بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
لقد قرات في موقع احد الموالين لال بيت النبوه مجموعه من الاسئله والاجوبه اعجبتني كثيرا وان شاء الله سانقلها على شكل حلقات يوميه عسى ان يكون لله فيها رضى ولنا فيها اجر وثواب
لجميع الاخوه هذه المشاركات ليست للنقاش وانما تنقل للفائده اثابكم الله
علاقة الشيخين بأهل البيت (ع)
فلو كان أبو بكر وعمر (ر) كافرين ، قد غصبا الخلافة منه ـ كما تزعمون ـ فلماذا لم يبين ذلك ، والسلطة كانت بيده؟! ، بل نجده عكس ذلك ، إمتدحهما وأثنى عليهما ، فليسعكم ما وسعه ، أو يلزمكم أن تقولوا بأنه خان الأمة ولم يبين
- فقد أخرج الهيثمي في ( مجمع الزوائد - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 325 ) - رقم الحديث : ( 15194 ) ، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وأحمد في مسنده قال : ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا يونس ثنا العيزار بن حريث قال : قال النعمان بن بشير قال : إستأذن أبو بكر على رسول الله (ص) فسمع صوت عائشة عاليا وهى تقول : والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومنى مرتين أو ثلاثا فإستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال : يا بنت فلانة إلا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله (ص) ، ( تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح ، راجع : ( مسند أحمد ج4ص373 ح18444 ).
هذا تصريح من السيدة عائشة على أفضلية الإمام علي (ع) على الشيخين ، بل حتى الحسنين (ع) أفضل من الشيخين , بل حتى الإمام المهدي (ع) أفضل من الشيخين ، بل الأئمة الإثنى عشر (ع) أفضل من الشيخين ، وعندنا الأدلة الكثيرة والمتواترة ، ولكن هل عنده حديث واحد فقط عن رسول الله (ص) على أفضلية أبوبكر ؟.
- فقد أخرج أكثر من أربعين من الحفاظ بأكثر من ثلاثين صحابي روى هذا الحديث ، وطرقه متواترة منهم مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه ( الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 1602 ) - رقم الحديث : ( 4154 ) ، قال : ( حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله (ص) خرج إلى تبوك وإستخلف عليا ، فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء ، قال : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي ، وقال أبو داود : حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا ) ، من هو أفضل الأمة بعد موسى أليس هارون ؟ ، وهذا علي بن أبي طالب (ع) منزلته من رسول الله كمنزلة هارون من موسى.
- وقد أخرج عدة من الحفاظ بطرق متعددة ، وأذكر طريق واحد فقط للإختصار بأن الرسول دعى أن يأتي إليه بأحب الخلق إليه فأتي علي بن أبي طالب (ع) ، اللفظ لإبن عساكر بسند صحيح في ، ( تاريخ إبن عساكر - الجزء : ( 42 ) - رقم الصفحة : ( 254 ) - طبعة دار الفكر ) قال : ( أخبرنا أبو غالب بن البناء أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوسي – الثقة - ، أنبأنا أبو الحسن الدار قطني أنبأنا محمد بن مخلد بن حفص الإمام المفيد الثقة مسند بغداد - ، أنبأنا حاتم بن الليث – الثقة الثبت الحافظ - ، أنبأنا عبيد الله بن موسى الثقة الثبت الحافظ - ، عن عيسى بن عمر المقرئ - الثقة - ، عن السدي - ثقة وإحتج به مسلم - قال : أنبأنا أنس بن مالك قال : أهدي إلى رسول الله (ص) أطيارا ، فقسمها وترك طيرا ، فقال : اللهم ! أئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي بن أبي طالب ، فدخل يأكل معه من ذلك الطير ).
1 - أبو غالب البناء ، الثقة الحافظ صاحب مسند العراق ، وأشهر من أن نذكر ترجمته.
2 - أبو الحسين.
3 - أبو الحسن الدارقطني ، الحجة الحافظ صاحب التصانيف أشهر من أن نذكر ترجمته.
4 - محمد بن مخلد بن حفص ، الإمام المفيد الثقة صاحب مسند بغداد أشهر من أن يترجم له.
5 - روى عنه الستة عبيد الله بن موسى بن أبي المختار وإسمه باذام العبسي مولاهم الكوفي أبو محمد الحافظ ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج7 ص46 رقم 97 ).
6 - حاتم بن يونس ، الحافظ الجرجاني يعرف بابن أبي الليث الجوهري روى عن الحسين بن عيسى وإسماعيل بن سعيد الكسائي ويحيى بن عبد الحميد الحماني وغيرهم ، كان قد سافر وكتب الكثير ، راجع : ( تاريخ جرجان ج1 ص203 رقم297 ).
7 - عيسى بن عمر المقريء ، قال أحمد بن حنبل : عيسى بن عمر القارئ ليس به بأس ، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين عيسى بن عمر القارئ : ثقة ، وكذلك قال النسائي ، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين عيسى بن عمر الكوفي : هو همداني وعيسى بن عمر النحوي بصري وصاحب الحروف الكوفي ، وقال أبو حاتم : ليس بحديثة بأس ، وقال أيضا : حدثنا مقاتل بن محمد قال : حدثنا وكيع عن عيسى بن عمر الهمداني وكان ثقة ، وقال أبو بكر الخطيب : كان ثقة ، وذكره بن حبان في كتاب الثقات ، راجع : ( تهذيب الكمال ج23 ص12 رقم 4645 ).
8 - السدي.
- فقد أخرج عدة من الحفاظ ، منهم الحاكم في المستدرك : ( قال الحاكم : على شرط الشيخين وقال الذهبي على شرط مسلم والبخاري المستدرك ج2ص181 ح2705 ).
- والطويسي في المستخرج النسائي قال : أخبرنا الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر (ر) فاطمة فقال رسول الله (ص) : إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه ، قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد ، راجع : ( سنن النسائي ج6 ص63 ح3321 ) ، فالرسول (ص) يقول : ( من آتاكم للزواج من أصحاب الخلق والدين فزوجوه ) لو كان أبو بكر أو عمر أفضل من الإمام علي (ع) لزوجه فاطمة.
- وقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح قال : حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى بن أبى بكير قال : ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الله الجدلي قال : دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله (ص) فيكم قلت : معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله (ص) يقول من سب عليا فقد سبني ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح ، راجع : ( مسند احمد ج6ص323 ح26791 ) ، فقد قرن رسول الله (ص) سب علي (ع) بنفسه ولم يقرن هذا بأحد غيره .
- وعندما سب رجلا أبابكر لم نرى رسول الله (ص) نهاه ، فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم أحمد في مسنده قال : ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجلان قال : ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة : أن رجلا شتم أبا بكر والنبي (ص) جالس فجعل النبي (ص) يعجب ويتبسم ، فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبي (ص) وقام فلحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال : إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ، ثم قال : يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل ألا أعز الله بها نصره ، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره ، راجع : ( مسند أحمد ج2ص436 ح9622 ) ، قد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وإبن كثير في تفسيره ، راجع : ( تفسير ابن كثير ج4 ص151 . السلسلة الصحيحة للالباني ج5 ص271 ح2231 ).
وهناك أدلة كثيرة كجعل الله عز وجل في الحديث المروي في صحيح مسلم أن ( أنفسنا ) في آية المباهلة هو الإمام علي (ع) ، فقرن الرسول (ص) نفسه وجعلها نفس علي , وعزل أبو بكر عن تبليغ سورة براءة وأعطائها لعلي (ع) , ونزلت فيه آية التطهير وقال : ساعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وجعله عدل القرآن كما في حديث الثقلين والتمسك به هداية من الظلال ، وهناك فضائل لعلي (ع) لو أردنا أن نذكرها لإحتجنا إلى بحر من المجلدات ولا باس نذكر ما قاله علماء السنة بهذا الخصوص :
- يقول الإمام أحمد بن حنبل : ( لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب (ع) ، والى هذا ذهب النسائي وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوي ، راجع : ( الإستيعاب في معرفة الأصحاب ج3 ص1115 رقم 1855 ، فتح الباري ج7 ص89 ذيل حديث 3707 ).
- وقال الحافظ إبن حجر في الإصابة في ترجمة أمير المؤمنين (ع) : ( وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة ، فجمع من ذلك شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد ) ، راجع : ( الإصابة في تمييز الصحابة ج4 ص269 رقم5682 ).
ثانيا : يقول تواترت أنه قال على المنبر : خير هذه الأمة أبو بكر وعمر , من أين أتى بهذا التواتر بل أن الإمام علي في كثير من أقواله كان يستنكف مقارنته بالشيخين ، بل أن الإمام مسلم يخرج في صحيحه أن الإمام علي (ع) كان يراهما غادرين آثمين خائنين ، وهذه تنقلها أصح الكتب عند السنة ، والتي تمثل عقيدة إخواننا أهل السنة.
- فقد أخرج عدة من الحفاظ البيهقي في سننه وأبو عوانه في مسنده والعسقلاني في فتح الباري في شرح حديث البخاري والإمام مسلم في صحيحه قال : ( ... فجئتما تطلب ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا ميراث إمرأته من أبيها ، فقال أبو بكر : قال رسول الله (ص) ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله (ص) وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا ، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق .... ) ، راجع : ( صحيح مسلم ج3 ص1378 ح1757 , سنن البيهقي ج6 ص298 , مسند ابو عوانه ج4 ص246 , فتح الباري ج6 ص206 ).
ثالثا : يقول أن الإمام علي (ع) لم يشرع المتعة , أقول متى كان الإمام علي (ع) يشرع الأحكام , فالمشرع هو رسول الله (ص) , ولكن الكلام في حرمة أو جواز المتعة ولا باس نتطرق لزواج المتعة حتى تتبين المسألة للقارئ ، ولكن للأسف الكاتب يريد أن يلبس على الناس بأن الإمام على مشرع .
- وقد روى الخبر عن إبن عباس عدة من التابعين ، منهم أبونضرة وعطاء وأبو ثابت بن دينار وعمير بن يريم وأبوهلال وأبو نوفل بن أبي عقرب وأبو إسحاق ، راجع ( تفسير الطبري ج5 ص12،13، المصاحف لابن أبي داود ص91 ).
- وروي ذلك عن أبي بن كعب ، قال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا نصر بن علي ، قال : أخبرني أبو أحمد عن عيسى بن عمر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقال : هذه قراءة أبي بن كعب ، راجع : ( المصاحف 63 ).
- وقال الطبري : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحي بن عيسى ، قال : حدثنا نصير بن أبي الأشعث ، قال : حدثني حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه ، قال : أعطاني إبن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي ، قال أبو بكر : قال يحي : فرأيت المصحف عند نصير فيه : ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، راجع : ( تفسير الطبري ج5 ص12 ).
- وقال الطبري في ( تفسير الطبري - الجزء : (5) - لاقم الصفحة : ( 13 ) ، أيضا : حدثنا إبن بشّار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ).
