المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
233 |
|
قال الكاتب: وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتماعياً وخُلُقياً،
ولهذا حُرِّمَتِ المتعة، ولو كان فيها مصالح لما حُرِّمَت، ولكن لما كانت
كثيرةَ المفاسد حرمها رسول الله (ص)، وحرمها أمير المؤمنين رضي الله عنه.
وأقول: لقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن ما زعمه الكاتب من المفاسد المترتبة
على نكاح المتعة بسبب الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعضهم باسم المتعة، هي
بعينها مترتِّبة على النكاح الدائم أيضاً، إلا أن مثل تلكم الممارسات لا تحرِّم
الحلال الذي ثبتت حلّيته بالدليل الصحيح، وإلا لكانت أكثر الأمور المحلّلة بل
العبادات الثابتة كلها محرَّمة، وهذا لا يقول به أحد.
وقد اتّضح أيضاً أن ما زعمه الكاتب من الأضرار الدينية والاجتماعية والخُلُقية
ما هو إلا دعاوى فارغة، لا تستند إلى دليل، ولا تنهض بها حجة.
وأما زَعْمه أن تحريم نكاح المتعة كان ناشئاً من وجود المفاسد الدينية
والاجتماعية والخُلُقية فهو واضح البطلان، وذلك لأن النزاع معه إنما هو في ثبوت
التحريم والنسخ، وهو لم يثبت بدليل صحيح كما مرَّ بيانه.
ويكفي في دفع ما زعمه الكاتب من مضار نكاح المتعة ما قاله أمير المؤمنين عليه
السلام وابن
عباس رضي الله عنه من أنه ( لولا نهي عمر عنها لما زنا إلا شقي ) ، وأنها رحمة رحم الله بها
أمَّة محمد (ص) ، مع أن نفس تشريعها دال على ما فيها من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة.
234
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |

قال الكاتب: تنبيه: سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة
يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان
معروفاً على عهد النبي (ص)؟ فقال: إن قول أمير المؤمنين رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم
خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما
قول أبي عبد الله للسائل، فقال الإمام الخوئي: إنما قال أبو عبد الله ذلك
تَقِيَّة، وهذا متفق عليه بين فقهائنا.
وأقول: هذه النقولات لا قيمة لها لعدم وثاقة ناقلها ، مضافاً إلى أن ما نسبه
للخوئي كذب مفضوح وافتراء مكشوف لا يخفى حتى على صغار طلبة العلم، لأنه لا يصدر
من فاضل فضلاً عن أستاذ الفقهاء والمجتهدين، ولا سيما مع وضوح ضعف سند الرواية
ومعارضتها للأحاديث الكثيرة المتواترة الناصَّة على حلّية نكاح المتعة كما
أوضحناه فيما تقدَّم.
والحديث الآخر مضافاً إلى ضعف سنده فإنا أوضحنا المراد منه فيما مرَّ، فراجعه
إذ لا حاجة لتكرار الكلام فيه.

قال الكاتب: قلت: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائباً
، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبت تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم
الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى
تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصاً وأن
حرمة لحوم
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
235 |
الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا
هذا.
وأقول: إن ما نسبه زوراً لفقهاء الشيعة ليس صحيحاً، وذلك لأنا نقلنا ما قاله
الشيخ الطوسي قدس سره في كتابيه التهذيب والاستبصار حول هذا الحديث، فقد ذكر أنه حديث
خرج تقيّة لموافقته للعامة.
وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة: حَمَله الشيخ وغيره على التقيّة، يعني في
الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية
(1).
وقال الفيض الكاشاني في الوافي: نسبة التقية إلى أمير المؤمنين
عليه السلام في مثل هذا
اللفظ لا يخلو من بُعد، وإنما يستقيم إذا نُسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث
(2).
هذه هي أقوال علماء الشيعة، وليس فيها ما نسبه للخوئي
قدس سره من الهذيان الباطل.
وأما أكل لحوم الحمر الأهلية فهو محلَّل عند الإمامية، وليس بمحرَّم كما ظنَّه
مدَّعي الاجتهاد والفقاهة، وهذه سقطة عظيمة من سقطاته الكثيرة، وإلا فما كان
ليخفى على فقيه أن حلّية أكل
لحوم الحمر الأهلية قد ادُّعي فيها الإجماع ، فكيف
غابت معرفة مسألة إجماعية عن فقيه مجتهد؟!
وإليك بعضاً من أقوال علماء الطائفة في حلّية أكل لحوم الحمر الأهلية على
كراهةٍ.
قال السيد المرتضى قدس سره : ومما انفردت به الإمامية وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن
عباس رحمه الله موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية، وحرَّمها سائر الفقهاء
(3).
|
(1) وسائل الشيعة 14/441. |
(2) الوافي 3/55 في أبواب النكاح. |
(3) الانتصار، ص 193. |
|
|
236
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
وقال الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه (الخلاف): يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال،
وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور، وبه قال ابن عباس في الحمار
(1)،
والحسن البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: حرام أكلها
(2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم
(3).
وأيضاً: الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى
دليل. وأيضاً: قوله تعالى ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّمًا ) إلى قوله ( أَوْ لحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا )
(4)،
فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل
(5).
وقال صاحب الجواهر قدس سره : (يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية) في الثلاثة، بل عن
الخلاف الإجماع على ذلك، كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في
الأول والثالث، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها.
قال
محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال: حلال،
ولكن الناس يعافونها... (6).
وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل: (ويكره الخيل والحمير والبغل) ولا
يحرم بلا خلاف يظهر في الأولين، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار
|
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/17.
المغني لابن قدامة 11/66.
الشرح الكبير 11/66.
بداية المجتهد 3/25.
(2) راجع شرح مسلم للنووي 12/168، 13/91.
تحفة الأحوذي 5/415.
عون
المعبود 10/286. شرح معاني الآثار 4/210.
أحكام القرآن للجصاص 3/17.
المبسوط للسرخسي 11/232.
فتح الباري 9/539. المحلى 6/78-79.
المغني
لابن قدامة 11/66. الشرح الكبير 11/65.
كتاب الأم 2/251. سبل السلام
4/146. بداية المجتهد 3/25.
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 250.
(3) راجع الكافي 6/245، 246.
التهذيب 9/41. الاستبصار 4/73-74.
(4) سورة الأنعام، الآية 145.
(5) كتاب الخلاف 6/80 .
(6) جواهر الكلام 36/265. |
|
|
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
237 |
والغنية من متفردات الإمامية، وعلى الأظهر في الثالث، وهو الأشهر، بل عليه
عامة من تأخر. وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى الأولين أيضاً، مضافاً إلى
الإجماعين المتقدمين، وهو الحجة، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة
المستفادتين من الأدلة القطعية العقلية والنقلية كتاباً وسنة وإجماعاً مستفيضة،
بل متواترة، وظواهر الصحيحة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها
(1).
قلت: يظهر من بعض الأخبار الصحيحة أن النبي (ص) نهى الناس عن أكل لحوم الحمر
الأهلية يوم خيبر، لأنها كانت تحملهم يومئذ، ولم يحرِّمها عليهم.
من هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر
عليه السلام أنهما سألاه عن أكل
لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن
أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرَّم الله في
القرآن.
وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا جهدوا في
خيبر، فأسرع المسلمون إلى دوابِّهم، فأمرهم رسول الله (ص) بإكفاء القدور، ولم
يقل: إنها حرام. وكان ذلك إبقاءاً على الدواب
(2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله
(ص) عن أكل لحوم
الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها، مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام.
ثم قرأ هذه الآية ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) إلى آخر الآية
(3).
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 0 عن أكل الحمار
الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها
(4).
|
(1) رياض المسائل 8/231.
(2) وسائل الشيعة 16/323. |
(3) المصدر السابق 16/324.
(4) صحيح مسلم 3/1538. |
|
|
238
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
وعن ابن عباس قال: لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله 0 من أجل أنه كان حمولة
الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أوْ حرَّمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية
(1).
وهذه الأخبار واضحة الدلالة على أن النبي (ص) إنما نهى الناس عن أكل لحوم الحمر
الأهلية لحاجتهم يومئذ لظهورها، ولم يحرِّمها عليهم حرمة تشريعية، إلا أن بعضهم
قد توهَّم أن هذا النهي نهي تحريم، فأفتى فيها بالحرمة.
ولو تأملنا أحاديث القوم في كتبهم الستة وغيرها التي رَوَوْها عن سائر الصحابة
في تحريم الحمر الأهلية لرأيناها ـ رغم كثرتها ـ خالية من ذكر تحريم المتعة يوم
خيبر، باستثناء
حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يدل على أن النهي عن المتعة قد
دُسَّ في الحديث دسًّا كما لا يخفى
(2).
ولو سلّمنا بصحَّة الحديث بالنحو الذي رووه عن
أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنه لا يراد بالنهي فيه التحريم، إذ لعل المراد
أن النبي (ص) إنما نهاهم عن المتعة من أجل أخذ الأهبة لقتال اليهود حذراً من
الانشغال عن العدو بمباضعة النساء، والله أعلم.

قال الكاتب: وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصًّا بيوم خيبر فقط، لورد التصريح
من النبي (ص) بنسخ تلك الحرمة، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة
المتعة هي السفر والحرب، فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها
خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه، ثم تباح في السلم؟
إن معنى قوله رضي الله عنه أنها حُرِّمَت يوم خيبر أي أنَّ بداية تحريمها كان يوم خيبر،
|
(1) نفس المصدر 3/1539.
(2) راجع صحيح البخاري 3/1282-1283.
صحيح مسلم 3/1537-1541.
سنن
الترمذي 4/254. سنن أبي داود 3/356. سنن النسائي 7/230-233.
سنن ابن
ماجة 2/1064-1066. سنن الدارمي 1/517.
|
|
|
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
239 |
وأما أقوال فقهائنا إنما هي تلاعب
بالنصوص لا أكثر.
وأقول: لقد أجبنا عن ذلك كله فيما مرَّ بما لا مزيد عليه، فراجعه.
والتلاعب بالنصوص قد صدر ممن يأخذ بعض النصوص ويترك بعضها الآخر، أو يعمل
بالضعيف، ويترك العمل بالصحيح المجمع عليه، أو يصرف النصوص عما يراد بها.

قال الكاتب: فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان، نزل الحكم
بحرمتهما يوم خيبر، وهو باق إلى قيام الساعة، وليس هناك من داع لتأويل كلام
أمير المؤمنين رضي الله عنه من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن
الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن، والتلذذ باسم الدين، وعلى حسابه.
وأقول: لقد أوضحنا المسألة بتمامها فيما تقدَّم، وقلنا: إن أخبار حلّية لحوم
الحمر الأهلية متواترة عندنا، وكذا أخبار حلّية نكاح المتعة، وأن النهي عن أكل
لحوم الحمر الأهلية - إنْ صحَّ - إنما كان من أجل الحاجة إلى ظهورها، فلا أدري
لمَ يتشبَّث هذا الكاتب المدّعي للتشيع بأخبار العامة ويترك روايات أهل البيت
عليهم السلام، ويتمسَّك بحديث ضعيف، ويغض النظر عن الأحاديث المتواترة عنهم
عليهم السلام ؟!
وأما دعواه بأن ابتداء تحريم المتعة هو يوم خيبر، واستمر التحريم إلى الأبد،
فهو قول لا يوافقه عليه أحد، بل هو مخالف لما اتفق عليه علماء أهل السنة من أن
المتعة أُبيحت بعد يوم خيبر، ثم حُرِّمت مراراً، والأحاديث الصحيحة الدالة على
ذلك عندهم كثيرة.
منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: رخَّص رسول
الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها
(1).
|
(1) صحيح مسلم 2/1023.
صحيح ابن
حبان 9/458. وأوطاس هو موضع بين مكة والطائف.
مسند أحمد 4/55. سنن
الدارقطني 3/258. قال البيهقي في سننه الكبرى 7/204: وعام أوطاس وعام
الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده
بيسير، فما نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما، أو إلى الآخر. |
|
|
240
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
ومنها: ما أخرجه مسلم أيضاً بسنده عن سبرة الجهني، قال: أمرنا رسول الله
(ص)
بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها
(1).
ولا بأس أن أنقل للقارئ الكريم ما حكاه ابن حجر في تلخيص الحبير عن الشافعي في
الجمع بين الأخبار الدالة على تحليل المتعة في الوقائع المختلفة وتحريمها، فإنه
قال:
وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب
الزماني: الأول: عمرة القضاء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن
معمر عن عمرو عن الحسن، قال: ما حلَّت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما
حلَّت قبلها ولا بعدها.
وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد، قال: خرجنا مع رسول
الله (ص) ، فلما قضينا عمرتنا قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء. فذكر
الحديث.
الثاني: خيبر، متفق عليه عن علي بلفظ: (نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر)، واستشكله
السهيلي وغيره، ولا إشكال فيه...
الثالث: عام الفتح، رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله
(ص) نهى في يوم
الفتح عن متعة النساء.
وفي لفظ له: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم
لم يخرج حتى نهانا عنها.
وفي لفظ له: إن رسول الله قال: يا أيها الناس إني كنت
أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة.
الرابع: يوم حنين، رواه النسائي من حديث علي... وفي رواية لسلمة
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
241 |
بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس. قال السهيلي: هي موافقة لرواية من روى
عام الفتح وأنهما كانا في عام واحد.
الخامس: غزوة تبوك، رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر،
قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام،
جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا، فسألَنا رسول الله (ص) عنهن وأخبرناه، فغضب
وقام فينا خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ، ولم
نعد ولا نعود فيها أبداً، فبها سُمِّيت يومئذ (ثنية الوداع)، وهذا إسناد ضعيف،
لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي من
الطريق المذكورة بلفظ: (خرجنا مع رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية
الوداع. فذكره...
السادس: حجة الوداع، رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهدُ على أبي
أنه حدَّث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع
(1).
هذه هي أحاديثهم التي رووها في تحريم نكاح المتعة، فانظر أيها القارئ العزيز
إلى أي مدىً بلغ اضطرابها وتعارضها واختلافها.

قال الكاتب: وأما أن قول أبي عبد الله
رضي الله عنه في جوابه للسائل كان تقية، أقول: إن
السائل كونه من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وأنه
يوافق الخبر المنقول عن الأمير رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر.
وأقول: لقد أوضحنا الجواب عن هذه الرواية الضعيفة السند، وعن حملها على التقية،
فراجع ما قلناه فيما سبق، ولا حاجة للإعادة والتكرار.
|
(1) تلخيص الحبير 3/155-156. |
|
|
|