إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىَ شئتم ؟ كيف تفسرونها ؟

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىَ شئتم ؟ كيف تفسرونها ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم

    ذكر ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابة الاستبصار : عن عبدالله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها , قال : لابأس اذا رضيت , قلت : فأين قول الله تعالى : (( فأتوهن من حيث أمركم الله )) فقال هذا في طلب الولد فأطلبوا الولد من حيث امركم الله , ان الله تعالى يقول : (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىَ شئتم )) 0

    ونقل ايضا في الاستبصار عن موسى بن عبد الملك عن رجل ثال سألت ابا الحسن على الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها , فقال على الرضا : احلته آيه من كتاب الله تعالى وهي قول لوط عليه السلام (( هؤلاء بناتي هن اطهر لكم )) فقد علم انهم لايريدون الفرج



    والآن إخوانى الكرام
    هل حقا هو حلال عندكم ؟
    أم مكروها
    ولو كان حلالا
    كيف تشمئزون من التبول وقوفا؟
    ولاتشمئزون من الإتيان فى الدبر؟
    أى منهما ترفضه الفطره السليمه والنفس الكريمه ؟
    ومالفائده التى تعود علينا من هذا
    بل أن البعض قال بأنه يسبب أمراضا كثيره منها الإيدز

    ولو كان مكروها
    فلما تجعلوه مكروها
    وعندكم آيه فى القرآن تؤكده وهى
    (( هؤلاء بناتي هن اطهر لكم ))
    أرجو أن نصل لنتيجه مفيده
    يا أبيض
    ياأسود
    وبلاش الرمادى
    خاصة أن أدلتكم قويه جدا
    وهى آيات من القرآن
    فلامجال للون الرمادى

    تقديرى للجميع
    التعديل الأخير تم بواسطة أسامة أسامة; الساعة 19-05-2008, 10:40 AM.

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تحية تقدير لمديرى ومشرفى وأعضاء منتدانا الكريم

    ذكر ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابة الاستبصار : عن عبدالله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها , قال : لابأس اذا رضيت , قلت : فأين قول الله تعالى : (( فأتوهن من حيث أمركم الله )) فقال هذا في طلب الولد فأطلبوا الولد من حيث امركم الله , ان الله تعالى يقول : (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىَ شئتم )) 0

    ونقل ايضا في الاستبصار عن موسى بن عبد الملك عن رجل ثال سألت ابا الحسن على الرضا عليه السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها , فقال على الرضا : احلته آيه من كتاب الله تعالى وهي قول لوط عليه السلام (( هؤلاء بناتي هن اطهر لكم )) فقد علم انهم لايريدون الفرج



    والآن إخوانى الكرام
    هل حقا هو حلال عندكم ؟
    أم مكروها

    ولو كان حلالا
    كيف تشمئزون من التبول وقوفا؟
    ولاتشمئزون من الإتيان فى الدبر؟
    أى منهما ترفضه الفطره السليمه والنفس الكريمه ؟
    ومالفائده التى تعود علينا من هذا
    بل أن البعض قال بأنه يسبب أمراضا كثيره منها الإيدز

    ولو كان مكروها
    فلما تجعلوه مكروها
    وعندكم آيه فى القرآن تؤكده وهى
    (( هؤلاء بناتي هن اطهر لكم ))
    أرجو أن نصل لنتيجه مفيده
    يا أبيض
    ياأسود
    وبلاش الرمادى
    خاصة أن أدلتكم قويه جدا
    وهى آيات من القرآن
    فلامجال للون الرمادى

    تقديرى للجميع

    ج: المسألة مورد خلاف بين فقهاء المسلمين فكما أن المسألة هي مورد خلاف بين علماء المذاهب الاسلامية المختلفة من أهل السنة بين محرم ومبيح لها فكذلك الحال بين علماء الشيعة بين من يفتي بحرمتها، وبين من يفتي بكراهتها.
    أما مسألة الاشمئزاز وعدمه فليس لها علاقة بالحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي يستند الى الادلة التي يتوصل اليها الفقيه في فتواه.
    وبالطبع فإن مسالة القياس التي يستدل به بعض أتباع المذاهب الاسلامية على بعض الاحكام ليس معتبرا عندنا، إذ أننا نعتبر القياس باطلا، كما ورد ذلك في كلام إمامنا جعفر الصادق عليه السلام لتلميذه أبي حنيفة النعمان :
    لا تقس يا ابا حنيفة فإن أول من قاس إبليس.

