إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصرخي في الميزان الصدري

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الصرخي في الميزان الصدري

    في كتابه نجاسة الخمر توصل الصرخي إلى طهارة الخمر ولكنه احتاط وجوبيا اما السيد الشهيد محمد باقر الصدر فقد توصل لنجاسة الخمر واشرح لكم الجهل الذي وقع فيه الصرخي بعدم اطلاعه على ما توصل إليه السيد الشهيد محمد باقر الصدر والا لو كان مطلعا وكما يقولون امضى ما وصل اليه السيد الشهيد لما وقع في هذا الجهل وعلى الاقل لناقش هذه الفكرة واتى بغيرها لا اتباع اسلوب التغليس كما هو واضح من بحوثه
    الاستدلال بالسنة

    الروايات الدالة على النجاسة:
    وقد استخلص الصرخي نتيجة من هذه الروايات هي((والذي يفيد في المقام إننا ننظر إلى مجموع هذه الروايات حيث لا يمكن النقاش في سندها لأنها مستفيضة وفيها الصحيح فنقطع بصدور بعضها عن الأئمة (عليهم السلام) ، وكذا من ناحية الدلالة فهي ظاهرة في نجاسة الخمر ولا نقاش في هذا))

    الروايات الدالة على الطهارة
    وقد استخلص الصرخي نفس النتيجة من روايات الطهارة حيث قال
    ((فتحصل أن الروايات الدالة على الطهارة فيها تام السند وتام الدلالة وعليه يحصل التعارض بين الطائفتين)) .

    المناقشة
    وواضح ان خلاصة ما توصل اليه هو معاملة روايات نجاسة الخمر بكل طوائفها معاملة الرواية الواحدة الصحيحة السند وكذا الامر في روايات الطهارة وهذا ما سنبين خطاه من خلال شرح فكرة الميزان الصدري
    الميزان الصدري

