العضو السائل : عبر البريد
رقم السؤال : 83
السؤال :
المحضر المبارك لآية الله العظمى الميلاني دام ظله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرجى بيان حكم المسألة التالية :
التأمين على الحياة مقابل مبلغ من المال بحيث يستحق المؤمن له مبلغ التعويض كاملا في حالة الوفاة و جزأ منه في حالة العجز ، وذلك حسب نسبة العجز المقررة ، ويرد مبلغ التأمين في نهاية الفترة المتفق عليها مضافاً إليها نسبة أرباح محددة مسبقاً في العقد في حالة عدم الوفاة أو العجز ، فهل هذا العمل جائز أم لا ؟
وان كان جائزا فهل فيه استحباب من باب تأمين حياة أفضل له ولأهله ؟
ولكم جزيل الشكر و فائق الاحترام..
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
مسألة التأمين من المسائل المستحدثة، والظاهر شرعيّتها في الأصل بمقتضى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
وعليكم بمراجعة من تقلّدونه من المراجع العظام في جزئيات المسألة، والسلام.
رقم السؤال : 83
السؤال :
المحضر المبارك لآية الله العظمى الميلاني دام ظله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يرجى بيان حكم المسألة التالية :
التأمين على الحياة مقابل مبلغ من المال بحيث يستحق المؤمن له مبلغ التعويض كاملا في حالة الوفاة و جزأ منه في حالة العجز ، وذلك حسب نسبة العجز المقررة ، ويرد مبلغ التأمين في نهاية الفترة المتفق عليها مضافاً إليها نسبة أرباح محددة مسبقاً في العقد في حالة عدم الوفاة أو العجز ، فهل هذا العمل جائز أم لا ؟
وان كان جائزا فهل فيه استحباب من باب تأمين حياة أفضل له ولأهله ؟
ولكم جزيل الشكر و فائق الاحترام..
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
مسألة التأمين من المسائل المستحدثة، والظاهر شرعيّتها في الأصل بمقتضى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}
وعليكم بمراجعة من تقلّدونه من المراجع العظام في جزئيات المسألة، والسلام.