|
|
5 - الافتراءات الشائعة : أشرنا سابقا أن حكم المتعة ثابت كتابا وسنة ، وبالرغم من أن حدود المتعة وشروطها قد ذكرت بالتفصيل وببيان واضح في الكتب الفقهية الشيعية ، مع هذا نرى أن بعض علماء أهل السنة ومؤلفيها تشبثوا بكل حشيش ، كالغريق ، وما وسعهم إلا أن يكتبوا ما توهموه من الأباطيل ، ورشحتها خزعبلاتهم الفكرية حول المتعة أو لما نجم من جمودهم الفكري وتعصبهم المفرط ، فاتهموا الشيعة بأراجيف موهومة ونسبوا إليهم الافتراءات والأكاذيب . ونذكر للقراء أربعة من تلك الأقوال :
1 - كلمة الشيخ محمد عبدة : قال في مكافحته للمتعة : فإن المتمتع بالنكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة ، بل يكون قصده الأول المسافحة ، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا ، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل ( 1 )
وأما تشبيه صاحب المنار المرأة في المتعة بالمرأة التي تؤجر ، والكرة التي يتلقفها الرجال واحد بعد آخر ، فيه : أولا : لو كان هذا
الادعاء صحيحا فإن الإيراد يرد أولا وبالذات على أصل تشريعه في عهد الرسول لأنه
لا يمكن تصور ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم نستثني القبح عن هذا الزمان من بقية الأزمنة ، لأن الشئ القبيح يظل قبيحا إلى الأبد ولا يزول القبح عنه .
كلامه قائلا : أخشى أن أكون خرجت بهذا البحث عن منهاجي فيه وهو الأعراض عن مسائل الخلاف التي لا علاقة لها بفهم القرآن والاهتداء به ، وعن الترجيح بين المذاهب الذي هو مثار تفرق المسلمين وتعاديهم ، على أنني أبرأ إلى الله من التعصب والتحيز إلى غير ما يظهر لي أنه الحق والله عليم بذات الصدور ( 1 ) . ومع هذا الكلام تراه ينحاز ويتعصب حتى ينجر إلى أن يسخر ويستهزئ بأصل أصيل ثابت حكمه في القرآن والسنة وإجماع المسلمين .
يمكن أن البعض كان يرتكب - المتعة - في صدر الإسلام جريا على العادة مستحلا أو جاهلا ، ويمكن أن الشارع أقرها لبعض في بعض الأحوال من باب ما نزل فيها ما قد سلف ، وقد نزل في أشد المحرمات ونسخت وحرمت تحريم أبد ولم يكن نسخها نسخ حكم شرعي بل نسخ أمر جاهلي ، ولم يكن في الإسلام نكاح متعة ، ليس بيد أحد دليل لإباحتها في زمن من صدر الإسلام ولم تقع من صحابي في الإسلام ولو وقعت فلا يتمكن أحد أن يثبت أنها كانت بإذن من الشارع بل دوام عمل كان في الجاهلية وعادة معروفة . . . . ( 2 )
الإسلام قد عملوا بالمتعة . وما قول جار الله النابع عن العصبية إلا تحكم وتخرص واستهزاء وتفكه لما ورد في الكتب الحديثية والتفسيرية والتاريخية . . .
( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) ( 1 ) .
الصبح إلى الضحى في متعة هذا ، ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذا ، ومن الظهر إلى العصر في متعة هذا ، ومن العصر إلى المغرب في متعة هذا ، ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذا ، ومن العشاء إلى منتصف الليل في متعة هذا ، ومن منتصف الليل إلى الصبح في متعة هذا . . . . ( 2 )
أليس من سائل يسأل هذا الآلوسي : أي شيعي هذا الذي يقول بهذا الرأي وهذا النوع من المتعة ؟ وأي رواية عثر عليها الآلوسي تروي لنا هذا النوع من المتعة ؟ ومن هو الراوي الذي ذكر فضائل لهذه المتعة الآلوسية ؟ وفي أي كتاب نقلت هذه الروايات التي أفرزتها خيالات وتوهمات الآلوسي ؟ وما هي الكتب الحديثية والتفسيرية الشيعية التي رويت فيها هذه التخرصات الآلوسية ؟ وأي عالم أو جاهل شيعي يفتي بصحة هذا النوع من المتعة الآلوسية ؟
( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) ( 1 ) .
ومنه الزواج إلى أجل - هو أن يتفق رجل مع امرأة خالية من
الأزواج على أن تقيم معه مدة ما معينة أو غير معينة
وفي العام أربع عشر من الهجرة ابتدع الخليفة هذه الصلاة ، وألزم المسلمين أن يقيموا النوافل في ليالي شهر رمضان جماعة ، وكتب بذلك إلى البلدان والولاة ونصب في المدينة إمامين يصليان بالناس وهما : أبي بن كعب إماما للرجال ، وتميم الداري إماما للنساء .
1 - روى البخاري بإسناده عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط . فقال عمر : إني أرى لو اجتمع هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم . قال عمر : نعم البدعة هذه . . . . ( 1 ) .
الله عليه وآله ) والأمر على ذلك - عدم الجماعة في النوافل -
، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما
( 2 ) . قال ابن سعد : وهو - أي عمر - أول من سن
قيام شهر رمضان ، وجمع الناس على ذلك وكتب إلى البلدان ، وذلك في شهر رمضان سنة
أربع عشرة وجعل للناس بالمدينة
قارئين قارئا يصلي بالرجال ، وقارئا يصلي بالنساء ( 1 ) . ذكر اليعقوبي في حوادث سنة أربع عشرة : وفي هذه السنة سن عمر قيام شهر رمضان ، وكتب بذلك إلى البلدان ، وأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصليا بالناس . فقيل له في ذلك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يفعله ، وإن أبا بكر لم يفعله . فقال : إن تكن بدعة فما أحسنها من بدعة . . . . ( 2 ) وقال السيوطي : وفي سنة أربع عشرة جمع عمر الناس على صلاة التراويح ( 3 ) .
|
|