إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ولاية الفقيه

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ولاية الفقيه

    received by e mail

    ولاية الفقيه

    دليلها و المسائل المتعلقة بها

    ولاية الفقيه
    أولا: نعرض لرأي الإمام الخميني والإمام الخامنئي في ولاية الفقيه في جمل موجزة عن كتاب البيع وغيره للإمام رحمه الله تعالى وأجوبة الاستفتاءات للقائد نصره الله تعالى وأطال في عمره.
    أ- يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه:
    ( إن ما ثبت للنبي (ص) والإمام (ع) من جهة ولايته وسلطته ثابت للفقيه، وأما إذا ثبت لهم (ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم (ع) له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه)
    المصدر: كتاب البيع ج2 ص489
    (إن ما للرسول والإمام من ولاية في تشكيل الحكومة والتنفيذ والإدارة هو قائم للفقيه أيضا) وأيضا (ما يقوم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام من ولاية يقوم للفقيه أيضا، وليس ثمّة شك في هذا الأمر، إلاَّّ ما ورد فيه دليل بخلاف ذلك، ونحن نُخْرِج هذه الموارد أيضا)
    المصدر: الحكومة الإسلامية، ص63-64-65
    (ليس من المعقول أن نقول بوجود فرق بين الولاة، لأن الوالي مهما كان – النبي أو الإمام أو الفقيه – فهو منفذ الأحكام ومقيم حدود الله، وقابض الزكاة والأموال ومتصرف بهما طبق مصالح المسلمين، فعلى سبيل المثال، يجلد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حد الزنى مئة جلدة وكذلك الإمام والفقيه، وهكذا فيما يتعلق بأخذ الأموال)
    المصدر: كتاب البيع، ص268
    (الإسلام دين القانون، ولم يك حتى النبي يستطيع مخالفة القانون، وفعلا لم يرتكب النبي مخالفة واحدة للقانون؛ لأنه لا يتمكن من ذلك، فلقد قال الله تعالى: {ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثمّ لقطعنا منه الوتين}.
    فالحكم للقانون ليس إلا، ولا يمكن أن يحكم سوى القانون الإلهي، وليس لأحد أن تكون بيده الحكومة (المطلقة) لا للفقيه ولا لغير الفقيه، وإنما الجميع يعملون طبقا للقانون، وهم مجرد منفذين له وحسب.
    و(الفقيه) ليس فقط لا يريد ارتكاب مخالفة، وليس فقط لا يريد فرض سيطرته على الحكومة، وإنما يريد ألاّ يسمح لهذه الحكومات بأن تعود إلى ما كان عليه الوضع سابقا وإلى الوضع الطاغوتي والدكتاتوري، ويريد أن يمنع حصول ذلك، وأن نبذل كل الجهود من أجل الإسلام وحسب)
    المصدر: حديث الشمس، ص55
    (إن تلك الأوصاف التي توجد في الولي وفي الفقيه، هي التي أدت إلى أنْ جعله الله وليّا للأمر، ونصبه الإسلام وليا للأمر، ومع وجود تلك الأوصاف لا يمكن له أن يخطو خطوة انحرافية واحدة.
    فإن تفوّه الفقيه بكلمة كذب واحدة أو أقدم على خطوة انحرافية واحدة تنسلب منه تلك الولاية بشكل ذاتي، وإننا نريد أن نمنع الاستبداد بنفس هذه المادة الموجودة في الدستور، والتي تتضمن قضية ولاية الفقيه فهي تحول دون ظهوره.
    وإن أولئك الذين كانوا يعترضون على هذه المادة من الأساس يقولون إنها تؤدي إلى ظهور الاستبداد، فما الذي يوجد فيها بحيث يؤدي إلى ذلك؟ إن الاستبداد غير ممكن الحصول مع وجود ما تضمّنه القانون وحدد أصوله ...