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العاملي

      ج: المسألة مورد خلاف بين فقهاء المسلمين فكما أن المسألة هي مورد خلاف بين علماء المذاهب الاسلامية المختلفة من أهل السنة بين محرم ومبيح لها فكذلك الحال بين علماء الشيعة بين من يفتي بحرمتها، وبين من يفتي بكراهتها.
      أما مسألة الاشمئزاز وعدمه فليس لها علاقة بالحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي يستند الى الادلة التي يتوصل اليها الفقيه في فتواه.
      وبالطبع فإن مسالة القياس التي يستدل به بعض أتباع المذاهب الاسلامية على بعض الاحكام ليس معتبرا عندنا، إذ أننا نعتبر القياس باطلا، كما ورد ذلك في كلام إمامنا جعفر الصادق عليه السلام لتلميذه أبي حنيفة النعمان :
      لا تقس يا ابا حنيفة فإن أول من قاس إبليس.
      السلام عليكم

      شكرا جزيلا شيخنا الجليل
      مرورك تشريف للموضوع وصاحبه ولكل المشاركين

      نعم أعلم شيخنا أن الحكم الشرعى ليس له علاقه بالإشمئزاز وغيره
      فيجب أن تتوافق فطرتنا وعاداتنا مع الشرع وليس العكس
      ولكننى ذكرت ذلك لمن يرفضون موضوع التبول واقفا
      وحديث الداء والدواء فى الذبابه ..ومؤكد فضيلتكم متابع وترى
      وليتهم يتكلمون بالحجه و بأدله علميه تؤكد أن رسولنا نهى عن هذا
      أو لم يقل ذاك ..ولكن سندهم فى هذا فقط أن هذا مدعاه للإشمئزاز
      ((وكأننا قلنا لهم إننا نأكل الذباب )) ..
      وصاروا ينادونا بآكلى الذباب زورا وبهتانا
      وهم يعلمون كذب ذلك ولكن هذا حالهم ومايقدرون عليه
      وأعتذر عن الإطاله ولكن نشكوا لله ثم لفضيلتكم
      ونأمل أن يتوقف الجميع عن الألفاظ المنفره من ديننا

      وعوده للموضوع .فأعرف أن وقتك ضيق ولايسعك للحوار
      ولكن لايسعنى رغم ذلك إلا أن أرد على مشاركتك الكريمه
      دون إنتظار من فضيلتك ردا
      بالنسبه للسنه
      فجميع المذاهب الأربعه متفقه على تحريمه
      وقد قال البعض أن الإمام مالك أجازه
      ولكنه أنكر ذلك فى هذه الروايه
      قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهذا مذهب جمهور العلماء

      خالص تقديرى لشخصكم الكريم

      التعديل الأخير تم بواسطة أسامة أسامة; الساعة 20-05-2008, 03:49 AM.

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم
        اللهم صل على محمد وآل محمد

        السلام عليكم ورحمة الله

        يقول الزميل أسامة أسامة : السلام عليكم
        شكرا جزيلا شيخنا الجليل
        مرورك تشريف للموضوع وصاحبه ولكل المشاركين
        نعم أعلم شيخنا أن الحكم الشرعى ليس له علاقه بالإشمئزاز وغيره
        فيجب أن تتوافق فطرتنا وعاداتنا مع الشرع وليس العكس
        ولكننى ذكرت ذلك لمن يرفضون موضوع التبول واقفا
        وحديث الداء والدواء فى الذبابه ..ومؤكد فضيلتكم متابع وترى
        وليتهم يتكلمون بالحجه و بأدله علميه تؤكد أن رسولنا نهى عن هذا


        _ أقول : الرسول صلى الله عليه وآله هو الامام والقائد والقدوة ، فلا تقاس أفعاله بأفعالنا فكثير مما كان مباحاً له صلى الله عليه وآله كان محرماً على غيره ، وما كان واجباً عليه صلى الله عليه وآله كان نافلة لغيره ، والكثير مما يفعله عامة الناس لا ينبغي للرسول صلى الله عليه وآله إتيانه وفعله وإن كان مباحاً ، فليس لنا أن نتصور صدور اي فعل عن النبي صلى الله عليه وآله يستهجنه العقل السليم و يمس بشخصه الكريم وهيبة النبوة وخلقه العظيم .


        _ ثم يكمل الزميل أسامة : وهم يعلمون كذب ذلك ولكن هذا حالهم ومايقدرون عليه
        وأعتذر عن الإطاله ولكن نشكوا لله ثم لفضيلتكم
        ونأمل أن يتوقف الجميع عن الألفاظ المنفره من ديننا .


        _ وأقول له : نعم ، نأمل من الجميع أن يتوقف عن الألفاظ المنفرة ، لكن الأهم هو أن تكفوا عن الإساءة لرسول الاسلام بما تصفونه وتنسبون له من أفعال منفرة ومسقطة ، والأعجب من ذلك استماتتكم في سبيل ذلك .