- وأخرج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني عطاء أنه سمع إبن عباس يراها الآن حلالا ، وأخبرني أنه كان يقرأ ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) وقال : قال إبن عباس : في حرف إلى أجل ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا ، وقال صفوان : هذا إبن عباس يفتي بالزنا ، فقال إبن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة ، فوالله أن ابنها لمن ذلك أفزنا هو؟ ، قال : وإستمتع بها رجل من بني جمح ) ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص498 ح14022 ) ، وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وغيرهما ، وقد صرح إبن جريج بالسماع ، ولذا فكونه مدلسا لايضر فيما نحن فيه ، وصرح عطاء بسماعه عن إبن عباس.
- وقال الطبري في ( تفسير الطبري - الجزء : (5 ) - رقم الصفحة : ( 13 ) : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع : ( فما إستمتعتم به منهن ) ، أمنسوخة هي؟ ، قال : لا ، قال الحكم : وقال علي (ر) : لولا أن عمر (ر) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
- وأخرجه إبن الجوزي في ( ناسخ القرآن ومنسوخه - رقم الصفحة : ( 328 ) ، حيث قال : أخبرنا إبن ناصر ، قال : أنبأنا إبن أيوب ، قال : أنبأنا أبوعلي بن شاذان ، قال : حدثنا أبو بكر النجاد ، قال : أنبأنا أبو داود السجستاني ، قال : أنبأنا محمد بن المثنى ، قال : أنبأنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية ( فما إستمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : وقال علي (ر) : لولا أن عمر نهى عن المتعة فذكر شيئا.
1 - محمد بن المثنى بن عبيد العنزي ، أبو موسى ، البصري ، المعروف بالزمن ، قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، ثبت ، راجع : ( تقريب التهذيب ص505 ) ، وقال أبوبكر الخطيب : كان ثقة ، ثبتا ، إحتج سائر الأئمة بحديثه ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج9 ص378 رقم 698 ).
2 - محمد بن جعفر الهذلي ، البصري ، المعروف بـ ( غندر ) ، قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، صحيح الكتاب ، إلا أن فيه غفلة ، راجع : ( تقريب التهذيب ص472 رقم 5787 ) ، وقال العجلي : ثقة ، وكان من أثبت الناس في شعبة ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج9 ص86 رقم129 ).
3 - شعبة بن الحجاج ، وهو من كبار أئمة السنة ، تقدم الكلام عنه ، وأن سفيان الثوري كان يقول بشأنه أنه أمير المؤمنين في الحديث.
4 - الحكم بن عتيبة ، الكندي ، أبو محمد الكوفي ، وهو من كبار أئمة السنة وفقهائهم ، قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، فقيه ، إلا أنه ربما
دلس ، راجع : ( تقريب التهذيب ص175 رقم 1453 )، وقال مجاهد بن رومي : رأيت الحكم في مسجد الخيف وعلماء الناس عيال عليه ،
وقال إبن سعد : كان ثقة ثقة ، فقيها ، عالما ، رفيعا ، كثير الحديث ، وقال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد ، وقال العجلي : كان الحكم ثقة ، ثبتا ، فقيها ، من كبار أصحاب إبراهيم ، وكان صاحب سنة وإتباع راجع : ( سير أعلام النبلاء ج5 ص209 رقم83 ).
أقول : والحكم بن عتيبة ، مضافا لفقاهته ومكانته عند السنة ، ممن لقي بعض الصحابة ، وعددا كبير من كبار التابعين ، وهذا الخبر صحيح على شرط البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن.
وهذا واضح من إعتراض الإمام علي (ع) على عمر حيث أنه حرم زواج المتعة وهذا التحريم لولاه لما زنى إلا شقي ، في أقوال بعض فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإباحة زواج المتعة إلى يوم القيامة :
هذا حاصل ماتوصل إليه إبن حزم من خلال تقصيه لمجموعة من الآثار ، ولابأس بنقل بعض الآثار مع أسانيدها وهي كثيرة جدا ، ومنها :
- ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن إبن جريج ، قال : أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم ، قال : كانت بمكة إمرأة عراقية تنسك جميلة لها إبن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أباعبدالله ، ما أكثر ماتدخل على هذه المرأة ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة ، قال : وأخبرني أن سعيدا قال له : هي أحل من شرب للماء ، للمتعة ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص496 ح14020، وراجع التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص115 ) ، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وتقدم بإسناد صحيح عن إبن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع إبن عباس يراها الآن حلالا.
- وقال أبوجعفر الطحاوي : حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبدالله بن الزبير يخطب وهو يعرض بإبن عباس ، يعيب عليه قوله في المتعة ، فقال إبن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا ، فسألها ، فقالت : صدق إبن عباس ، قد كان ذلك ، فقال إبن عباس (ر) : لو شئت لسميت رجالا من قريش كانوا وولدوا فيها ، راجع : ( شرح معاني الآثار ج3 ص24 ).
- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن إبن عباس ، قال : ( لم يرع أمير المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عن حملها؟ ، فقالت : إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف ، فلما أنكر صفوان على إبن عباس بعض ما يقول في ذلك ، قال : فسل عمك هل إستمتع ) ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص498 ح14024 ).
- وأخرج عبد الرزاق أيضا عن إبن جريج ، عن عطاء قال : ( لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية إستمتع بأمرأة من الطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على إبن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئنا في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان آخر خلافة عمر إستمتع عمرو بن حريث بإمرأة سماها جابر فنسيتها ، فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد؟ ، قال عطاء : لا أدري ، قالت : أمي أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الآخر ، قال عطاء : وسمعت إبن عباس يقول : رحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل رحم الله بها أمة محمد (ص) فلولا نهيه عنها ما إحتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله إلا شقي [عطاء القائل] قال عطاء : فهي التي في سورة النساء ( فما إستمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ، ليس بتشاور ، قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وليس بنكاح ) ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص497 ح14021 ) ، وهذا الخبر أخرجه إبن شاهين بالاسناد عن عبد الرزاق بتفاوت يسير في ( ناسخ الحديث ومنسوخه ص364 ح452 ).
- وأخرجه الطحاوي من غير طريق عبد الرزاق حيث قال : حدثنا ربيع الجيزي ، قال حدثنا سعيد بن كثير بن عضير ، قال : حدثنا يحي بن أيوب ، عن إبن جريج ، عن عطاء ، عن إبن عباس ، قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها مازنى إلا شقي ، قال عطاء : كأني أسمعها من إبن عباس : مازنى إلا شقي ، راجع : ( شرح معاني الآثار ج3 ص26 ).
- وأخرج عبد الرزاق أيضا عن إبن جريج ، قال : أخبرني إبن الزبير ، قال عبد الرزاق : قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول : قال إبن صفوان : يفتي إبن عباس بالزنا ، قال : فعدد إبن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة ، قال : فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص499 ح14027 ) ، وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وقد صرح فيه إبن جريج بالسماع ، ولايخفى أن الإستشهاد عادة لايكون إلا بمن يعتد بهم لا بأراذل الناس.
- وأخرج عبد الرزاق أيضا ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، قال عبد الرزاق ، وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : إستمتع معاوية إبن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها معانة ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل اليها بجائزة في كل عام حتى ماتت ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 499 ح14026 ) ، وهذا الحديث كسابقه صحيح على شرط البخاري ومسلم وغيرهما.
- وقال الحافظ عمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة المنورة : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : رحم الله عمر (ر) ، لولا أن نهى عن المتعة لفشا الزنا ، قال : وقال إبن عباس (ر) : رحم الله عمر (ر) لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد ، راجع : ( تاريخ المدينة المنورة ج2 ص720 ).
- قال الفاكهي في أخبار مكة : حدثني أبو عبيدة محمد بن محمد المخزومي ، قال : حدثنا زكريا بن المبارك مولى إبن المشمعل ، قال : حدثني داود بن شبل ، قال : كنت عند إبن جريج جالسا وهو قائم يصلي ، وأنا بين يديه ، فإذا إمرأة قد مرت ، فقال : أدركها فسلها من هي؟ أولها زوج؟ ، قال : فأدركتها فكلمتها ، فقالت لي : من بعثك؟ الشيخ المفتول ( هكذا ورد في النسخة المطبوعة ولعله تصحيف والصحيح (( المفتون )؟ ، تقول لك أنا فارغة ، راجع : ( أخبار مكة للفاكهي ج3 ص14 ح1717 ).
- وقال الفاكهي في أخبار مكة أيضا : حدثنا يعقوب بن حميد ، قال : حدثنا عبدالله بن الحارث المخزومي ، قال : حدثني غير واحد أن محمد بن هشام سأل عطاء بن أبي رباح عن متعة النساء ، فحدثه فيها ولم ير بها بأسا ، قال : فقدم القاسم بن محمد ، قال : فأرسل إليه محمد بن هشام ، فقال : لاينبغي ، هي حرام ، قال إبن هشام : عطاء حدثني فيها وزعم أنه لابأس بها؟ ، فقال القاسم : سبحان الله ما أرى عطاءا يقول هذا ، فأرسل إليه إبن هشام ، فلما جاءه قال : يا أبامحمد حدث القاسم الذي حدثتني في المتعة ، فقال : ما حدثتك فيها شيئا ، قال إبن هشام : بلى قد حدثتني ، فقال : ما فعلت ، فلما خرج القاسم قال له عطاء : صدقت ، أخبرتك ، ولكن كرهت أن أقولها بين يدي القاسم فيلعنني ، ويلعنيي أهل المدينة ، ( أخبار مكة ج3 ص15 ح1718 ).
- وقال الإمام الشافعي : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع ، راجع : ( سير أعلام النبلاء ج6 ص 333 رقم138، تذكرة الحفّاظ ج1 ص171 رقم164، تهذيب التهذيب ج6 ص499، رقم 758./ وقال جرير بن عبد الحميد: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين إمرأة، فلم أسمع منه. / العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج5 ص509 رقم1880، تاريخ الإسلام للذهبي، الجزء الذي فيه وفيات 141[الى] 160هـ ص211 ) ، ونلاحظ أن إمام من الأئمة عندهم كان يمارس زواج المتعة ويكثر من هذا الزواج ، وقد تقدم القول بعدم نسخ زواج المتعة عن الحكم بن عتيبة بالسند الصحيح عنه وهو منا كبار فقهاء السنة ومن التابعين ، وتقدم مانقله إبن حزم في المحلى عن جميع فقهاء مكة أعزها الله من القول بجواز زواج المتعة.
ولابأس في ختام هذا المبحث بنقل ماورد من الشعر بشأن فتوى إبن عباس مما رواه عدة من الحفاظ ، منهم أبو بشر الدولابي حيث قال : أنبأنا علي بن حسن إبن حرب ، حدثنا زيد بن أخزم ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أخبرنا خويل ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لإبن عباس : ماتقول في متعة النساء ، فقد أكثر الناس فيها حتى قال الشاعر ، قال : وما قال الشاعر؟ ، قلت : قال الشاعر :
- وأخرج هذا الشعر عبد الرزاق والبيهقي والطبراني وإبن المنذر وغيرهم ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج3 ص503 ح14039، السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص205، الدر المنثور للسيوطي ج2 ص252 ).
في بيان بعض الروايات عن النبي (ص) الواردة في تشريع زواج المتعة ، وقد وردت بشأن ذلك روايات كثيرة جدا ، ومنها :
- ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى ، فسألها ، فقالت : إستمتع بي عمرو بن حريث ، فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ، قال : فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها ، قال إبن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا (ع) قال بالكوفة : لولا ماسبق من رأي عمر بن الخطاب _ أو قال : من رأي ابن الخطّاب _ لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص500 ح14029 ) ، وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ورجاله جميعهم من كبار الثقات عند السنة ، وقد تقدم كلام أمير المؤمنين (ع) المتضمن الإعتراض على منع عمر عن زواج المتعة فيما رواه الحكم بن عتيبة.
- وقال مسلم في صحيحه : حدثني محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا إبن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، راجع : ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1023 ح1405 ) ، وهذا الخبر أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه بنفس الإسناد المتقدم ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص500 ح14029 ).
- وأخرج عبد الرزاق أيضا عن إبن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إستمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نُهيَ عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر : إذا إنقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد؟ ، قال : حيضة واحدة كن يعتددن للمستمتع منهن ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص499 ح14025 ) ، وهذا الخبر صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم وغيرهما ، وأخرجه من طريق عبد الرزاق الحافظ أبو حفص بن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ، راجع : ( ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص367 ح457 ).
- وقد تقدم ما أخرجه عدة من الحفاظ بأسانيد متعددة صحيحة قول عمر بن الخطاب : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ) ، ( تقدم ذلك في الكلام في عمرة التمتع ).
- ومن الأسانيد التي وردت ولم نذكرها فيما تقدم ما أخرجه الحافظ إبن عبد البر الأندلسي في التمهيد حيث قال : وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو عبيدة ، قال : حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : قال عمر : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ، راجع : ( التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص112، 113 ).
- وقال النسائي في السنن الكبرى : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو عاصم يعني النبيل ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : أنبأنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا نعمل بها ، يعني متعة النساء ، على عهد رسول الله (ص) وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها ، راجع : ( السنن الكبرى للنسائي ج3 ص326 ح5538 ) ، وهذا الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم وغيرهما.
- وقال مسلم في صحيحه : وحدثنا الحسن الحلواني ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا إبن جريج ، قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، راجع : ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1023 ح1405 ).
- وقال أبو جعفر الطحاوي : حدثنا ثالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد ، قال : هشام ، أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ، راجع : ( شرح معاني الآثار ج3 ص26 ).
- وقال أحمد بن حنبل في المسند : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط ، حدثنا إياد ، عن عبد الرحمن بن نعم ، أو نعيم الأعرجي [شك أبو الوليد] قال : سأل رجل إبن عمر عن المتعة ، وأنا عنده ، متعة النساء؟ فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذّابون ثلاثون أو أكثر.
- وقال أيضا : حدثنا جعفر بن حميد ، حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط ، أخبرنا أياد ، عن عبد الرحمن الأعرجي ، عن إبن عمر [ ولم يشك فيه] عن النبي (ص) مثله ، راجع : ( مسند أحمد بن حنبل ج2 ص409 ح5698 ) ، وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ، وعبد الرحمن الأعرجي هو البجلي ، وقد إحتج به البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن.
- وأخرج عدة من الحفّاظ منهم البخاري ومسلم وأبو بكر بن أبي شيبة والنسائي والبيهقي وإبن أبي حاتم وأبو الشيخ الإصبهاني وإبن مردويه والبزار والطحاوي وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحازمي وغيرهم بالاسناد عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله (ص) ونحن شباب ، قال : فقلنا : يارسول الله (ص) إلا نستخصي؟ قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ، ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ، ( المائدة / 87 ) ، راجع : ( الدر المنثور للسيوطي ج2 ص544، المصنف لابن أبي شيبة ج3 ص552 ح17079، البحر الزخار ( المعروف بمسند البزار ) ج5 ص277 ح1891، صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1022 ح1404، فتح الباري ج9 ص144 ح5071، وص146 ح5057، السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص200، 201، ) ، وغير ذلك من المصادر الكثيرة.
- قال إبن حجر : وظاهر إستشهاد إبن مسعود بهذه الآية يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة ، راجع : ( فتح الباري ج9 ص148، شرح حديث 5075 ).
- وقد أخرج عدة من الحفاظ منهم أبي داود في سننه قال : ( قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن إبن عباس قال : جاء رجل إلى النبي (ص) فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها ، قال أخاف أن تتبعها نفسي قال : فاستمتع به ) ، راجع : ( سنن ابي داود ج1ص625 ح2049 ) ، قال الشيخ الألباني ( صحيح ) ، راجع : ( المصدر السابق ).
أقول : رسول الله (ص) كان يحصن الصحابة من الإنحراف بالمتعة ، وهذا واضح من سؤال الصحابي وجواب الرسول (ص) له ، وهذه بعض الروايات لا على سبيل الحصر ، فهي كثيرة جدا في كتب الحديث ، وقد نتعرض لبعضها فيما يأتي إنشاء الله تعالى.
أما بالنسبة لمتعة الحج يقول الكاتب لم يوجبها الإمام علي (ع) ، فأقول له ليس الإمام علي (ع) هو الذي يوجب الأحكام أي ليس هو المشرع إنما (ع) يعمل بأحكام رسول الله (ص) ، ولكن أطبقت الشيعة الأمامية على وجوب متعة الحج وكل أئمة أهل البيت (ع) يرون متعة الحج بما فيهم الإمام علي (ع) الذي حاول الكاتب أن يلبس على الناس ، فلا باس أن نعرض المسألة بشكلها العلمي بعيدا عن التخبط والتلبيس كما يفعل الكاتب .
- فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه وأبي داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه والبخاري في صحيحه قال : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن إبن شهاب عن سالم إبن عبد الله أن إبن عمر (ر) قال : تمتع رسول الله (ص) في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله (ص) فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي (ص) بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي (ص) مكة قال للناس : ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) ، فطاف حين قدم مكة وإستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله (ص) من أهدى وساق الهدي من الناس ، وعن عروة أن عائشة (ر) أخبرته عن النبي (ص) في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر (ر) عن رسول الله (ص) ، راجع : ( صحيح البخاري ج2 ص607 ح1606 , صحيح مسلم ج2 ص910 , سنن ابي داود جذ ص561 , سنن الترمذي ج3 ص184 , سنن النسائي ج5 ص179 ).
- فقد اخرج النسائي في سننه قال : ( أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن بن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال : قال سراقة : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا : ألنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد ) ، راجع : ( سنن النسائي ج5 ص179 ح2807 ) ، قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد ، راجع : ( المصدر السابق ).
- أخرجه الحافظ إبن عبد البر الأندلسي في التمهيد حيث قال : وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو عبيدة ، قال : حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : قال عمر : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ، راجع : ( التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص112، 113 ).
- وقال النووي في كتابه المجموع : ( أن النبي (ص) نهي أن يقرن بين الحج والعمرة رواه البيهقي باسناد حسن ، وروى البيهقي حديث عمران بن الحصين قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء ، رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي موسى السابق في القران وأن أبا موسى قال : قلت أفتى الناس بالذي أمر به النبي (ص) من التمتع في حياة رسول الله (ص) وزمن أبي بكر وصدر خلافه عمر ) رواه البخاري ومسلم وفيه أن عمر كان ينهى عنها ، وفى رواية أن أبا موسي سأل عمر عن نهيه فقال عمر : قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ) ، رواه مسلم إلا قوله وأصحابه ) ، راجع : ( المجموع للامام النووي ج7 ص157 ).
- وقال الإمام النووي في المجموع : ( .. سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أخي : قال الضحاك : فان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله (ص) وصنعناها معه ) ، رواه الترمذي ، وقال : حديث صحيح ، وفى بعض النسخ حسن صحيح ورواه النسائي .
- وآخرون أيضا وعن أبي موسى الأشعري قال : ( بعثني النبي (ص) إلى قومي باليمن فجئت وهو منيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت قلت : أهللت كاهلال النبي (ص) قال : هل معك من هدى قلت : لا فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فاتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي ) ، رواه البخاري ومسلم.
- وعن سالم بن عبد الله : ( أنه سمع رجلا من أهل الشام سأل إبن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال إبن عمر : هي حلال قال الشامي : أن أباك قد نهي عنها قال إبن عمر : أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله (ص) فقال : لقد صنعها رسول الله (ص) ، رواه الترمذي باسناد صحيح ، وقال حديث حسن وهو من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولهذا لم يقع في بعض نسخ الترمذي قوله حديث حسن.
- وعن عمران بن الحصين قال : ( تمتع النبي (ص) تمتعنا معه ) رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعناه قال : ( متعنا على عهد رسول الله (ص) ونزل القرآن قال رجل برايه ما شاء )
- وعن أبي حمزة بالجيم قال : ( تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت إبن عباس فأمرني بها فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت إبن عباس فقال : سنة النبي (ص) ، رواه البخاري ومسلم.
- ( وأما ) القران فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث سعيد بن المسيب قال : ( إختلف على وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال على ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله (ص) فقال عثمان : دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى على ذلك أهل بهما جميعا ) ، رواه البخاري ومسلم ، راجع : ( المجموع محيى الدين النووي - ج 7 - ص 155 – 156 ).
وهنا واضح أن رأي عمر فوق ما شرعه رسول الله (ص) ، وإجتهد أمام نص رسول الله (ص) , فكان من المفترض للكاتب أن يعترض على عمر الذي نهى عن شرع ثابت لرسول الله ، وما دخل الإمام علي (ع) في هذه المسألة وعجبي أنهم يقحمون الإمام علي (ع) في كل مسألة كما فعل الكاتب حين اثار الشبهة في رزية الخميس كان الإمام علي (ع) هو المخالف وهذا في أعلى درجات التلبيس ، وواضح يريد أن يلبس على الناس أن الإمام علي لم يعترض هل هذه هي الأسئلة التي قادت الشيعة إلى الحق ؟ ، وهناك أدلة كثيرة جدا ولكن مراعاة لعدم الإطالة إختصرنا بهذا القدر البسيط .
رابعا : الكلام في حي على خير العمل هل عن رسول الله (ص) لا يحتاج إلى تعميم ، ولذلك إن أثبتنا إنها أصل ونحن إتبعنا الأمام علي (ع) في هذا الأصل وهذا الملايين التي تتبع الإمام علي (ع) هم على حق ، ولو أن الإمام علي يراها أصل لما رأينا اليوم المآذن تنطق بحيى على خير العمل.
- فقد أخرج الصنعاني في مصنفه قال : ( عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقولها مرتين أو ثلاثا يقول : حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل ) ، راجع : ( مصنف عبد الرزواق الصنعاني ج8 ص156 ح1797 ).
