الاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
ط دار التعارف للمطبوعات - بيروت 1991
الجزء الأول
تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده
ط دار التعارف للمطبوعات - بيروت 1991
الجزء الأول
لما يحاول السلفية من إشاعته من عدم وجود أحاديث صحيحة في كتب الشيعة و إكمالاً لمسيرة أستاذي العزيز الحبيب حبيب نضع هنا مائة رواية صحيحة من الجزء الأول من كتاب الإستبصار لشيخ الطائفة الطوسي
1. أخبرنى الشيخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله قال اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (الجزء 1 الباب 1 ص 9)
2. أخبرنى الشيخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله قال اخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار. وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (الجزء 1 الباب 1 ص 9)
3. وأخبرنى الشيخ رحمه الله عن أبى القسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وعلي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. (الجزء 1 الباب 1 ص 9)
4. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن أبي عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه (الجزء 1 الباب 1 ص 10)
5. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب فاذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب. (الجزء 1 الباب 3 ص 15)
6. اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب. (الجزء 1 الباب 3 ص 15)
7. اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن ابي جعفر احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب منه ولا يشرب من سؤر الكلب إلا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه. (الجزء 1 الباب 9 ص 23)
8. واخبرني الشيخ رحمه الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فاهرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما ويتيمم (الجزء 1 الباب 10 ص 24)
9. اخبرني الشيخ أبوعبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلوة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعيدت الصلوة ونزحت البئر. (الجزء 1 الباب 17 ص 33)
10. وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (بن قولويه)(1) عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلوة ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلوة ولا يغسل ثوبه. (الجزء 1 الباب 17 ص 33)
11. أخبرني الشيخ أبوعبدالله رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن يحيى عن ابن مسكان قال: حدثني أبوبصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا. (الجزء 1 الباب 22 ص 43)
12. اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبول قال: ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي. (الجزء 1 الباب 28 ص 50)
13. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الانملة. (الجزء 1 الباب 31 ص 53)
14. اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ابول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت؟ قال: إغسل ذكرك وأعد صلوتك ولا تعد وضوئك. (الجزء 1 الباب 31 ص 54)
15. واخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة قال: توضأت ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك واعد صلوتك. (الجزء 1 الباب 31 ص 54)
16. اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبك إلى اطراف الاصابع فقد اجزاك. (الجزء 1 الباب 35 ص 63)
17. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام إن أناسا يقولون: أن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح. (الجزء 1 الباب 36 ص 64)
18. ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عنهما؟ فقال: هما من الوضوء فان نسيتهما فلا تعد. (الجزء 1 الباب 38 ص 68)
19. اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل. (الجزء 1 الباب 39 ص 68)
20. اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فأعد وضوئك فان الوضوء لا يتبعض. (الجزء 1 الباب 42 ص 73)
21. وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: أعد . (الجزء 1 الباب 42 ص 73)
22. أخبرني الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين(2) عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحنا. (الجزء 1 الباب 44 ص 76)
23. اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. (الجزء 1 الباب 46 ص 78)
24. عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك. (الجزء 1 الباب 46 ص 78)
25. واخبرنى الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد ابن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبدالله بن المغيرة قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته، فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء (الجزء 1 الباب 47 ص 79)
26. وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير عن اسحاق ابن عبدالله الاشعري عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء الا حدث، والنوم حدث. (الجزء 1 الباب 47 ص 79)
27. وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبى عمير عن اسحاق ابن عبدالله الاشعري عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء الا حدث، والنوم حدث. (الجزء 1 الباب 47 ص 80)
28. ما أخبرنى به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد ابن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكنانى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة. (الجزء 1 الباب 47 ص 80)
29. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن أبي اسامة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القيئ هل ينقض الوضوء؟ قال لا. (الجزء 1 الباب 49 ص 83)
30. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم ابى الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك. (الجزء 1 الباب 51 ص 86)
31. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر يأخذ من اظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه واظفاره بالماء قال: قلت فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة. (الجزء 1 الباب 57 ص 96)
32. اخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمد ابن عبدالله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال: وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم. (الجزء 1 الباب 59 ص 98)
33. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غسل ميتا فليغتسل قلت: فأن مسه ما دام حارا؟ قال: فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: على من ادخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب (الجزء 1 الباب 60 ص 99)
34. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة ليس بفريضة. (الجزء 1 الباب 61 ص 102)
35. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء اقل من عشرة فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم. (الجزء 1 الباب 79 ص 132)
36. اخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله تعالى اولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به. (الجزء 1 الباب 93 ص 156)
37. وعنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تجد الا الطين فلا بأس أن تيمم به. (الجزء 1 الباب 93 ص 156)
38. عنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل قال: فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او شئ مغبر وان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه. (الجزء 1 الباب 93 ص 156)
