العضو السائل : خادم الرسول الأعظم
السؤال :
متى يجوز للمكلف ترك تقليد مرجع ما ؟؟ وهل يجوز للمكلف أن يترك تقليد مرجع ما إن لم يقتنع بحكم ما ؟؟
الجواب :
إذا علم بأن هناك من هو أعلم من مرجعه الذي قلّده فلا بدّ أن يعدل إلى الأعلم، وكذا لو علم بعدم اجتهاده او عدالته.
أما مجرّد عدم الاقتناع بأحكامه وفتاواه فلا يُجَوِّز له العدول مع كونه مجتهداً جامعاً للشرائط أعلم من غيره، إلا إذا فرض ان المكلف من الافاضل وله بعض الاحاطة بالاجتهاد بشكل يكون مجتهداً متجزياً وحصل له القطع باشتباه مقَلَّدِه في خصوص هذه المسألة، فانه يترك تقليد مرجعه في هذه المسألة بالخصوص، لأن حجيّة فتوى المرجع حكم ظاهري، ويشترط فيه عدم العلم بمخالفته للواقع، فاذا علم بمخالفته للواقع واشتباهه في هذا الحكم فلا يكون حكمه على مقَلِّده هذا حجّة.
السؤال :
متى يجوز للمكلف ترك تقليد مرجع ما ؟؟ وهل يجوز للمكلف أن يترك تقليد مرجع ما إن لم يقتنع بحكم ما ؟؟
الجواب :
إذا علم بأن هناك من هو أعلم من مرجعه الذي قلّده فلا بدّ أن يعدل إلى الأعلم، وكذا لو علم بعدم اجتهاده او عدالته.
أما مجرّد عدم الاقتناع بأحكامه وفتاواه فلا يُجَوِّز له العدول مع كونه مجتهداً جامعاً للشرائط أعلم من غيره، إلا إذا فرض ان المكلف من الافاضل وله بعض الاحاطة بالاجتهاد بشكل يكون مجتهداً متجزياً وحصل له القطع باشتباه مقَلَّدِه في خصوص هذه المسألة، فانه يترك تقليد مرجعه في هذه المسألة بالخصوص، لأن حجيّة فتوى المرجع حكم ظاهري، ويشترط فيه عدم العلم بمخالفته للواقع، فاذا علم بمخالفته للواقع واشتباهه في هذا الحكم فلا يكون حكمه على مقَلِّده هذا حجّة.