هي واحدة من ثلاث :
1-إما أنهما كافران كفراً ظاهراً و باطناً فيلحقان بباقي المشركين و الكفار في حكم الهجاء الجائز بإجماع المسلمين . (وهذا الصحيح بدليل عدم رد فاطمة عليها السلام لسلامهما عليها )
2-إما أنهما منافقان ظاهرهما الإسلام و باطنهما الكفر لكن في حكم الكفار و المشركين في الهجاء و الغيبة خاصة كباقي أتباعهم اليوم (وهذا المشهور )
3-إما أنهما على ظاهر الإسلام منافقان وليسا مع أتباعهما في حكم المشركين و الكفار في الهجاء خاصة لكن فاسقان معلنان بالفسق مبتدعان فيجوز بل قد يجب سبهما و هجائهما من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , إما بسبب تحصين الناس منهما أو بسبب الأمر بالمعروف لأن الاكثار من سبهما يجعلهما موضع استهزاء فيبتعد الناس عنهما لعنة الله عليهما . ( وهذا رأي شاذ نادر لكن نذكره أيضاً )
وقد فهم البترية الأوائل في زمن الأئمة هذا الأمر البديهي فأنكروا فسقهما من رأسه و نفاقهما و كفرهما - راجع فرق الشيعة للنوبختي -
والعجيب أن هناك اليوم قاعدة لم يسبق لها حتى إبليس أن أصنام لا يجوز سبها لأن لها اتباع , مع أن وجود لها أتباع يرجّح سبها لا العكس !
والآية الكريمة :
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (107) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
تدل على جواز سب الأصنام بقوله تعالى ( واعرض عن المشركين ) لأنه لا معنى للإعراض إلا لو كان من شيء يكرهونه , أما القيد هنا ( لا تسبوا ) هذا مشروط فقط و فقط ب(فيسبوا الله عدواً بغير علم ) !
1-إما أنهما كافران كفراً ظاهراً و باطناً فيلحقان بباقي المشركين و الكفار في حكم الهجاء الجائز بإجماع المسلمين . (وهذا الصحيح بدليل عدم رد فاطمة عليها السلام لسلامهما عليها )
2-إما أنهما منافقان ظاهرهما الإسلام و باطنهما الكفر لكن في حكم الكفار و المشركين في الهجاء و الغيبة خاصة كباقي أتباعهم اليوم (وهذا المشهور )
3-إما أنهما على ظاهر الإسلام منافقان وليسا مع أتباعهما في حكم المشركين و الكفار في الهجاء خاصة لكن فاسقان معلنان بالفسق مبتدعان فيجوز بل قد يجب سبهما و هجائهما من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , إما بسبب تحصين الناس منهما أو بسبب الأمر بالمعروف لأن الاكثار من سبهما يجعلهما موضع استهزاء فيبتعد الناس عنهما لعنة الله عليهما . ( وهذا رأي شاذ نادر لكن نذكره أيضاً )
وقد فهم البترية الأوائل في زمن الأئمة هذا الأمر البديهي فأنكروا فسقهما من رأسه و نفاقهما و كفرهما - راجع فرق الشيعة للنوبختي -
والعجيب أن هناك اليوم قاعدة لم يسبق لها حتى إبليس أن أصنام لا يجوز سبها لأن لها اتباع , مع أن وجود لها أتباع يرجّح سبها لا العكس !
والآية الكريمة :
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ (107) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108)
تدل على جواز سب الأصنام بقوله تعالى ( واعرض عن المشركين ) لأنه لا معنى للإعراض إلا لو كان من شيء يكرهونه , أما القيد هنا ( لا تسبوا ) هذا مشروط فقط و فقط ب(فيسبوا الله عدواً بغير علم ) !
تعليق