بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
لم يكتف القوم بنظرية عدالة الصحابة ( ابصعين ) حتى اجازوا الصلاة خلف كل بر وفاجر والادهى جواز الصلاة خلف الخنثى .
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ اللَّقِيطِ ، وَالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ ، وَالْخَصِيِّ ، وَالْأَعْرَابِيِّ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْبَدْوِيُّ إنْ سَلِمَ دِينُهُمْ وَصَلَحُوا لَهَا قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَكَذَا الْأَعْرَابِيُّ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ تُكْرَهُ إمَامَةُ الْبَدْوِيِّ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، الثَّانِيَةُ : فَائِدَةٌ غَرِيبَةٌ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ : تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْخُنْثَى ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفَائِقِ ، وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ : تَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ وَالْجُمُعَةُ بِالْمَلَائِكَةِ وَبِمُسْلِمِي الْجِنِّ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ زَمَنَ النُّبُوَّةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَا ، وَالْمُرَادُ فِي الْجُمُعَةِ : مَنْ لَزِمْته ؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِآدَمِيٍّ لَا تَلْزَمُهُ ، كَمُسَافِرٍ وَصَبِيٍّ فَهُنَا أَوْلَى . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : الْجِنُّ كَالْإِنْسِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالتَّكْلِيفِ قَالَ : وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ إخْرَاجُ الْمَلَائِكَةِ عَنْ التَّكْلِيفِ ، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَامِدٍ ، وَأَبِي الْبَقَاءِ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ مَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْآدَمِيِّ .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp...24&Diacratic=1