(
إن مذهباً يثبت نفسه من
كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل
والتحوير أحق أن يتجنب عنه )
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 392
|
5 - حج التمتع : ومن الأحكام الدينية والتعاليم الإسلامية التي تم
تحريفها وتغييرها في عهد عمر بن الخطاب وبدلت ، عما كانت عليه في عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) مسألة حج التمتع .
وإن هذا التحريف العملي كحكم رسول الله جوبه في عهد عثمان بن عفان بالمخالفة
الشديدة من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حتى أرجع إلى
حكمه الأول الذي كان في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحسب ما أمر به
رسول الله وألغيت بدعة عمر بن الخطاب بعد أن عملوا بها
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 393
|
برهة من الزمن .
وأما أهل السنة وعلماؤهم فقد أطبقوا على الإفتاء في العمل بحج
التمتع الذي كان جائزا في عهد النبي وتركوا الاقتداء والالتزام ببدعة الخليفة
الذي حرم حج التمتع ( 1 ) .
وقبل الخوض في المسألة أرى من الضروري أن نستلهم مجرى هذا الحكم وكيفيته
ومتعلقاته من كتب الحديث والصحيحين .
تعريفه : هو أن يحرم المتمتع
بالعمرة إلى الحج في أحد أشهر الحج - شوال ، ذي القعدة وذي الحجة - ويلبي بها
من الميقات ثم يأتي مكة ، ويطوف بالبيت سبعا ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا
، ثم يقصر ويحل من إحرامه - ليحل له جميع ما
حرم عليه بالإحرام - ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما
للحج من مكة ، ويخرج لعرفات ، ثم يفيض إلى المشعر الحرام ، ومنها إلى منى ، ثم
يأتي بباقي المناسك من رمي الجمار والهدي والحلق أو التقصير والطواف وغيرها مما
هو مفصل في الكتب الفقهية .
وسبب تسميته بحج التمتع هو أن فيه متعة والتذاذ
بإباحة المحظورات التي حرمت بالإحرام في المدة التي تخللت بين الإحرامين -
إحرام العمرة وإحرام الحج - يعني أن المتمتع له أن يتمتع ويلتذ بما حرم عليه
بسبب إحرام التمتع وما حرم عليه بسبب إحرام الحج .
وهذا فرض لمن يسكن خارج مكة مسافة ثمانية وأربعين ميلا أي ثمانية وسبعين كيلو
مترا ، ووجوبه ثابت بالأدلة القرآنية الصريحة والسنة النبوية . قال تعالى :
( فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
|
* ( هامش ) *
( 1 ) راجع
بداية المجتهد لابن رشد القرطبي 1 : 341 - 343 ،
والفقه على المذاهب الأربعة
لعبد الرحمن الجزيري 1 : 688 - 696 . ( * ) |
|
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 394
|
الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله
شديد العقاب ) ( 1 ) .
وأما الأحاديث في ذلك فمتواترة ومتظافرة ، ونذكر هنا بعضها :
الرسول يتحدى السنن الجاهلية : كانت العمرة في أشهر
الحج في الجاهلية قبل الإسلام تعتبر من أكبر الذنوب وأفجر الفجور ، وقد شرعها
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،
وأمر بإتيانها في هذه الأشهر الثلاثة - شوال ذي القعدة وذي
الحجة - وهو بتشريعه هذا الأمر تحدى قريش الجاهلية في تبليغ دعوته . ولما كان
هذا الأمر على خلاف سنة الجاهلية وعادتهم ، فلذلك كان تشريعه ( صلى الله عليه
وآله ) له في بداية
الدعوة أمرا صعبا وعسيرا على بعض المسلمين أن يقبلوه ويؤمنوا
به ، ولذلك تعاظم عليهم وخالفوا أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتشريعه
لمتعة الحج .
وفي هذا المورد أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس قال : كانوا يرون أن
العمرة في أشهر الحج من أفجر
الفجور
في الأرض ، ويجعلون المحرم صفرا ، ويقولون
: إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن
اعتمر . قدم النبي (
صلى الله عليه وآله ) وأصحابه صبيحة رابعة - من ذي الحجة - مهلين بالحج ،
فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم . فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟
قال : ( حل كله ) ( 2 ) .