39. ما اخبرني به الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلوته ماءا ايتوضأ ويعيد الصلاة ام تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ واعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه. (الجزء 1 الباب 95 ص 160)
40. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم اخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الارض. (الجزء 1 الباب 99 ص 166)
41. اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغى لاحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت. (الجزء 1 الباب 100 ص 167)
42. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، فان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وان كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم وضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. (الجزء 1 الباب 106 ص 176)
43. وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: انه يكثر قال: وإن كثر قال: قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فليغسله ويعيد الصلاة. (الجزء 1 الباب 106 ص 177)
44. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ألبان الابل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ فقال: لا تتوضأ منه وإن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا ان تتنظف قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسلها، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه. (الجزء 1 الباب 108 ص 179)
45. علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم، قال: عليه ان يبتدئ الصلاة قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه. (الجزء 1 الباب 109 ص 182)
46. اخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب. (الجزء 1 الباب 110 ص 185)
47. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب (الجزء 1 الباب 113 ص 192)
48. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر انشاء الله تعالى. (الجزء 1 الباب 116 ص 196)
49. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. (الجزء 1 الباب 117 ص 196)
50. وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب. (الجزء 1 الباب 117 ص 196)
51.
52. وأخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن الرزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال: امرني أبوعبدالله (ع) ان اغمز بطنه ثم اوضيه بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر. (الجزء 1 الباب 120 ص 206)
53. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال الحنوط للرجل والمرأة سواء قال: وأكره ان يتبع بمجمرة. (الجزء 1 الباب 123 ص 211)
54. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال: الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة. (الجزء 1 الباب 130 ص 219)
55. وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبدالملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبدالله (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة. (الجزء 1 الباب 130 ص 219)
56. وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (ع) وأنا جالس فقال: له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال واربعا الاولى وثماني بعدها واربع العصر وثلاثا المغرب واربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتى الفجر وصلاة الغداة ركعتين، قلت، جعلت فداك وإن كنت اقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن يعذب على ترك السنة. (الجزء 1 الباب 130 ص 219)
57. أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا. (الجزء 1 الباب 133 ص 224)
58. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي يدور في جبايته والامير الذي يدور في إمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل. (الجزء 1 الباب 137 ص 233)
59. أخبرني الشيح رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له ان يكون مقصرا أو متى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهرا فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك. (الجزء 1 الباب 139 ص 238)
60. أخبرني الشيخ رحمه الله عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبدالله (ع) إني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها فما ترى لي اتم أم اقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها فان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. (الجزء 1 الباب 140 ص 239)
61. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال: ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا. (الجزء 1 الباب 142 ص 242)
62. أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. (الجزء 1 الباب 143 ص 242)
63. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء. (الجزء 1 الباب 144 ص 243)
64. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لكل صلاة وقتان فأول الوقت افضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة. (الجزء 1 الباب 146 ص 245)
65. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا. (الجزء 1 الباب 150 ص 272)
66. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل الغداة ان موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة. (الجزء 1 الباب 155 ص 280)
67. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: ان كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده. (الجزء 1 الباب 160 ص 294)
68. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية ابن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) إذا قمت للصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم قلت: فاذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم. (الجزء 1 الباب 170 ص 310)
69. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: قال: أبوعبدالله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. (الجزء 1 الباب 173 ص 313)
70. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. (الجزء 1 الباب 175 ص 316)
71. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما اسمع نفسه. (الجزء 1 الباب 178 ص 319).
72. محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا اسمع اذنيه الهمهمة. (الجزء 1 الباب 178 ص 319)
73. محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. (الجزء 1 الباب 180 ص 320)
74. محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمير عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر (ع) قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك أصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل. (الجزء 1 الباب 183 ص 325)
75. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء. (الجزء 1 الباب 184 ص 326)
76. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن عبدالحميد بن عواض عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم. (الجزء 1 الباب 185 ص 327)
77. علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال: لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش. (الجزء 1 الباب 188 ص 330)
78. أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج (الجزء 1 الباب 188 ص 333)
79. أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس (الجزء 1 الباب 193 ص 335).
تعليق