- وأخرج إبن أبي شيبة في مصنفه قال : ( حدثنا أبو أسامة قال نا عبيد الله عن نافع قال : كان بن عمر زاد في أذانه حي على خير العمل ) ، راجع : ( مصنف ابن ابي شيبة ج1 ص196 ح2241 ).
- حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين ( علي بن حسين بن علي بن ابي طالب الملقب بزين العابدين ) ، كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال : حي على خير العمل ويقول هو الأذان الأول ) ، راجع : ( مصنف بن أبي شيبة ج1 ص195 رقم 2239 باب من كان يقول في أذانه حي على خير العمل ).
خامسا : ما ورد بشأن فدك : يقول الكاتب لماذا لم يرد الإمام علي (ع) فدك.
أقول للكاتب من أين عرفت أن الإمام علي (ع) لم يرد فدك , وفي خلافة الإمام علي (ع) كانت الأمة الإسلامية تحت تصرفه فمن الطبيعي تكون فدك تحت تصرفه وهي مُلكه ، ومع ذلك سأثبت من كتب إخواننا أهل السنة أن الإمام علي (ع) أرجع فدك ولا بد أن نتطرق لفدك حتى تكون المسألة واضحة للقاريء :
- فقد روى عدة من الحفاظ منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه والقاضي عياض في مشارق الأنوار وإبن حبان في صحيحه قال : ( .... ثم جئتماني جاءني هذا يعني العباس يبتغي ميراثه من بن أخيه ، وجاءني هذا يعني عليا يسألني ميراث إمرأته ، فقلت لكما : إني سمعت رسول الله (ص) يقول : لا نورث ما تركنا صدقة ، ثم بدا لي أن أدفعه إليكما ، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله (ص) وأبو بكر ، وأنا ما وليتها فقلتما : إدفعها إلينا على ذلك تريدان مني قضاء غير هذا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما فيها بقضاء غير هذا إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي ، قال : فغلب علي عليها فكانت في يد علي ثم بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين ثم بيد حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن قال معمر : ثم كانت بيد عبد الله بن الحسن ) ، راجع : ( صحيح بن حبان ج14 ص577 , الجمع بين الصحيحين ج1 ص115 , سنن البيهقي ج6 ص300 , مشارق الانوار ج2 ص4040 ) ، فالحديث يدل على أن الإمام علي (ع) أخذها ودفعها لأبنائه.
- وقد نقل عدة من الحفاظ لطلب فاطمة (ع) لحقها ، منهم مسلم في صحيحه وأبي داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه قال : ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن إبن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين (ر) أخبرته : أن فاطمة (ع) ابنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) ، فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر قالت : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم ) ، راجع : ( صحيح البخاري ج3 ص1126 ح2926 , صحيح مسلم ج3 ص1380 . سنن ابي داود ج2 ص158 , مسند احمد ج1 ص6 , سنن البيهقي ج3 ص1126 ).
أقول : إذا كان أبو بكر محق بمنع السيدة الزهراء (ع) للزهراء وهي الوريث لرسول الله (ص) بحجة أنه لا يغير سنة الرسول (ص) فهناك أمرين :
الأول : أما عمر خالف قول رسول الله وغير سنة رسول الله حيث دفعها إلى الإمام علي (ع) والعباس .
الثاني : أن أن أبو بكر خالف الرسول (ص) وبذلك قد ظلم الزهراء (ع) وهي قد ماتت وهي غاضبة على رسول الله (ص) .
- وقد أخرج عدة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه إبن حبان في صحيحه النسائي في سننه وأبي داود في سننه والبخاري في صحيحه قال : ( حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد (ص) في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله (ص) ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال : فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت ....... ) ، راجع : ( صحيح مسلم ج3 ص1380ح1759, صحيح البخاري ج3 ص1360 , صحيح بن حبان ج14 ص573 , سنن النسائي ج3 ص46 , سنن ابي داود ج3 ص142 ).
الأول : أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه ولم تكلمه حتى توفيت.
الثاني : لم تقبل قول أبو بكر في حديث : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ).
الثالث : كانت تطلب خمس خيبر وفدك وما أفاء عليه بالمدينة والثالثة تكلمنا بها في الحديث السابق ، فأما خمس خيبر فنقول مطالبة الزهراء (ع) بها وهي عطية من الله وليس من الإرث وهي حقها في زمن الرسول (ص) وهو حكم الهي حتى الرسول لا يمكن أن يغيره وخمس خيبر هي غنائم غزوة خيبر والله عز وجل يقول { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير } ، ( الانفال / 41 ) ، والزهراء (ع) هي من قربي رسول الله (ص) ، فبأي حق يمنع الزهراء (ع) من حقها ثبت بحكم الهي ولا يندرج تحت حكم الإرث.
- وقد أخرج البخاري في صحيحه ( الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 1545 ) - رقم الحديث : ( 3989 ) ، قال : (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي (ص) فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير : ولم يقسم النبي (ص) لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ) ، وواضح من هذا الحديث أن الخمس حكم الهي ، قد فعله رسول الله (ص) وهو خاص لبني هاشم وبني عبد المطلب ، أما فدك فقد رفضت السيدة الزهراء (ع) قول أبو بكر أنه سمع نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة , ولا بد أن نتطرق لعدة أمور متعلقة بهذه الجزئية .
- قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور : ( أخرج البزار وأبو يعلى وإبن أبي حاتم وإبن مردويه عن أبي سعيد الخدري (ر) قال : لما نزلت هذه الآية : ( وآت ذي القربى حقه ) ، دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك.
- وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس (ر) قال : لما نزلت : ( وآت ذي القربى حقه ) أقطع رسول الله فاطمة فدكا ) ، راجع : ( الدر المنثور ج5 ص273 ).
- وأخرج الحاكم الحسكاني في ( شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 340 ) ، قال : ( عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت على رسول الله (ص) ( وآت ذا القربى حقه ) دعا فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي وقال : هذا قسم قسمه الله لك (و) لعقبك ).
الأول : كيف سمع هذا الحديث أبو بكر وحده ولم يسمعه الصحابة عن رسول الله (ص) ، ولماذا لم يسمعه أحد من أبو بكر في حياة رسول الله (ص) ، وهذا الخبر خبر آحاد وكان من الادلة التي تستشهد بها علماء السنة في حجية الخبر الواحد فيمكن مراجعة : ( مختصر إبن الحاجب : 2\59 ، والمحصول في علم الاصول : 2\85 للفخر الرازي ، والمستصفى : للإمام الغزالي 2\121 ، والإحكام في أصول الأحكام : للآمدي 2\75 و 348 ) ، وحتى المتكلمون من علماء السنة يقرون أن الخبر هو خبر واحد كالتفتزاني وهو من كبار المتكلمين من علماء السنة راجع : ( شرح المقاصد : 8\355 و 5\278 ).
ثانيا : كيف رسول الله (ص) يترك أصحاب الشأن كفاطمة وعلي والحسن والحسين (ع) لم يخبرهم ويخبر أبو بكر ؟؟ ، وكيف يترك العباس ولم يبلغه ؟ .
- والفخر الرازي وهو من أكابر علماء السنة يشير إلى هذه النقطة بشكل واضح في تفسيره الكبير يقول : ( وثانيها أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين ، وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول (ص) فكيف يليق بالرسول (ص) أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ) ، راجع: ( تفسير الكبير من سورة النساء ج9 ص171 ).
ثالثا : لو لم يورث كما قال أبو بكر كيف يطلب عمر من عائشة أن يدفن بجوار رسول الله (ص) : فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم أحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه قال : ( حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر (ر) أخبره أن النبي (ص) عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من إختار الأرض ومنهن من إختار الوسق وكانت عائشة إختارت الأرض ) ، راجع : ( صحيح البخاري ج2 ص820 ح2203 , سنن البيهقي ج5 ص115 , مسند احمد ج12 ص167 ) ، كيف رسول الله (ص) لم يورثها ومنعوها عن السيدة الزهراء (ع) وأعطاها عمر لزوجات النبي (ص) .
لقد قرات في موقع احد الموالين لال بيت النبوه مجموعه من الاسئله والاجوبه اعجبتني كثيرا وان شاء الله سانقلها على شكل حلقات يوميه عسى ان يكون لله فيها رضى ولنا فيها اجر وثواب
لجميع الاخوه هذه المشاركات ليست للنقاش وانما تنقل للفائده اثابكم الله
علاقة الشيخين بأهل البيت (ع)
الشبهة
- عندما تولى علي (ر) لم نجده خالف الخلفاء الراشدين قبله ، فلم يخرج للناس قرآنا غير الذي عندهم ، ولم ينكر على أحد منهم شيئا ، بل تواتر قوله على المنبر : ( خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ) ولم يشرع المتعة ، ولم يرد فدك ، ولم يوجب المتعة في الحج على الناس ، ولا عمم قول ( حي على خير العمل ) في الأذان ، ولا حذف ( الصلاة خير من النوم ). فلو كان أبو بكر وعمر (ر) كافرين ، قد غصبا الخلافة منه ـ كما تزعمون ـ فلماذا لم يبين ذلك ، والسلطة كانت بيده؟! ، بل نجده عكس ذلك ، إمتدحهما وأثنى عليهما ، فليسعكم ما وسعه ، أو يلزمكم أن تقولوا بأنه خان الأمة ولم يبين
الجواب
أولا : لم يقل أحد أن الإمام علي (ع) عنده قرآن غير القرآن الذي بين الدفتين ، إنما قلنا أن لا أحد يعرف تاويل القرآن إلا أهل البيت (ع) ، وعندنا الأدلة الكثيرة على ذلك ويمكن طرح بعضها , وأين تواترت على لسان نبيها أن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر؟ ، ولا يوجد حتى خبر آحاد في كتبكم ، وفي كتبنا لا توجد أي رواية البتة ، ولكن لا باس سأذكر بعض الأدلة من كتبكم على أفضلية الإمام علي (ع) على الشيخين ، وحتى أفضلية الحسن والحسين (ع) على الشيخين ، بل أفضلية كل العترة على الشيخين ، فهناك أدلة لا تحصى في أفضلية الإمام علي (ع) نذكر النذر اليسير ، فالسيدة عائشة تعترف أن الإمام علي (ع) أفضل من أبوبكر : - فقد أخرج الهيثمي في ( مجمع الزوائد - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 325 ) - رقم الحديث : ( 15194 ) ، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وأحمد في مسنده قال : ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا يونس ثنا العيزار بن حريث قال : قال النعمان بن بشير قال : إستأذن أبو بكر على رسول الله (ص) فسمع صوت عائشة عاليا وهى تقول : والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومنى مرتين أو ثلاثا فإستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال : يا بنت فلانة إلا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله (ص) ، ( تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل يونس بن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح ، راجع : ( مسند أحمد ج4ص373 ح18444 ).
هذا تصريح من السيدة عائشة على أفضلية الإمام علي (ع) على الشيخين ، بل حتى الحسنين (ع) أفضل من الشيخين , بل حتى الإمام المهدي (ع) أفضل من الشيخين ، بل الأئمة الإثنى عشر (ع) أفضل من الشيخين ، وعندنا الأدلة الكثيرة والمتواترة ، ولكن هل عنده حديث واحد فقط عن رسول الله (ص) على أفضلية أبوبكر ؟.