        _ ثم يقول زميلنا أسامة : وعوده للموضوع .فأعرف أن وقتك ضيق ولايسعك للحوار
        ولكن لايسعنى رغم ذلك إلا أن أرد على مشاركتك الكريمه
        دون إنتظار من فضيلتك ردا
        بالنسبه للسنه
        فجميع المذاهب الأربعه متفقه على تحريمه
        وقد قال البعض أن الإمام مالك أجازه
        ولكنه أنكر ذلك فى هذه الروايه
        قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال أبوبكر بن زياد النيسابورى... حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك - إباحة الوطء في الدبر- قال: يكذبون عليّ... يكذبون عليّ. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهذا مذهب جمهور العلماء

        خالص تقديرى لشخصكم الكريم


        _ صديقي أنت بقولك هذا ترد قول الشيخ أبو محمد جاهلاً لما دونته كتبكم وعمل به أئمة مذاهبكم ، وليس المهم في ذلك ماهو شائع الآن من ظاهر التحريم عندكم ، بل المهم أن السلف اختلف فيه بين مبيح ومحرم ، فهل الخلف خير من السلف ؟؟
        نقلاً عن فتح الباري


        باب نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ الْآيَةَ
        الشرح‏:‏


        قوله‏:‏ ‏(‏باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏)‏ اختلف في معنى ‏(‏أني‏)‏ فقيل كيف، وقيل حيث، وقيل متى، ويحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية‏.‏
        الحديث‏:‏
        حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ قُلْتُ لَا قَالَ أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
        الشرح‏:‏
        قوله‏:‏ ‏(‏حدثني إسحاق‏)‏ هو ابن راهويه‏.‏
        قوله‏:‏ ‏(‏فأخذت عليه يوما‏)‏ أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب، وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال ‏"‏ قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع، فقرأ ‏"‏ أخرجه الدار قطني في ‏"‏ غرائب مالك‏"‏‏.‏
        قوله‏:‏ ‏(‏حتى انتهى إلى مكان قال‏:‏ تدري فيما أنزلت‏؟‏ قلت‏:‏ لا‏.‏
        قال‏:‏ أنزلت في كذا وكذا ثم مضى‏)‏ هكذا أورده مبهما لمكان الآية والتفسير، وسأذكر ما فيه بعد‏.‏
        قوله‏:‏ ‏(‏وعن عبد الصمد‏)‏ هو معطوف على قوله ‏"‏ أخبرنا النضر بن شميل ‏"‏ وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد، وقد أخرج أبو نعيم في ‏"‏ المستخرج ‏"‏ هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده، وعن عبد الصمد بسنده‏.‏
        قوله‏:‏ ‏(‏يأتيها في‏)‏ هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور، ووقع في ‏"‏ الجمع بين الصحيحين للحميدي ‏"‏ يأتيها في الفرج، وهو من عنده بحسب ما فهمه‏.‏
        ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني ‏"‏ زاد البرقاني يعني الفرج ‏"‏ وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره، وقد قال أبو بكر بن العربي في ‏"‏ سراج المريدين ‏"‏‏:‏ أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال ‏"‏ يأتيها في ‏"‏ وترك بياضا، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا، وصنف فيها ابن شعبان كتابا، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها‏.‏
        قوله‏:‏ ‏(‏رواه محمد بن يحيى بن سعيد‏)‏ أي القطان ‏(‏عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر‏)‏ هكذا أعاد الضمير على الذي قبله، والذي قبله قد اختصره كما ترى، فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور‏.‏
        وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان ‏"‏ حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ‏"‏ فقال‏:‏ أتدرون فيما أنزلت هذه الآية‏؟‏ قلت لا‏.‏
        قال‏:‏ نزلت في إتيان النساء في أدبارهن‏.‏
        وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه، أخرجه أبو عبيدة في ‏"‏ فضائل القرآن ‏"‏ عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا‏.‏
        وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي‏.‏
        وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بد له من نكتة يحس بسببها استعماله‏.‏ وأي بديع واكتفاء في كتمان حدود الله وبيان حلاله وحرامه ؟؟؟
        وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في ‏"‏ الأوسط ‏"‏ من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال ‏"‏ إنما نزلت على رسول ‏"‏ الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم) ‏ رخصة في إتيان الدبر، قال الطبراني‏:‏ لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به ابنه محمد، كذا قال، ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد، وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي ‏"‏ فوائد الأصبهانيين لأبي الشيخ ‏"‏ و ‏"‏ تاريخ نيسابور للحاكم ‏"‏ و ‏"‏ غرائب مالك للدار قطني ‏"‏ وغيرها‏.‏
        وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال‏:‏ جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه، وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير، وعن مالك من عدة أوجه ا هـ‏.‏
        كلامه‏.‏
        ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدار قطني في ‏"‏ غرائب مالك ‏"‏ من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه ‏"‏ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس في ذلك فنزلت‏.‏
        قال فقلت له من دبرها في قبلها، فقال‏:‏ لا إلا في دبرها‏"‏‏.‏
        وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح‏.‏
        وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال‏:‏ ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه يغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم‏.‏
        قلت‏:‏ وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع، وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه ‏"‏ عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك‏:‏ إن ناسا يروون عن سالم‏:‏ كذب العبد على أبي، فقال مالك‏:‏ أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع، فقلت له‏:‏ إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف، أو يقول ذلك مسلم‏؟‏ فقال مالك‏:‏ أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع، وأخرجه الدار قطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال‏:‏ هذا محفوظ عن مالك صحيح ا هـ‏.‏
        وروى الخطيب في ‏"‏ الرواة عن مالك ‏"‏ من طريق إسرائيل بن روح قال‏:‏ سألت مالكا عن ذلك فقال‏:‏ ما أنتم قوم عرب‏؟‏ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع‏؟‏ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية، فلعل مالكا رجع عن قوله الأول، أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به، وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته‏.‏
        ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول، فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري ‏"‏ أن رجلا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا‏:‏ نعيرها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ‏"‏ وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد، وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور، وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه، فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال‏:‏ ‏"‏ إن ابن عمر وهم والله يغفر له، إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم، وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فأخذ ذلك الأنصار عنهم، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأمصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت، فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ‏نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم مقبلات ومدبرات ومستلقيات، في الفرج ‏"‏ أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال ‏"‏ جاء عمر فقال‏:‏ يا رسول الله هلكت‏.‏
        حولت رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم‏)‏ أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة ‏"‏ وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه‏.‏
        وروى الربيع في ‏"‏ الأم ‏"‏ عن الشافعي قال‏:‏ احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها، لأن ‏"‏ أنى ‏"‏ بمعنى أين شئتم، واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات، والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه، قال فاختلف أصحابنا في ذلك، وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية، قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين‏:‏ أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم، فقوى عنده التحريم‏.‏
        وروى الحاكم في ‏"‏ مناقب الشافعي ‏"‏ من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له‏:‏ فيكون ما سوى الفرج محرما، فالتزمه‏.‏
        فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أنى ذلك حرث‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏
        قال أفيحرم‏؟‏ قال لا‏.‏
        قال‏:‏ فكيف تحتج بما لا تقول به‏.‏
        قال الحاكم‏:‏ لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا هـ‏.‏
        ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك، وإنما انتصر لأصحابه المدنيين، والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في ‏"‏ الأم‏"‏‏.‏
        وقال المازري‏:‏ اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق في قال بالحل بهذه الآية، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود، يعنى كما في حديث الباب الآتي‏.‏
        قال‏:‏ والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين، وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية، وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف ا هـ‏.‏
        وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء‏.‏