    إن عدالته (أي الفقيه) هي غير تلك العدالة المتعارف عليها في المجتمع، بل هي أعلى منها إلى مستوى يجعل من قوله كلمة كذب واحدة كافية لإسقاط عدالته، وأن نظرة شهوانية واحدة إلى امرأة أجنبية تسقط عنه العدالة).
    المصدر: حديث الشمس، ص 55

    وللرد على تحركات بعض المثقفين الجامعيين، ووجوب الالتفات إلى خطورة انتشار الأفكار المعارضة التي يريد أولئك الترويج لها في أوساط المثقفين، يقول عليه الرحمة والرضوان:
    (إنكم سوف تبتلون فيما بعد بهذا الأمر، وهو أنّ أشخاصا سوف يندسون في الجامعة بعد أن يتم فتحها، ويتسترون –أحيانا- بمظاهر إسلامية ويطرحون مواضيع من قبيل ما يطرحونه الان، كالقول – مثلا : إنّه يجب ألاّ تكون للفقيه ولاية؛ لأنها تؤدي إلى الدكتاتورية، بينما المعروف أن الفقيه لو قام بعمل من اعمال الدكتاتورية تسقط عنه الولاية في نظر الإسلام.)
    المصدر: حديث الشمس، ص53-54
    وعن الخوف المزعوم من أمكانية أن تكون ولاية الفقيه صورة مؤدلجة للدكتاتورية، يقول:
    (لا تخافوا من ولاية الفقيه، فالفقيه لا يريد السيطرة على الناس والتحكم في رقابهم وظلمهم، وإذا حصل أن فقيهاً ما أراد أن يقوم بذلك فليس له ثمّة ولاية)
    المصدر: حديث الشمس، ص54
    وأما بشأن الأقلام التي تكتب لرفض ولاية الفقيه بحجة وبدون حجة لإسقاط النظام الإسلامي بعد أن استقر، وبعد أن أصبح أفضل نظام عرفه المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامير المؤمنين عليه السلام وأشهر حكومة الإمام الحسن عليه السلام الزمنية، يقول:
    (أعلموا أنه حتى لو جاء الإمام الحجة صاحب الزمان الآن فإن هذه الأقلام تستمر في معارضتها له)
    المصدر: حديث الشمس، ص49
    ويتحدث الإمام الخميني عن حقيقة فهمهم لولاية الفقيه، فيقول:
    (هؤلاء لا يعرفون ما هي ولاية الفقيه، إنهم يجهلونها من أولها إلى آخرها، ولكنهم في الوقت ذاته يجلسون ويقولون: إن ولاية الفقيه تؤدي إلى الدكتاتورية، وإلى كذا وكذا...)
    المصدر: حديث الشمس، ص81

    ب- استفتاءات للإمام الخامنئي في ولاية الفقيه:
    س52: ما هي الوظيفة الشرعية للمسلمين وما يجب فعله عند تعارض فتوى ولي أمر المسلمين مع فتوى مرجع آخر في المسائل الاجتماعية والسياسية والثقافية؟ وهل هناك حد يميز بين الأحكام الصادرة عن مراجع التقليد والصادرة عن الولي الفقيه؟ مثلاً إذا كان رأي مرجع التقليد في مسألة الموسيقى مختلفاً مع رأي الولي الفقيه فأيهما يكون واجب الإتباع ومجزئاً؟ وبشكل عام ما هي الأحكام الحكومتية التي يكون حكم الولي الفقيه فيها راجحاً على فتوى مراجع التقليد؟
    ج: رأي ولي أمر المسلمين هو المتَّبع في المسائل المتعلقة بـإدارة البلد الإسلامي، وبالقضايا العامة للمسلمين، وكل مكلَّف يمكنه اتباع مرجع تقليده في المسائل الفردية المحضة.
    س54: إذا كنت مقلِّداً لأحد المراجع، وأعلن ولي أمر المسلمين الحرب ضد الكفرة الظالمين، أو الجهاد، ولم يجوِّز لي المرجع الذي أقلّده الدخول في الحرب، فهل ألتزم برأيه أم لا؟
    ج: يجب إطاعة أوامر ولي أمر المسلمين في الأمور العامة التي منها الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الكفرة والطغاة المهاجمين.
    س55: حكم أو فتوى الولي الفقيه إلى أي حد يقبل التطبيق، وفي حالة المخالفة مع رأي المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأيهما؟
    ج: إتباع حكم ولي أمر المسلمين واجب على الجميع، ولا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالِفة أن تعارضه.
    س60: هل للولي الفقيه ولاية تكوينية يمكنه على أساسها نسخ الأحكام الدينية لأي سبب، كوجود مصلحة عامة؟
    ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله عليه وآله) لا يمكن نسخ أحكام الشريعة الإسلامية. وتغيّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسخاً، والولاية التكوينية مختصة بالمعصومين.
    س61: ما هو تكليفنا تجاه الأشخاص الذين لا يرَون ولاية الفقيه العادل إلاّ في الأمور الحسبية فقط؟ علماً بأن بعض ممثليهم يشيعون ذلك أيضاً.
    ج: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.
    س62: هل أوامر الولي الفقيه ملزمة لكل المسلمين أم لخصوص مقلِّديه؟ وهل يجب على مقلِّد مَن لا يعتقد بالولاية المطلقة إطاعة الولي الفقيه أم لا؟
    ج: طبقاً للفقه الشيعي يجب على كل المسلمين إطاعة الأوامر الولائية الشرعية الصادرة من ولي أمر المسلمين والتسليم لأمره ونهيه حتى على سائر الفقهاء العظام فكيف بمقلِّديهم ! ولا نرى الإلتزام بولاية الفقيه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولاية الأئمة المعصومين.
    س63: لقد استعملت كلمة الولاية المطلقة في عصر الرسول الأكرم" بمعنى أن النبي" لو أمر شخصاً بأمر ما كان يجب عليه الإتيان به حتى ولو كان من أشق الأمور، كما لو أمر النبي" شخصاً أن يقتل نفسه كان عليه أن يفعل ذلك، والسؤال هو: هل الولاية المطلقة لا زالت بذاك المعنى؟ مع الإلتفات الى أن النبي الأكرم" كان معصوماً، ولكن في هذا الزمان لا يوجد ولي معصوم.
    ج: المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشـرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف ـ الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي إلى يوم القيامة ـ هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم، وليقوم بإقـامة العدل فيهم، وبمنع تعدّي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور، الثقافية والسياسية والاجتماعية، والازدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص؛ ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك. ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجـع إلى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسـيرة عن الولاية المطلقة.
    المصدر:أجوبة الاستفتاءات، باب المرجعية وولاية الفقيه
    ثانيا: الشيخ الأعظم (مرتضى الأنصاري) و ولاية الفقيه:
    الشيخ الأنصاري يستدل بحديث (وأما الحوادث الواقعة...) على ولاية الفقيه:
    روى الصدوق في كتاب كمال الدين بسنده عن إسحاق بن يعقوب أنه قال: سألت محمد بن عثمان العمري [أحد سفراء الغيبة الصغرى] أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(عج):
    "أما ما سألت عنه – أرشدك الله وثبتك – من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمّنا... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم..." كمال الدين، الصدوق، ج2، ص483- باب 45، حديث4
    حددت هذه الرواية تكليف أفراد البشر في مجال الحوادث الواقعة، حيث أمر الإمام الحجة (عج) بالرجوع إلى رواة حديث أهل البيت عليهم السلام، والمقصود من ذلك الفقهاء. وهنا تعليق للشيخ مرتضى الأنصاري ذكره في مجال الحديث عن هذه الرواية حيث يقول:
    إن المراد من الحوادث الواقعة هو في الظاهر مطلق القضايا التي لابد للناس فيها بحكم العرف أو العقل أو الشرع من مراجعة الرئيس أو الحاكمين. أمّا أن يكون مقصودا منها مجرد المسائل الشرعية في الحلال والحرام فهو بعيد من جهات عدة:
    أولا: إن الإمام يرجع الناس في أصل الحوادث إلى الفقهاء وليس في حكم الحوادث، فلم يقل الإمام للناس، ارجعوا إلى الفقهاء في أحكام الحوادث، حتى نقول عندها: إن الفقهاء يمثلون حجة ونيابة للإمام في بيان الحلال والحرام وإصدار الفتاوى. وإنما قال: ارجعوا في نفس الحوادث إلى الفقهاء.
