إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟

    1- هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟
    اليكم اقوال صفوة علمائكم بجواز ان تتمتع الفتيات الابكار ولو بدون اذن ابائهن ولكن يحاولن الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع

    ولا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث.

    وجميع الشيعه الاماميه يعلمون ان الرجل والمرأه اذا تلاقيا في اي مكان ورغبا في اجراء عمليه جنسيه سريعه ولمدة ساعه او ساعتين فلا مانع...وهذا كله باسم محمد وال محمد....

    هذا فجور وليس دين...

    هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله...

    تخيلوا وانتم تقرأون الادله ادناه انها وقعت في يد بنات الشيعه واولادهم فلكم تخيل واقع منازلهم..

    بل اذا تزوج الشاب الشيعي فتاة من الشيعه بكرا الا يساوره الظن ان زوجته هذه قد تمتعة كثيرا مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مرارا وتكرارا...

    الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين وان الخلافه مغتصبه..

    هذه الايدي الخبيثه هي التي وضعت روايات المتعه والجنس للشيعه باسم محمد وال محمد حتى قرانا فتاوى سادات الشيعه بقم رائدة التمتع الجنسي باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين....

    وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه..

    وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيت يقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريف القران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت.

    المهم ياشيعه ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويامن عليهم بعد ذلك.

    رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .

    النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .

    النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 : فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .

    لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي

    الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 : ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له

    المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا

    ==========

    جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 : ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .

    الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )

    جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .

    من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .

    جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )

    من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .

    الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : - (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب....... ( تأمل قول الأقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )

    الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك . اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة :{ وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.

    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.

    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 : وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .

    اي عفاف بالله عليك....اي عفاف....اللهم اننا نبريء ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخنا والفجور.

    وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .

    .................................................. ..........

    - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده

    بالله عليكم ياشيعه هل يجرؤ احدا منكم ان يقرأ هذه الروايات امام بناته طالما انها من اقوال الائمه ثم بعد ذلك اطلقوا العنان لبناتكم للتمتع والحقوهم بالشباب حتى ينشرح قلب التيجاني السماوي وتطبقوا اقتراحاته الجنسيه الخالعه التي التي اوردها في كتابه كل الحلول عند ال الرسول .


    2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعة الامامية اثناء المتعة
    اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق :

    الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 : - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .

    كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 : المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا

    تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .

    مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 : : أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .

    جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 : ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "

    جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "

    جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال : " لا بأس به "

    جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .

    تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 : جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية ) بعد هذا التوثيق من كتبكم ايها الشيعة الاماميه

    اناشدكم بالله هل وجدتم مثل هذه الاباحيه الجنسيه في كتب الديانة الهندوكيه او البوذيه او النصرانيه او اليهوديه

    وارجو ان تتحملوا كلماتي فمنكم الكثير من الاصدقاء والجيران وحبي ان الا ينسب هذا الكلام على ال بيت النبي الاطهار يجعلني متاكدا ان العقلاء منكم لن يرضوا لبناتهم بقراءة هذه الفتاوى فضلا عن ممارستها...

    بالله عليكم كيف ترضى نفوسكم ان يكون هذا دين فاطمة الزهراء او دين زوجها الامام الكريم الورع التقي الشجاع علي بن ابي طالب

    بل كيف ينسب علماؤكم ان هذا هو دين رسول الله الاعظم فداه نفسي وابي وامي ومن في الارض جميعا.

    إن اليد الخبيثه الكاذبه التي روت احاديث تحريف القران وكسر الضلع المزعوم وكفر امهات المؤمنين والصحابه هي التي وضعت لكم هذه الروايات الجنسيه الخبيثه :{ والتي لو عاد ال بيت النبي لهذه الدنيا لحرقوها وحرقوا كل من طبعها او افتى فيها او جعلها دينا باسم ال بيت النبي الاطهار.