- فقد أخرج أكثر من أربعين من الحفاظ بأكثر من ثلاثين صحابي روى هذا الحديث ، وطرقه متواترة منهم مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه ( الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 1602 ) - رقم الحديث : ( 4154 ) ، قال : ( حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله (ص) خرج إلى تبوك وإستخلف عليا ، فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء ، قال : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي ، وقال أبو داود : حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا ) ، من هو أفضل الأمة بعد موسى أليس هارون ؟ ، وهذا علي بن أبي طالب (ع) منزلته من رسول الله كمنزلة هارون من موسى.
- وقد أخرج عدة من الحفاظ بطرق متعددة ، وأذكر طريق واحد فقط للإختصار بأن الرسول دعى أن يأتي إليه بأحب الخلق إليه فأتي علي بن أبي طالب (ع) ، اللفظ لإبن عساكر بسند صحيح في ، ( تاريخ إبن عساكر - الجزء : ( 42 ) - رقم الصفحة : ( 254 ) - طبعة دار الفكر ) قال : ( أخبرنا أبو غالب بن البناء أنبأنا أبو الحسين بن الآبنوسي – الثقة - ، أنبأنا أبو الحسن الدار قطني أنبأنا محمد بن مخلد بن حفص الإمام المفيد الثقة مسند بغداد - ، أنبأنا حاتم بن الليث – الثقة الثبت الحافظ - ، أنبأنا عبيد الله بن موسى الثقة الثبت الحافظ - ، عن عيسى بن عمر المقرئ - الثقة - ، عن السدي - ثقة وإحتج به مسلم - قال : أنبأنا أنس بن مالك قال : أهدي إلى رسول الله (ص) أطيارا ، فقسمها وترك طيرا ، فقال : اللهم ! أئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي بن أبي طالب ، فدخل يأكل معه من ذلك الطير ).
رواة السند :
1 - أبو غالب البناء ، الثقة الحافظ صاحب مسند العراق ، وأشهر من أن نذكر ترجمته.
2 - أبو الحسين.
3 - أبو الحسن الدارقطني ، الحجة الحافظ صاحب التصانيف أشهر من أن نذكر ترجمته.
4 - محمد بن مخلد بن حفص ، الإمام المفيد الثقة صاحب مسند بغداد أشهر من أن يترجم له.
5 - روى عنه الستة عبيد الله بن موسى بن أبي المختار وإسمه باذام العبسي مولاهم الكوفي أبو محمد الحافظ ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج7 ص46 رقم 97 ).
6 - حاتم بن يونس ، الحافظ الجرجاني يعرف بابن أبي الليث الجوهري روى عن الحسين بن عيسى وإسماعيل بن سعيد الكسائي ويحيى بن عبد الحميد الحماني وغيرهم ، كان قد سافر وكتب الكثير ، راجع : ( تاريخ جرجان ج1 ص203 رقم297 ).
7 - عيسى بن عمر المقريء ، قال أحمد بن حنبل : عيسى بن عمر القارئ ليس به بأس ، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين عيسى بن عمر القارئ : ثقة ، وكذلك قال النسائي ، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين عيسى بن عمر الكوفي : هو همداني وعيسى بن عمر النحوي بصري وصاحب الحروف الكوفي ، وقال أبو حاتم : ليس بحديثة بأس ، وقال أيضا : حدثنا مقاتل بن محمد قال : حدثنا وكيع عن عيسى بن عمر الهمداني وكان ثقة ، وقال أبو بكر الخطيب : كان ثقة ، وذكره بن حبان في كتاب الثقات ، راجع : ( تهذيب الكمال ج23 ص12 رقم 4645 ).
8 - السدي.
- فقد أخرج عدة من الحفاظ ، منهم الحاكم في المستدرك : ( قال الحاكم : على شرط الشيخين وقال الذهبي على شرط مسلم والبخاري المستدرك ج2ص181 ح2705 ).
- والطويسي في المستخرج النسائي قال : أخبرنا الحسين بن حريث قال : حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : خطب أبو بكر وعمر (ر) فاطمة فقال رسول الله (ص) : إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه ، قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد ، راجع : ( سنن النسائي ج6 ص63 ح3321 ) ، فالرسول (ص) يقول : ( من آتاكم للزواج من أصحاب الخلق والدين فزوجوه ) لو كان أبو بكر أو عمر أفضل من الإمام علي (ع) لزوجه فاطمة.
- وقد أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح قال : حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا يحيى بن أبى بكير قال : ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الله الجدلي قال : دخلت على أم سلمة فقالت لي : أيسب رسول الله (ص) فيكم قلت : معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت سمعت رسول الله (ص) يقول من سب عليا فقد سبني ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح ، راجع : ( مسند احمد ج6ص323 ح26791 ) ، فقد قرن رسول الله (ص) سب علي (ع) بنفسه ولم يقرن هذا بأحد غيره .
- وعندما سب رجلا أبابكر لم نرى رسول الله (ص) نهاه ، فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم أحمد في مسنده قال : ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجلان قال : ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة : أن رجلا شتم أبا بكر والنبي (ص) جالس فجعل النبي (ص) يعجب ويتبسم ، فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب النبي (ص) وقام فلحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال : إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ، ثم قال : يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل ألا أعز الله بها نصره ، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة ، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره ، راجع : ( مسند أحمد ج2ص436 ح9622 ) ، قد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وإبن كثير في تفسيره ، راجع : ( تفسير ابن كثير ج4 ص151 . السلسلة الصحيحة للالباني ج5 ص271 ح2231 ).
وهناك أدلة كثيرة كجعل الله عز وجل في الحديث المروي في صحيح مسلم أن ( أنفسنا ) في آية المباهلة هو الإمام علي (ع) ، فقرن الرسول (ص) نفسه وجعلها نفس علي , وعزل أبو بكر عن تبليغ سورة براءة وأعطائها لعلي (ع) , ونزلت فيه آية التطهير وقال : ساعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وجعله عدل القرآن كما في حديث الثقلين والتمسك به هداية من الظلال ، وهناك فضائل لعلي (ع) لو أردنا أن نذكرها لإحتجنا إلى بحر من المجلدات ولا باس نذكر ما قاله علماء السنة بهذا الخصوص :
- يقول الإمام أحمد بن حنبل : ( لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائل علي بن أبي طالب (ع) ، والى هذا ذهب النسائي وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوي ، راجع : ( الإستيعاب في معرفة الأصحاب ج3 ص1115 رقم 1855 ، فتح الباري ج7 ص89 ذيل حديث 3707 ).
- وقال الحافظ إبن حجر في الإصابة في ترجمة أمير المؤمنين (ع) : ( وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة ، فجمع من ذلك شيئا كثيرا بأسانيد أكثرها جياد ) ، راجع : ( الإصابة في تمييز الصحابة ج4 ص269 رقم5682 ).
ثانيا : يقول تواترت أنه قال على المنبر : خير هذه الأمة أبو بكر وعمر , من أين أتى بهذا التواتر بل أن الإمام علي في كثير من أقواله كان يستنكف مقارنته بالشيخين ، بل أن الإمام مسلم يخرج في صحيحه أن الإمام علي (ع) كان يراهما غادرين آثمين خائنين ، وهذه تنقلها أصح الكتب عند السنة ، والتي تمثل عقيدة إخواننا أهل السنة.
- فقد أخرج عدة من الحفاظ البيهقي في سننه وأبو عوانه في مسنده والعسقلاني في فتح الباري في شرح حديث البخاري والإمام مسلم في صحيحه قال : ( ... فجئتما تطلب ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا ميراث إمرأته من أبيها ، فقال أبو بكر : قال رسول الله (ص) ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله (ص) وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا ، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق .... ) ، راجع : ( صحيح مسلم ج3 ص1378 ح1757 , سنن البيهقي ج6 ص298 , مسند ابو عوانه ج4 ص246 , فتح الباري ج6 ص206 ).
ثالثا : يقول أن الإمام علي (ع) لم يشرع المتعة , أقول متى كان الإمام علي (ع) يشرع الأحكام , فالمشرع هو رسول الله (ص) , ولكن الكلام في حرمة أو جواز المتعة ولا باس نتطرق لزواج المتعة حتى تتبين المسألة للقارئ ، ولكن للأسف الكاتب يريد أن يلبس على الناس بأن الإمام على مشرع .
القول في أصل ثبوت المتعة :
- ما أخرجه عدة مـن الحفاظ منهم عبد بن حميد والطبري وإبن الأنباري وأبوبكر بن أبي داود والحاكم بالإسناد عن أبي نضرة يقول : قرأت على إبن عباس (ر) ، ( فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ، قال إبن عباس : ( فما إستمتعم به منهن إلى أجل مسمى ) ، قال أبونضرة : فقلت : مانقرأها كذلك ، فقال إبن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ، راجع : ( المصاحف لابن أبي داود ص91، تفسير الطبري ج5 ص12، الدر المنثور للسيوطي ج2 ص250 ) ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : على شرط مسلم ، راجع : ( المستدرك على الصحيحين ج2 ص334 ح3192 ).- وقد روى الخبر عن إبن عباس عدة من التابعين ، منهم أبونضرة وعطاء وأبو ثابت بن دينار وعمير بن يريم وأبوهلال وأبو نوفل بن أبي عقرب وأبو إسحاق ، راجع ( تفسير الطبري ج5 ص12،13، المصاحف لابن أبي داود ص91 ).
- وروي ذلك عن أبي بن كعب ، قال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا نصر بن علي ، قال : أخبرني أبو أحمد عن عيسى بن عمر ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقال : هذه قراءة أبي بن كعب ، راجع : ( المصاحف 63 ).
- وقال الطبري : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحي بن عيسى ، قال : حدثنا نصير بن أبي الأشعث ، قال : حدثني حبيب بن أبي ثابت ، عن أبيه ، قال : أعطاني إبن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي ، قال أبو بكر : قال يحي : فرأيت المصحف عند نصير فيه : ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، راجع : ( تفسير الطبري ج5 ص12 ).
- وقال الطبري في ( تفسير الطبري - الجزء : (5) - لاقم الصفحة : ( 13 ) ، أيضا : حدثنا إبن بشّار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : في قراءة أبي بن كعب ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ).
- وأخرج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني عطاء أنه سمع إبن عباس يراها الآن حلالا ، وأخبرني أنه كان يقرأ ( فما إستمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ) وقال : قال إبن عباس : في حرف إلى أجل ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا ، وقال صفوان : هذا إبن عباس يفتي بالزنا ، فقال إبن عباس : إني لا أفتي بالزنا ، أفنسي صفوان أم أراكة ، فوالله أن ابنها لمن ذلك أفزنا هو؟ ، قال : وإستمتع بها رجل من بني جمح ) ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص498 ح14022 ) ، وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وغيرهما ، وقد صرح إبن جريج بالسماع ، ولذا فكونه مدلسا لايضر فيما نحن فيه ، وصرح عطاء بسماعه عن إبن عباس.
