إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

للـــــشـــــيــــعــــة : شـــيــــخ الطــــائــــفـــة واثـبـات نســــخ الــتــلاوة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • للـــــشـــــيــــعــــة : شـــيــــخ الطــــائــــفـــة واثـبـات نســــخ الــتــلاوة


    هذا الموضوع لاثبات ان شيخ الطائفة يقول ويثبت نسخ التلاوة لايات القران الكريم, لان اثباته بذكر الادلة على قوله كما هو موضح في تفسيره.

    فنحن نسمع الكثير من الافتراضات الشيعية بان شيخ الطائفة (الطوسي) يقول بجواز نسخ التلاوة, ولكنهم ينفون اثباتها عنده, وهذه من الافتراضات التي تحتاج الى دليل ينفي الاثبات الموجود في كتابه وبقلمه.




    يقول الطوسي في تفسيره (جزء 1):
    فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام
    - نسخ الحكم دون اللفظ
    - ونسخ اللفظ دون الحكم
    - ونسخهما معا.
    فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين " ، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك
    والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
    والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
    المعنى: واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
    - قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
    - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
    - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
    وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لا بتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.




    قــلــت :
    وضح الطوسي الاقسام الثلاثة للنسخ في الشرع وهي

    1 - نسخ الحكم دون اللفظ
    2 - ونسخ اللفظ دون الحكم
    3 - ونسخهما معا.

    وقال في النوع الثالث : (
    هو مجوز وان لم يقطع بانه كان),

    قـلـت : ولم يقل هذا في النوع الاول والثاني بدليل انه ذكر امثله عليها, اي انه لايقطع فقط بالنوع الثالث بينما يقطع في غيره, اي ان الطوسي يقطع بنسخ التلاوة لانه خصص غيرها بعدم القطع.



    وفي شرحه ذكر انواع النسخ في القران المذكورة عند الناس وهي:
    1-
    يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر
    2-
    يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
    3-
    يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله
    4-
    يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح.

    ثم يقول الطوسي :
    .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.

    قـلـت : ان الطوسي يجزم بوجود اخبار متظافرة على ان هناك اشياء في القران ونسخت تلاوتها. ودلل على ذلك باية الرجم. وهذا يؤكد على ان الطوسي يثبت القول, ويؤمن به , وليس افتراض, فالافتراض لايثبت بالدليل والجزم وهو عنده غير مجزوم به اساسا.


    ويقول الطوسي في تفسيره مانصه (الجزء 1 ص 13)
    (ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه:
    احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه
    والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
    .... الخ)

    قـلـت : الطوسي يثبت بشكل صريح ان لا خلاف عنده في نسخ اية الرجم, وهذه دلالة قويه على اثباته بان الاية كان من القرآن ونسخت, كل جزم في تفسيره لايعبر عن رأي الطوسي, وبعدها لن يثبت في تفسيره شيء من قوله.


    ونرجوا التعليق على قول الطوسي لمن عنده اعتراض.

    مـلاحـظـة : الاثبات موجود, فمن اراد النفي , فعليه ان ياتي بتصريح ينفي اثباته في عدم اثبات وقوع نسخ التلاوة, لان الافتراضات لا تقبل بدون دليل يقيني, وليس تأويل الدلائل الى اللا دليل والجزم الى النفي, لان الثبات ثابت, والنافي غير موجود.





  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

    هذا الموضوع لاثبات ان شيخ الطائفة يقول ويثبت نسخ التلاوة لايات القران الكريم, لان اثباته بذكر الادلة على قوله كما هو موضح في تفسيره.

    فنحن نسمع الكثير من الافتراضات الشيعية بان شيخ الطائفة (الطوسي) يقول بجواز نسخ التلاوة, ولكنهم ينفون اثباتها عنده, وهذه من الافتراضات التي تحتاج الى دليل ينفي الاثبات الموجود في كتابه وبقلمه.




    يقول الطوسي في تفسيره (جزء 1):
    فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام
    - نسخ الحكم دون اللفظ
    - ونسخ اللفظ دون الحكم
    - ونسخهما معا.
    فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين " ، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك
    والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
    والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
    المعنى: واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
    - قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
    - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
    - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
    وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لا بتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.




