فتاوى ابي حنيفة.
أفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء .......المحلى 6|194.
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش ....المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59.
وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد ...المبسوط للسرخسي 17|132.
قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك ...اقتضاء الصراط المستقيم ، ص236.
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ....المحلى 12|196.
هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ...المصنف 7|276 ـ 326.
وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ....الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : ردَّ أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر ...تاريخ بغداد 13|407.
أفتى بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) .....الفقه على المذاهب الأربعة 2|7.
مالك ابن انس
أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد ...المغني لابن قدامة 1|70.
ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت...المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب .....المغني لابن قدامة 7|485.
وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ...المحلى 10|132.
فتاوى الشافعي:
أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك ...المغني لابن قدامة 7|485.
وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ....المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص535
مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )
ابن حنبل
ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ....المغني لابن قدامة 9|117.
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة ...المحلى 10|202
وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه ....المغني لابن قدامة 9|117.
وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها .....اقتضاء الصراط المستقيم ، ص254.
وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد .....المحلى 12|407 ـ 408.
وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة...لمبسوط 30|297 ، 1|139.
قال الزمخشري تفسير الكشاف 4|310.
إذا سألوا عن مذهبـي لم أبُــحْ به وأكتمُـهُ كتمانُــهُ لي أســلَـمُ
فإن حنفيًّاً قلــتُ قالـوا بأننــي أبيح الطلا وهو الشـرابُ المحرَّمُ
وإن مالكيًّاً قلـتُ قالـوا بأنـنــي أبيحُ لهم أكلَ الكــلابِ وهمْ هـمُ
وإن شافعيًّاً قلتُ قالــوا بأننــي أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحــرمُ
وإن حنبليًّاً قلتُ قالــوا بأننـي ثقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسِّــمُ
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ
وقال الحجاج:
وأبو حنيفةَ قالَ وهـو مصــدَّقٌ فيما يبلِّغُــه منَ الأحــكـــامِ
شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائــزٌ فاشربْ على طرَبٍ من الأيـــامِ
وأباح مالك اللواط تكرما في ظهر جارية وظهر غلام
والحَبْرُ أحمدُ حلَّ جَلْـدَ عميرة وبذاك يُستغنى عـن الأرحـــامِ
فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ في كل مسألـةٍ بقــول إمـــامِ
منقول..
أفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء .......المحلى 6|194.
وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزُفَّت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش ....المغني لابن قدامة 9|58 ـ 59.
وأفتى بأنه لو ادَّعى مسلم وذمّي ولداً ، وأقام كل منهما بيِّنة ، فإن الولد يُلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة. معلِّلاً بأن ذلك موجب لإسلام الولد ...المبسوط للسرخسي 17|132.
قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولاً واحداً ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك ...اقتضاء الصراط المستقيم ، ص236.
وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ....المحلى 12|196.
هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنَّف ) باباً لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة. وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ...المصنف 7|276 ـ 326.
وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ....الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص151. تاريخ بغداد 13|407.
وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : ردَّ أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر ...تاريخ بغداد 13|407.
أفتى بجواز شرب المثلَّت، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) .....الفقه على المذاهب الأربعة 2|7.
مالك ابن انس
أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما طاهر يُتوضَّأ به ويُشرب، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغَسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبّد ...المغني لابن قدامة 1|70.
ـ وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت...المغني لابن قدامة 11|65. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص251.
وأفتى بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب .....المغني لابن قدامة 7|485.
وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ...المحلى 10|132.
فتاوى الشافعي:
أفتى الشافعي بحِلِّية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلاً بنفس دليل الإمام مالك ...المغني لابن قدامة 7|485.
وأفتى بحليّة الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ....المغني لابن قدامة 11|34. المحلى 6|87. وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص535
مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )
ابن حنبل
ذهب الأمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلَّق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجاً آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ....المغني لابن قدامة 9|117.
أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخاً. وهذا هو مذهب عائشة ...المحلى 10|202
وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يُوقف عليه ....المغني لابن قدامة 9|117.
وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها .....اقتضاء الصراط المستقيم ، ص254.
وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد .....المحلى 12|407 ـ 408.
وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة...لمبسوط 30|297 ، 1|139.
قال الزمخشري تفسير الكشاف 4|310.
إذا سألوا عن مذهبـي لم أبُــحْ به وأكتمُـهُ كتمانُــهُ لي أســلَـمُ
فإن حنفيًّاً قلــتُ قالـوا بأننــي أبيح الطلا وهو الشـرابُ المحرَّمُ
وإن مالكيًّاً قلـتُ قالـوا بأنـنــي أبيحُ لهم أكلَ الكــلابِ وهمْ هـمُ
وإن شافعيًّاً قلتُ قالــوا بأننــي أبيحُ نكاحَ البنتِ والبنتُ تحــرمُ
وإن حنبليًّاً قلتُ قالــوا بأننـي ثقيـلٌ حلولـي بغيضٌ مجسِّــمُ
وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه يقولون تَيْسٌ ليس يدري ويفهمُ
وقال الحجاج:
وأبو حنيفةَ قالَ وهـو مصــدَّقٌ فيما يبلِّغُــه منَ الأحــكـــامِ
شُرْبُ المثلّثِ والمنصَّفِ جائــزٌ فاشربْ على طرَبٍ من الأيـــامِ
وأباح مالك اللواط تكرما في ظهر جارية وظهر غلام
والحَبْرُ أحمدُ حلَّ جَلْـدَ عميرة وبذاك يُستغنى عـن الأرحـــامِ
فاشربْ ولُط وازنِ وقامرْ واحتجِجْ في كل مسألـةٍ بقــول إمـــامِ
منقول..