    ولكم خالص دعائي بان يهدينا الله واياكم وصلى الله على النبي المختار وعلى اله وصحبه الابرار وعلى التابعين لهم

  • #2
    السلام عليكم
    اولا: ينقل الموضوع لمنتدى الفقه لاشتماله على عدة مسائل فقهية.
    ثانيا: يوجه تنبيه أول لكاتب الموضوع على بعض العبارات التي وردت في الموضوع وننصحه إن كان يريد ان يكمل مشوار الحوار في هذا المنتدى بأن يناقش بأدب إن كان من أهل العلم، وأما إن كان ممن ينقل ولا يفقه ما ينقل فليرح نفسه من هذا العناء إذ لن يجد له مكانا حينئذ بيننا.
    ثالثا:حول ما ورد في الموضوع فإن الكلام يتلخص في نقطتين.
    النقطة الاولى: مسألة إذن الولي في عقد الزواج، سواء كان هذا الزواج دائما او منقطعا من المسائل الفقهية التي هي مورد بحث عند الفقهاء من كل الطوائف الاسلامية وهي مورد استدلالات عندهم فهم مجمعون على أنه لا ولاية للاب او الجد على الثيب وهي التي سبق لها ان تزوجت.، أما الولاية على البكر فمختلف في حدودها في كونها مختصة بالصغيرة؟ أم تشمل البالغة؟ ام البالغة الرشيدة؟ علما أن البعض يفصل في حدود الولاية بين الزواج الدائم والزواج المنقطع.
    النقطة الثانية: مسألة العلاقة مع الزوجة بالدبر ، وهي ايضا مورد اختلاف بين الفقهاء المسلمين من السنة والشيعة، فكما ان هناك من الفقهاء من يفتي بحرمتها من الشيعة والسنة هناك من يفتي بجوازها بين الشيعة والسنة.
    وحتى من يفتي بجوازها من الشيعة فإنه يرى فيها كراهة شديدة، بل وان بعضهم يرى لجوازها شرطا آخر وهو رضا الزوجة.
    اما من يرى جوازها من السنة فلا يتحدث عن الكراهة فيها.
    ومن أراد الاطلاع على التفاصيل فيمكنه مراجعة الكثير من المواضيع المنشورة

    تعليق


    • #3
      مشكوووووووووو يعطيك ألف ألف عافية..
      نحن ُ في أنتظار جديدك..

      تعليق


      • #4
        مسألة العلاقة مع الزوجة بالدبر ، وهي ايضا مورد اختلاف بين الفقهاء المسلمين من السنة والشيعة، فكما ان هناك من الفقهاء من يفتي بحرمتها من الشيعة والسنة هناك من يفتي بجوازها بين الشيعة والسنة.

        ممكن تعطيني دليل يثبت صحة كلامك بخصوص من أجاز وطء أدبار النساء من علماء السنة........شكرا

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          المشاركة الأصلية بواسطة بريق الحب
          مشكوووووووووو يعطيك ألف ألف عافية..
          نحن ُ في أنتظار جديدك..
          على ماذا تشكر صاحبك يا هذا على أسلوبه السوقي في طرح الموضوع أم على قذفه للمؤمنين
          من حسن حظ صاحبك أنه وقع على يدي سماحة الشيخ والا لكان حاله كحال هذا ((اضغط على الرابط لتعرف ما حل بهذا الديوث
          سوال ؟؟؟؟
          فقد لقنه الموالين دراساً لن ينساه في حياته وليعرف عفة وغيرة الشيعة)).
          كل الشكر والتقدير لسماحة الشيخ لتوضيحه للأمور وان كان سماحته قد تجاوز عن بعض الاكذوبات التي طرحها هذا المفتري..
          التعديل الأخير تم بواسطة بيعة الغدير; الساعة 02-09-2007, 05:21 PM.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة lioni
            ممكن تعطيني دليل يثبت صحة كلامك بخصوص من أجاز وطء أدبار النساء من علماء السنة........شكرا
            يمكنك البحث في اكثر من موضوع تناولت هذا البحث من خلال خاصية البحث في هذا المنتدى
            كما يمكنك البحث في مصادركم المتعددة في اماكن اخرى للاطلاع على ما ذكرته لك

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم
              السلام عليكم

              ما بهم الوهابيه الله يهد حيلهم
              عندهم الرسول تزوج عائشة وهي بنت ست سنين

              وعندهم زواج الرضيعة

              فما بال أعمى البصر والبصيرة صاحب الموضوع لا يكاد يفقه حديثا.

              تعليق


              • #8
                وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه..

                وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا



                يعني في نظرك كل متدين فاجر وعديم العفة والغيرة !!!!!!!!


