فتوى أزهرية تؤكد أن الطلاق اللفظي لا يقع ولو قال الرجل لزوجته "أنت طالق" ألف مرة
محمد سيد - القاهرة
اختلف علماء الإسلام بالقاهرة حول الفتوى الغريبة التي أطلقها د. أحمد السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والتي أكد فيها أن الطلاق اللفظى لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته «أنت طالق» ألف مرة واضعاً شرطاً أساسياً لوقوع الطلاق وهو التوثيق من خلال ذهاب الزوج والزوجة إلى المأذون ومعهما اثنان من الشهود ليتم الطلاق أمامهما ويوثق رسمياً وبدون ذلك لا يقع الطلاق، وللزوجين أن يستمرا فى حياتهما الزوجية وكأن شيئا لم يكن، وقد أثارت هذه الفتوى فور صدورها من د. السايح في لقاء تلفزيوني معه على إحدى الفضائيات العربية الشهيرة لغطاً فقهياً كبيراً، حيث عارضه بعض علماء الفتوى بشدة تطبيقاً لقاعدة"سد الذرائع" وأيدها البعض الآخر إنطلاقاً من محاولة الحفاظ على كيان الأسرة المسلمة «المدينة» رصدت اختلافات العلماء حول فتوى د.السايح من خلال السطور التالية
أدلة شرعية
ـ فى البداية كان لزاماً علينا استطلاع رأي صاحب الفتوى د. أحمد السايح الذي أكد أنه لم يصدر الفتوى اعتباطا ولكن لديه من الأدلة الشرعية ما يؤيدها فقد استند على أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله آية من آياته، حيث يقول الله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون" وقد عمل الإسلام على إقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من إشهار وإشهاد وولى بقوله تعالى: "وأخذنا منكم ميثاقا غليظا" فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة فى ساعة غضب أو حتى تهريج، موضحاً أن الأدلة الشرعية تكمن اشتراط الشهود وقت وقوعه وأن يكون الطلاق موثقا عند المأذون كما فى الزواج لقوله تعالى فى بداية سورة الطلاق: "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا "، مشيراً إلى أن الإشهاد على الطلاق ضرورى ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل بعض الأهواء والنزوات الشخصية التى لا تستند إلى العقل. باب الاجتهاد
ـ وفي تعليقه على الفتوى يقول د. محمدرأفت عثمان العميد الأسبق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوى بشكل عام تدخل فى باب الاجتهاد الذى جاء نتيجة نوع من التعاطف مع المرأة ولكنها جاءت للأسف فى مجال لا ينفع فيه الاجتهاد بهذه الصورة التى تتعارض مع كل ما أكده الفقهاء القدامى والمحدثون على حدٍ سواء، ولهذا فأنا أعتبرها فتوى مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تحمل أى أساس من أسس الشريعة الإسلامية فليس هناك حاجة لاجتهادات تفتح على الأمة باب الزرائع، ورغم أن الزوج قد يكون ظالما للزوجة عندما ألقى لفظ الطلاق عليها إلا أن الفتاوى عندما تصدر يجب أن تكون تطبيقا للشرع، وفى الإسلام الطلاق حق للرجل ومع ذلك فهو أبغض الحلال إلى الله وما دام الزوج قد نطق بلفظ صريح للطلاق بقوله لزوجته "أنت طالق" فقد وقع الطلاق ويكون بعدها العيش بين الزوجين حرام، والله عز وجل يقول: "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته" القضايا المرفوعة فى محاكم الأحوال الشخصية كثيرة بسبب الطلاق، ومن هنا فإننا ندعو أرباب الأسر إلى الابتعاد عن الحلف بيمين الطلاق الذى يؤدى إلى تدمير الأسر التى تعد النواة الأولى للمجتمع الإسلامي مشيراً أن كثرة أطفال الشوارع سببه كثرة حالات الطلاق والتفكك الأسري، فالطلاق يجب أن يكون لاستحالة العشرة بين الزوجين وليس ملعبا يتبارى فيه الزوج وزوجته فى إفساد حياة أبناءهم وأسرتهم.
اجتهاد مرفوض
ـ ويصف الدكتور د. عبد التواب سيد أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر أن هذا الاجتهاد مرفوض لأنه يحلل الحرام وهو بقاء الزوجة مع زوجها بعد أن ألقى الزوج عليها يمين الطلاق على زوجته، وهو اليمين أو اللفظ الذى لا يحتمل لبسا، وقد درسنا فى الأزهر وفى كل الدروس الدينية والفقهية التي يدرسها الصغار والكبار أن أحد صيغ الطلاق هو اللفظ الصريح، وبالتالى يجب عدم الاستهانة بحدود الله بمثل هذا الاتجاه المرفوض شرعا وعقلا، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء منذ القدم حتى الآن وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وكذلك الخلفاء الراشدين الذين لم يشترطوا الإشهاد على الطلاق أو توثيقه.
