السائل : عبر البريد
السؤال :
ببسم الله الرحمن الرحيم
ما رأيكم في زواج المتعة من غير ضرورة أيصح أم أن الاضطرار شرط ؟ وهو حال الصحابة الكرام حين أذن لهم النبي به .
وهل يجوز ما نراه من بعض النساء اليوم امتهان زواج المتعة فتراها تتزوج يومين ثم آخرين وهكذا طمعاً بالمال لا تحقيقاً لمبدأ هذه الرخصة التي رخصها الله للمضطرين منا..أرجو منكم بيان أحكام نكاح المتعة بما تيسر؟
وشكراً لكم.. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
الجواب :
المتعة زواج شرعي له شروطه وأحكامه الخاصة، فراجع الرسالة العملية.
وقد دلّت على حلّيته الآية المباركة : {فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ}
فقد اتّفق المفسرون وتظافرت الروايات من طرق الشيعة والسنة أن المراد بها حلّية زواج المتعة خصوصاً بملاحظة ما رواه السيوطي في تفسير الدرّ المنثور ج2 ص129 : أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له معه ما يصلح له صنيعته ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة الى قدر ما يرى ان يفرغ من حاجته، فتنظر به متاعه وتصلح له صنيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ}
وفي رواية أخرى : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الانباري والحاكم وصححه من طرق ابي نضرة، قال : قرأت على ابن عباس : {فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة}
قال ابن عباس : (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى)
فقلت : ما نقرؤها كذلك
فقال ابن عباس : والله لانزلها الله كذلك.
واخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد (ص)، ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شقيّ.
وفي صحيح مسلم ج1 باب نكاح المتعة : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ..
واخرج احمد امام الحنابلة في مسنده ج4 ص426 باسنادٍ رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله (ص)، فلم تنزل آية تنسخها، ولم ينه عنها النبي (ص) حتى مات.
ويكفي دليلاً على حليتها قول عمر بن الخطاب الذي رواه الطبري في (المستبين) قال : ثلاثٌ كنَّ على عهد رسول الله (ص) وأنا محرِّمهنّ ومعاقبٌ عليهنّ : متعة الحج ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الأذان.
فمن كان نبيّه ورسوله عمر بن الخطاب فليقل بحرمة المتعة، ومن كان نبيّه محمد (ص) فلا بد أن يقول بحلّيتها.
والظاهر ان الثواب الكبير والاجر العظيم المترتب على زواج المتعة انما يترتب اذا قصد الزوجان بذلك اقامة سنّة رسول الله (ص) والخلاف على من حّرمها.
نعم المتعة جائزة وصحيحة مع مراعاة شروطها وأحكامها بأي غرض أقدم عليها المسلم المؤمن، حتى لو كان لغرض الشهوة أو تحصيل المال.
السؤال :
ببسم الله الرحمن الرحيم
ما رأيكم في زواج المتعة من غير ضرورة أيصح أم أن الاضطرار شرط ؟ وهو حال الصحابة الكرام حين أذن لهم النبي به .
وهل يجوز ما نراه من بعض النساء اليوم امتهان زواج المتعة فتراها تتزوج يومين ثم آخرين وهكذا طمعاً بالمال لا تحقيقاً لمبدأ هذه الرخصة التي رخصها الله للمضطرين منا..أرجو منكم بيان أحكام نكاح المتعة بما تيسر؟
وشكراً لكم.. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
الجواب :
المتعة زواج شرعي له شروطه وأحكامه الخاصة، فراجع الرسالة العملية.
وقد دلّت على حلّيته الآية المباركة : {فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ}
فقد اتّفق المفسرون وتظافرت الروايات من طرق الشيعة والسنة أن المراد بها حلّية زواج المتعة خصوصاً بملاحظة ما رواه السيوطي في تفسير الدرّ المنثور ج2 ص129 : أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أول الاسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له معه ما يصلح له صنيعته ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة الى قدر ما يرى ان يفرغ من حاجته، فتنظر به متاعه وتصلح له صنيعته، وكان يقرأ {فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ}
وفي رواية أخرى : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الانباري والحاكم وصححه من طرق ابي نضرة، قال : قرأت على ابن عباس : {فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة}
قال ابن عباس : (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى)
فقلت : ما نقرؤها كذلك
فقال ابن عباس : والله لانزلها الله كذلك.
واخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال : يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد (ص)، ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شقيّ.
وفي صحيح مسلم ج1 باب نكاح المتعة : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر ..
واخرج احمد امام الحنابلة في مسنده ج4 ص426 باسنادٍ رجاله كلهم ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله (ص)، فلم تنزل آية تنسخها، ولم ينه عنها النبي (ص) حتى مات.
ويكفي دليلاً على حليتها قول عمر بن الخطاب الذي رواه الطبري في (المستبين) قال : ثلاثٌ كنَّ على عهد رسول الله (ص) وأنا محرِّمهنّ ومعاقبٌ عليهنّ : متعة الحج ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الأذان.
فمن كان نبيّه ورسوله عمر بن الخطاب فليقل بحرمة المتعة، ومن كان نبيّه محمد (ص) فلا بد أن يقول بحلّيتها.
والظاهر ان الثواب الكبير والاجر العظيم المترتب على زواج المتعة انما يترتب اذا قصد الزوجان بذلك اقامة سنّة رسول الله (ص) والخلاف على من حّرمها.
نعم المتعة جائزة وصحيحة مع مراعاة شروطها وأحكامها بأي غرض أقدم عليها المسلم المؤمن، حتى لو كان لغرض الشهوة أو تحصيل المال.