        وإن أردت المزيد فهاتين الوصلتين تظهران حقيقة الأمر :
        http://www.al-eman.com/Hadeeth/viewc...12&CID=398#s23

        http://www.islamweb.net/ver2/library...kid=11&start=2

        اللهم صل على محمد وآل محمد واهدنا بهم الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين بنعمة نسأل عنها يوم الدين .



        تعليق


        • #5
          وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
          يعتمد زميلى موالى على روايه واحده فقط
          مشكوك فى صحتها أو فى كيفية فهمها
          أولا
          سنفند هذه الروايه
          ولعل السائل يعني أيضا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قال : يأتيها في . . .
          قال ابن حجر في "فتح الباري" (8/189) :
          " هكذا وقع في جميع النسخ ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور " انتهى .
          ثم ذكر ما جاء من بعض الروايات خارج صحيح البخاري أن ابن عمر قال : يأتيها في دبرها.
          وقد أجاب عن ذلك أهل العلم بجوابين :
          الأول :
          أنه حصل خطأ من بعض الرواة عن ابن عمر ، وأنهم فهموا منه جواز إتيان الدبر ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!
          قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/142) :
          " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم " انتهى .
          الجواب الثاني :
          أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما في فهم الآية ، وقد دلت السنة ، وأقوال سائر الصحابة ، أنه اجتهاد مجانب للصواب ، وقد روى أبو داود برقم (2164) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
          إِنَّ ابْنَ عُمَرَ - وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ - أَوْهَمَ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ - وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ - مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ - وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ - ، وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا ، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ،فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ ، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي . حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَيْ : مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ، يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ .
          وهذا قد يؤيد أن ابن عمر كان يقول بجواز الإتيان في الدبر ، فلعله رجع إلى الصواب ، بعد أن بَيَّن له ابن عباس أو غيره سبب نزول الآية ومعناها الصحيح ، ولذلك ثبت عنه – كما تقدم – أنه كان يقول بتحريمه ، ويقول : أو يفعل ذلك مسلم !!
          يبدو يازميل أنك تجهل الأحاديث الصحيحه
          التى قالت بما لايدع للشك بحرمتها
          تفضل ولاحظ الأحمر
          أبعد ذلك نقول بكراهتها
          الأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ، فمن ذلك :
          1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
          2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي .
          3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
          والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى .
          ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث .
          قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319) :
          " لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى .
          وجاء في "المغني" (7/32) :
          " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر "
          وقد سبق في موقعنا بيان ذلك بشيء من التفصيل ، فانظر إجابات الأسئلة : (1103) ، (52803) .
          ثانياً :
          يتوهم بعض الناس جواز إتيان المرأة في دبرها ، ويفهمون من قول الله تعالى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة/223 ، أن الله سبحانه أباح في هذه الآية كل شيء ، حتى الوطء في الدبر ، وقد يتأكد هذا الوهم عندهم إذا قرؤوا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه – ولعله الحديث الذي قصده السائل - والذي فيه : عن جابر رضي الله عنه قال : كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِن وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَل فنزلت ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
          وهذا فهم خاطئ للآية ، فإن قوله تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يعني إباحة أحوال وأوضاع الجماع المختلفة ، إذا كانت في موضع الحرث : وهو الفرج ، وليس الدبر ، فيجوز أن يأتي الرجل زوجته من الخلف أو الأمام أو على جنب إذا كان ذلك في موضع الحرث ، وليس الدبر .
          ودليل ذلك أن رواية مسلم برقم (1435) لحديث جابر السابق في سبب نزول الآية فيها : (إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ ) .
          (مُجَبِّيَةً) : أي : منكبة على وجهها ، كهيئة السجود .
          (في صمام واحد) : هو القبل .
          وفي رواية أبي داود للحديث نفسه برقم (2163) : عن محمد بن المنكدر قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ ،فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) .
          وفي سنن الترمذي (2980) وحسنه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلَكْتُ . قَالَ : وَمَا أَهْلَكَكَ ؟! قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ . حسنه الألباني في صحيح الترمذي .
          فهذه الأحاديث والروايات توضح المقصود من الآية ، فلا يجوز لمسلم أن يتجاوز ذلك إلى فهمه الذي لا يدل عليه الأثر ولا اللغة .
          قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" (4/261) :
          " وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين : أحدهما أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد، لا في الحُش الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله : ( من حيث أمركم الله )
          الوجه الثاني : أنه قال : ( أنى شئتم ) أي : من أين شئتم : من أمام أو من خلف . قال ابن عباس : ( فأتوا حرثكم ) يعني : الفرج " انتهى بتصرف