مؤسسة الزواج
ـ ومن جانبها توافق د. سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر على هذه الفتوى مؤكدةً أن الإسلام يحرص على استمرار مؤسسة الزواج والأسرة ما استطاع الى ذلك سبيلا، ويظل المشرع يتلمس الأسباب الشرعية التى تتيح استمرار العلاقة الزوجية وإذا كان العالم يعيش اليوم فى عصر قل فيه الوازع الديني وخربت فيه الذمم وأصبحت الأسرة المسلمة مهددة باستمرار فمن هنا وجب الاجتهاد وفق ضوابط النصوص الشرعية لمواجهة هذا الطوفان من عمليات الطلاق الذى يتم لأتفه الأسباب، خاصة بعد أن زادت معدلات الطلاق في العالم العربي والإسلامي إلى حد مخيف، والذى يقع من بعض الأزواج غير المسؤولين وتدفع ضريبته الأم والأولاد الذين يتعرضون للضياع بسبب عنترية الزوج وتعنته، ومن هنا فهذا الاجتهاد يحقق مقاصد الشريعة للحفاظ على الأسرة.
لا بأس من المناقشة
ـ أما د. آمنة نصير العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر فرع الإسكندرية فترى أن هذا الإجتهاد على غرابته لا بأس من مناقشته وعدم رفضه لأنه يختلف عن رأى جمهور الفقهاء، ورغم التحفظات عليه إلا أنه لايجب معارضته تماما أو مهاجمة صاحب الاجتهاد طالما أن أهدافه نبيلة وحاول الاجتهاد فى فهم النصوص بما يحقق مقاصد المحافظة على كيان الأسرة من الانهيار فى عصر أصبحت فيه إحصائيات الطلاق مذهلة ومخيفة.
محمد سيد - القاهرة
اختلف علماء الإسلام بالقاهرة حول الفتوى الغريبة التي أطلقها د. أحمد السايح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والتي أكد فيها أن الطلاق اللفظى لا يقع حتى لو قال الزوج لزوجته «أنت طالق» ألف مرة واضعاً شرطاً أساسياً لوقوع الطلاق وهو التوثيق من خلال ذهاب الزوج والزوجة إلى المأذون ومعهما اثنان من الشهود ليتم الطلاق أمامهما ويوثق رسمياً وبدون ذلك لا يقع الطلاق، وللزوجين أن يستمرا فى حياتهما الزوجية وكأن شيئا لم يكن، وقد أثارت هذه الفتوى فور صدورها من د. السايح في لقاء تلفزيوني معه على إحدى الفضائيات العربية الشهيرة لغطاً فقهياً كبيراً، حيث عارضه بعض علماء الفتوى بشدة تطبيقاً لقاعدة"سد الذرائع" وأيدها البعض الآخر إنطلاقاً من محاولة الحفاظ على كيان الأسرة المسلمة «المدينة» رصدت اختلافات العلماء حول فتوى د.السايح من خلال السطور التالية
أدلة شرعية
ـ فى البداية كان لزاماً علينا استطلاع رأي صاحب الفتوى د. أحمد السايح الذي أكد أنه لم يصدر الفتوى اعتباطا ولكن لديه من الأدلة الشرعية ما يؤيدها فقد استند على أن الإسلام يعمل دوما على حفظ تماسك الأسرة واستمرارها وتماسكها إلى أقصى درجة ممكنة حتى تتحقق الغاية من الزواج الذى جعله الله آية من آياته، حيث يقول الله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون" وقد عمل الإسلام على إقامة الزواج على أساس متين من خلال الخطبة وعقد الزواج الذى وصفه الله بما فيه من إشهار وإشهاد وولى بقوله تعالى: "وأخذنا منكم ميثاقا غليظا" فهل يعقل أن ينهدم هذا البنيان بكلمة فى ساعة غضب أو حتى تهريج، موضحاً أن الأدلة الشرعية تكمن اشتراط الشهود وقت وقوعه وأن يكون الطلاق موثقا عند المأذون كما فى الزواج لقوله تعالى فى بداية سورة الطلاق: "يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الأخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا "، مشيراً إلى أن الإشهاد على الطلاق ضرورى ولا يتم الطلاق إلا به لحماية الأسرة من الانهيار بفعل بعض الأهواء والنزوات الشخصية التى لا تستند إلى العقل. باب الاجتهاد
