قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسياط أيضاً ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً ، وزواجاً مباركاً ، ووطءً حلالاً ، يُتقرَّب به إلى الله تعالى المحلى 12|417.
X
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص
المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
---|---|---|---|---|
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 11-09-2025, 01:13 AM
|
استجابة 1
19 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 10:49 PM
|
||
أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-01-2015, 08:03 PM
|
ردود 25
4,880 مشاهدات
0 معجبون
|
آخر مشاركة
بواسطة وهج الإيمان
09-09-2025, 07:30 PM
|