- وقال الطبري في ( تفسير الطبري - الجزء : (5 ) - رقم الصفحة : ( 13 ) : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) إلى هذا الموضع : ( فما إستمتعتم به منهن ) ، أمنسوخة هي؟ ، قال : لا ، قال الحكم : وقال علي (ر) : لولا أن عمر (ر) نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
- وأخرجه إبن الجوزي في ( ناسخ القرآن ومنسوخه - رقم الصفحة : ( 328 ) ، حيث قال : أخبرنا إبن ناصر ، قال : أنبأنا إبن أيوب ، قال : أنبأنا أبوعلي بن شاذان ، قال : حدثنا أبو بكر النجاد ، قال : أنبأنا أبو داود السجستاني ، قال : أنبأنا محمد بن المثنى ، قال : أنبأنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية ( فما إستمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي؟ قال : لا ، قال الحكم : وقال علي (ر) : لولا أن عمر نهى عن المتعة فذكر شيئا.
سند الخبر المتقدم ، رجال الإسناد هم :
1 - محمد بن المثنى بن عبيد العنزي ، أبو موسى ، البصري ، المعروف بالزمن ، قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، ثبت ، راجع : ( تقريب التهذيب ص505 ) ، وقال أبوبكر الخطيب : كان ثقة ، ثبتا ، إحتج سائر الأئمة بحديثه ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج9 ص378 رقم 698 ).
2 - محمد بن جعفر الهذلي ، البصري ، المعروف بـ ( غندر ) ، قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، صحيح الكتاب ، إلا أن فيه غفلة ، راجع : ( تقريب التهذيب ص472 رقم 5787 ) ، وقال العجلي : ثقة ، وكان من أثبت الناس في شعبة ، راجع : ( تهذيب التهذيب ج9 ص86 رقم129 ).
3 - شعبة بن الحجاج ، وهو من كبار أئمة السنة ، تقدم الكلام عنه ، وأن سفيان الثوري كان يقول بشأنه أنه أمير المؤمنين في الحديث.
4 - الحكم بن عتيبة ، الكندي ، أبو محمد الكوفي ، وهو من كبار أئمة السنة وفقهائهم ، قال بشأنه إبن حجر : ثقة ، فقيه ، إلا أنه ربما
دلس ، راجع : ( تقريب التهذيب ص175 رقم 1453 )، وقال مجاهد بن رومي : رأيت الحكم في مسجد الخيف وعلماء الناس عيال عليه ،
وقال إبن سعد : كان ثقة ثقة ، فقيها ، عالما ، رفيعا ، كثير الحديث ، وقال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة بعد إبراهيم والشعبي مثل الحكم وحماد ، وقال العجلي : كان الحكم ثقة ، ثبتا ، فقيها ، من كبار أصحاب إبراهيم ، وكان صاحب سنة وإتباع راجع : ( سير أعلام النبلاء ج5 ص209 رقم83 ).
أقول : والحكم بن عتيبة ، مضافا لفقاهته ومكانته عند السنة ، ممن لقي بعض الصحابة ، وعددا كبير من كبار التابعين ، وهذا الخبر صحيح على شرط البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن.
وهذا واضح من إعتراض الإمام علي (ع) على عمر حيث أنه حرم زواج المتعة وهذا التحريم لولاه لما زنى إلا شقي ، في أقوال بعض فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإباحة زواج المتعة إلى يوم القيامة :
- قال إبن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة : ( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (ر) ، منهم من الصحابة (ر) أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبدالله ، وإبن مسعود ، وإبن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد إبنا أمية بن خلف ) ، ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر ، وإختلف في إباحتها عن إبن الزبير ، وعن علي (ع) فيها توقف ، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان وأباحها بشهادة عدلين ، ومن التابعين : طاووس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالإيصال ، وصح تحريمها عن إبن عمر ، وعن أبي عمرة الأنصاري وإختلف فيها عن علي (ع) وعمر وإبن عباس وإبن الزبير ، راجع : ( المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858 ).هذا حاصل ماتوصل إليه إبن حزم من خلال تقصيه لمجموعة من الآثار ، ولابأس بنقل بعض الآثار مع أسانيدها وهي كثيرة جدا ، ومنها :
- ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن إبن جريج ، قال : أخبرني عبدالله بن عثمان بن خثيم ، قال : كانت بمكة إمرأة عراقية تنسك جميلة لها إبن يقال له أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أباعبدالله ، ما أكثر ماتدخل على هذه المرأة ، قال : إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة ، قال : وأخبرني أن سعيدا قال له : هي أحل من شرب للماء ، للمتعة ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص496 ح14020، وراجع التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص115 ) ، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وتقدم بإسناد صحيح عن إبن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع إبن عباس يراها الآن حلالا.
- وقال أبوجعفر الطحاوي : حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبدالله بن الزبير يخطب وهو يعرض بإبن عباس ، يعيب عليه قوله في المتعة ، فقال إبن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا ، فسألها ، فقالت : صدق إبن عباس ، قد كان ذلك ، فقال إبن عباس (ر) : لو شئت لسميت رجالا من قريش كانوا وولدوا فيها ، راجع : ( شرح معاني الآثار ج3 ص24 ).
- وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن إبن عباس ، قال : ( لم يرع أمير المؤمنين إلا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عن حملها؟ ، فقالت : إستمتع بي سلمة بن أمية بن خلف ، فلما أنكر صفوان على إبن عباس بعض ما يقول في ذلك ، قال : فسل عمك هل إستمتع ) ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص498 ح14024 ).
- وأخرج عبد الرزاق أيضا عن إبن جريج ، عن عطاء قال : ( لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : أخبرني عن يعلى أن معاوية إستمتع بأمرأة من الطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على إبن عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم ، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئنا في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان آخر خلافة عمر إستمتع عمرو بن حريث بإمرأة سماها جابر فنسيتها ، فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد؟ ، قال عطاء : لا أدري ، قالت : أمي أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الآخر ، قال عطاء : وسمعت إبن عباس يقول : رحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل رحم الله بها أمة محمد (ص) فلولا نهيه عنها ما إحتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله إلا شقي [عطاء القائل] قال عطاء : فهي التي في سورة النساء ( فما إستمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل ، ليس بتشاور ، قال : بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم ، وليس بنكاح ) ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص497 ح14021 ) ، وهذا الخبر أخرجه إبن شاهين بالاسناد عن عبد الرزاق بتفاوت يسير في ( ناسخ الحديث ومنسوخه ص364 ح452 ).
- وأخرجه الطحاوي من غير طريق عبد الرزاق حيث قال : حدثنا ربيع الجيزي ، قال حدثنا سعيد بن كثير بن عضير ، قال : حدثنا يحي بن أيوب ، عن إبن جريج ، عن عطاء ، عن إبن عباس ، قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ، ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها مازنى إلا شقي ، قال عطاء : كأني أسمعها من إبن عباس : مازنى إلا شقي ، راجع : ( شرح معاني الآثار ج3 ص26 ).
- وأخرج عبد الرزاق أيضا عن إبن جريج ، قال : أخبرني إبن الزبير ، قال عبد الرزاق : قال أبو الزبير وسمعت طاووسا يقول : قال إبن صفوان : يفتي إبن عباس بالزنا ، قال : فعدد إبن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة ، قال : فلا أذكر ممن عدد غير معبد بن أمية ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص499 ح14027 ) ، وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وقد صرح فيه إبن جريج بالسماع ، ولايخفى أن الإستشهاد عادة لايكون إلا بمن يعتد بهم لا بأراذل الناس.
- وأخرج عبد الرزاق أيضا ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، قال عبد الرزاق ، وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : إستمتع معاوية إبن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها معانة ، قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل اليها بجائزة في كل عام حتى ماتت ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 499 ح14026 ) ، وهذا الحديث كسابقه صحيح على شرط البخاري ومسلم وغيرهما.
- وقال الحافظ عمر بن شبة النميري في تاريخ المدينة المنورة : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو هلال ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : رحم الله عمر (ر) ، لولا أن نهى عن المتعة لفشا الزنا ، قال : وقال إبن عباس (ر) : رحم الله عمر (ر) لولا نهى عن المتعة ما زنى أحد ، راجع : ( تاريخ المدينة المنورة ج2 ص720 ).
- قال الفاكهي في أخبار مكة : حدثني أبو عبيدة محمد بن محمد المخزومي ، قال : حدثنا زكريا بن المبارك مولى إبن المشمعل ، قال : حدثني داود بن شبل ، قال : كنت عند إبن جريج جالسا وهو قائم يصلي ، وأنا بين يديه ، فإذا إمرأة قد مرت ، فقال : أدركها فسلها من هي؟ أولها زوج؟ ، قال : فأدركتها فكلمتها ، فقالت لي : من بعثك؟ الشيخ المفتول ( هكذا ورد في النسخة المطبوعة ولعله تصحيف والصحيح (( المفتون )؟ ، تقول لك أنا فارغة ، راجع : ( أخبار مكة للفاكهي ج3 ص14 ح1717 ).
- وقال الفاكهي في أخبار مكة أيضا : حدثنا يعقوب بن حميد ، قال : حدثنا عبدالله بن الحارث المخزومي ، قال : حدثني غير واحد أن محمد بن هشام سأل عطاء بن أبي رباح عن متعة النساء ، فحدثه فيها ولم ير بها بأسا ، قال : فقدم القاسم بن محمد ، قال : فأرسل إليه محمد بن هشام ، فقال : لاينبغي ، هي حرام ، قال إبن هشام : عطاء حدثني فيها وزعم أنه لابأس بها؟ ، فقال القاسم : سبحان الله ما أرى عطاءا يقول هذا ، فأرسل إليه إبن هشام ، فلما جاءه قال : يا أبامحمد حدث القاسم الذي حدثتني في المتعة ، فقال : ما حدثتك فيها شيئا ، قال إبن هشام : بلى قد حدثتني ، فقال : ما فعلت ، فلما خرج القاسم قال له عطاء : صدقت ، أخبرتك ، ولكن كرهت أن أقولها بين يدي القاسم فيلعنني ، ويلعنيي أهل المدينة ، ( أخبار مكة ج3 ص15 ح1718 ).
- وقال الإمام الشافعي : إستمتع إبن جريج بتسعين إمرأة ، حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلبا للجماع ، راجع : ( سير أعلام النبلاء ج6 ص 333 رقم138، تذكرة الحفّاظ ج1 ص171 رقم164، تهذيب التهذيب ج6 ص499، رقم 758./ وقال جرير بن عبد الحميد: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين إمرأة، فلم أسمع منه. / العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج5 ص509 رقم1880، تاريخ الإسلام للذهبي، الجزء الذي فيه وفيات 141[الى] 160هـ ص211 ) ، ونلاحظ أن إمام من الأئمة عندهم كان يمارس زواج المتعة ويكثر من هذا الزواج ، وقد تقدم القول بعدم نسخ زواج المتعة عن الحكم بن عتيبة بالسند الصحيح عنه وهو منا كبار فقهاء السنة ومن التابعين ، وتقدم مانقله إبن حزم في المحلى عن جميع فقهاء مكة أعزها الله من القول بجواز زواج المتعة.
