلاصة انه يقول السنة النبوية مروية على وجهين مختلفين . ولايمكن الاحتكام اليها . وانما الاحتكام فقط الى كتاب الله.

                        وبالمناسبة ان صاحبي ايمانه بالكتاب اكثر من ايمانك مع الاحترام لشخصك . فهو يقول جاءت ايات الله سبحانه مبينة لكل شئ كما في قوله تعالى.

                        {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ}
                        (38) سورة الأنعام

                        {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسلمين}

                        (89) سورة النحل

                        1 - ان كان فيهتبيانا لكل شئ فاين الصلواة الخمس.!!!

                        2 - ان كان لم يفرط في الكتاب من شئ فاين الصلواة الخمس.!!!!

                        فهو لاينطق عن الهوى وعليه بما انه يؤمن بالقرأن ان يتبعه ففي القرأن ايات واوامر كثيره
                        تأمرنا بتباع هذا النبي الأمي
                        حبيبي ضمير منفصل او متصل. هو يعلم ويعتقد ومتيقن باعلى مراتب اليقين بان الرسول لاينطق عن الهوى وهذا الامر ليس مورد اشكالا عنده ففي طيات كتاب الله وردت تلك الاية الشريفة التي يقول فيها الباري جل وعلى .{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى}
                        (3) سورة النجم
                        {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}
                        (4) سورة النجم
                        وهو بهذا الامر مسلم ومسلم ايضا بسنة رسول الله سواء كانت (((قول - فعل -إقرار )))
                        ولكن من يرويها عنه تلاعب بها .
                        فهل تنكر ان كتبكم اهل السنة فيها عدد كبير من الاحاديث المروية والمفتراة على الرسول صلى الله عليه واله .
                        وكذلك الامر عند الشيعة.
                        وبهذا يكون كلامك كله ليس فيه دليلا ولا يخدم جوهر الموضوع......


                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة المواطن
                          حبيبي حافظوا لايثبت امر الوجوب وصديقي اشطر وانبه منك فهو يحفظ الكتاب وليس فقط حفظا بل فهما ايضا ويعرف احكاما ومحكمه ومتشابهه والناسخ والمنسوخ والخ.

                          اكرر حافظوا لاتفيد الوجوب. والاية التي ذكرتها حول صلاة الفجر فهي ادل واحج من الاية التي اتيتني بها. كدليل على الوجوب.

                          ثم حتى لو فرضنا جدلا انك اتيت بدليل فكم عدد اوقات الصلاة في تلك الاية .؟؟؟

                          (((
                          حافظوا على الصلاة))) هل تفيد المفرد ام الجمع ان قلت تفيد المفرد فالمشكلة لازلات قائمة وان قلت تفيد الجمع فكم عدد هذا الجمع فلازال الجواب مبهم. ولايعتد به حتى مع الافتراض الجدلي.




                          كان صديقك هو انت ولكن مستحي

                          حافظوا في اللغة امر والامر يقتضي الوجوب

                          علي صديقك ان يقر بجهله حينما ظن ان الصلاة فرضين فقط لانه لا يمكن ان تكون عند ذلك هناك صلاة وسطى

                          ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) هكذا الرسم العثماني
                          ولم تاتي الصلاة هكذا في القران الا مرة واحده

                          وهو جمع واقل الجمع ثلاثه فان زدنا الصلاة الوسطى تصبح اربعه
                          فان علمنا انها لا يمكن ان تكون اربعه لاستحالة التوسط بينهما بصلاة
                          اتضح لنا انها خمسه
                          ولا نزيد عن ذلك لعدم الدليل على الزياده

                          خمسه ولا وما هي خمسه ؟
                          حظا اوفر لصديقك ونتمنى له الهدايه

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة الفايق
                            كان صديقك هو انت ولكن مستحي

                            حافظوا في اللغة امر والامر يقتضي الوجوب

                            علي صديقك ان يقر بجهله حينما ظن ان الصلاة فرضين فقط لانه لا يمكن ان تكون عند ذلك هناك صلاة وسطى

