ملاحظات ونتائج مستَخلَصة ........................................................................... 659

خامساً: بيان خيانات الكاتب العلمية:

وهي كثيرة جداً، وعلى عدة أنحاء مختلفة:

النحو الأول: اختلاق أحاديث لا وجود لها في كتب الشيعة.
وقد وقع ذلك منه في عدة موارد:
منها: ما ذكره في ص 33 عن النبي 2 في فضل المتعة وثوابها. وهو قوله: (مَنْ تَمَتَّعَ بامرأة مؤمنة كأنما زارَ الكعبةَ سبعين مرة)، ولم يذكر الكاتب مصدراً لهذه المقولة التي لا أثر لها في كتب الشيعة.

ومنها: ما ذكره ص 33 أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا، ومَن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغيرِ ديننا)، وعزاه إلى كتاب من لا يحضره الفقيه 3/366، وهي مقولة لا توجد لا في هذا الكتاب ولا في غيره.

النحو الثاني: تقطيع الأحاديث بما يُلائِم الغرض.
وقد حصل منه ذلك في عدة موارد:

منها: أنه ذكر في ص 18 حديثاً فيه بيان تسمية الشيعة بالروافض، جاء فيه قول الصادق عليه السلام: (لا والله ما هم سمَّوكم.. ولكن الله سمَّاكم به) الكافي 5/34.
فقطع الكاتب ذيل الحديث ليوهم القرَّاء أن الحديث كان مسوقاً لذمِّ الشيعة مع أنه مسوق لمدحهم.

ومنها: أنه ذكر في ص 22 قضية المرأة التي اتهمت الشاب الأنصاري بأنه زنا بها، وفيها: (فقام علي فنظر بين فخذيها، فاتَّهَمَها) بحار الأنوار 4/303.

660 ............................................................................... لله وللحقيقة الجزء الثاني

مع أن الوارد في المصدر المذكور هو: (فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك...).

ومنها: أنه ذكر حديثاً في ص 26 جاء فيه حثّ الإمام لأم خالد على تولي أبي بكر وعمر، فقطع الكاتب ذيل الحديث الدال بوضوح على أن الإمام عليه السلام إنما قال ذلك تقية.

ومنها: أنه في صفحة 45 نقل ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إني حرَّمتُ عليكما المتعة)، وبتر ذيل الحديث الدال على عدم حرمة المتعة، وهو قوله: (مِنْ قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخَذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر).

ومنها: أنه في ص 58 ذكر حديثاً جاء فيه: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك)، مع أن الوارد في الحديث هو قوله: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم)، على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، والشيخ الطوسي في (الاستبصار)، فحذف الكاتب كلمة (اليوم) منه ليوهم القارئ أن الإمام عليه السلام قد أباح الخمس للشيعة مطلقاً، لا أن الإباحة كانت مخصوصة بوقت خاص.

النحو الثالث: نقل النصوص بالمعنى محرَّفة:
فإنه أكثر من نقل نصوص بالمعنى مشوهة ومحرَّفة، ولو نقلها بلفظها لما دلَّت على مطلوبه.
وقد صنع ذلك في عدة موارد:

منها: أنه في ص 37 نقل فتوى السيد الخميني عليه الرحمة في تحرير الوسيلة بهذا النص: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَمًّا وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا).
مع أن نص المسألة المشار إليها هو: مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل

ملاحظات ونتائج مستَخلَصة ................................................................................ 661

إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
وبين النصين بون شاسع أوضحناه في محله.

ومنها: أنه نقل في ص 106 أن الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة: (إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من 5000 حديث)، مع أن الشيخ لم يقل ذلك، وإنما قال: إنه ذكر في التهذيب والاستبصار أكثر من خمسة آلاف حديث من الأحاديث المختلفة.

النحو الرابع: اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد.
وهي كل حكاياته التي ذكرها في كتابه، فإنها غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وقد أوضحنا زيفها في محلها بما لا مزيد عليه.

النحو الخامس: نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب.
وقد وقع منه ذلك في عدة موارد:

منها: أنه في ص 28 نقل عن السيد الخوئي أنه علق على حديث زرارة في التشهد بقوله: (لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة) ، مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث وصف الرواية المذكورة بأنها تافهة وساقطة وغير مناسبة لمقام زرارة وجلالته، ومقطوع بفسادها.

ومنها: ما جاء في ص 38، حيث قال: وعلّق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم، بل أراد منه المتعة.

مع أن الطوسي لم يقل ذلك، بل قال: (فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله . أنهم ما تزوَّجوا إلا ببينة، وذلك هو الأفضل...).

ومنها: أنه في ص 82 قال: (قال الإمام الخوئي في وصيَّته لنا وهو على فراش

662 ............................................................................... لله وللحقيقة الجزء الثاني

الموت عندما أوصانا كادر التدريس في الحوزة: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة).
مع أن السيِّد الخوئي قدس سره لم يمرض قبل موته حتى يوصي وهو على فراش المرض، وإنما مات فجأة، وهذا يعرفه كل من كان محيطاً بالسيِّد، بل يعرفه غيرهم أيضاً.

ومنها: أنه في ص 90 نقل عن السيد نعمة الله الجزائري أنه قال: (إن عمر كان مصاباً بداء في دبره لا يهدأ إلا بماء الرجال)، مع أن هذا الكلام ليس من كلام السيّد، وإنما نقل السيِّد عن بعض أعلام أهل السنة عبارة ليست بهذا القبح والشناعة.

ومنها: أنه في ص 91 نقل عن علي بن يونس البياضي صاحب كتاب الصراط المستقيم أن عثمان بن عفان كان يُلعَب به وكان مخنَّثاً، مع أن البياضي _ لم يقل هذه العبارة، وإنما نقل ما يشبهها عن الكلبي في كتاب المثالب.

ومنها: أنه في ص 105 نقل كلمة نسبها للخوانساري صاحب روضات الجنات، هذا نصّها: (اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة من الأبواب: هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني، أو مزيد عليه فيما بعد؟) روضات الجنات 6/118.
مع أن الخوانساري قدس سره لم يقل هذا الكلام كما أوضحناه في محلِّه.

 

 
 
 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب