إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

س239: عن اجراء السيد الخوئي للترتب في بحث الصوم وعدم اجرائه في بحث الحج ؟

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • س239: عن اجراء السيد الخوئي للترتب في بحث الصوم وعدم اجرائه في بحث الحج ؟

    العضو السائل : الموالي للحسين

    السؤال :
    بسم الله الرحمن الرحيم
    سماحة آية الله السيد حسين الشاهرودي حفظه الله تعالى .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنقل سؤال لأحد الأخوة الأعزاء : مالفرق بين المقامين ؟
    ذكر السيد الخوئي قدس سره الشريف في بحث الصوم تحت موضوع النية في مسألة ايقاع صوم آخر في شهر رمضان المبارك .
    فلو أن شخصاً يعلم بأن غداً شهر رمضان ولكنه عصى أمر الصيام وصام بنية النذر قال السيد الخوئي يصح منه ببحث الترتب والحكم ببطلانه مشكل جدا . المصدر الجزء الأول من كتاب الصوم .
    ولكنه في بحث الحج حينما يتزاحم النذر مع الحج قال بأن المورد ليس من موارد بحث الترتب فيقدم حجة الاسلام ولا يجب عليه الوفاء بالنذر وفصل أموراً أخرى فيه .المصدر الجزء الأول من بحث الحج ص116.
    فما هو الفارق ؟ ولماذا اجرى الترتب في الصوم ولم يجره في الحج ؟
    والله يرعاكم ويحفظكم ولاتنسونا من دعائكم


    الجواب :
    أما في الجزء الأول من الصوم فكلامه على القاعدة بناء على عدم تمامية الإجماع، على أن شهر رمضان لا يقبل صوماً آخر فان له أمرين :
    1. الأمر بصوم رمضان وهو الأهم.
    2. الأمر بالصوم النذري وهو مطلق اي سواء كان هناك أمر بصوم رمضان أم لم يكن، ومتعلّق النذر راجح اذ لا دليل على بطلان صوم آخر في رمضان.
    وبما أن صوم رمضان أهم فلا بدّ أن يصرف قدرته فيه، ومع الاتيان به لا يتمكن من الصوم النذري، اما اذا خالف الأمر الأول ولم يصم صوم رمضان فهو متمكن من الصوم النذري، فاطلاق الامر بالصوم النذري يشمله في هذه الحالة بناء على الترتب.

    وأما ما ذكره في الحج فالظاهر ان عدم جريان الترتب فيما اذا نذر الحج وكان مزاحماً مع حجة الاسلام لخصوصية في النذر، وان كان بحث الترتب يجري في الواجبين المتزاحمين الذين أحدهما أهم من الآخر، لكن بما أن النذر من الواجبات الامضائية، وان الشارع يمضي ما التزم به المكلف من نذرِ ما هو راجح شرعاً، فلا يجري الترتب لأن امضاء الشارع تابع لالتزام المكلف، وليس حكماً ابتدائياً حتى يكون له اطلاق، فنذر الحج مع العلم بوجوب الحج الاستطاعي لا يكون مورداً لامضاء الشارع لاستلزام الحج النذري ترك واجب.

    وبعبارة أخرى : بما أن الناذر بقصد الحج النذري مطلقاً حتى لو كان الحج الاستطاعي واجباً، فهذا غير قابل للامضاء شرعاً، فلا يشمله دليل الوفاء بالنذر، لأنه يستلزم ترك الواجب، والمفروض ان الناذر لم يقيّد نذره بترك الحج الاستطاعي ليكون قابلاً للامضاء.
    وعين هذا الكلام يجري في نذر الصوم أيضاً، لكن لم يفرض في الجزء الأول من الصوم تزاحم نذر الصوم مع صوم شهر رمضان، بل الفرع الذي تعرّض له هو مجرد قصد صوم غير رمضان في شهررمضان، مع الالتفات الى انه من شهر رمضان، كما لو قصد صوم قضاء شهر رمضان، ولم يتعرّض للنذر أصلاً.

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X