اصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالاعدام على المتهمة ( ش.ج ) لقيامها بقتل طفلة وسرقة اقراطها .
وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاربعاء عن مصدر قضائي مسؤول بـان ” المتهمـة قامت بخنق المجنـي عليهـا ( ح.ح ) البالغـة مـن العمـر اربع سنوات بعد ان سرقـت اقراطـها ووضعت فوق جثتهـا خمـس قطع من مادة البلوك بغية اخفاء الجثة والجريمة ” .
وافاد المصدر بان ” الاداة الاساسية التي ادت الى الكشف عن المجرمة هو كيس حطب عائد الى المتهمة ودائما ما تحمله معها وجد داخل محل الحادث وهو هيكل لاحد الدور المجاورة لدار الطفلة المجني عليها “.
واكد المصدر ان ” الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح والمفصل للمتهمة في ادوار التحقيق بحضور المحامي والادعاء العام وكانت الاعترافات معللـة ومسببـة ومطابقـة لكشف الدلالة والتقرير الطبي، اضافة الى اقـوال الشهـود الاربعة وبضمنهم احد اخوة المتهمة المذكورة والمفرقة قضيته، وشهادة المدعين بالحق الشخصي ومحضر الكشف عن الجثة وشهادت وفاة المجني عليها جميعها كانـت كافية ومقنعة لتجريم المتهمة على وفق المادة 406/1/ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات، وتابع بان الحكــم ابتدائــي قابل وواجب للطعـن التمييزي إمام محكمة التمييــز الاتحاديــة
http://ipairaq.com/?p=66169
وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية في بيان له تلقته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاربعاء عن مصدر قضائي مسؤول بـان ” المتهمـة قامت بخنق المجنـي عليهـا ( ح.ح ) البالغـة مـن العمـر اربع سنوات بعد ان سرقـت اقراطـها ووضعت فوق جثتهـا خمـس قطع من مادة البلوك بغية اخفاء الجثة والجريمة ” .
وافاد المصدر بان ” الاداة الاساسية التي ادت الى الكشف عن المجرمة هو كيس حطب عائد الى المتهمة ودائما ما تحمله معها وجد داخل محل الحادث وهو هيكل لاحد الدور المجاورة لدار الطفلة المجني عليها “.
واكد المصدر ان ” الادلة المتحصلة من القضية المتمثلة بالاعتراف الصريح والمفصل للمتهمة في ادوار التحقيق بحضور المحامي والادعاء العام وكانت الاعترافات معللـة ومسببـة ومطابقـة لكشف الدلالة والتقرير الطبي، اضافة الى اقـوال الشهـود الاربعة وبضمنهم احد اخوة المتهمة المذكورة والمفرقة قضيته، وشهادة المدعين بالحق الشخصي ومحضر الكشف عن الجثة وشهادت وفاة المجني عليها جميعها كانـت كافية ومقنعة لتجريم المتهمة على وفق المادة 406/1/ج وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات، وتابع بان الحكــم ابتدائــي قابل وواجب للطعـن التمييزي إمام محكمة التمييــز الاتحاديــة
http://ipairaq.com/?p=66169