قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً ، وزواجاً مباركاً ، ووطءً حلالاً ، يُتقرَّب به إلى الله تعالى المحلى 12|417.
X
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 13-03-2016, 02:42 AM
|
ردود 26
7,665 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
04-11-2025, 05:46 AM
|