          اللهم صلى على محمد وآله وأصحابه وزوجاته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين .

          تعليق


          • #6
            صديقي أسامة

            اصرارك على موقفك لا يدل إلا على جهلك بمذاهبك الفقهية ، وما نقلته لك ليس حديثاً مشكوك فيه ، بل هو شرح من أحد كبار العلماء عندكم لحديث صحيح جاء في البخاري ولو كنت منصفاً في قراءته لاكتفيت به ، وهذه الروايات التي قمت بنسخها والتي تفيد التحريم هل كان يجهل بها علماؤك ، أم أنهم علموها ووعوها ثم خالفوها .
            لقد وضعت لك رابطاً يفند جميع روايات التحريم ويصنفها إما في المنكرات أو الضعيف فراجعه هاهنا .
            http://www.islamweb.net/ver2/library...kid=11&start=2

            و لا بأس بأن أنقل بعض ما خفي عليك وجهلته :
            قال أبو بكر ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) ج1 ص238:
            اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها فجوزه طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب ( جماع النسوان ) و( أحكام القرآن ) وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان .
            قال: أتدري فيم نزلت ؟.
            قلت : لا .
            قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال يأتيها في ... ولم يذكر بعده شيئا . – إلى أن قال -
            وقال النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن قال نافع لقد كذبوا عليَّ ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
            قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟.
            قلت : لا .
            قال: لنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

            وقال صاحب تفسير المحيط ج2/ص181 حول الآية ولخص الرأيين بقوله :
            قال جماعة من المفسرين ( أنَّى ) بمعنى أي والمعنى على أي صفة شئتم فيكون على هذا تخييرا في الخلال والهيئة أي أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد وقع هذا مفسرا في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يبالي به بعد أن يكون في صمام واحد والصمام رأس القارورة ثم استعير .
            وقالت فرقة أنى بمعنى أين فجعلها مكانا واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها وممن روي عنه إباحة ذلك محمد بن المنكدر ، وابن أبي ملكية ، وعبد الله بن عمر من الصحابة ، ومالك .

            قال أحمد بن علي الرازي الجصاص في كتابه أحكام القرآن ج2/ص40 :
            قال أبو بكر المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه .
            وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه .
            وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتب الشرعية .
            ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم } الشعراء 165_166 مثل ذلك إن كنتم تشتهون

            وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :

            وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
            وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
            وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه .
            وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله ، والقياس أنه حلال .

            وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم )

            قال السيوطي في الدر المنثور ج1 ص635 حول من قال أن الآية نزلت في جواز نكاح المرأة في دبرها :
            قال السيوطي : أخرج اسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟
            قلت : لا .
            قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .

            وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله e{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية رخصة في إتيان الدبر

            وجاء في شرح معاني الآثار ج3 ص40:
            بَابُ وَطْءِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ :
            قال حدثنا أَحْمَدُ بن دَاوُد قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن حُمَيْدٍ قال حدثنا عبد اللَّهِ بن نَافِعٍ عن هِشَامِ بن سَعْدٍ عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا فَأَنْكَرَ الناس ذلك عليه وَقَالُوا أتعزبها ( ( ( أتغربها ) ) ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
            قال أبو جَعْفَرٍ فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ وَطْءَ الْمَرْأَةِ في دُبُرِهَا جَائِزٌ وَاحْتَجُّوا في ذلك بهذا الحديث وَتَأَوَّلُوا هذه الآيَةَ على إبَاحَةِ ذلك وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَكَرِهُوا وَطْءَ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ وَمَنَعُوا من ذلك وَتَأَوَّلُوا هذه الآيَةَ على غَيْرِ هذا التَّأْوِيل.