                            ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) هكذا الرسم العثماني
                            ولم تاتي الصلاة هكذا في القران الا مرة واحده

                            وهو جمع واقل الجمع ثلاثه فان زدنا الصلاة الوسطى تصبح اربعه
                            فان علمنا انها لا يمكن ان تكون اربعه لاستحالة التوسط بينهما بصلاة
                            اتضح لنا انها خمسه
                            ولا نزيد عن ذلك لعدم الدليل على الزياده

                            خمسه ولا وما هي خمسه ؟
                            حظا اوفر لصديقك ونتمنى له الهدايه



                            حافظوا في اللغة امر والامر يقتضي الوجوب

                            علي صديقك ان يقر بجهله حينما ظن ان الصلاة فرضين فقط لانه لا يمكن ان تكون عند ذلك هناك صلاة وسطى
                            حبيبي كل انسان بسيط العقل بعرف ان حافظوا فعل امر. وحافظوا لاتعنينا بشئ.

                            انما الصلاة هي التي تعنينيا..

                            فالصلاة يمكن اطلاقها على المفرد والجمع ايضا .

                            فلاحظ من هو اجهل انت ام صاحبي....

                            وبما ان لفظ الصلاة يشتمل على المفرد والجمع وهذا الامر متفق عليه وانت فيه شاذ.؟؟؟

                            وسنسلم لما هو مقبول ومعقول لكون لفظ الصلاة جاء بالجمع لوجود دليل الوسط فيها.

                            ولكن الدليل وجوده وتكراره جاء تاكيدي اذ انه من المعلوم ان لم يكن تاكيد على الوسطى فيكون الاكتفاء بالجمع افضل .فلا معنى لذكر الوسطى اذن.
                            وبما انه تاكيدي فيكون مقبولا الجمع على اقله وهو (((ثلاثة)))

                            بمعنى اخر اقرب لفهمك.

                            لفظ الصلاة جمع.؟
                            هل الوسطى مشموله ضمنيا بهذا الجمع ام انها خارجه عنه.

                            وبما ان فعل الامر حافظوا جاء شاملا لجميع الصلاة اليومية. فالوسطى من ضمنها ...

                            ويكون اقل الجمع ((( ثلاث))) مقبولا وليس مرفوضا كما تفضلت.

                            وهو جمع واقل الجمع ثلاثه فان زدنا الصلاة الوسطى تصبح اربعه
                            فان علمنا انها لا يمكن ان تكون اربعه لاستحالة التوسط بينهما بصلاة
                            اتضح لنا انها خمسه

                            فعل الامر حافظوا جاء ليشمل جميع الصلاة بمافيها الوسطى.
                            فان قلت غير ذلك اخرته عن امر الزوم ولا اعرف على ماذا تعطفه ياشاطر.
                            والصحيح انه من ضمن الجمع ولكن الله افرده لتاكيد فضله.؟؟؟
                            فتبقى الصلاة ثلاث لااربعة ولاغيرها.
                            ولا نزيد عن ذلك لعدم الدليل على الزياده

                            لا اعرف سبب عدم زيادتك عن الخمسة هل ينتهي الجمع على الخمسة فقط.

                            لاتزيد براحتك....



                            خمسه ولا وما هي خمسه ؟
                            ليست خمسا بل ثلاثة فقط

                            تعليق


                            • #15
                              يامواطن يعني تهربت من الاقرار بجهلك عفوا جهل صديقك عندما ذكر ان الصلاة فرضين فقط


                              انا لا اقر لك ان الصلاة الوسطى تدخل ضمنا في قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى )
                              فلا دليل لك بذلك

                              تصبح خمسه وليست ثلاثه
                              ولم نزد على ذلك لان هذا اقل ما تحتمله الايه
                              فهو الاصل ولا يعدل عنه الا بدليل
                              مثل قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت )
                              فالاصل انها مرة واحده وهذا ما يشهد له الواقع ولا يعدل عنه الا بدليل

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X