    ثانيا: يستفاد من تعبير (فإنهم حجتي عليكم) أنّ الفقهاء معينون من قبل الإمام في مجال الأمور التي تعد شؤون إمامة وقيادة المجتمع. ولو كان هذا التعيين مقتصرا على بيان الأحكام الإلهية، لكان من المناسب أن يقول: (فإنهم حجج الله)، لأن الإمام كما أنه مبين الأحكام الإلهية فهو حجة الله؛ فالفقهاء من هذه الناحية هم حجج الله لا حجة إمام الزمان (عج)، فالفقهاء إذاً حجة إمام الزمان (عج) لأنهم يتولون الأمر والأعمال التي يتولاها الإمام لو كان حاضراً ومنها قيادة المجتمع الإسلامي.
    ثالثا: لقد كان الرجوع إلى الفقهاء في مسائل الحلال والحرام وتبيين الأحكام من القضايا الشائعة والعادية للمسلمين ومن بديهيات الإسلام، ومثل هذه القضية الواضحة لا ينبغي أن تخفى على شخص مثل إسحاق بن يعقوب، بحيث يجعلها ضمن المسائل المشكلة، خلافاً للمسائل الاجتماعية والسياسية المتعلقة بالمصالح العامة للمسلمين التي أمر فيها الإمام بالرجوع إلى العلماء والفقهاء. "كتاب المكاسب، الشيخ الأنصاري، ص154"
    المصدر: الولاية والحاكمية عند الشيعة، الشيخ خليل رزق، ص131-133
    ثالثا: السيد الخوئي و ولاية الفقيه.
    قال زعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي (قدس سره) في الاستدلال على ثبوت منصب القضاء للقفيه:
    (إن إعطاء الإمام (ع) منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه، نعم بما أنا نقطع بوجوبه الكفائي لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه ولولاه لاختلت نظم الإجتماع لكثرة التنازع والترافع في الأموال وشبهها من الزواج والطلاق والمواريث ونحوها، والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط فلا جَرَمَ يقطع بكونه منصوبا من قبل الشارع المقدس: أما غيره فلا دليل عليه، ومن ثم اعتبر الفقهاء الاجتهاد في القاضي المنصوب....) "مستند العروة الوثقى. كتاب الصوم ج2 ص88 "
    وقال في الاستدلال على أن للفقيه إقامة الحدود:
    (يدل على ما ذكرناه أمران:
    الأول: ان إقامة الحدود انما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام (ع) دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمن الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.
