الأخ عبد الإله من السعودية أرسل يسأل :
ما حكم زواج المسيار على الرغم من اتفاق الزوجين على الشروط بينهم من تخلى الزوجة عن حقها من سكن ووراثة ونكاحا وغير ذلك من الشروط ؟
يقول الشيخ نبوى محمد عضو لجنة الفتوى بالأزهر :
لقد أكد الإسلام على تأبيد الزواج ونية دوام العشرة عند عقد النكاح قال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك الآيات لقوم يتفكرون .
نلحظ من هذه الآية الكريمة أن الأسس التى بينها الله وهى السكن والمودة والرحمة لا تأتى إلا بدوام العشرة وتأبيدها وقد أبطل الإسلام كل صورة من صور النكاح التى تخالف هذا المضمون الإسلامى الصحيح وعلى هذا فزواج المسيار لا يصح شرعا ، إلا إذا كان التأبيد هو أساسه ودوام العشرة هى بنيته وإذا كان غير ذلك فلا يصح حتى ولو وافقت المرأة على ما ذكر بالسؤال لأن التنازل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا هذا
http://www.lailatalqadr.com/stories/p11208004.shtml
ما حكم زواج المسيار على الرغم من اتفاق الزوجين على الشروط بينهم من تخلى الزوجة عن حقها من سكن ووراثة ونكاحا وغير ذلك من الشروط ؟
يقول الشيخ نبوى محمد عضو لجنة الفتوى بالأزهر :
لقد أكد الإسلام على تأبيد الزواج ونية دوام العشرة عند عقد النكاح قال تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك الآيات لقوم يتفكرون .
نلحظ من هذه الآية الكريمة أن الأسس التى بينها الله وهى السكن والمودة والرحمة لا تأتى إلا بدوام العشرة وتأبيدها وقد أبطل الإسلام كل صورة من صور النكاح التى تخالف هذا المضمون الإسلامى الصحيح وعلى هذا فزواج المسيار لا يصح شرعا ، إلا إذا كان التأبيد هو أساسه ودوام العشرة هى بنيته وإذا كان غير ذلك فلا يصح حتى ولو وافقت المرأة على ما ذكر بالسؤال لأن التنازل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا هذا
http://www.lailatalqadr.com/stories/p11208004.shtml