ـ وفي تعليقه على الفتوى يقول د. محمدرأفت عثمان العميد الأسبق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوى بشكل عام تدخل فى باب الاجتهاد الذى جاء نتيجة نوع من التعاطف مع المرأة ولكنها جاءت للأسف فى مجال لا ينفع فيه الاجتهاد بهذه الصورة التى تتعارض مع كل ما أكده الفقهاء القدامى والمحدثون على حدٍ سواء، ولهذا فأنا أعتبرها فتوى مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تحمل أى أساس من أسس الشريعة الإسلامية فليس هناك حاجة لاجتهادات تفتح على الأمة باب الزرائع، ورغم أن الزوج قد يكون ظالما للزوجة عندما ألقى لفظ الطلاق عليها إلا أن الفتاوى عندما تصدر يجب أن تكون تطبيقا للشرع، وفى الإسلام الطلاق حق للرجل ومع ذلك فهو أبغض الحلال إلى الله وما دام الزوج قد نطق بلفظ صريح للطلاق بقوله لزوجته "أنت طالق" فقد وقع الطلاق ويكون بعدها العيش بين الزوجين حرام، والله عز وجل يقول: "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته" القضايا المرفوعة فى محاكم الأحوال الشخصية كثيرة بسبب الطلاق، ومن هنا فإننا ندعو أرباب الأسر إلى الابتعاد عن الحلف بيمين الطلاق الذى يؤدى إلى تدمير الأسر التى تعد النواة الأولى للمجتمع الإسلامي مشيراً أن كثرة أطفال الشوارع سببه كثرة حالات الطلاق والتفكك الأسري، فالطلاق يجب أن يكون لاستحالة العشرة بين الزوجين وليس ملعبا يتبارى فيه الزوج وزوجته فى إفساد حياة أبناءهم وأسرتهم.
اجتهاد مرفوض
ـ ويصف الدكتور د. عبد التواب سيد أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر أن هذا الاجتهاد مرفوض لأنه يحلل الحرام وهو بقاء الزوجة مع زوجها بعد أن ألقى الزوج عليها يمين الطلاق على زوجته، وهو اليمين أو اللفظ الذى لا يحتمل لبسا، وقد درسنا فى الأزهر وفى كل الدروس الدينية والفقهية التي يدرسها الصغار والكبار أن أحد صيغ الطلاق هو اللفظ الصريح، وبالتالى يجب عدم الاستهانة بحدود الله بمثل هذا الاتجاه المرفوض شرعا وعقلا، وهذا ما اتفق عليه جمهور الفقهاء منذ القدم حتى الآن وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وكذلك الخلفاء الراشدين الذين لم يشترطوا الإشهاد على الطلاق أو توثيقه.
مؤسسة الزواج
ـ ومن جانبها توافق د. سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر على هذه الفتوى مؤكدةً أن الإسلام يحرص على استمرار مؤسسة الزواج والأسرة ما استطاع الى ذلك سبيلا، ويظل المشرع يتلمس الأسباب الشرعية التى تتيح استمرار العلاقة الزوجية وإذا كان العالم يعيش اليوم فى عصر قل فيه الوازع الديني وخربت فيه الذمم وأصبحت الأسرة المسلمة مهددة باستمرار فمن هنا وجب الاجتهاد وفق ضوابط النصوص الشرعية لمواجهة هذا الطوفان من عمليات الطلاق الذى يتم لأتفه الأسباب، خاصة بعد أن زادت معدلات الطلاق في العالم العربي والإسلامي إلى حد مخيف، والذى يقع من بعض الأزواج غير المسؤولين وتدفع ضريبته الأم والأولاد الذين يتعرضون للضياع بسبب عنترية الزوج وتعنته، ومن هنا فهذا الاجتهاد يحقق مقاصد الشريعة للحفاظ على الأسرة.
لا بأس من المناقشة
ـ أما د. آمنة نصير العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر فرع الإسكندرية فترى أن هذا الإجتهاد على غرابته لا بأس من مناقشته وعدم رفضه لأنه يختلف عن رأى جمهور الفقهاء، ورغم التحفظات عليه إلا أنه لايجب معارضته تماما أو مهاجمة صاحب الاجتهاد طالما أن أهدافه نبيلة وحاول الاجتهاد فى فهم النصوص بما يحقق مقاصد المحافظة على كيان الأسرة من الانهيار فى عصر أصبحت فيه إحصائيات الطلاق مذهلة ومخيفة.