ولابأس في ختام هذا المبحث بنقل ماورد من الشعر بشأن فتوى إبن عباس مما رواه عدة من الحفاظ ، منهم أبو بشر الدولابي حيث قال : أنبأنا علي بن حسن إبن حرب ، حدثنا زيد بن أخزم ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أخبرنا خويل ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لإبن عباس : ماتقول في متعة النساء ، فقد أكثر الناس فيها حتى قال الشاعر ، قال : وما قال الشاعر؟ ، قلت : قال الشاعر :
قد قلت للشيخ لما طـال محبسه * يا صاح هل لك في فتيا إبن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى يصدر الناس
قال : وقد قيل فيها الشعر؟ ، قلت : نعم ، فكرهها ونهى عنها ، راجع : ( الكنى والأسماء للدولابي ج2 ص55، التصنيف الفقهي لأحاديث كتاب الكنى والأسماء ج1 ص383 ح684 ).هل لك في رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى يصدر الناس
- وأخرج هذا الشعر عبد الرزاق والبيهقي والطبراني وإبن المنذر وغيرهم ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج3 ص503 ح14039، السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص205، الدر المنثور للسيوطي ج2 ص252 ).
في بيان بعض الروايات عن النبي (ص) الواردة في تشريع زواج المتعة ، وقد وردت بشأن ذلك روايات كثيرة جدا ، ومنها :
- ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني ، عن إبن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى ، فسألها ، فقالت : إستمتع بي عمرو بن حريث ، فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا ، قال : فهلا غيرها؟ فذلك حين نهى عنها ، قال إبن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا (ع) قال بالكوفة : لولا ماسبق من رأي عمر بن الخطاب _ أو قال : من رأي ابن الخطّاب _ لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص500 ح14029 ) ، وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ورجاله جميعهم من كبار الثقات عند السنة ، وقد تقدم كلام أمير المؤمنين (ع) المتضمن الإعتراض على منع عمر عن زواج المتعة فيما رواه الحكم بن عتيبة.
- وقال مسلم في صحيحه : حدثني محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا إبن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ، راجع : ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1023 ح1405 ) ، وهذا الخبر أخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه بنفس الإسناد المتقدم ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص500 ح14029 ).
- وأخرج عبد الرزاق أيضا عن إبن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إستمتعنا أصحاب النبي (ص) حتى نُهيَ عمرو بن حريث ، قال : وقال جابر : إذا إنقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، قال : وسأله بعضنا كم تعتد؟ ، قال : حيضة واحدة كن يعتددن للمستمتع منهن ، راجع : ( المصنف للصنعاني ج7 ص499 ح14025 ) ، وهذا الخبر صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم وغيرهما ، وأخرجه من طريق عبد الرزاق الحافظ أبو حفص بن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ، راجع : ( ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص367 ح457 ).
- وقد تقدم ما أخرجه عدة من الحفاظ بأسانيد متعددة صحيحة قول عمر بن الخطاب : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ) ، ( تقدم ذلك في الكلام في عمرة التمتع ).
- ومن الأسانيد التي وردت ولم نذكرها فيما تقدم ما أخرجه الحافظ إبن عبد البر الأندلسي في التمهيد حيث قال : وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو عبيدة ، قال : حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : قال عمر : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ، راجع : ( التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص112، 113 ).
- وقال النسائي في السنن الكبرى : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو عاصم يعني النبيل ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : أنبأنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا نعمل بها ، يعني متعة النساء ، على عهد رسول الله (ص) وفي زمان أبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها ، راجع : ( السنن الكبرى للنسائي ج3 ص326 ح5538 ) ، وهذا الحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم وغيرهما.
- وقال مسلم في صحيحه : وحدثنا الحسن الحلواني ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا إبن جريج ، قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم إستمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ، راجع : ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1023 ح1405 ).
- وقال أبو جعفر الطحاوي : حدثنا ثالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد ، قال : هشام ، أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ، راجع : ( شرح معاني الآثار ج3 ص26 ).
- وقال أحمد بن حنبل في المسند : حدثنا أبو الوليد ، حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط ، حدثنا إياد ، عن عبد الرحمن بن نعم ، أو نعيم الأعرجي [شك أبو الوليد] قال : سأل رجل إبن عمر عن المتعة ، وأنا عنده ، متعة النساء؟ فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ، ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذّابون ثلاثون أو أكثر.
- وقال أيضا : حدثنا جعفر بن حميد ، حدثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط ، أخبرنا أياد ، عن عبد الرحمن الأعرجي ، عن إبن عمر [ ولم يشك فيه] عن النبي (ص) مثله ، راجع : ( مسند أحمد بن حنبل ج2 ص409 ح5698 ) ، وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم ، وعبد الرحمن الأعرجي هو البجلي ، وقد إحتج به البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن.
- وأخرج عدة من الحفّاظ منهم البخاري ومسلم وأبو بكر بن أبي شيبة والنسائي والبيهقي وإبن أبي حاتم وأبو الشيخ الإصبهاني وإبن مردويه والبزار والطحاوي وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحازمي وغيرهم بالاسناد عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله (ص) ونحن شباب ، قال : فقلنا : يارسول الله (ص) إلا نستخصي؟ قال : لا ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ، ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ، ( المائدة / 87 ) ، راجع : ( الدر المنثور للسيوطي ج2 ص544، المصنف لابن أبي شيبة ج3 ص552 ح17079، البحر الزخار ( المعروف بمسند البزار ) ج5 ص277 ح1891، صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج2 ص1022 ح1404، فتح الباري ج9 ص144 ح5071، وص146 ح5057، السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص200، 201، ) ، وغير ذلك من المصادر الكثيرة.
- قال إبن حجر : وظاهر إستشهاد إبن مسعود بهذه الآية يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة ، راجع : ( فتح الباري ج9 ص148، شرح حديث 5075 ).
- وقد أخرج عدة من الحفاظ منهم أبي داود في سننه قال : ( قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي ثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن إبن عباس قال : جاء رجل إلى النبي (ص) فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها ، قال أخاف أن تتبعها نفسي قال : فاستمتع به ) ، راجع : ( سنن ابي داود ج1ص625 ح2049 ) ، قال الشيخ الألباني ( صحيح ) ، راجع : ( المصدر السابق ).
أقول : رسول الله (ص) كان يحصن الصحابة من الإنحراف بالمتعة ، وهذا واضح من سؤال الصحابي وجواب الرسول (ص) له ، وهذه بعض الروايات لا على سبيل الحصر ، فهي كثيرة جدا في كتب الحديث ، وقد نتعرض لبعضها فيما يأتي إنشاء الله تعالى.
أما بالنسبة لمتعة الحج يقول الكاتب لم يوجبها الإمام علي (ع) ، فأقول له ليس الإمام علي (ع) هو الذي يوجب الأحكام أي ليس هو المشرع إنما (ع) يعمل بأحكام رسول الله (ص) ، ولكن أطبقت الشيعة الأمامية على وجوب متعة الحج وكل أئمة أهل البيت (ع) يرون متعة الحج بما فيهم الإمام علي (ع) الذي حاول الكاتب أن يلبس على الناس ، فلا باس أن نعرض المسألة بشكلها العلمي بعيدا عن التخبط والتلبيس كما يفعل الكاتب .
- فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه وأبي داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه والبخاري في صحيحه قال : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن إبن شهاب عن سالم إبن عبد الله أن إبن عمر (ر) قال : تمتع رسول الله (ص) في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله (ص) فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي (ص) بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي (ص) مكة قال للناس : ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) ، فطاف حين قدم مكة وإستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله (ص) من أهدى وساق الهدي من الناس ، وعن عروة أن عائشة (ر) أخبرته عن النبي (ص) في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر (ر) عن رسول الله (ص) ، راجع : ( صحيح البخاري ج2 ص607 ح1606 , صحيح مسلم ج2 ص910 , سنن ابي داود جذ ص561 , سنن الترمذي ج3 ص184 , سنن النسائي ج5 ص179 ).
- فقد اخرج النسائي في سننه قال : ( أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن بن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء قال : قال سراقة : تمتع رسول الله (ص) وتمتعنا معه فقلنا : ألنا خاصة أم لأبد قال بل لأبد ) ، راجع : ( سنن النسائي ج5 ص179 ح2807 ) ، قال الشيخ الألباني : صحيح الإسناد ، راجع : ( المصدر السابق ).
- أخرجه الحافظ إبن عبد البر الأندلسي في التمهيد حيث قال : وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو عبيدة ، قال : حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان البصري ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن إبن عمر ، قال : قال عمر : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ومتعة الحج ، راجع : ( التمهيد في شرح الموطأ ج10 ص112، 113 ).
- وقال النووي في كتابه المجموع : ( أن النبي (ص) نهي أن يقرن بين الحج والعمرة رواه البيهقي باسناد حسن ، وروى البيهقي حديث عمران بن الحصين قال : تمتعنا مع رسول الله (ص) ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء ، رواه البخاري ومسلم ، وحديث أبي موسى السابق في القران وأن أبا موسى قال : قلت أفتى الناس بالذي أمر به النبي (ص) من التمتع في حياة رسول الله (ص) وزمن أبي بكر وصدر خلافه عمر ) رواه البخاري ومسلم وفيه أن عمر كان ينهى عنها ، وفى رواية أن أبا موسي سأل عمر عن نهيه فقال عمر : قد علمت أن النبي (ص) قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم ) ، رواه مسلم إلا قوله وأصحابه ) ، راجع : ( المجموع للامام النووي ج7 ص157 ).
- وقال الإمام النووي في المجموع : ( .. سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج فقال الضحاك : لا يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أخي : قال الضحاك : فان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك فقال سعد : قد صنعها رسول الله (ص) وصنعناها معه ) ، رواه الترمذي ، وقال : حديث صحيح ، وفى بعض النسخ حسن صحيح ورواه النسائي .
- وآخرون أيضا وعن أبي موسى الأشعري قال : ( بعثني النبي (ص) إلى قومي باليمن فجئت وهو منيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت قلت : أهللت كاهلال النبي (ص) قال : هل معك من هدى قلت : لا فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فاتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي ) ، رواه البخاري ومسلم.
- وعن سالم بن عبد الله : ( أنه سمع رجلا من أهل الشام سأل إبن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال إبن عمر : هي حلال قال الشامي : أن أباك قد نهي عنها قال إبن عمر : أرأيت إن كان أبي نهي عنها وصنعها رسول الله (ص) فقال : لقد صنعها رسول الله (ص) ، رواه الترمذي باسناد صحيح ، وقال حديث حسن وهو من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولهذا لم يقع في بعض نسخ الترمذي قوله حديث حسن.
