184
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
|
المتعة وما يتعلق بها
قال الكاتب:
كنت أَوَدُّ أن أجعل عنوان هذا الفصل (المرأة عند الشيعة) لكني
عدلت عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا تنسب إلى النبي (ص) وإلى
أمير المؤمنين وأبي عبد الله رضي الله عنه، وغيرهم من الأئمة.
فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أي طعن لأن في تلك الروايات من قبيح
الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه، فكيف يرضاه لرسول الله (ص)، وللأئمة عليهم
السلام؟!!
وأقول: إن القارئ العزيز سيرى الغث الكثير الذي جاء به الكاتب، وسيرى أن القول
بحلية المتعة قد جاء به النبي (ص) وأئمة أهل البيت عليهم السلام ، وأن منكر حلّيَّتها راد على
الله وعلى رسوله (ص) وعلى أئمة أهل البيت عليهم السلام.

قال الكاتب: لقد استُغِلَّتِ المتعةُ أبشع استغلال، وأُهيَنِت المرأةُ شرَّ
إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين،
عملا بقوله تعالى: ( فما استَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ فآتوهُنَّ أُجورَهُن
فَرِيضَة ) (النساء) 24.
المتعة وما يتعلق بها
..............................................................................
185 |
وأقول: إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وتشريع المتعة إنما كان من أجل إشباع
الغريزة الجنسية كما دلَّت عليه روايات أهل السنة التي سيأتي ذكرها، واستغلال
كل ما شرعه الله سبحانه وتبديله عن مساره لا يخدش في التشريع الإلهي، وكثير من
ضعفاء النفوس يستغلون الصلاة وغيرها من العبادات لمآربهم الدنيئة الدنيوية كما
قال الشاعر:
صلَّى وصَامَ لأمرٍ كانَ يَطلبُه
لما انقضَى الأمرُ لا صلَّى ولا صَاما
فكل الممارسات الخاطئة التي تصدر من الناس في العبادات والأحوال الشخصية
والمعاملات لا تنعكس سلباً على التشريعات الإلهية، ولا تحلِّل الحرام أو تحرِّم
الحلال.
فلو سلَّمنا أن بعض ضعاف النفوس قد استغلوا نكاح المتعة أبشع استغلال كما قال
الكاتب، فهذا لا يقدح في حلِّية نكاح المتعة، كما لم يقدح في حلية النكاح
الدائم استغلاله من قبل من يريد به تحقيق مكاسب مادية أو معنوية كما يفعله كثير
من الناس.

قال الكاتب: لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رَتَّبوا عليها
الثواب، وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل مَن لم يعمل بها ليس مسلماً، اقرأ
معي هذه النصوص: قال النبي (ص): ( مَنْ تَمَتَّعَ بامرأة مؤمنة كأنما زارَ الكعبةَ سبعين مرة ) فهل
الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة ؟ وِبمَن ؟ بامرأة مؤمنة ؟
وأقول: هذا (الحديث) لا وجود له في المصادر الشيعية، فلا أدري من أين جاء به
الكاتب؟ فلعله قد جاء به من جراب النورة، ولهذا لم يذكر له مصدراً.
186
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
وعلى فرض وروده وصحَّته فلا محذور فيه، ولا مانع من ثبوت مثل هذا الثواب لمن
عمل بالمتعة إحياءاً للسُّنة وإماتة للبدعة.
وقد ورد في كتب أهل السنة نظائر لهذا كثيرة، فقد جاء في صحيح مسلم أن قول:
(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) أحب مما طلعت عليه
الشمس (1).
وأن من سبَّح لله مائة تسبيحة كُتب له ألف حسنة، أو حُطَّ عنه ألف خطيئة
(2).
وأن من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل
شيء قدير) في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومحُيت
عنه مائة سيئة،
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحد
أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال: (سبحان الله وبحمده) في يوم
مائة مرة، حُطَّت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر(3).
فإذا كان هذا الثواب كله يُثاب به مَن قال هذه الأذكار اليسيرة، فليس بمستبعد
أن يثيب المولى الكريم المتفضِّل على عباده من تزوَّج متعة يريد بها إحياء
السنة، وإماتة البدعة، وإحصان نفسه، والستر على مؤمنة عفيفة، أن يهبه الله مثل
هذا الثواب أو أكثر منه.
وأما زعم الكاتب أن من لم يتمتع فهو مستحق للعقاب وأنه ليس بمسلم فهو كذب واضح،
إذ لم يقل أحد من علماء الشيعة بوجوب نكاح المتعة، ولا بتوقف ثبوت الإسلام على
فعله، وسيرى القارئ العزيز أن الكاتب لم يأتِ بدليل واحد يثبت به صحة هذه
الدعوى.