    الثاني: أن أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مقيدة بزمان دون زمان، كقوله سبحانه:
    (الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)
    وقوله تعالى:
    (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)
    وهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود ولكنها لا تدل على أن المتصدي لاقامتها من هو؟ ومن الضروري ان ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين، فإنه يوجب اختلال النظام وان لا يثبت حجر على حجر ، بل يستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد... فإذن لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن من هو إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي) "مباني تكملة المنهاج ج1 ص224-225"
    تعليق الشيخ محمد مصطفى طحيني، وهو من تلامذة السيد الخوئي والشهيد الصدر:
    أقول؛ يا ليت شعري ! إذا كان لا يحتمل أن يهمل الشارع الحكيم أمر الولاية على مال حقير ليتيم أو مجنون أو غائب أو تزويج الصغير أو الصغيرة إذا احتاجا للتزويج، فكيف يحتمل أن يهمل كيان الإسلام ونظام المسلمين الذي به تحفظ نفوسهم ونواميسهم وأموالهم العامة والخاصة ويرضى بأن يسيطر على كل ذلك الكفار وعملاء الشرق والغرب أو من لا علم له بالإسلام ولا التزام له به ولا تقوى لديه ؟! وإذا كنا نقطع بكون الفقيه منصوبا من قبل الشارع المقدس في منصب القضاء بدليل أنا نقطع بوجوب القضاء كفائيا لتوقف حفظ النظام المادي والمعنوي عليه والقدر المتيقن ممن ثبت له الوجوب المزبور وهو المجتهد الجامع للشرائط فكيف لا نقطع بكون الفقيه منصوبا من قبل الشارع المقدس في منصب الولاية العامة التي عرفنا ضرورتها في كل الأزمان بالدليل المزبور نفسه، لا سيما وأن القضاء من شؤون الولاية العامة، وأن الذي يتولاه إنما هو (الإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي) حسبما نصت صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ؟! "وسائل الشيعة ج18 كتاب القضاء"
    أم كيف نتيقن أن للحاكم الشرعي أقامة الحدود في زمان الغيبة بدليل أنها إنما شرعت للمصلحة العامة، وهذا ينافي اختصاصها بزمان دون زمان... وبدليل إطلاق أدلتها كتابا وسنة وعدم تقيدها بزمان حضور الإمام (ع) ولا نتيقن أن للحاكم الشرعي إقامة الحكومة العادلة بالدليلين المذكورين نفسهما، فإنهما يجريان في مسألة الولاية جريهما في مسالة الحدود حذو القذة بالقذة وطبق النعل بالنعل إن لم يكن جريهما في مسالة الولاية أولى لما عرفنا من ضرورتها القصوى لكل مجتمع في كل مكان ؟
    [إلى أن يقول الشيخ]
    واني أظن ظنا متاخما لليقين أن آية الله العظمى السيد الخوئي _مد ظله العالي_ لو تسنى له اليوم بعد أن وفق الله لإقامة الحكومة الإسلامية برئاسة الفقيه الجامع للشرائط، لو تسنى له أن يجيب عن مسألة ثبوت الولاية للفقيه، لكان يجيب على ذلك بالإيجاب ويستدل على ذلك بأنها على الأقل مقتضى الأخذ بالمقدار المتيقن ممن له الولاية في الأمور الحسبية.
    المصدر: مع الوصية، تـ الشيخ محمد مصطفى طحيني
    السيد الخوئي يرى مشروعية الجهاد في زمن الغيبة بإذن الفقيه الجامع الشرائط:
    يقول: (نعم، الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده)
    المصدر: منهاج الصالحين/كتاب الجهاد، ج1، ص 364
    يقول: (... لا شبهة في عدم توقفه [أي الجهاد] على إذن الإمام عليه السلام وثبوته في زمن الغيبة...)
    المصدر: منهاج الصالحين/كتاب الجهاد، ج1، ص 365
    ويقول أيضا: (المقام الثاني: أنا لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.
    وهذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين، وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط،...)
    المصدر: منهاج الصالحين/كتاب الجهاد، ج1، ص 366
    السيد الخوئي يرى مشروعية إقامة الحدود للفقيه الجامع للشرائط:
    (مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر .
    ( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حدا كان أو تعزيرا.
    المصدر: تكملة منهاج الصالحين/كتاب الحدود، ص38
    رابعا: السيد السيستاني و ولاية الفقيه:
    إليكم هذه الاستفتاءات الموجهة له عن طريق مكتبه الرسمي في الانترنت (شبكة رافد الثقافية):
    السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟
    الجواب: الافتاء هو استخراج الحكم الشرعي الاولي من المصادر الشرعية.والحكم هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية.
    السؤال: هل مسألة ولاية الفقيه يشملها التقليد وما هو رأي سماحة السيد السيستاني ـ حفظه الله ـ فيها ؟
    الجواب: نعم هي مسألة فقهية يرجع فيها المقلّد إلى مقلّده وسماحة السيد ـ حفظه الله ـ يرى ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط المقبول لدى عامة الناس في كل ما يتوقف عليه النظام الاجتماعي للناس.
    السؤال: هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها؟
    الجواب: حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المقبول لدى عامة الناس في الشؤون المرتبطة بنظام المجتمع نافذ على الجميع يجب اتباعه.
    السؤال: ما هي حدود حاكمية الحاكم، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير؟
    الجواب: تنفذ اوامره على الجميع اذا كان واجداً للشرائط في كل ما يتوقف عليه نظام المجتمع.
    السؤال: هل يجب اتباع احكام الفقيه؟
    الجواب: رأي الفقيه العادل الجامع لشرائط الافتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب اتباعه.
    السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟ واذا حصل التزاحم بين احكام الفقهاء فما هو تكليف الناس؟
    الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعية للشرائط والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ.
    السؤال: ماذا تقصدون بالحاكم الشرعي حين يأتي ذكره في الرسالة العملية او في الاستفتاءات الخاصة فهل تعنون به مرجع التقليد خاصة؟
    الجواب: يراد به المجتهد العادل وان لم يكن هو الاعلم.
    السؤال: هل يجوز تشريع القوانين استنادا الى اقتضاء المصلحة؟
    الجواب: يجوز ذلك لمن له الولاية شرعا ضمن شروط خاصة.
    المصدر: شبكة رافد الثقافية(وهو المكتب الرسمي للسيد السيستاني في الانترنت)
    على هذه الوصلة: http://www.rafed.net/maktab/index.html
    خامسا: الميرزا الشيخ جواد التبريزي و ولاية الفقيه:
    يقول الشيخ التبريزي: ( ... إذن في الحالات التي تتعارض فيها أحكام الحاكم، مع أحكام المراجع الآخرين، المتعلقة بشؤون الحكومة والنظام، يكون الحل في اتباع المراجع ومقلديهم لحكم الولي الفقيه، وإلا فسوف يؤدي الاختلاف إلى اختلال النظام وإلحاق الضرر بالأمة وهذا أمر حرام)
    المصدر: إرشاد الطالب، الشيخ التبريزي، ج3، ص38-39
    ويقول أيضا: (إذا تشكلت حكومة صالحة بقيادة قائد عادل وبصير أو شخص يمثله لم يَجُزْ حينئذٍ للآخرين أن يضعفوه، لأن في تضعيفه إضراراً بالمسلمين، بل على الجميع مناصرته وإطاعة أوامره والدخول في جيشه إذا أمر بذلك...
    والعلة في ذلك: لكونه تضعيفا لحوزة المسلمين وإخلالاً لأمر انتظام بلادهم وأمتهم كما لا يخفى)
    المصدر: المصدر السابق نفسه
    أخيرا: في الختام ننقل كلمة موجزة ومفيدة عن كتاب "زلال ما قبل الظهور" للأستاذ الفاضل تراب إمامي، ليكون ختامها مسكا، يقول:
    وأما القول إن ما أُعطى للولي الفقيه من صلاحيات لا تعطى إلا للمعصوم عن الخطأ، فهو وهم يعيشه أولئك المثقفون، ساعدهم على تقوية هذه المعارضة بعض الحوزويين التقليديين والمتحجّرين والمعارضين للنّظام الإسلامي.
    فوجود المعصوم لا يعني أن يكون الناس في عهده معصومين، ولا وجوده يمنع من وقوع الخطأ، فعلى رغم أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر المسلمين بنحر الهدي، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن قام هو بذلك، وحين أمر الرماة بالالتزام بالحراسة على الجبل وعدم التحرك من دون أمر، إلا أنهم تركوا مواقعهم، مما تسبب في تعرض المسلمين لهزيمة منكرة.
    وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام آذوه كثيرا حتى قال:" لقد ملئتم قلبي قيحا، وشحنتم صدري غيضا".
    فالحكومة قائمة بالفقيه أو بدونه، إلا أنها بالفقيه تكون أكثر انسجاماً في كل تفاصيلها مع المنطق الشرعي، وبالتالي ما البديل الذي يملكه الرافضون لولاية الفقيه؟ هل النظام الشيوعي؟ أم النظام الرأسمالي؟
    أمّا القول بأن هناك نظريات دينية كنظرية شورى المراجع و ولاية الأمّة على نفسها، فإن هاتين النظريتين وبرغم افتقارهما إلى الدليل الناهض، والدلالة المقبولة، إلا أنهما في نفس الوقت قامتا على أساس ردة فعل على ولاية الفقيه، وثانيتهما كان الدافع الآخر لبلورتها قائما على أساس مسألتين، وهما:
    الأولى: أن صاحبها ينتمي إلى مدرسة لم تفهم من النصوص الواردة عن اهل البيت عليهم السلام القول بولاية الفقيه المطلقة.
    والثانية: عدم قدرة الواقع الذي يعيش فيه على التكيف معها.
    أما الأولى: فهي نظرية تعطي الولاية للفقهاء المراجع مجتمعين، وليس لأحد على الآخرين درجة، وذلك لغرض الجمع بين الشورى وما تقوله النصوص أنّه لا ولاية لأحد على أحد إلا بنصٍ، وبالرغم من أن كثرتهم لا تقلل من وقوع الأخطاء بقدر ما يزيدها.
    ثم إنّ القول بأن لا ولاية لفقيه على فقيه؛ مردود لإطلاق أدلة الولاية الذي يشمل الفقهاء وغيرهم، كما يمكن النقض على هذا الرأي بالقول: من الذي أعطى الفقهاء المراجع الولاية على الفقهاء غير المراجع؟ فإن قيل من خلال مبايعة الناس لمراجعهم، وبالتالي إحرازهم لأغلبية الناس، فردُّ ذلك: هو أن مجلس الخبراء الذي ينتخب الولي الفقيه هو منتخب من قبل الشعب، وحصول الفقيه الولي على أغلبية أصوات الفقهاء خبراء القيادة يعني إحرازه لأغلبية الشعب.
    وأما الثانية: ولاية الأمة على نفسها، وهي نظرية سياسية بحتة، انبعثت من الواقع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه صاحب النظرية، وإن سيقت لها بعض الأدلة التي تعطي الولاية للولي على الرعية فيما يسمَّى في الشرع بالمبايعة، أي رضا الطرفين، إلا أن ما هو معلوم لدى كل ذي بصيرة أن الإسلام (كدين طرح مشروعه السياسي وفق أحكامه والتزاماته) هو الذي يضع شروط الولي، في حين أن نظرية ولاية الأمة على نفسها تكون الشروط من جهة الناس والتزاماتهم التي قد لا تكون وفق الشرع الإسلامي، فكيف يشرع الإسلام ولاية تفرض أو تلتزم بقوانين ليست له أو قد تكون في صفٍ واحد مع أنداده؟.
    وبالتالي هي نظرة هيمن فيها الحس السياسي على روح النص الشرعي ومفرداته ومفروضاته الشرعية.
    وخلاصة الأمر لا يمكن القول – مهما كان لون السياق والاستدلال – بهذه الولاية التي تخضع في جوهرها وشكلها لآراء الناس الذين قد يقولون بالشيوعية أو الرأسمالية أو اللادينية بشكل عام، وهذا لا يُرضِي الله ولا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا إمام العصر عجل الله له ولنا الفرج، وهذا كاف لعدم مشروعيتها مهما سيقت لها من أدلة.