- وعن عمران بن الحصين قال : ( تمتع النبي (ص) تمتعنا معه ) رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه البخاري بمعناه قال : ( متعنا على عهد رسول الله (ص) ونزل القرآن قال رجل برايه ما شاء )
- وعن أبي حمزة بالجيم قال : ( تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فسألت إبن عباس فأمرني بها فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت إبن عباس فقال : سنة النبي (ص) ، رواه البخاري ومسلم.
- ( وأما ) القران فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث سعيد بن المسيب قال : ( إختلف على وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال على ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله (ص) فقال عثمان : دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى على ذلك أهل بهما جميعا ) ، رواه البخاري ومسلم ، راجع : ( المجموع محيى الدين النووي - ج 7 - ص 155 – 156 ).
وهنا واضح أن رأي عمر فوق ما شرعه رسول الله (ص) ، وإجتهد أمام نص رسول الله (ص) , فكان من المفترض للكاتب أن يعترض على عمر الذي نهى عن شرع ثابت لرسول الله ، وما دخل الإمام علي (ع) في هذه المسألة وعجبي أنهم يقحمون الإمام علي (ع) في كل مسألة كما فعل الكاتب حين اثار الشبهة في رزية الخميس كان الإمام علي (ع) هو المخالف وهذا في أعلى درجات التلبيس ، وواضح يريد أن يلبس على الناس أن الإمام علي لم يعترض هل هذه هي الأسئلة التي قادت الشيعة إلى الحق ؟ ، وهناك أدلة كثيرة جدا ولكن مراعاة لعدم الإطالة إختصرنا بهذا القدر البسيط .
رابعا : الكلام في حي على خير العمل هل عن رسول الله (ص) لا يحتاج إلى تعميم ، ولذلك إن أثبتنا إنها أصل ونحن إتبعنا الأمام علي (ع) في هذا الأصل وهذا الملايين التي تتبع الإمام علي (ع) هم على حق ، ولو أن الإمام علي يراها أصل لما رأينا اليوم المآذن تنطق بحيى على خير العمل.
- فقد أخرج الصنعاني في مصنفه قال : ( عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أنه كان يقيم الصلاة في السفر يقولها مرتين أو ثلاثا يقول : حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل ) ، راجع : ( مصنف عبد الرزواق الصنعاني ج8 ص156 ح1797 ).
- وأخرج إبن أبي شيبة في مصنفه قال : ( حدثنا أبو أسامة قال نا عبيد الله عن نافع قال : كان بن عمر زاد في أذانه حي على خير العمل ) ، راجع : ( مصنف ابن ابي شيبة ج1 ص196 ح2241 ).
- حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه ومسلم بن أبي مريم أن علي بن حسين ( علي بن حسين بن علي بن ابي طالب الملقب بزين العابدين ) ، كان يؤذن فإذا بلغ حي على الفلاح قال : حي على خير العمل ويقول هو الأذان الأول ) ، راجع : ( مصنف بن أبي شيبة ج1 ص195 رقم 2239 باب من كان يقول في أذانه حي على خير العمل ).
خامسا : ما ورد بشأن فدك : يقول الكاتب لماذا لم يرد الإمام علي (ع) فدك.
أقول للكاتب من أين عرفت أن الإمام علي (ع) لم يرد فدك , وفي خلافة الإمام علي (ع) كانت الأمة الإسلامية تحت تصرفه فمن الطبيعي تكون فدك تحت تصرفه وهي مُلكه ، ومع ذلك سأثبت من كتب إخواننا أهل السنة أن الإمام علي (ع) أرجع فدك ولا بد أن نتطرق لفدك حتى تكون المسألة واضحة للقاريء :
- فقد روى عدة من الحفاظ منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه والقاضي عياض في مشارق الأنوار وإبن حبان في صحيحه قال : ( .... ثم جئتماني جاءني هذا يعني العباس يبتغي ميراثه من بن أخيه ، وجاءني هذا يعني عليا يسألني ميراث إمرأته ، فقلت لكما : إني سمعت رسول الله (ص) يقول : لا نورث ما تركنا صدقة ، ثم بدا لي أن أدفعه إليكما ، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله (ص) وأبو بكر ، وأنا ما وليتها فقلتما : إدفعها إلينا على ذلك تريدان مني قضاء غير هذا والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما فيها بقضاء غير هذا إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي ، قال : فغلب علي عليها فكانت في يد علي ثم بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين ثم بيد حسن بن حسن ثم بيد زيد بن حسن قال معمر : ثم كانت بيد عبد الله بن الحسن ) ، راجع : ( صحيح بن حبان ج14 ص577 , الجمع بين الصحيحين ج1 ص115 , سنن البيهقي ج6 ص300 , مشارق الانوار ج2 ص4040 ) ، فالحديث يدل على أن الإمام علي (ع) أخذها ودفعها لأبنائه.
- وقد نقل عدة من الحفاظ لطلب فاطمة (ع) لحقها ، منهم مسلم في صحيحه وأبي داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه قال : ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن إبن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين (ر) أخبرته : أن فاطمة (ع) ابنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) ، فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر قالت : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله (ص) يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم ) ، راجع : ( صحيح البخاري ج3 ص1126 ح2926 , صحيح مسلم ج3 ص1380 . سنن ابي داود ج2 ص158 , مسند احمد ج1 ص6 , سنن البيهقي ج3 ص1126 ).
أقول : إذا كان أبو بكر محق بمنع السيدة الزهراء (ع) للزهراء وهي الوريث لرسول الله (ص) بحجة أنه لا يغير سنة الرسول (ص) فهناك أمرين :
الأول : أما عمر خالف قول رسول الله وغير سنة رسول الله حيث دفعها إلى الإمام علي (ع) والعباس .
الثاني : أن أن أبو بكر خالف الرسول (ص) وبذلك قد ظلم الزهراء (ع) وهي قد ماتت وهي غاضبة على رسول الله (ص) .
- وقد أخرج عدة من الحفاظ منهم مسلم في صحيحه إبن حبان في صحيحه النسائي في سننه وأبي داود في سننه والبخاري في صحيحه قال : ( حدثني محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله (ص) أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله (ص) مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر : إن رسول الله (ص) قال : لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد (ص) في هذا المال ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله (ص) عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله (ص) ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله (ص) ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك قال : فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة فلما توفيت ....... ) ، راجع : ( صحيح مسلم ج3 ص1380ح1759, صحيح البخاري ج3 ص1360 , صحيح بن حبان ج14 ص573 , سنن النسائي ج3 ص46 , سنن ابي داود ج3 ص142 ).
هنا في هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها عدة أمور :
الأول : أن فاطمة ماتت وهي غاضبة عليه ولم تكلمه حتى توفيت.
الثاني : لم تقبل قول أبو بكر في حديث : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ).
الثالث : كانت تطلب خمس خيبر وفدك وما أفاء عليه بالمدينة والثالثة تكلمنا بها في الحديث السابق ، فأما خمس خيبر فنقول مطالبة الزهراء (ع) بها وهي عطية من الله وليس من الإرث وهي حقها في زمن الرسول (ص) وهو حكم الهي حتى الرسول لا يمكن أن يغيره وخمس خيبر هي غنائم غزوة خيبر والله عز وجل يقول { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير } ، ( الانفال / 41 ) ، والزهراء (ع) هي من قربي رسول الله (ص) ، فبأي حق يمنع الزهراء (ع) من حقها ثبت بحكم الهي ولا يندرج تحت حكم الإرث.
- وقد أخرج البخاري في صحيحه ( الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 1545 ) - رقم الحديث : ( 3989 ) ، قال : (حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي (ص) فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير : ولم يقسم النبي (ص) لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا ) ، وواضح من هذا الحديث أن الخمس حكم الهي ، قد فعله رسول الله (ص) وهو خاص لبني هاشم وبني عبد المطلب ، أما فدك فقد رفضت السيدة الزهراء (ع) قول أبو بكر أنه سمع نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة , ولا بد أن نتطرق لعدة أمور متعلقة بهذه الجزئية .
- قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور : ( أخرج البزار وأبو يعلى وإبن أبي حاتم وإبن مردويه عن أبي سعيد الخدري (ر) قال : لما نزلت هذه الآية : ( وآت ذي القربى حقه ) ، دعا رسول الله (ص) فاطمة فأعطاها فدك.
- وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس (ر) قال : لما نزلت : ( وآت ذي القربى حقه ) أقطع رسول الله فاطمة فدكا ) ، راجع : ( الدر المنثور ج5 ص273 ).
- وأخرج الحاكم الحسكاني في ( شواهد التنزيل - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 340 ) ، قال : ( عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت على رسول الله (ص) ( وآت ذا القربى حقه ) دعا فاطمة فأعطاها فدكاً والعوالي وقال : هذا قسم قسمه الله لك (و) لعقبك ).
وهناك عدة ملاحظات لا بد من بيانها وهي :
الأول : كيف سمع هذا الحديث أبو بكر وحده ولم يسمعه الصحابة عن رسول الله (ص) ، ولماذا لم يسمعه أحد من أبو بكر في حياة رسول الله (ص) ، وهذا الخبر خبر آحاد وكان من الادلة التي تستشهد بها علماء السنة في حجية الخبر الواحد فيمكن مراجعة : ( مختصر إبن الحاجب : 2\59 ، والمحصول في علم الاصول : 2\85 للفخر الرازي ، والمستصفى : للإمام الغزالي 2\121 ، والإحكام في أصول الأحكام : للآمدي 2\75 و 348 ) ، وحتى المتكلمون من علماء السنة يقرون أن الخبر هو خبر واحد كالتفتزاني وهو من كبار المتكلمين من علماء السنة راجع : ( شرح المقاصد : 8\355 و 5\278 ).
ثانيا : كيف رسول الله (ص) يترك أصحاب الشأن كفاطمة وعلي والحسن والحسين (ع) لم يخبرهم ويخبر أبو بكر ؟؟ ، وكيف يترك العباس ولم يبلغه ؟ .
- والفخر الرازي وهو من أكابر علماء السنة يشير إلى هذه النقطة بشكل واضح في تفسيره الكبير يقول : ( وثانيها أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين ، وأما أبو بكر فانه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول (ص) فكيف يليق بالرسول (ص) أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ) ، راجع: ( تفسير الكبير من سورة النساء ج9 ص171 ).
ثالثا : لو لم يورث كما قال أبو بكر كيف يطلب عمر من عائشة أن يدفن بجوار رسول الله (ص) : فقد أخرج عدة من الحفاظ منهم أحمد في مسنده والبيهقي في سننه والبخاري في صحيحه قال : ( حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر (ر) أخبره أن النبي (ص) عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي (ص) أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من إختار الأرض ومنهن من إختار الوسق وكانت عائشة إختارت الأرض ) ، راجع : ( صحيح البخاري ج2 ص820 ح2203 , سنن البيهقي ج5 ص115 , مسند احمد ج12 ص167 ) ، كيف رسول الله (ص) لم يورثها ومنعوها عن السيدة الزهراء (ع) وأعطاها عمر لزوجات النبي (ص) .
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين