العضو السائل : خادم الرسول الأعظم
السؤال :
كل مرجع يفترض أنه يعتبر نفسه الأعلم , فهل احتياط المرجع في مسألة معينة تعني اعترافه بأعلمية غيره ؟؟؟
الجواب :
ليس كذلك، لأن احتياطه وان كان دليلاً على عدم علمه بالحكم الشرعي، وانه لم يتم عنده الدليل، لكنه يرى الآخرين القائلين بالفتوى في هذه المسألة انهم لم ينتبهوا الى نكتة الاشكال الموجودة في الاستدلال، ولأجل عدم انتباههم الى تلك النكتة افتوا بالجواز أو بالحرمة مثلاً، لكنه بسبب كونه أعلم وأفهم قد انتبه الى تلك النكتة فمنعته من اصدار الفتوى.
ومثاله في حياتنا ان شخصاً يخبر زيداً بخبرٍ ما، فيحصل لزيد القطع والعلم بصدق ذلك الخبر، فيبدي رأيه بصورة قطعيّة، لكنك انت بسبب علمك الاوسع ترى نكتة موجبة لاحتمال اشتباه ذلك الشخص المخبر في ذلك الخبر، فلا يحصل لك القطع كما حصل لزيد، فتُخَطِّؤه في حكمه وتقول : احتاطوا تجاه هذا الخبر ولا تعاملوا معه معاملة القطع، وهذا يعني أنك ترى نفسك أعلم وأدق من زيدٍ حيث اهتديت الى النكتة التي لم يهتدِ إليها زيد.
والحاصل أن الاحتياط يكون لأجل التردد، والتردد قد يكون لكون المترَدِّد يرى نفسه أعلم من الآخرين الذين حصل لهم القطع بسبب غفلتهم عن بعض العناصر الموجودة والمؤثرة في اثبات المطلب، كما أن التردد قد يكون لأجل غفلة المتردد عن نكتة موجبة لحصول القطع، إذاً فليس الاحتياط اعترافاً بأعلمية غيره.
السؤال :
كل مرجع يفترض أنه يعتبر نفسه الأعلم , فهل احتياط المرجع في مسألة معينة تعني اعترافه بأعلمية غيره ؟؟؟
الجواب :
ليس كذلك، لأن احتياطه وان كان دليلاً على عدم علمه بالحكم الشرعي، وانه لم يتم عنده الدليل، لكنه يرى الآخرين القائلين بالفتوى في هذه المسألة انهم لم ينتبهوا الى نكتة الاشكال الموجودة في الاستدلال، ولأجل عدم انتباههم الى تلك النكتة افتوا بالجواز أو بالحرمة مثلاً، لكنه بسبب كونه أعلم وأفهم قد انتبه الى تلك النكتة فمنعته من اصدار الفتوى.
ومثاله في حياتنا ان شخصاً يخبر زيداً بخبرٍ ما، فيحصل لزيد القطع والعلم بصدق ذلك الخبر، فيبدي رأيه بصورة قطعيّة، لكنك انت بسبب علمك الاوسع ترى نكتة موجبة لاحتمال اشتباه ذلك الشخص المخبر في ذلك الخبر، فلا يحصل لك القطع كما حصل لزيد، فتُخَطِّؤه في حكمه وتقول : احتاطوا تجاه هذا الخبر ولا تعاملوا معه معاملة القطع، وهذا يعني أنك ترى نفسك أعلم وأدق من زيدٍ حيث اهتديت الى النكتة التي لم يهتدِ إليها زيد.
والحاصل أن الاحتياط يكون لأجل التردد، والتردد قد يكون لكون المترَدِّد يرى نفسه أعلم من الآخرين الذين حصل لهم القطع بسبب غفلتهم عن بعض العناصر الموجودة والمؤثرة في اثبات المطلب، كما أن التردد قد يكون لأجل غفلة المتردد عن نكتة موجبة لحصول القطع، إذاً فليس الاحتياط اعترافاً بأعلمية غيره.