يقول الخميني في كتاب الطهاره 3/441 :
أنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية، ليست من ضروريات الدين، فإنّها عبارة عن أُمور واضحة بديهيّة عند جميع طبقات المسلمين، ولعلّ الضرورة عند كثير على خلافها، فضلًا عن كونها ضرورة. نعم هي من أُصول المذهب، ومنكرها خارج عنه، لا عن الإسلام
وقال المرجع محمد باقر الصدر
بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 314 ـ 317 حيث قال ما نصّه: (المعروف بين فقهائنا طهارة المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسلام فيهم، وانطباق الضابط المبين للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع): قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. هذا مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفار، فضلاً عن المخالفين. وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى: كونهم كفاراً، وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقاً. والكبرى ممنوعة كما تقدّم. وأما الصغرى فقد تقرّب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكراً للضروري، بناء على كفر منكر الضروري. ويرد عليه: ـ مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري ـ أنّ المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة،
أنّ الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية، ليست من ضروريات الدين، فإنّها عبارة عن أُمور واضحة بديهيّة عند جميع طبقات المسلمين، ولعلّ الضرورة عند كثير على خلافها، فضلًا عن كونها ضرورة. نعم هي من أُصول المذهب، ومنكرها خارج عنه، لا عن الإسلام
وقال المرجع محمد باقر الصدر
بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 314 ـ 317 حيث قال ما نصّه: (المعروف بين فقهائنا طهارة المخالفين؛ لانحفاظ أركان الإسلام فيهم، وانطباق الضابط المبين للإسلام في الروايات عليهم، كما في رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع): قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. هذا مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على نجاسة من ينتحل الإسلام من الكفار، فضلاً عن المخالفين. وأما محاولة إثبات نجاستهم فهي بدعوى: كونهم كفاراً، وقيام الدليل على نجاسة الكافر مطلقاً. والكبرى ممنوعة كما تقدّم. وأما الصغرى فقد تقرّب بثلاثة أوجه: الأول: كون المخالف منكراً للضروري، بناء على كفر منكر الضروري. ويرد عليه: ـ مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري ـ أنّ المراد بالضروري الذي ينكره المخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي أنّ هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة،
تعليق