            _ صديقي أسامة :
            الموضوع ليس للجدل ، والتسليم بورود الخلاف بين العلماء هو الصواب وليس بالأمر الممتنع ، وبكل الأحوال العمل بفتاوى التحريم الآن شأنكم لا دخل لنا به ، لكن بدون انكار اباحته سابقاً فهذا الانكار لا يفيدكم ، بل إنه مضر لمذاهبكم ، ويدعوا للشك والريب في علمائكم ، أرجوا أن تكتفي بهذا القدر فالمماطلة في هذا الموضوع استهلاك للذات وامتهان للعقل الحر .
            اللهم صل على محمد وآل محمد واهدنا بهم الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين بنعمة نسأل عنها يوم الدين .

            تعليق


            • #7
              صديقى موالى

              لاجديد قدمته نفس الروايه المشكوك فيها والذى تم تفنيدها سابقا

              ولكن يبدو أن جهلك أنت بالأحاديث الغير قابله للشك وإصرارك على روايتك المزعزمه

              يمنعك حتى من قرائتها

              ياصديقى صدقت الحوار مع من لم يريد القراءه لايفيد

              المفروض إما تكذب هذه الأحاديث الصحيحه التى أتيتك بها والتى تجهلها تماما

              أو تؤمن بصحتها ..فهل تقول أنها غير صحيحه

              لكن أن تتجاهلها ولاتتكل فى صحتها من عدمه فهذا لايقبله لاعقل ولاعقلاء

              وإترك مؤقتا رواية بن عمر التى لاتعرف فى هذا الموضوع غيرها وكل ماذكرته

              يرتكزعليها ..وسبق ونقلته من قبل ..فما الداعى للتكرار

              إن كنت تريد أن يكون الحق معك

              أو لاتريد أن تعرف مايخالف رأيك

              فلاأرى فائدة ترجى ..فالتوقف هنا أولى

              ولاداعى لتكرار ماقلناه وضياع الوقت هباءا وسدا

              فلك أن تقتنع بما تشاء وللأخرين مثل ذلك

              وليس لنا مصلحه فى تحريم شيئا كهذا

              ربما يرغبه البعض من هنا أو هناك

              وبالمناسبه أعتذر للجميع لتكرار المشاركات

              فهذا بسبب مشاكل أجدها فى الموقع

              وليست عادتى تكرار المشاركات أبدا

              والسلام

              تعليق


              • #8
                السلام عليكم
                ما ذكره ابن كثير في تفسيره يؤكد ما ذكرناه من وجود اختلاف بين عامة علماء المسلمين حول هذه المسألة ونحن لسنا في مورد الاستدلال على أي من الاقوال هو الصحيح إذ أن له مكانا آخر، وما نريد بيانه هو أن الاختلاف في حكم هذه المسالة هو بين جميع علماء المسلمين، من القدماء والمتأخرين.
                وأكتفي هنا بنقل بعض ما ورد في تفسير الاية الكريمة لأحد كبار مفسري علماء السنة وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي حيث يقول: في تفسيره الدر المنثور في التأويل بالمأثور ج2 ص 35 في تفسيره الاية الكريمة وبيان اختلاف الاقوال في المسألة ما يلي:

                رخصة في إتيان الدبر.
                وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر ذلك الناس وقالوا : اثفروها . فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية » .
                وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال « جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية » .
                وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر . أن رجلاً أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
                وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي ، نبأنا أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا أبو ثابت محمد بن عبيدالله المدني ، حدثني عبد العزيز محمد الدراوردي ، عن عبدالله بن عمر بن حفص ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس ، فرقهم كلهم عن نافع قال : قال لي ابن عمر : امسك على المصحف يا نافع ، فقرأ حتى أتى على { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال لي : أتدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فاعظم الناس ذلك ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . . . } الآية . قلت له : من دبرها في قبلها؟ قال : لا إلا في دبرها . وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا علي بن الجعد ، نبأنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : وقع رجل على امرأته في دبرها ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : فقلت لابن أبي ذئب ما تقول أنت في هذا؟ قال : ما أقول فيه بعد هذا! .
                وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال : قرأ ابن عمر هذه السور ، فمر بهذه الآية { نساؤكم حرث لكم } الآية . فقال : تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال : لا . قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن .
                وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب واسحق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر « أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف ، فقرأ حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية . فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار ، أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة » .
                وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
                وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس . أنه قيل له : يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبدالله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبي . فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر مثل ما قال نافع . فقيل له : فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر له الدبر . فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن؟! . . أو قال : مسلم . فقال مالك : أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع . قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح .
                وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر . أن عبدالله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها .
                وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبدالله بن علي بن السائب . فقال : قذر ، ولو كان حلالاً .
                وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن . فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله .
                وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة . أنه سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة ، فاعتاصت علي فاستعنت بدهن .
                وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه .
                وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه مباح .
                وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم قال : ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ { نساؤكم حرث لكم } ثم قال : فأي شيء أبين من هذا .
                وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال : ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس أنه حلال .

