المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
289 |
|
قال الكاتب:
ولم يكتفوا بإباحية اللواطة [كذا]
بالنساء، بل أباح كثير منهم
حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان.
وأقول: هذا من الافتراءات الواضحة، فإنه لا أحد يبيح اللواط بالذكور بعد نص
القرآن الكريم على التحريم والنهي الشديد، وهذه فتاوى علماء الشيعة واضحة في
هذه المسألة.
فقد قال الشيخ الصدوق في كتابه المقنع: واعلم أن اللواط أشد من الزنا، والزنا
يقطع الرزق، ويقصر العمر، ويخلد صاحبه في النار، ويقطع الحياء من وجهه.
إلى أن قال: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله
العظيم، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة
الدبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج. واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يُحرق
بالنار،
290
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
أو يُهدم عليه حائط، أو يُضرب ضربة بالسيف
(1).
وقال الشيخ المفيد في كتابه (المقنعة): واللواط
هو الفجور بالذُّكران، وهو على ضربين:
أحدهما: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين،
ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين، ولا يُراعى في
جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده كما يراعى ذلك في الزنا، بل حدُّهما الجلد على
هذا الفعل دون ما سواه.
والثاني: الإيلاج في الدبر، ففيه القتل، سواءاً
كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان
(2).
وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن حد اللوطي
إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به، إذا
كانا معاً عاقلين بالغين،
لا يُراعى في جلدهما وجود الإحصان، كما روعي في الزنا، فأما الإيلاج في الدبر
فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فيه
(3).
وقال صاحب الجواهر في جواهره: (أما اللواط فهو وطء الذكران) من الآدمي (بإيقاب
وغيره) ، واشتقاقه من فعل قوم لوط، وحرمته من ضروري الدين، فضلاً عما دلَّ عليه
في الكتاب
المبين، وسُنة سيّد المرسلين، وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله
ژ: من جامع غلاماً جاء جُنباً يوم القيامة، لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله
عليه ولعنه، وأعدَّ له جهنم، وساءت مصيراً.
ثم قال: إن الذكر ليركب الذكر فيهتز
العرش لذلك ، وإن الرجل لو أُتِيَ في حقبه
(4)
فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم
حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى جهنم، فيُعذب
بطبقاتها طبقةً
طبقة حتى يرد إلى أسفلها، ولا يخرج منها. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان ينبغي
لأحد أن
|
(1) المقنع، ص 429. |
(2) المقنعة، ص 785. |
(3) الانتصار، ص 251. |
(4) أي في دبره. |
|
|
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
291 |
يُرجَم مرتين لَرُجم اللوطي. وفي آخر عنه عليه السلام أيضاً: اللواط ما دون الدبر،
والدبر هو الكفر(1).
وكلمات العلماء في هذه المسألة متضافرة، وكلها دالة على أن حرمة اللواط مما
أجمع عليه علماء الشيعة الإمامية، بل المسلمون كافة.
ومنه يتضح أن مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لم يكن أميناً في نقله، ولا منصفاً في
زعمه مع تواتر الأخبار وإجماع العلماء الأخيار على تحريم اللواط، ولهذا لم ينقل
ـ وأنى له ـ ولو فتوى واحدة لعالم واحد بحلّية ذلك، وجعل المسألة هكذا مرسلة من
غير مصدر.

|
(1) جواهر الكلام 41/374-375. وراجع
أخبار الباب في كتاب وسائل الشيعة 18/416-424. |
|
|
|