    يمكن أن يقال: بل يكون ذلك في الحدود الشرعية، وهذا ما يجْبَه بالقول: من سيحدد الحدود الخاصة إذا ما اختارت الناس عواما لا علم لهم بالفقه ولا بالشرع الإسلامي، وكيف سيكون الحال فيما لو اختار الناس مرشحين لا يؤمنون بالإسلام دين سياسة وحكم، ويرجحون العلمانية كمشروع جدير بالثقة؟!! فهل الإسلام يرى تلك الولاية وتلك الحكومة شرعية؟ وإذا كان الإجابة بالإيجاب، إذن لماذا الإسلام حرّم التحاكم إلى من لم يحكم بما أنزل الله؟ وسماهم بالظالمين مرة وبالفاسقين مرة وبالكافرين مرة، بغض النظر عن القانون الذي جعلهم ولاة للأمر، ومئات من الأسئلة التي ستفرض القول في النهاية بصعوبة استجابتها بشكلها الحالي المقرر للإسلام وثوابته، ولا يمكن أن تكون هناك حكومة ملتزمة بالإسلام وبشرع الله من دون أذن الإمام المعصوم أو الفقيه العادل البصير بأمر الله وشؤون خلقه من خلال الولاية التي يحفظ بها الإسلام وشرع الله، ولو كان في حدود النظارة التي تمنع انحراف الحكومة والأجهزة التابعة لها على الحق والعدالة والإسلام، وهذا الحق هو عين الولاية.
    فالولاية - كما يقول الإمام – لا تعني الدكتاتورية، وإنما هي حكومة القران والإسلام التي تخضع لمدرسة الفقه الإسلامي المنفتح على كل حقول الحياة، في حين أن هذه الولاية هي نفسها التي يمارسها رؤساء وملوك العالم إلى الآن، غاية ما في الأمر أن ولاية الفقيه العادل ينبع القول بها من القران الكريم والسنة الشريفة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون عليهم السلام، وأنها خاصة فقط في إطار الإسلام وتطبيق تشريعاته للحياة.
    وما ينظر إليه في النصوص التي تحدد ولاية الفقيه في حدود الدَّيْن والميراث والخصومات، إنما لأنها كانت الولاية التي أتاح الواقع للمعصوم ممارستها، ولذلك أعطى الإمام كل صلاحياته الولائية التي أتاحها الواقع له في ممارستها إلى معاصريه من الفقهاء. وهكذا كان بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام؛ فقد أعطى كل صلاحياته الولائية في البلدان التي تتصل بمركز خلافته، من تنصيب للقضاة وقادة الجيش العاملون في ولايته وما شابه، وهذا ما نص عليه عهده إلى مالك الأشتر حين وجهه إلى مصر.
    ومن ذلك يتضح أن الفقيه يمارس دور المعصوم في الولاية في المصر الذي عينه عاملا عليه، ولم يستثنه إلا من عزل نفسه أو نظرائه من عمّال الولايات الأُخر؛ لأن ذلك خاص بالخليفة نفسه، وهكذا بالنسبة للقضاة الذين عينهم الإمام عليه السلام ليمارسوا كامل الولاية التي يمارسها هو، ولم يستثنهم إلا مما أختص به كولي للأمر.
    قد يقال إن ذلك تمّ بإشراف المعصوم!.
    وهذه حجة غير ناهضة؛ لأنّ المعصوم لم يختره لأنه لا يخطيء؛ فنهج البلاغة فيه الكثير من التوبيخ لبعض الولاة دون عزلهم، وإنما أختاره عاملا لعدالته عنده وإخلاصه لله ولولي أمره وفقاهته اللازمة لمعرفة ما يسن لمواكبة الواقع وفق الأصول العامة للفقه الإسلامي، أضف إلى ذلك الكفاءة التي تجعله يخلق الانسجام بين الحكم والموضوع وممارسة ذلك في الواقع بما يتناسب معه كإنسان غير معصوم.
    المصدر: زلال ما قبل الظهور، ص240-244
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X