                ورد في كتاب وطء المراة في الموضع المحرم ص14
                وورد أيضا في غيره
                أدلة المبيحين
                قال تعالى ? أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم ? .
                وقال تعالى ? هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ?
                فدل على أن جميعهن لبا يستمتع به على عمومه
                استدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد في ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى ? نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ?
                وقوله تعالى ? حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ? أي أين شئتم فصار المعنى فأتوا حرثكم في أي مكان شئتم .
                وقد أخرج البخاري (4253 فتح ) عن ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟
                قلت : لا .
                قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
                وأتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ? فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ? قال يأتيها في .. ولم يذكر بعده شيئا .

                وورد أيضا في ص 16.
                ومن الأدلة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي في حوار مع الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام .
                قال الشافعي :
                سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك .
                قال : على المناصفة .
                قلت : فبأي شيء حرمته ؟
                قال : بقول الله تعالى ? فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ? وقال ? فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ? ،والحرث لا يكون إلا في الفرج .
                قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟
                قال : نعم .
                قلت : فما تقول لو وطئها بين ساقيها ، أو في أعطافها ، أو تحت إبطها ، أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟
                قال : لا .
                قلت : أفيحرم ذلك ؟
                قال : لا .
                قلت : فلم تحتح بما لا حجة فيه ؟
                قال : فإن الله قال ? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ? الآية .
                قال : فقلت له :إن هذا مما يحتجون به على الجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته ، وما ملكت يمينه .
                فقلت : أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه .

                ملاحظة: لفت نظري ما ورد في بعض كتب علماء أهل السنة من فقهاء ومفسرين من أن بعضهم حاول اثبات راي ونقض رأي آخر.
                وناقشوا ما ورد عن ابن عمر من قول بالجواز والحرمة، وكما ورد عن الشافعي والمالكي القول بالجواز فقد وردت عنهم اقوال أخرى، لذا حاول البعض الجمع بين هذه بالقول أنه كان يرى رأيا ثم عدل عنه .. الخ
                ما أريد قوله وهو ما يمكن ان يستنتجه الباحث من خلال تعليقي الاخير هذا هو أن المسألة مما حصل فيه اختلاف بين فقهاء المسلمين وهو ما أجبت عليه في تعليقي الاول، ولسنا في مورد اثبات اي الاقوال هو الصحيح لأنه له بحثاً آخر مع من هم أهل لهذا البحث.


