السلام عليكم
هل يجوز استخدام البرامج والأنظمة البرمجية المقرصنة؟ حيث أن الغالبية تستخدم برامج أو أنظمة تشغيل حاسوبية (كومبيوترية) تطرحها شركات أجنبية (غير مسلمة) مقابل أجر معين أو شرائها بمبلغ ما، لكن الأغلب الأعم من المستخدمين يستخدمونها بعد فك شيفرتها أو قرصنتها أو ما يسمى باستخدام (الكراك) دون أن يدفعوا أي مبلغ مقابل ذلك، هذا في الوقت الذي يعتبر البرنامج أو النظام حقاً من حقوق الشركة ولا تخول الشركة استخدامه بهذه الطريقة، هذا مع ملاحظة وجود برامج أخرى مجانية ولكن قد تعمل بكفاءة أقل.
مفروض السؤال هو الاستخدام المباح أو فيما يخدم المذهب وأهل البيت (عليهم السلام).
أيدكم الله ونصركم وحفظكم من كل سوء.
-----------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب: إذا عد من الحقوق عرفاً فتجب مراعاته على الأحوط وجوباً علماً بأنه يجوز نسخ المنسوخ.
وفقكم الله لكل خير
لجنة الاستفتاء في مكتب
آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي(دام ظله)
25/صفر المظفر/1429هـ