    ميزان كلي
    لعلاج الروايات المتعارضة له آثار كثيرة في الفقه
    ، والفكرة الأساسية في هذا الميزان هي أننا لا ينبغي أن نأخذ الروايات الدالة على حكم والروايات الدالة على نفيه ككل ، بحيث تلحظ هذه المجموعة وتلك المجموعة ونعاملهما معاملة الروايتين المتعارضتين ، فنحكم بتساقط المجموعتين على طريقة تساقط الروايتين ، بل لا بد من تنسيق رتب الروايات في داخل كل مجموعة ، فقد تشتمل إحدى المجموعتين على رتبتين من الظهور ، بينما تشتمل المجموعة الأخرى على روايات كلها من الرتبة الأقوى من الظهور التي تصلح للقرينة على روايات المجموعة الأخرى طرفا للمعارضة مع روايات الرتبة الأقوى من الظهور في المجموعة الأولى . وأما روايات الرتبة الثانية من الظهور في المجموعة الأولى ، فلا يمكن أن تقع طرفا للمعارضة مع روايات المجموعة الأخرى ، لأن روايات المجموعة الأخرى صالحة - بحسب الفرض - للقرينة عليها ، وذو القرينة يستحيل أن يعارض القرينة ، فتتعين الرتبة الثانية من المجموعة الأولى للمرجعية . وهذه الفكرة الأساسية هي نفسها الفكرة الأساسية التي التزم الفقهاء بموجبها بالرجوع إلى العام الفوقاني بعد تساقط الخاصين ، حيث يتعين الرجوع إلى العام ببرهان استحالة وقوعه طرفا للمعارضة مع الخاص المنافي له ، لأن الخاص المنافي له صالح للقرينية عليه ، فلا بد من افتراض وقوع التعارض بين الخاصين محضا في الرتبة الأولى ، ثم الرجوع إلى العام الفوقاني بعد تساقط الخاصين بدون أن يعارضه شئ . ولكن الفقهاء في مجال تطبيق هذه الفكرة لم يعتادوا على الأخذ بها إلا في فرض تعارض الخاصين مع وجود العام الموافق لأحدهما ، ولكن بعد معرفة التفسير الفني للفكرة وتبين أبعادها يتضح أن اللازم تطبيقها بدقة في كل الحالات المماثلة . وسوف يظهر لذلك آثار عديدة في ، من قبيل مسألة نجاسة الخمر والمسكر ، فعلى سبيل المثال : إذا ورد أن الخمر طاهر ، وورد أن الخمر نجس وورد الأمر بغسل الثوب الذي أصابه الخمر ، فلا يقع التعارض في رتبة واحدة بين الأول والأخيرين ، بل بين الأوليين خاصة ، ويكون الثالث مرجعا بعد تساقطهما .
    مثال: وردت عدة طوائف في نجاسة الخمر وطهارته فبعد افتراض عدم وجود المرجح العلاجي يبنى على التساقط ، ويرجع في الخمر أو ملاقيه إلى أصالة الطهارة ونحوها من الأصول المؤمنة . وهذا الموقف إنما يصح فيما إذا لم يكن في داخل إحدى الطائفتين ما يكون بمثابة العام الفوقي ، بحيث لا يصلح أن يكون طرفا للمعارضة في الرتبة الأولى ، وإنما يصلح أن يكون مرجعا بعد تساقط المتعارضين . وأما في حالة اشتمال إحدى الطائفتين على شئ من هذا القبيل فلا بد من الرجوع إليه ، ولا يجوز البناء على التساقط المطلق من الجانبين .
    الموقف في تحقيق تلك الحالة وإثبات اشتمال إحدى الطائفتين على ما يكون مرجعا بعد التساقط
    . وبناء على ذلك نقول : إن أخبار النجاسة على مراتب
    : المرتبة الأولى : ما كان منها كالصريح في الدلالة على النجاسة بحيث لا يصح عرفا حمله على التنزه ، من قبيل موثقة عمار قال : " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات "
    . المرتبة الثانية : ما كان ظاهرا في النجاسة مع إمكان الحمل على التنزه عرفا في مقام الجمع ، كالروايات المشتملة على مجرد الأمر بالغسل . المرتبة الثالثة : ما كان دالا على النجاسة بالإطلاق ومقدمات الحكمة وهو أضعف من سابقيه دلالة ، وذلك من قبيل ما اشتمل على التنزيل الذي يشمل إطلاقه النجاسة .
    المرتبة الرابعة : ما كان دالا على النجاسة بالإمضاء السكوتي عما كشف عنه سؤال السائل من ارتكاز نجاسة الخمر في ذهنه . وقد يتصور أن هذا نحو إطلاق أيضا فيدخل في المرتبة الثالثة ، ولكن الصحيح أنه مرتبة رابعة لأن مثل هذا الإمضاء السكوتي يرتفع لو كان في كلام الإمام عليه السلام ما يدل على نفي الأمر المرتكز ولو بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، إذ لا يصدق السكوت حينئذ ، وإذا كان الإطلاق الحكمي هادما لهذه الدلالة عند الاتصال فهو مقدم عليها في الحجية عند الانفصال لو وقع التعارض بينهما .
    وأما أخبار طهارة الخمر فهي على مرتبتين :
    الأولى : ما دل بالصراحة العرفية على ذلك ، كرواية علي بن رئاب ورواية ابن أبي سارة .
    الثانية : ما دل على طهارة الخمر بالإطلاق ، كرواية علي بن جعفر الواردة في ماء المطر الذي أصابه الخمر ، ورواية ابن بكير الواردة في مطلق المسكر . وأما رواية علي بن جعفر الأخرى الواردة في الصلاة في مكان رش بالخمر إذا لم يوجد غيره : فإن قيل بأن دلالتها على الطهارة بلحاظ إطلاق الترخيص فيها لفرض سعة الوقت أو إمكان التجفيف كان حالها حال روايته في ماء المطر . وإن قيل بأن دلالتها بظهور نفي البأس في نفي النجاسة كانت مرتبة برأسها بين المرتبتين المذكورتين . فعلى الأول يتساقط الصريحان من الطائفتين ويقيد ما دل بالإطلاق على الطهارة بما يكون ظاهرا في النجاسة . وعلى الثاني يتساقط الصريحان بالمعارضة وكذلك الظاهران من الطائفتين والمطلقان منهما وتنتهي النوبة إلى المرتبة الرابعة من مراتب أخبار النجاسة بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني لعدم سقوطها بالمعارضة مع أخبار الطهارة بسبب عدم صلاحيتها لمعارضة أخبار الطهارة ،
    وبذلك تثبت نجاسة الخمر .
    مقتبس من شرح العروة الوثقى - للسيد محمد باقر الصدر - ج 1
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X