                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة ابو محمد العاملي
                  السلام عليكم
                  ما ذكره ابن كثير في تفسيره يؤكد ما ذكرناه من وجود اختلاف بين عامة علماء المسلمين حول هذه المسألة ونحن لسنا في مورد الاستدلال على أي من الاقوال هو الصحيح إذ أن له مكانا آخر، وما نريد بيانه هو أن الاختلاف في حكم هذه المسالة هو بين جميع علماء المسلمين، من القدماء والمتأخرين.
                  وأكتفي هنا بنقل بعض ما ورد في تفسير الاية الكريمة لأحد كبار مفسري علماء السنة وهو عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي حيث يقول: في تفسيره الدر المنثور في التأويل بالمأثور ج2 ص 35 في تفسيره الاية الكريمة وبيان اختلاف الاقوال في المسألة ما يلي:
                  رخصة في إتيان الدبر.
                  وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكر ذلك الناس وقالوا : اثفروها . فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية » .
                  وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال « جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية » .
                  وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر . أن رجلاً أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
                  وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي ، نبأنا أبو الحرث أحمد بن سعيد ، نبأنا أبو ثابت محمد بن عبيدالله المدني ، حدثني عبد العزيز محمد الدراوردي ، عن عبدالله بن عمر بن حفص ، وابن أبي ذئب ، ومالك بن أنس ، فرقهم كلهم عن نافع قال : قال لي ابن عمر : امسك على المصحف يا نافع ، فقرأ حتى أتى على { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال لي : أتدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فاعظم الناس ذلك ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . . . } الآية . قلت له : من دبرها في قبلها؟ قال : لا إلا في دبرها . وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني ، نبأنا أبو أحمد بن عبدوس ، نبأنا علي بن الجعد ، نبأنا ابن أبي ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : وقع رجل على امرأته في دبرها ، فأنزل الله { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال : فقلت لابن أبي ذئب ما تقول أنت في هذا؟ قال : ما أقول فيه بعد هذا! .
                  وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال : قرأ ابن عمر هذه السور ، فمر بهذه الآية { نساؤكم حرث لكم } الآية . فقال : تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال : لا . قال : في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن .
                  وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب واسحق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر « أنه قال : يا نافع أمسك على المصحف ، فقرأ حتى بلغ { نساؤكم حرث لكم . . . } الآية . فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار ، أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله الآية ، قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة » .
                  وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري « أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } .
                  وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس . أنه قيل له : يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبدالله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبي . فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر مثل ما قال نافع . فقيل له : فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال : وما التحميض؟ فذكر له الدبر . فقال ابن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن؟! . . أو قال : مسلم . فقال مالك : أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع . قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح .
                  وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر . أن عبدالله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها .
                  وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبدالله بن علي بن السائب . فقال : قذر ، ولو كان حلالاً .
                  وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن . فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله .
                  وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة . أنه سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية لي البارحة ، فاعتاصت علي فاستعنت بدهن .
                  وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه .
                  وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه مباح .
                  وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبدالله بن القاسم قال : ما أدركت أحداً اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ { نساؤكم حرث لكم } ثم قال : فأي شيء أبين من هذا .
                  وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال : ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس أنه حلال .
                  ورد في كتاب وطء المراة في الموضع المحرم ص14
                  وورد أيضا في غيره
                  أدلة المبيحين
                  قال تعالى ? أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم ? .
                  وقال تعالى ? هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ?
                  فدل على أن جميعهن لبا يستمتع به على عمومه
                  استدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد في ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى ? نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ?
                  وقوله تعالى ? حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ? أي أين شئتم فصار المعنى فأتوا حرثكم في أي مكان شئتم .
                  وقد أخرج البخاري (4253 فتح ) عن ابن عون عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوما فقرا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟
                  قلت : لا .
                  قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
                  وأتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ? فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ? قال يأتيها في .. ولم يذكر بعده شيئا .
                  وورد أيضا في ص 16.
                  ومن الأدلة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي في حوار مع الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام .
                  قال الشافعي :
                  سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك .
                  قال : على المناصفة .
                  قلت : فبأي شيء حرمته ؟
                  قال : بقول الله تعالى ? فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ? وقال ? فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ? ،والحرث لا يكون إلا في الفرج .
                  قلت : أفيكون ذلك محرما لما سواه ؟
                  قال : نعم .
                  قلت : فما تقول لو وطئها بين ساقيها ، أو في أعطافها ، أو تحت إبطها ، أو أخذت ذكره بيدها أفي ذلك حرث ؟
                  قال : لا .
                  قلت : أفيحرم ذلك ؟
                  قال : لا .
                  قلت : فلم تحتح بما لا حجة فيه ؟
                  قال : فإن الله قال ? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ? الآية .
                  قال : فقلت له :إن هذا مما يحتجون به على الجواز إن الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته ، وما ملكت يمينه .
                  فقلت : أنت تتحفظ من زوجته وما ملكت يمينه .
                  ملاحظة: لفت نظري ما ورد في بعض كتب علماء أهل السنة من فقهاء ومفسرين من أن بعضهم حاول اثبات راي ونقض رأي آخر.
                  وناقشوا ما ورد عن ابن عمر من قول بالجواز والحرمة، وكما ورد عن الشافعي والمالكي القول بالجواز فقد وردت عنهم اقوال أخرى، لذا حاول البعض الجمع بين هذه بالقول أنه كان يرى رأيا ثم عدل عنه .. الخ
                  .

                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                  شيخنا الجليل
                  جزاك الله خيرا على مشاركتكم الكريمه والرائعه
                  والتى أظهرت الكثير جدا من علمكم وعظيم أخلاقكم
                  فلم نرى أحدا من إخواننا الشيعه يترحم على إمام سنى أبدا
                  فكل الشكر لفضيلتكم وليت الجميع سنه وشيعه يتخلقون بخلقكم الكريم
                  وينتقون كلماتهم بهذه العنايه الفائقه
                  والتى خلت منها مشاركتكم من أى كلمة بها إهانه أو تجريح
                  ما أريد قوله وهو ما يمكن ان يستنتجه الباحث من خلال تعليقي الاخير هذا هو أن المسألة مما حصل فيه اختلاف بين فقهاء المسلمين وهو ما أجبت عليه في تعليقي الاول، ولسنا في مورد اثبات اي الاقوال هو الصحيح لأنه له بحثاً آخر مع من هم أهل لهذا البحث
                  نأمل شيخنا الفاضل أن تزيدنا من علمك وكريم أخلاقك
                  وتسعدنا بمشاركة أخرى تثبت لنا أى الأقوال والأحاديث هو الصحيح
                  فإن لم نكن نحن أهل لهذا البحث ففضيلتكم أهل له بكل تأكيد
                  فهذا أخى الفاضل هو دوركم وواجبكم أن تأخذوا بأيدينا لنكون أهلا لكل بحث ومحاوره
                  ولكم كل الشكر والفضل
                  وجزاكم الله خيرا

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  x

                  رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                  صورة التسجيل تحديث الصورة

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                  أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                  استجابة 1
                  10 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                  بواسطة ibrahim aly awaly
                   
                  أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                  ردود 2
                  12 مشاهدات
                  0 معجبون
                  آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                  بواسطة ibrahim aly awaly
                   
                  يعمل...
                  X