هل صحيح أن الإمام البخاري يقول بجريان حكم الرضاع في رضيعين رضعا وتغذيا من حليب بقرة واحدة وأن الحرمة تنتشر بينهما !
يقول السرخسي : لو أنَّ صببين شربا من لبن شاة أو بقرة، لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن اسماعيل البخاري صاحب التاريخ ـ ـ يقول : تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا، فانه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ـ رحمه اللّه ـ وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص ـ رحمه اللّه ـ وقال : لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة، فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس، وأخرجوه. (. المبسوط ج3 ص297 ـ شرح العناية على الهداية ج3 ص456)
يقول السرخسي : لو أنَّ صببين شربا من لبن شاة أو بقرة، لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم، فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن اسماعيل البخاري صاحب التاريخ ـ ـ يقول : تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا، فانه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير ـ رحمه اللّه ـ وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص ـ رحمه اللّه ـ وقال : لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة، فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس، وأخرجوه. (. المبسوط ج3 ص297 ـ شرح العناية على الهداية ج3 ص456)