    قــلــت :
    وضح الطوسي الاقسام الثلاثة للنسخ في الشرع وهي

    1 - نسخ الحكم دون اللفظ
    2 - ونسخ اللفظ دون الحكم
    3 - ونسخهما معا.

    وقال في النوع الثالث : (
    هو مجوز وان لم يقطع بانه كان),

    قـلـت : ولم يقل هذا في النوع الاول والثاني بدليل انه ذكر امثله عليها, اي انه لايقطع فقط بالنوع الثالث بينما يقطع في غيره, اي ان الطوسي يقطع بنسخ التلاوة لانه خصص غيرها بعدم القطع.



    وفي شرحه ذكر انواع النسخ في القران المذكورة عند الناس وهي:
    1-
    يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر
    2-
    يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
    3-
    يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله
    4-
    يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح.

    ثم يقول الطوسي :
    .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.

    قـلـت : ان الطوسي يجزم بوجود اخبار متظافرة على ان هناك اشياء في القران ونسخت تلاوتها. ودلل على ذلك باية الرجم. وهذا يؤكد على ان الطوسي يثبت القول, ويؤمن به , وليس افتراض, فالافتراض لايثبت بالدليل والجزم وهو عنده غير مجزوم به اساسا.


    ويقول الطوسي في تفسيره مانصه (الجزء 1 ص 13)
    (ولا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثه:
    احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه
    والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
    .... الخ)

    قـلـت : الطوسي يثبت بشكل صريح ان لا خلاف عنده في نسخ اية الرجم, وهذه دلالة قويه على اثباته بان الاية كان من القرآن ونسخت, كل جزم في تفسيره لايعبر عن رأي الطوسي, وبعدها لن يثبت في تفسيره شيء من قوله.


    ونرجوا التعليق على قول الطوسي لمن عنده اعتراض.

    مـلاحـظـة : الاثبات موجود, فمن اراد النفي , فعليه ان ياتي بتصريح ينفي اثباته في عدم اثبات وقوع نسخ التلاوة, لان الافتراضات لا تقبل بدون دليل يقيني, وليس تأويل الدلائل الى اللا دليل والجزم الى النفي, لان الثبات ثابت, والنافي غير موجود.




    يا بريكي ليك جواب سماحة الشيخ علي آل محسن


    كتبه: سماحة الشيخ علي آل محسن | 6:08 م | 3/12/2006



    السؤال :

    شيخنا الجليل رعاه الله واعزه لدينا أسئلة محدودة إن شاء الله تكون مركزة ومحددة

    أولا: وهذا الإشكال منقول وهذه الشبهة معادة وهو بشكل عام تصب في موضوع تحريف القرآن وببعد خاص تتناول هذا النقطة: يقول المرجع الراحل السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في كتابه تفسير البيان أن نسخ التلاوة هو عين التحريف، وقال: إن الشيخ الطوسي ممّن لا يقول بالتحريف في حين أن شيخ الطائفة في تفسيره لآية 106 من سورة البقرة، قال: بصحة هذا النوع من النسخ، وكذلك قال به في كتاب العدة، وهذا يعني أنه قائل بالتحريف فكيف نرفع هذا الإشكال؟


    الجواب:
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الشيخ الطوسي قدس الله نفسه يرى جواز نسخ التلاوة، وأنه لا مانع من وقوعه، ولكن الكلام في وقوعه وتحققه، فمن قال بتحققه فهو يقر بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد سقط منه بعض ما فيه بنسخ التلاوة، وهذا هو عين التحريف.

    قال الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب التبيان في تفسير القرآن 1/393:

    فالنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما معاً.

    فالأول: كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)، إلى قوله (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ)، فكان الفرض الأول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الآي المنسوخ حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، وآية حبس من يأتي الفاحشة، وغير ذلك.

    والثاني: كآية الرجم، قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها، وبقي حكمها.

    الثالث: هو مجوَّز، وإن لم يقطع بأنه كان، وقد روي عن أبي بكر أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.

    وكلامه واضح الدلالة على أنه لم يقل بوقوع نسخ التلاوة، وإنما قال بجواز وقوعه، وبين الأمرين فرق واضح.

