من: سماحة آية الله العظمي الشيخ الفاضل اللنکراني
[fazel@lankarani.com]
تاريخ الإرسال: 03 March, 2008 04:05
PM
إلى: mohammad@alkadhemi.com
الموضوع: الجواب - 42148
بسمه تعالي
السلام عليکم
في مفروض السؤال لا يجوز
العمل المذکور
هيئة الإفتا
السلام عليكم هل يجوز استخدام البرامج والأنظمة البرمجية المقرصنة؟ حيث أن
الغالبية تستخدم برامج أو أنظمة تشغيل حاسوبية (كومبيوترية) تطرحها شركات أجنبية
(غير مسلمة) مقابل أجر معين أو شرائها بمبلغ ما، لكن الأغلب الأعم من المستخدمين
يستخدمونها بعد فك شيفرتها أو قرصنتها أو ما يسمى باستخدام (الكراك) دون أن يدفعوا
أي مبلغ مقابل ذلك، هذا في الوقت الذي يعتبر البرنامج أو النظام حقاً من حقوق
الشركة ولا تخول الشركة استخدامه بهذه الطريقة، هذا مع ملاحظة وجود برامج أخرى
مجانية ولكن قد تعمل بكفاءة أقل. مفروض السؤال هو الاستخدام المباح أو فيما يخدم
المذهب وأهل البيت (عليهم السلام). أيدكم الله ونصركم وحفظكم من كل سوء.