إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

أحكام الصوم...في رحاب شهر الله

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام الصوم...في رحاب شهر الله

    ثبوت الهلال:

    صوم شهر رمضان واجب من الواجبات المؤقتة التي ترتبط بوقت محدد، لذا كان من الضروري الاهتمام بتحديد أوّل يوم وآخر يوم من هذا الشهر العظيم، لاداء هذه الفريضة المقدّسة.

    وقد حددت الشريعة الاسلامية طريقين لمعرفة أوّل يوم وآخر يوم من شهر الصّيام، لئلا يختلف المسلمون، أو تتفرّق كلمتهم.

    وهذان الطريقان هما:

    1 ـ يثبت شهر رمضان برؤية هلاله، كما يثبت يوم العيد برؤية هلال شهر شوّال.

    2 ـ إذا خفي هلال شهر رمضان لسبب من الاسباب الطبيعيّة، كالضباب والغيم وغيره وتعذرت رؤيته، فيجب إكمال عدّة شعبان

    ثلاثين يوماً، ثمّ الابتداء بشهر رمضان، وكذلك إذا تعذّرت رؤية هلال شوّال، فيجب إكمال عدّة شهر رمضان ثلاثين يوماً.

    فقد روى أهل البيت (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ما يؤكد شرعية هذين الطريقين وضرورة الاعتماد عليهما، كقول الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، الذي رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لمّا ثقل النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مرضه قال:

    «إنّ السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، قال: ثمّ قال بيده، فذلك رجب مفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ثلاث متواليات ألا وهذا الشهر المفروض: رمضان، فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة: شعبان ثلاثين يوماً وصوموا الواحد والثلاثين»(1).

    وورد عن الامام جعفر الصادق (عليه السلام) قوله:

    «فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر»(2).

    إيضاح:

    1 ـ إذا استطاع المكلّف رؤية الهلال بنفسه، صار واجباً عليه فقط الصّيام أو الافطار في حينه، وإن لم يثبت عند غيره.

    ـــــــــــــ

    1 ـ يعني صوم الواحد من رمضان.

    2 ـ الحر العاملي / الوسائل / ج4 / ص182.

    2 ـ إذا حصل له يقين بثبوت الهلال عن طريق التواتر أو الشياع المفيد للعلم، وجب عليه العمل به.

    3 ـ إذا شهد رجلان عادلان معروفان بإيمانهما، وحسن ظاهرهما، بأنّهما رأيا الهلال، وتوافقا في وصفه، وجب تصديقهما والعمل بشهادتهما.

    4 ـ لا يثبت الهلال بقول المنجّمين الا إذا حصل له اليقين من قولهم ولا يثبت كذلك إذا شهد عادلان شهادة علميّة بظهوره ولم يشهدا برؤيته.(*)

    شروط وجوب الصّوم:

    لايكون صوم شهر رمضان واجباً على الشخص إلاّ إذا توفّرت فيه الشّروط التالية:

    1 ـ البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي، وإن كان يصح منه.

    2 ـ كمال العقل، فلا يجب الصوم على المجنون.

    3 ـ عدم الاغماء، فلا يجب الصوم على المغمى عليه.(1)

    ــــــــــــــ

    (*) لو أغمي عليه قبل الفجر، ولم يكن قد نوى الصوم وفاق بعد الفجر، لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ولا قضاؤه.. ولكن لو كان ناوياً للصوم وأغمي عليه وأفاق أثناء النهار، فالا حوط وجوباً اتمام صوم ذلك اليوم.

    (1) 1 ـ إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت الهلال، أصبح حمه نافذاً ويجب الالتزام به إلأ إذا ثبت لدى المكلف خطؤة ـ2ـ إذا ثبت الهلال في بلد كفى بشبوته ثبوت الهلال في البلاد التي تشترك معه في الأفق أو تتقارب معه فيه / زبدة الاحكام.




    4 ـ الصحّة وعدم المرض، وتوفّر القدرة على الصوم كما هو مفصّل لاحقاً.

    5 ـ الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب الصوم على الحائض والنفساء، على تفصيل يأتي لاحقاً.(1)

    6 ـ الحضر، ومعناه أن يكون المكلّف حاضراً في بلده، أو ناوياً الاقامة في البلد الذي يوجد فيه، أو بحكمهما، كمن شغله السفر، أو ديدنه الترحل كالبدو.

    ملاحظة: المسافر، والمريض، والحائض، والنفساء، يجب عليهم قضاء الايام التي فاتهم صيامها.

    شروط صحّة الصوم

    يشترط في صحّة الصوم شروط هي:

    1 ـ الايمان، فلا يقبل الصوم من غير المؤمنين بدين الاسلام.

    2 ـ العقل، فلا يصح صوم المجنون وكذلك السّكران والمغمى عليه.

    3 ـ الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح صوم الحائض والنفساء.

    ـــــــــــــــــ

    (1) اذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر وجب عليها الغسل أو التيمم اذا كان الغسل غير ممكن لعذر، كضيق الوقت أو المرض وغيره، ووجب صيام اليوم الذي يبدأ بذلك الفجر فإن تركت الغسل أو التيمم عمداً بطل صومها وعليها القضاء والكفارة.




    4 ـ أن لا يكون المكلّف مسافراً سفراً يوجب قصر الصّلاة، مع العلم بحكم وجوب الافطار في الصوم الواجب عند السفر(*).

    5 ـ النيّة: وهي قصد الصيام قربة إلى الله تعالى.

    6 ـ أن لايكون المكلف في حالة صحيّة يضرّه الصوم معها، كأن تزداد شدّة المرض، أو يتأخّر شفاء المريض، أو يزداد الالم، سواء حصل اليقين للمريض بذلك، أو الاحتمال الموجب للخوف.

    إيضاح:

    أ ـ إذا خاف المكلّف من حدوث المرض والضّرر بسبب الصوم خوفاً يعتني به العقلاء فلا يصحّ منه الصوم، وعليه الافطار ثمّ القضاء.

    ب ـ لايكفي حصول الضعف عند الصائم في جواز الافطار، ولو كان مفرطاً، إلاّ إذا كان يسبب له حرجاً مما لا يتحمّل عادة جاز له الافطار.

    ج ـ المريض الذي لايتضرر من الصوم يجب عليه، ويصح منه

    د ـ إذا صام المكلّف معتقداً عدم الضرر، ثمّ تبيّن أنّ الصوم كان ضاراً به بحد يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحّة ما وقع منه من صوم إشكال.

    ــــــــــــــــ

    (*) يستثنى من ذلك بعض حالات الصّوم والتي لا تتعلّق بشهر رمضان، وهي صوم النّذر مثلا المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفراً وحضراً، وصوم ثلاثة أيّام بدل الهدي وصوم البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً وهو ثمانية عشر يوماً.



    هـ ـ إذا صام وهو يعتقد الضّرر أو يخاف حدوثه، فصومه باطل.

    النيّة:

    روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّما الاعمال بالنيّات».

    فالنية هي شرط في صحّة كل عمل عبادي ولا قيمة للعمل العبادي بلا نيّة صادقة، خالصة لله، بعيدة عن الرّياء والتظاهر، والصوم واحد من الاعمال العبادية التي تحتاج إلى نيّة القربة إلى الله تعالى، إلاّ أنّ نيّة الصوم لا يشترط حضورها في ذهن الصائم، في كلّ لحظة من لحظات الصوم، فلو نسي أنّه صائم أو نام، فانّ فاعلية النيّة لاتنقطع، وصومه لا يتأثّر وهناك أحكام أساسية تتعلّق بنيّة الصوم نذكر أهمها:

    1 ـ يجوز لمن أراد صيام شهر رمضان أن ينوي صيام شهر رمضان كاملاً، كما يجوز له أن ينوي صيام كلّ يوم قبل حلول الفجر.

    2 ـ تجب استدامة نيّة الصوم حتى آخر النهار في الواجب المعيّن كشهر رمضان فان نوى قطع الصوم أثناء النهار بطل صومه، وإن لم يتناول مفطراً، كالطعام والشراب..الخ، ويجب عليه الامساك وقضاء ذلك اليوم، وأما نية نية فعل القاطع كالأكل فليست بمفطرة.(*)

    3 ـ وقت الصوم هو النهار ومبدؤه طلوع الفجر الثاني، ووقت

    ــــــــــــــــــــ

    (*) إذا نوى فعل القاطع ـ كالأكل ـ ولم يفعل أي لم ينتاول مفطراً. لا يتعبر مفطراً وصومه صحيح. الامام الخمينى / زبدة الاحكام.




    الافطار ذهاب الحمرة من المشرق (1) ويجب الامساك ـ من باب المقدّمة ـ في جزء من الليل قبل طلوع الفجر وجزء منه بعد ذهاب الحمرة من المشرق، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار.

    أحكام يوم الشّك:

    1 ـ اليوم الذي يشك في أنه من شعبان أو رمضان، فلا يجب صومه، ولكن لو صام الشخص بنية أنه من شعبان (مستحباً)، ثم ثبت بعد ذلك أنه من رمضان فأنه يكفي ويحسب له من شهر رمضان.

    2 ـ لو صام يوم الشك نذراً أو قضاء عما في ذمته من صيام رمضان الفائت، ثم ثبت أن ذلك من رمضان، وليس من شعبان، فان صيامه صحيح ويحسب من رمضان.

    3 ـ لو كان قاصداً الافطار في يوم الشك، ولكنه لم يتناول مفطراً. وثبت قبل الظهر أنه من رمضان، وجب عليه أن يجدد النيّة (ينوي صيام ذلك اليوم من رمضان) ويصوم ما بقي من ذلك اليوم، ويعتبر صياماً كاملاً وكافياً.

    ــــــــــــــــــ

    1 ـ يتحقق المغيب بمجرّد مغيب الشمس، ولكن هذا المغيب لايعرف بمواراة القرص عن العيان، بل بارتفاع الحمرة من المشرق، لان المشرق مطلّ على المغرب، وعليه تكون الحمرة المشرقية إنعكاساً لنور الشمس وكلّما أوغلت الشّمس في المغيب تقلّص هذا الانعكاس.



    4 ـ أما اذا تناول مفطراً، وثبت قبل الظهر أن ذلك اليوم من رمضان، فيجب عليه الامساك بقية ذلك اليوم، وقضاء ذلك اليوم..

    كذلك اذا علم بثبوت ذلك أنه من رمضان بعد الظهر، فيجب عليه الامساك، والقضاء بعد ذلك، وان لم يتناول مفطراً قبل أن يثبت لديه أنه من رمضان.

    5 ـ في يوم الشك أنه من رمضان أو شوال يجب الصيام فيه الا اذا تبيّن أنه من شوال فيجب عندئذ الافطار
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X