    والسيد الخوئي قدس سره إنما نسب التحريف لمن قال بوقوع نسخ التلاوة لا بإمكانه، والله العالم.

    تعليق


    • #3
      انا نقلت لك كلام الطوسي نفسه في اثبات نسخ التلاوة وذكر الدلائل الواضحة بوقوعه

      قال الطوسي :
      .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة

      وقال ايضا في تفسيره:
      ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته , الخ كلامه.


      نحن نقلنا كلام الطوسي نفسه
      ولا نهتم بادعاءات غيره
      وافتراضات غير صحيحة

      تعليق


      • #4
        الاخ عزيز الشمري كان يتوجب عليك ان تسأل سماحة المرجع علي ال محسن
        من هو الناسخ الذي قصده الشيخ الطوسي في جميع انواع النسخ ومنها نسخ التلاوة
        اليس هو الله ؟؟
        فعند الشيخ الطوسي ان الله هو من يقول بنسخ تلاوة ايات من كتاب الله
        وعند السيد الخوئي ان من يقول بنسخ التلاوة محرف للقران
        لكن عند الشيخ الطوسي ان الله يقول بنسخ التلاوة ويفعله في القران

        فهل يستنتج من قول العالمين الكبيرين ان الله يقول بتحريف القران

        فاي من العالمين الكبيرين الطوسي والخوئي قول موافق لقول وفعل الله سبحانه في القران ؟؟

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
          الاخ عزيز الشمري كان يتوجب عليك ان تسأل سماحة المرجع علي ال محسن
          من هو الناسخ الذي قصده الشيخ الطوسي في جميع انواع النسخ ومنها نسخ التلاوة
          اليس هو الله ؟؟
          فعند الشيخ الطوسي ان الله هو من يقول بنسخ تلاوة ايات من كتاب الله
          وعند السيد الخوئي ان من يقول بنسخ التلاوة محرف للقران
          لكن عند الشيخ الطوسي ان الله يقول بنسخ التلاوة ويفعله في القران

          فهل يستنتج من قول العالمين الكبيرين ان الله يقول بتحريف القران

          فاي من العالمين الكبيرين الطوسي والخوئي قول موافق لقول وفعل الله سبحانه في القران ؟؟

          الشيخ الطوسي قدس الله نفسه يرى جواز نسخ التلاوة، وأنه لا مانع من وقوعه، ولكن الكلام في وقوعه وتحققه، فمن قال بتحققه فهو يقر بأن هذا القرآن الموجود بين أيدينا قد سقط منه بعض ما فيه بنسخ التلاوة، وهذا هو عين التحريف.
          أقول
          وكلامه واضح الدلالة على أنه لم يقل بوقوع نسخ التلاوة، وإنما قال بجواز وقوعه، وبين الأمرين فرق واضح.

          والسيد الخوئي قدس سره إنما نسب التحريف لمن قال بوقوع نسخ التلاوة لا بإمكانه،
          هل يفرق السلفي بين الناقة والجمل

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي

            هذا الموضوع لاثبات ان شيخ الطائفة يقول ويثبت نسخ التلاوة لايات القران الكريم, لان اثباته بذكر الادلة على قوله كما هو موضح في تفسيره.

            فنحن نسمع الكثير من الافتراضات الشيعية بان شيخ الطائفة (الطوسي) يقول بجواز نسخ التلاوة, ولكنهم ينفون اثباتها عنده, وهذه من الافتراضات التي تحتاج الى دليل ينفي الاثبات الموجود في كتابه وبقلمه.




            يقول الطوسي في تفسيره (جزء 1):
            فالنسخ في الشرع: على ثلاثة اقسام
            - نسخ الحكم دون اللفظ
            - ونسخ اللفظ دون الحكم
            - ونسخهما معا.
            فالاول - كقوله: " يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مأتين " إلى قوله: " الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مأة صابرة يغلبون مأتين " ، فكان الفرض الاول وجوب ثبات الواحد للعشرة، فنسخ بثبوت الواحد للاثنين، وغير ذلك من الاي المنسوخ، حكمها، وتلاوتها ثابتة، كآية العدة، واية حبس من يأتي بالفاحشة، وغير ذلك