|
(1) صحيح مسلم 4/2072.
|
(2) نفس المصدر 4/2073.
|
(3) نفس المصدر 4/2071. |
|
|
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
187 |
قال الكاتب:
روى الصدوق عن الصادق رضي الله
عنه قال: (إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن
عَمِل بها عَمِلَ بديننا، ومَن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغيرِ ديننا) مَن لا
يحضره الفقيه 3/366 وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعة.
وأقول: هذا (الحديث) لا وجود له أيضاً في مصادر الشيعة ، لا في (من لا يحضره
الفقيه) ولا في غيره، والموجود هو قوله عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن
لا تقية له.
فانظر كيف سوَّغ مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لنفسه أن يختلق الأحاديث المكذوبة
وينسبها للشيعة ظلماً وزوراً وبهتاناً.
ومما يدل على أن هذا الكاتب لم يكن صادقاً في دعواه أنه يختلق الأحاديث ويلصقها
بالشيعة، ثم يستنبط منها ما يريده ، ويُلزم به الشيعة ، ولهذا حكم بأن الشيعة
يلزمهم بهذا الحديث المكذوب أن يكفِّروا كل من لم يتزوَّج متعة، مع أنهم لا
يقولون بذلك كما هو المعروف من مذهبهم، فما عشت أراك الدهر عجباً.

قال الكاتب: وقيل لأبي عبد الله
رضي الله عنه : هل للتمتع ثواب ؟ قال: ( إن كان يريد بذلك
وجهَ الله [تعالى وخلافاً على من أنكرها](1) لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله
له بها حسنة، [ولم
يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة](1)، فإذا دنا منها غفر
الله له بذلك ذنَباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره
) من
لا يحضره الفقيه 3/366.
وأقول: هذا الحديث ضعيف السند، فإن من جملة رواته صالح بن عقبة وأباه، وكلاهما
لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
|
(1) أسقط الكاتب من الحديث ما جعلناه بين معقوفين،
فلم يذكره في كتابه. |
|
|
188
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
وعليه فالحديث لا يصح الاحتجاج به في شيء.
ولو سلَّمنا بصحة الحديث فإنه لا يثبت للمتعة كثير ثواب وفضل كما هو واضح، لأن
الرجل قد لا يكلمها خمسين كلمة، وقد لا يكون بدنه ممتلئاً شعراً، ليُغفر له
بقدر ما مرَّ عليه من الماء.
فلا أدري لم استعظم الكاتب هذا الثواب؟!

قال الكاتب: وقال النبي
(ص): ( مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار، ومَن تمتع مرتين
حُشِرَ مع الأبرار، ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان ) من لا يحضره الفقيه
3/366.
وأقول: هذا الحديث أيضاً لا وجود له في كتب الشيعة، لا في (من لا يحضره الفقيه)
ولا في غيره، بل هو من مختلقات مدَّعي الاجتهاد ومختلق الأحاديث، ومع أن الحديث
السابق موجود في الكتاب المذكور إلا أن هذا الحديث الذي ذكر الكاتب أنه في نفس
المجلد والصفحة لا عين له فيه ولا أثر.
وعليه، فالكلام في هذا (الحديث) المختلق تضييع للوقت وهدر للجهد بلا فائدة.