وأخرج ابن ماجة في سننه بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : أهللنا مع رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بالحج خالصا ، لا نخلطه بعمرة ، فقدمنا مكة لأربع ليال
خلون من ذي الحجة ، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ، أمرنا رسول
الله
( صلى الله عليه وآله ) أن نجعلها عمرة ، وأن نحل إلى النساء ، فقلنا : ما
بيننا - ليس بيننا - وبين عرفة إلا خمس .
|
* ( هامش ) *
( 1 )
البقرة : 196 .
( 2 ) صحيح البخاري 5 : 175 كتاب الحج باب
التمتع والأقران بالحج ،
صحيح مسلم 2 : 909
كتاب الحج باب ( 31 ) باب جواز العمرة في أشهر الحج ح 198 ،
سنن النسائي 5 : 180
كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي . ( * ) |
|
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 395
|
فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا . فقال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت .
فقال سراقة بن مالك : أ متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال ( صلى الله عليه
وآله ) : ( لا . . . لأبد الآباد ) ( 1 ) .
ورواه أيضا البخاري ( 2 ) ومسلم
( 3 ) بتفاوت يسير عما أخرجه ابن ماجة . وروى
مسلم في صحيحه بإسناده عن جابر
بن عبد الله قال : أهللنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحج ، فلما
قدمنا مكة أمرنا أن نحل ، ونجعلها عمرة فكبر
ذلك علينا ، وضاقت به صدورنا ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، فما ندري أشئ بلغه من السماء أم شئ من قبل الناس ؟ فقال : ( أيها
الناس ، أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم . قال : فأحللنا حتى وطئنا
النساء ، وفعلنا ما يفعل الحلال ، حتى إذا كان يوم التروية ، وجعلنا مكة بظهر ،
أهللنا بالحج ( 4 ) .
فأما هؤلاء الذين هم حديثو عهد بالإسلام ، والذين ما زالت السنن الجاهلية
مترسخة في عقولهم وقلوبهم ، وكانوا يعتقدون بأن الحاج إذا أحرم في أشهر الحرم
لا يحق له أن يأتي بمحظورات الأحرام ، وخاصة إتيان النساء ، إلا أن يتم المناسك
ويحل من إحرام الحج ، تراهم قد أظهروا استنكارهم لأمر الرسول بأن قالوا :
أننطلق ومذاكيرنا تقطر منيا ؟
ولما كان هذا البعض الذين كبر عليهم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وتشريع حج التمتع ، وضاقت به صدورهم ، فلم يسعهم قبول ذلك وظلوا مترددين حتى
أغضبوا بفعلهم رسول
|
* ( هامش ) *
( 1 )
سنن ابن ماجة 2 : 992 كتاب المناسك باب ( 41 )
باب فسخ الحج ح 2980 .
( 2 ) صحيح البخاري : 2 : 195 كتاب الحج
باب تقضي الحائض المناسك كلها . . . . ، و ج 3 : 4 كتاب الحج باب عمرة التنعيم
.
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 883 كتاب الحج باب (
17 ) باب بيان وجوه الأحرام وإنه . . . ح 141 ،
ورواه النسائي في سننه
5 : 178 وفيه زيادات وتفاوت .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 884 كتاب الحج باب (
17 ) باب بيان وجوه الأحرام وإنه . . . . ح 142 . ( * ) |
|
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 396
|
الله ( صلى الله عليه وآله ) وآذوه . تقول عائشة : قدم رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس ، فدخل علي وهو
غضبان . فقلت : من أغضبك يا رسول الله ! أدخله الله النار ؟ قال ( صلى الله
عليه وآله ) : أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون
( 1 ) .