                تعليق


                • #9
                  اخواني انا قرأت عن المتعه و شروطها و احكامها و كل ما يتعلق بها ولكن اشكل علي موضوع البكر و سؤالي هل يجوز لي ان اتمتع في بكر من دون علم ولي امرها ان لم امس بكارتها ب شيئ؟ ما كنت اعرفه ل فتره طويله انه لا يجوز ولكن من مشاركات بعض الاعضاء اصبح عندي اشكال و ارجو التوضيح . يجوز او لا يجوز ؟

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة aalibrah
                    اخواني انا قرأت عن المتعه و شروطها و احكامها و كل ما يتعلق بها ولكن اشكل علي موضوع البكر و سؤالي هل يجوز لي ان اتمتع في بكر من دون علم ولي امرها ان لم امس بكارتها ب شيئ؟ ما كنت اعرفه ل فتره طويله انه لا يجوز ولكن من مشاركات بعض الاعضاء اصبح عندي اشكال و ارجو التوضيح . يجوز او لا يجوز ؟
                    يجوز او لايجوز بعض علمانا لايجوز بدون علم الاب بشروط والشروط افضل صراحتن؟؟؟؟؟؟

                    السؤال: ما هي شروط عقد زواج المتعة ؟


                    الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
                    زواج المتعة أو الزواج المؤقت ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
                    و لا بد أن يتم تحديد المدة و المهر و الاتفاق عليهما من قبل الزوجين ثم إجراء صيغة العقد ، بأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، و يقول الرجل لها قبلت .
                    أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
                    و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت

                    راجع الرابطhttp://www.islam4u.com/daily_questio...php?fq_id=1934
                    التعديل الأخير تم بواسطة اااحمد; الساعة 30-04-2008, 11:31 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم

                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      طيب يا اخي الكريم لماذا لا نشاهد هذه الحرب ضد مسمى ((المتعه)) في مسمى ((العرفي)) و ((المسيار))
                      مع إن لا إختلاف أبداً بينهم ففي كل يوم نسمع ان فلانه بنت فلان اكتشفوا اهلها إنها متزوجه عرفي
                      ففي شروط الزواج العرفي لاتتوفر موافقه الأب مع العلم إن اغلب المتزوجات على هذه الطريقه ابكارا
                      واما المسيار فحدث ولا حرج هناك قنوات فضائيه سعوديه متخصصه في مثل هذا الزوج.

                      تعليق


                      • #12
                        يجوز او لايجوز بعض علمانا لايجوز بدون علم الاب بشروط والشروط افضل صراحتن؟؟؟؟؟؟
                        اشكر لك مشاركتك اخي احمد بس ارجو توضيح جملتك لم استطيع فهمها

                        تعليق


                        • #13
                          القصد اقول لك الافضل يكون الزواج بهلشروط افضل واظمن بشروط الذي انزلتهاء من شيخناء في الرابط فوق

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة aalibrah
                            اخواني انا قرأت عن المتعه و شروطها و احكامها و كل ما يتعلق بها ولكن اشكل علي موضوع البكر و سؤالي هل يجوز لي ان اتمتع في بكر من دون علم ولي امرها ان لم امس بكارتها ب شيئ؟ ما كنت اعرفه ل فتره طويله انه لا يجوز ولكن من مشاركات بعض الاعضاء اصبح عندي اشكال و ارجو التوضيح . يجوز او لا يجوز ؟
                            السلام عليكم
                            يرجع كل مكلف بالاحكام التفصيلية في المسالة الى المرجع الذي يقلده، ولي جواب مفصل استعرض فيه عددا من اقوال مراجعنا العظام في موضوع آخر يمكنك الاطلاع عليه

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة lioni
                              ممكن تعطيني دليل يثبت صحة كلامك بخصوص من أجاز وطء أدبار النساء من علماء السنة........شكرا
                              - الدر المنثور - جلال الدين السيوطي ج 1 ص 266 :
                              * وأخرج البيهقى في سننه عن محمد بن على قال كنت عند محمد بن كعب القرظى فجاءه رجل فقال ما تقول في اتيان المرأة في دبرها فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن على بن السائب فقال قذر ولو كان حلالا * وأخرج ابن جرير عن الدراوردى قال قيل لزيد بن أسلم ان محمد بن المنكدر نهى عن اتيان النساء في أدبارهن فقال زيد أشهد على محمد لاخبرني أنه يفعله * وأخرج ابن جرير عن ابن أبى مليكة أنه سئل عن اتيان المرأة في دبرها فقال قد أردته من جارية لى البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن * وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبى سليمان الجوزجانى قال سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لى الساعة غسلت رأسي منه * وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح * وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به في دينى يشك في أنه حلال يعنى وطئ المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم ثم قال فاى شئ أبين من هذا * وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سئل عنه فقال ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال *


                              ----
                              وهنا تفصيل اكثر

                              http://www.yahosein.org/vb/showpost....2&postcount=30

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X