قال الكاتب: قلت: ورغبة في
نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة
يتمتعون بكثرة وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجردي والشيرازي والقزويني والطباطبائي، والسيد المدني إضافة إلى
الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري، وغيرهم، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في
نيل
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
189 |
هذا الثواب، ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان.
وأقول: إن التعبير بـ (علماء الحوزة وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة) لا يصدر من
شيعي، لأنه لا يوجد علماء حسينيات وعلماء مشاهد عند الشيعة.
كما أنه لا يوجد الآن مرجع من مراجع الشيعة اسمه البروجردي أو القزويني
أوالطباطبائي(1)
أو السيد المدني، وأبو الحارث الياسري لم نسمع به ولا نعرفه،
وأغلب الظن أنه اسم مخترَع.
وعلى كل حال فما قاله من حرص علماء الشيعة على المتعة كله أكاذيب وتلفيقات لا
تستند لدليل ولا تنهض به حجة، والغرض منها مجرد الطعن في علماء الشيعة وتشويه
صورتهم عند الناس لا أكثر.

قال الكاتب: وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي
(ص)
أنه قال: (مَن تمتَّع مرة كانت كدرجة الحسين رضي الله عنه، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة
الحسن
رضي الله عنه ، ومَن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب رضي الله
عنه، ومَن تمتع
أربع فدرجته كدرجتي).
وأقول: هذا الحديث غير موجود في كتب الشيعة، ولهذا لم يذكر له الكاتب رقم
المجلد والصفحة فراراً من الفضيحة.
وعليه، فالكلام في مثل هذه الأحاديث المختلقة من مدّعي الاجتهاد والفقاهة مضيعة
للوقت.
|
(1) نعم، من مراجع النجف الأشرف في الوقت الحاضر آية الله السيد محمد
سعيد الطباطبائي الحكيم دام ظله، ولكنه لا يُعرف في الأوساط العلمية أو
الشعبية إلا بالسيد الحكيم، دون السيد الطباطبائي، بحيث لو أشار إليه
شخص بالطباطبائي لما عُرف.
|
|
|
190
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
فهنيئاً لهذا المجتهد الذي صار سُنّياً بأحاديث اختلقها من عنده، وهنيئاً لأهل
السنة به.

قال الكاتب: لو فرضنا أن رجلاً قَذِراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين
رضي الله عنه؟
وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت كدرجة الحسن وعلي والنبي عليهم
السلام ؟ أمنزلة
النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟!
وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيمان مرتبة عالية، أيكون كدرجة الحسين؟
أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟! إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان
قوي الإيمان، ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا
إيمانه.
وأقول: بعد أن اتضح أن هذا (الحديث) مختلق مكذوب فالكلام فيه تبديد للوقت بلا
فائدة.
ولكن كل إشكالات الكاتب ترد على ما أخرجه الترمذي في سننه، والضياء المقدسي في
الأحاديث المختارة، وأحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير بأسانيدهم عن
علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) أخذ بيد حسن وحسين فقال: مَن أحبَّني وأحبَّ
هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة
(1).
فهل كل من أحبَّ الخمسة أصحاب الكساء ينال درجة النبي (ص) وإن كان شخصاً قذراً
كما قال الكاتب؟!
بل يلزم من هذا الحديث أن يكون كل المسلمين لهم درجة النبي (ص)، سواءاً
|
(1) سنن الترمذي 5/641 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
الأحاديث
المختارة 2/45. مسند أحمد 1/77. المعجم الكبير للطبراني 3/43. |
|
|
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
191 |
أكانوا قذرين أم لا، لأنه ما من مسلم إلا وهو يحب الحسنين وأمهما وأباهما
عليهم السلام !!
وهذا لا يعني أننا ننكر هذا الحديث أو نردّه، وإنما نحمله على معانٍ صحيحة، كأن
يراد بالدرجة الجنة الواحدة، أو المكان الواحد في الجنة مع تفاوت درجات النعيم
فيها، والله العالم.