تحريم حج التمتع : أشرنا في ما سبق أن هذا
التشريع الذي ثبت وجوبه بالنص من الكتاب والسنة ، قد عمل به المسلمون في عهد
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وعهد الخليفة أبي بكر الصديق الذي دام سنتان -
كما كان في عهد النبي ( صلى الله
عليه وآله ) - ، ولكن لما استخلف الخليفة عمر بن الخطاب منع
من حج التمتع ، ونهى عنه ، وشدد في تحريمه ، وأغلظ
عليه وهدد مخالفيه - القائلين بوجوب التمتع - بأشد المجازاة . ونقل أصحاب
الصحاح والسنن والمسانيد والتاريخ والتراجم
روايات متواترة في كتبهم هذا المنع والتحريم ، ونكتفي بذكر
طرفا منها مما أخرجه الصحيحان . قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب
الله ( 2 ) - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنه
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء
( 3 ) .
عن أبي نظرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت . فقال : ابن عباس وابن
الزبير اختلفا في المتعتين - متعة الحج ومتعة النساء - . فقال جابر : فعلناهما
مع رسول
|
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح مسلم 2 : 879 كتاب الحج باب ( 17 ) باب بيان
وجوه الأحرام . . . ح 130 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) صحيح مسلم 2 : 900 كتاب الحج باب (
23 ) باب جواز التمتع ح 172 ،
صحيح البخاري 2 : 176
كتاب الحج باب التمتع ، و ج 5 : 204 كتاب المغازي باب بعث أبي موسى إلى اليمن .
( * ) |
|
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 397
|
الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد
لهما ( 1 ) .
وعن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه
فقال : إني كنت محدثك بأحاديث ، لعل الله أن ينفعك بها بعدي ، فإن عشت فاكتم
عني ، وإن مت فحدث بها إن شئت ، إنه قد سلم علي ، واعلم أن نبي الله ( صلى الله
عليه وآله ) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي
الله ( صلى الله عليه وآله ) . قال رجل فيها برأيه ما شاء
( 2 ) .
أقول : حسبك لما في هذا الحديث من تحريم الخليفة عمر لمتعة الحج ونهيه إياها ،
فإن فيه أيضا حقيقتين مهمتين لا بد من الإشارة إليهما :
1 - إن عمران بن حصين
أخبر مطرف أحاديث ومسائل كثيرة مما كان مكرها على إخفائها في هذه المدة ،
وامتنع من إعلانها حتى دنت السويعات الأخيرة من حياته ، ولكن لم يذكر في الحديث
من تلك المسائل الكثيرة سوى مسألة التمتع في الحج وباقي المسائل ظلت منسية .
2 - إن وصية عمران إلى مطرف فيها تأكيد
وتصريح على أن الأشخاص قد سلبت عنهم حرياتهم ، وكانوا ممنوعين عن كشف الحقائق
وبيانها ورواية المطالب الحقة . وفي قبال هذا فإنهم كانوا ملزمين ومكرهين على
أن يكرروا ما تهواه الهيئة
الحاكمة ، ولا يبدون عكس ذلك أبدا ، ويكتموا الحقائق حفظا
لمصالح الخلفاء ، ولذلك تسمع عمران بن حصين يقول : إن عشت فاكتم عني ، وإن مت
فحدث بها إن شئت ، إنه قد سلم علي . وذكر المؤرخون والمحدثون والمفسرون في
كتبهم أن
عمر بن الخطاب خطب الناس ذات يوم ، فقال وهو على المنبر بكل
صراحة : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى
عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج
|
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب
نكاح المتعة . . . ح 17 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 899 كتاب الحج باب (
23 ) باب جواز التمتع ح 168 . ( * ) |
|
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 398
|
ومتعة النساء ( 1 ) .
ولكن الإمام أحمد بن حنبل كما هو دأبه في الاسقاط والتقطيع !
! عندما ذكر مقولة عمر أسقط منها جملة ( وأنا أنهى عنهما )
( 2 ) .
علل تحريم عمر متعة الحج : قد يتبادر سؤال إلى
ذهن القارئ العزيز عن السبب والداعي إلى تحريم متعة الحج والنهي عنه خاصة بعد
وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وما هي الغاية من هذا الفعل والهدف من
المنع ؟
والإجابة على هذا السؤال تكمن
في مضامين الأحاديث التي أخرجها الصحيحان وغيرهما من الكتب المعتبرة عند أهل
السنة والجماعة .
لأن البحث والتحقيق في هذه المصادر المعتبرة والموثوقة تكشف
لنا بأن الغاية من هذه المخالفة لأمر القرآن والسنة النبوية ، وتحريم ما كان
حلالا مثل حج التمتع لم تكن إلا بسبب تلك الكلمة التي تفوه بها بعض المسلمين
عندما استكبروا حين نزوله
فأغضبوا بها رسول الله وآذوه ، وعللوا تحريمهم فيما بعد بأن
قالوا : أننطلق ومذاكيرنا تقطر منيا . وشبعوا مخالفتهم العلل السخيفة الناجمة
من سوابقهم الذهنية والمعهودة من العهد الجاهلي . نعم ، هذه الأهداف والتوجيهات
هي التي كانت سببا في
تحريمهم لحج التمتع بعد وفاة الرسول ، والتي جعلتهم يعارضون
نص القرآن ويخالفون أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الصريح الذي أراد
بتشريعه هذا الحكم محو إحدى العادات والسنن الجاهلية .
وهذا التعليل الباطل ورد بالتفصيل في صحيح مسلم وأكثر مصادر أهل السنة . منها :
عن إبراهيم بن أبي موسى ، عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة . فقال له
|
* ( هامش ) *
( 1 )
أحكام القرآن 2 : 152 ،
تفسير القرطبي 2 : 392 ، كنز العمال 16 : 519 ح 45715 وص 521 ح 45722 ،
شرح تجريد الاعتقاد
للقوشجي : المقصد الخامس في الإمامة 386 . ( * ) |
|
- أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد
صادق النجمي ص 399
|
رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين
- عمر بن الخطاب - في النسك بعد ، حتى لقيه بعد . فسأله ، فقال عمر : قد علمت
أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين
بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ( 1 )
.
قال أحد المحشين على صحيح مسلم في بيان وتوضيح كلمة عمر ( تقطر رؤوسهم ) : وهذا
التعبير أحسن من قول بعضهم :
( تقطر مذاكيرنا المني ) ، فبين سيدنا عمر العلة التي لأجلها كره التمتع ، وكان
رأيه كما قال الزرقاني : عدم الترفه للحاج بكل طريق ، فكره قرب عهدهم بالنساء
لئلا يستمر البلل إلى ذلك الحين - يوم عرفة - ( 2 )
.
وقال الإمام السندي في بيان كلام عمر ( تقطر رؤوسهم ) : يريد أن الأفضل للحاج
أن يتفرق شعره ويتغير حاله ، والتمتع في حق غالب الناس صار مؤديا إلى خلافه
فنهيتهم لذلك ( 3 ) .
أقول : وعلى كل حال فالهدف هو الذي أشرنا إليه ، فالهدف واحد والتعابير في ذلك
متعددة كما قيل : تعددت الأسباب والموت واحد . وأما الجواب القاطع لكل هذه
التبريرات والمخالفات هو ما قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لهم : أنا
أتقاكم وأصدقكم وأبركم ( 4 ) . وقال تعالى :
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد
ضل ضلالا مبينا ) ( 5 ) .
|
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح مسلم 2 : 896 كتاب الحج باب ( 22 ) باب في
نسخ التحلل ح 157 ،
سنن النسائي 5 : 153
كتاب مناسك الحج باب التمتع ،
سنن ابن ماجة 2 : 992
كتاب مناسك باب ( 40 ) باب التمتع بالعمرة إلى الحج ح 2979 ،
مسند الإمام أحمد بن حنبل
1 : 49 - 50 .
( 2 ) صحيح مسلم 4 : 46 حاشية الصحيح طبعة
دار المعرفة للطباعة ، لبنان .
( 3 ) حاشية سنن النسائي 5 : 153 كتاب
الحج باب التمتع .
( 4 ) راجع ص 395 هامش 1 .
( 5 ) الأحزاب : 36 . ( * ) |
|
|