            هنا الشيخ الطوسي يضرب مثالا على النوع الاول من النسخ نسخ الحكم دون اللفظ
            فهل الاية في المثال الذي اورده الطوسي توحي بانه يعتقد ان هذه الايات من القران وان نسخ الحكم دون اللفظ وقع فيها
            الجواب :
            نعم الظاهر من كلام الطوسي انه يعتقد هذا لان هذه الايات عند الطوسي التي نقلها هي من القران نسخ حكمها وبقي لفظها

            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
            والثاني - كآية الرجم. قيل انها كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
            وهنا ايضا شيخ الطائفة الطوسي يضرب مثالا عن النوع الثاني من النسخ نسخ التلاوة دون نسخ الحكم
            فهل مثال اية الرجم الذي اورده الشيخ الطوسي يوحي بانه يعتقد ان اية الرجم كانت من القران نسخت تلاوتها وبقي حكمها
            الجواب نعم هو يعتقد ذلك لانه استخدم نفس حرف الكاف في الحالتين في النوع الاول والنوع الثاني من النسخ
            وبالتالي فاعتقاده بالنوع الاول هو نفس اعتقاده بالنوع الثاني بدليل انه في النوع الاولاستخدم ايات كمثال على النسخ يؤمن انها من القران وفي النوع الثاني استخدم اية الرجم وهو يؤمن انها كانت من القران

            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
            والثالث - هو مجوز وان لم يقطع بانه كان. وقد روي عن ابي بكر انه كان يقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر
            وهذا النوع الثالث من النسخ نسخ الحكم والتلاوة يرى الشيخ الطوسي انه جائز لكنه غير مقطوع بوقوعه في القران
            وهذا دليل على ان الشيخ الطوسي عنده ان النوعين الاول والثاني من النسخ مقطوع بوقوعهما في القران من الله
            وهو دليل على ان الشيخ الطوسي يعتقد بقطعية وقوع نسخ التلاوة ومثاله اية الرجم في القران
            وكلام الشيخ الطوسي في النوع الثالث من النسخ بانه يعتقد انه جائز لكنه لايعتقد بقطعية وقوعه في القران هو كلام فيه رد بليغ على اعتذار الشيخ علي ال محسن وغيره من المعتذرين ان الشيخ الطوس يجوز نسخ التلاوة ولايقطع بحصوله في القران
            لان الشيخ الطوسي لو لم يقطع بحصول نسخ التلاوة في القران كاية الرجم لاورد فيه كلاما كما اورده في النوع الثالث
            وشيخ عالم مثل الطوسي لايفوته ان يذكر ذلك صراحة مع النظر الى انه اورد في كلامه مايقطع يقينا بانه يؤمن ويعتقد بوقوع نسخ التلاوة في القران
            بدليل انه شبه النوع الثاني بالنوع الاول ولم يشبه بالنوع الثالث
            والنوع الاول متفق عند الامة حصوله في القران
            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
            المعنى:
            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
            واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه:
            - قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر. - وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
            - وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
            - وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
            وذلك ان سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله. وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من ابى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ما روي عن ابي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو ان لابن آدم واديين من مال لا بتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الانصار الذين قتلوا ببئر معونة: - قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وارضانا، ثم ان ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة.
            المشاركة الأصلية بواسطة البريكي




            اي ان اخبار نسخ التلاوة باية الرجم هي اخبار متظافرة ومتواترة تواترا معنويا عند شيخ الطائف الطوسي
            وما تواتر تواترا معنويا عند احد العلماء لاشك ان ذلك العالم يعتقد بوقوعه لان التواتر المعنوي حجة

            تعليق


            • #7
              بارك الله فيكم يا شباب الاسلام .
              متابع .

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة البريكي
                انا نقلت لك كلام الطوسي نفسه في اثبات نسخ التلاوة وذكر الدلائل الواضحة بوقوعه

                قال الطوسي :
                .وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بانه كانت اشياء في القرآن نسخت تلاوتها فمنها ... الشيخ والشيخة - وهي مشهورة

                وقال ايضا في تفسيره:
                ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته , الخ كلامه.


                نحن نقلنا كلام الطوسي نفسه
                ولا نهتم بادعاءات غيره
                وافتراضات غير صحيحة


                الاخبار المتضافرة التي نقلها الشيخ الطوسي وقع في سندها قتادة فهذا يعني انه ذكر مورد النسخ هنا للرد اهل السنة الذين يمنعون النسخ والا ان كان كلامه موجه للشيعة فلماذا ينقل رواية في سندها قتادة


                هل هناك شيخ شيعي وليس عالم كبير مثل الطوسي

                يحتج على الشيعة بروايات رواها اهل السنة ؟؟؟؟؟؟

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة صوت الهـداية
                  الاخبار المتضافرة التي نقلها الشيخ الطوسي وقع في سندها قتادة فهذا يعني انه ذكر مورد النسخ هنا للرد اهل السنة الذين يمنعون النسخ والا ان كان كلامه موجه للشيعة فلماذا ينقل رواية في سندها قتادة


                  هل هناك شيخ شيعي وليس عالم كبير مثل الطوسي

                  يحتج على الشيعة بروايات رواها اهل السنة ؟؟؟؟؟؟
                  عجيب امرك يا صوت الهداية دائما تحاول اقحام وجهة نظرك ورايك داخل راي العالم بلا سند ودليل
                  يا اخي كتاب عدة الاصول وكتاب التبان في تفسير القران للطوسي هما كتابان موجهان للشيعة وليس للسنة حتى تقول ان الشيخ الطوسي يرد على اهل السنة الذين يمنعون نسخ التلاوة
                  قل لنا من من ال السنة يمنع نسخ التلاوة والشيخ الطوسي يرد عليه نيابا ووكالة عن اهل السنة !!!!

                  شيخ الطائفة الطوسي يؤمن ويعتقد بوقوع نسخ التلاوة في القران ونقول يعتقد بوقوعه وليس تجويز وقوعه
                  وكل عالم اعتقد بنسخ التلاوة فانه اول ما يورد مثالا فانه يورد اية الرجم كمثال على نسخ التلاوة دون الحكم
                  وكما قلنا سابقا ان دليلنا على ان الشيخ الطوسي يعتقد بوقوع وليس تجويز وقوع نسخ التلاوة في القران هو ان الشيخ الطوسي عندما تكلم عن الجزء الثالث من النسخ وهو نسخ التلاوة والحكم معا قال صراحة انه يجوز وقوعه الا انه لايثبت انه قد وقع
                  وهذه العبارة لو انه ارادها في نسخ التلاوة النوع الثني عنده من النسخ لقالها صريحة فيه كما قالها صريحة في النوع الثالث
                  لكننا لما وجدنا العكس من ذلك من الشيخ الطوسي وانه شبه النوع الثاني من النسخ بالنوع الاول من حيث قطعية وقوعه ولم يشبه بالنوع الثالث علمنا انه يجزم بوقوع نسخ التلاوة دومن الحكم كما يجزم بوقوع نسخ الحكم دون التلاوة

                  اما استدلالك على ان الشيخ الطوسي يحتج بالسند الذي فيه قتادة وبالتالي لاحجة في ذلك على الشيعة
                  فاقول ان هذا الاستدلال لهو استدلال مضحك بحق لان الشيخ الطوسي نقل رواية اية الرجم صريحة في كتابه تهذيب الاحكام عن الامام الصادق بسند شيعي بحت وصحيح وليس فيه قتادة
                  فمن اين جئت انت بهذا الاستنتاج؟؟؟؟
                  وتفضل الدليل :

                  تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 8 - ص 195
                  الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ، وقال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن ( والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة ) قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد....انتهى


                  ثم لما يقول الشيخ الطوسي ان نسخ التلاوة واقع في القران بلاخلاف فانه يعني بلا خلاف بين الامة وليس بين اهل السنة فقط لانه يعلم ان كبار علماء الشيعة الذين يعتدد بهم في زمانه يقولون بنسخ التلاوة

                  كمثال على ذلك الشيخ القمي في تفسيره يقول صراحة دون ان ينسب الكلام لاحد ان اية الرجم كانت من القران ويرسل ذلك ارسال المسلمات عنده
                  فيقول في تفسير سورة النور ما نصه:

                  تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي - ج 2 - ص 95
                  سورة النور مدنية آياتها اربع وستون ( بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ) يعني كي تذكروا وقوله : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية ) وقوله : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله ( ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) في إقامة الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : ( وليشهد عذابهما ) يقول ضربهما ( طائفة من المؤمنين ) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.....انتهى


                  وكذلك الشيخ الصدوق يذكر في كتابه فقيه من لايحضره ان اية الرجم كانت من القران ومعلوم ان الشيخ الصدوق اشار في مقدمة كتابه من لايحضره الفقيه ان ما كل ذكره في كتابه الا مايعتقد في صحته وانه مما يتدين ويعتبره حجة بينه وبين ربه
                  وهذا يعني ان الشيخ الصدوق يعتقد بأن اية الرجم كانت من القران حقيقة ونسخت تلاوتها وان هذا هو ما يدين به بينه وبين ربه ويؤمن بصحته كما في هذه الرواية :

                  من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج 4 - ص 26
                  وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة....انتهى


                  ثم عاد الشيخ الصدوق واكد ان اية الرجم كانت من القران فيقول في كتابه علل الشرائع مانصه :

                  علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج 2 - ص 540
                  13 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا شهوتهما . وعلى المحصن والمحصنة الرجم .

                  - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم ، قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .....انتهى

                  ثم نجد الشيخ الكليني في كتابه الكافي ينقل عن القمي بسنده ان اية الرجم كانت من القران بحسب قول المعصوم

                  الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 177
                  - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأما المحصن و المحصنة فعليهما الرجم .

                  - وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.....انتهى

                  فهؤلاء كبار علمائكم والمعتمد عليهم والمعتد بهم في زمانهم كلهم اثبتوا ان اية الرجم كانت جزء من القران وبالتالي فلا قيمة علمية لكلام السيد الخوئي ان هذا القول كان تقية وهو قول عرض فضفاض بلا مستند ودليل

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة صوت الهـداية
                    الاخبار المتضافرة التي نقلها الشيخ الطوسي وقع في سندها قتادة فهذا يعني انه ذكر مورد النسخ هنا للرد اهل السنة الذين يمنعون النسخ والا ان كان كلامه موجه للشيعة فلماذا ينقل رواية في سندها قتادة


                    هل هناك شيخ شيعي وليس عالم كبير مثل الطوسي

                    يحتج على الشيعة بروايات رواها اهل السنة ؟؟؟؟؟؟

                    الروايات مروية من طرق الشيعة ايضا وصحيحة السند ولا غبار عليها فلا تحتج في مسألة روايات اهل السنة.


                    والطوسي خص رواية الرجم بالقول (
                    ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة)
                    فالشهرة عنده لا تعني الا اثباتها

                    حتى انه عندما ذكر انواع النسخ قال في النوع الثالث(نسخ التلاوة والحكم معا): "
                    هو مجوز وان لم يقطع بانه كان"
                    ولم يقل ذلك في النسخ التلاوة وحده ولا نسخ الحكم وحده, فيعني هذا انه يقطع في غير نسخ التلاوة والحكم معا, فلم يخصص بعدم القطع في هذا النوع الا والانواع الاخرى مقطوع بها.

                    واية الرجم خصها بالعبارة: "
                    ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف"

                    هل تقول ان الطوسي يقصد انه لايقطع برجم المحصن في هذه العبارة ولا يقطع بنسخ التلاوة, وهو تصريح لابعده تصريح.

                    فهو لايرى خلاف في مسألة نسخ تلاوة اية الرجم عنده.


                    هات ادلة على نفي ذلك بعد اثباتها ... والا لانقبل افتراضات تعارض كلامه.

                    وهناك مسألة اخرى: انا لااهتم بصحة قوله عندكم, انا فقط اهتم باستنتاجه هو شخصيا, فلا احتج بغير كلامه هو, وما يعتقده, فلا تقل لي فتاده وغيره, لاني لا اتحج بكلام قتاده عليك انت, بل احتج بتصريح الطوسي في مسألة نسخ التلاوة
                    فلا تحتج باعتقادك واعتقاد بقية الشيعة, انا احتج فقط باعتقاد الطوسي وبما اثبت هو شخصيا.
                    التعديل الأخير تم بواسطة البريكي; الساعة 10-04-2010, 07:33 AM.

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X