قال الكاتب : لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كما روى ذلك الطوسي في التهذيب
2/193.
أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يُتَمَتَّعَ بهن، فهن سليلات النبوة، ومن أهل
البيت، فحاشا لهن ذلك، وسيأتي السبب إن شاء الله.
وأقول: إذا ثبت أن نكاح المتعة قد أحلَّه الله ورسوله كما سيأتي بيانه، فأي
غضاضة على الهاشمية أن تتزوج متعة كما تتزوج دواماً، فتعف نفسها، وتحصن فرجها،
وترضي ربَّها؟!
ثم إن أحكام الله ليست مخصوصة بقوم دون آخرين ، فكما أن الله سبحانه أحلَّ
النكاح للناس كافة فقد أحلَّه للأنبياء والأئمة عليهم السلام وبناتهم، فإن النكاح سُنَّة،
وليس منا من رغب عن سُنَّة رسول الله (ص).

قال الكاتب: وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لِضَجْعَةٍ واحدة بين الرجل
والمرأة، وهذا منصوص عليه في فروع الكافي 5/460.
وأقول: إذا ثبت ذلك عن أهل البيت عليهم السلام فلا غضاضة في العمل به والتسليم لهم فيه،
ولا فرق حينئذ بين اليوم واليومين والشهر والشهرين وغيرها ما دام النكاح
192
............................................................................
لله وللحقيقة الجزء الأول |
محلَّلاً إلى أجل قلَّ أم كثر، وحال نكاح المتعة في ذلك حال النكاح الدائم،
فمن عقَدَ عقْد النكاح الدائم، وضاجع امرأته مباشرة ثم طلَّقها، صحَّ نكاحه
وطلاقه من غير خلاف، ولا يضر قصر المدة بصحة نكاحه.

قال الكاتب: ولا يُشْتَرَطُ أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا يمكن
التمتع بمن في العاشرة من العمر، ولهذا روى الكليني في الفروع 5/463 والطوسي في
التهذيب 7/255 أنه قيل لأبي عبد الله رضي الله عنه : (الجارية الصغيرة، هل يَتَمَّتُع بها
الرجلُ؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بَلغَتْهُ
لم تُخْدَع؟ قال: عشر سنين).
وأقول: لا فرق بين نكاح المتعة والنكاح الدائم من هذه الناحية، فإن أهل السنة
أجازوا نكاح الفتاة الصغيرة حتى لو كان عمرها ست سنين، وقد رووا أن النبي (ص)
تزوج عائشة وهي ابنة ست.
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن
عائشة، أنها قالت: تزوَّجني النبي 0 وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع
(1).
بل يجوز عندهم نكاح الرضيعة دواماً، وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى،
فانتظره.
فإذا جاز الزواج الدائم بالصغيرة والرضيعة فلا مانع من جوازه متعة كذلك،
|
(1) صحيح البخاري 3/1189، 1190، 1653، 1654، 1660.
صحيح مسلم
2/1038-1039.
سنن أبي داود 2/239، 4/284، سنن النسائي 6/82.
سنن ابن
ماجة 1/603-604.
صحيح ابن حبان 16/9، 56. السنن الكبرى للبيهقي 7/114،
253. مسند أبي داود الطيالسي، ص 305.
|
|
|
المتعة وما يتعلق بها ..............................................................................
193 |
لأن أحكام النكاحين واحدة إلا ما استُثني.

قال الكاتب: وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله، ولكني أقول: إن ما
نُسِبَ إلى أبي عبد الله رضي الله عنه في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها، أقول:
قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن.
وأقول: العبارة فيها ركاكة واضحة، فإنه لا يعلم أين ذهب خبر ( إن ) في قوله: ( إن
ما نُسب إلى أبي عبد الله ...).
وأما ذهاب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون سن العاشرة فقد أوضحنا أنه لا مانع
منه، ونقلنا ما رواه أهل السنة من تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين، فإذا
جاز نكاح الصغيرة دواماً فما المانع من جوازه متعة؟

|