السلام عليكم
قال بن باجي المالكي في الموطأ ج 3 ص 336:
((ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس.
ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئاً، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة.
قال مالك وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها، ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها. يريد أن هذا لا ينافي النكاح فإن للرجل الإمساك أو المفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت))
قال بن باجي المالكي في الموطأ ج 3 ص 336:
((ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك ذلك جائز، وليس من الجميل، ولا من أخلاق الناس.
ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئاً، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة.
قال مالك وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها، ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها. يريد أن هذا لا ينافي النكاح فإن للرجل الإمساك أو المفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت))
تعليق