إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الائمة يرغبون في الزواج من المرأة التي زعم الكذاب زنا عمر بها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الائمة يرغبون في الزواج من المرأة التي زعم الكذاب زنا عمر بها

    هذه المرأة هي الصحابية الجليلة عاتكة بنت زيد رضي الله عنها
    حيث زعم احدهم ان عمر زنا بها في قصة بينة الكذب اثبتنا ذلك على هذا الرابط:
    http://yahosein.sytes.net/vb/showthr...&threadid=9939
    واليك ايها القاريء الكريم هذه المعلومات:

    تزوجها عبدالله بن ابي بكر الصديق ومات عنها ثم تزوجها عمر بن الخطاب وبعد موته تزوجها الزبير بن العوام وبعد موته خطبها علي بن ابي طالب وفي ذلك يقول ابن عبدالبر في الاستيعاب (4/1879):
    " ثم خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها من الزبير فارسلت اليه إني لأضن بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل"
    وقال ابن عبدالبر ايضا:
    "وتزوجها الحسن بن علي فتوفى عنها وهو آخر من ذكر من أزواجها والله أعلم".

    وروي ان الذي تزوجها هو الحسين بن علي
    قال الاصبهاني في الأغاني (18/68):
    فلما انقضت عدتها تزوجها الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام فكانت أول من رفع خده من التراب صلى الله عليه وآله ولعن قاتله والراضي به يوم قتل وقالت ترثيه وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا جادت المزن في ذرى كربلاء ثم تأيمت بعده فكان عبد الله بن عمر يقول من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة ويقال إن مروان خطبها بعد الحسين عليه السلام فامتنعت عليه وقالت ما كنت لأتخذ حما بعد رسول الله
    وانظر ايضا ديوان الحماسة (1/460)

    يقول المجلسي: واني لأربأ بالأئمة اقدامهم على الزواج من امرأة زنا بها عمر وأني اعيذ الفاروق من الإقدام على هذا الأمر الباطل وكيف سكت علي بن ابي طالب على هذا الباطل وهو المعصوم كما في معتقد القوم حيث كلمها لما دعاه عمر في وليمة زواجها ولماذا لم تخبر عليا انها مغصوبة على عمر .

    كل هذا يثبت كذب من اثبتنا كذبه فهل يعي ويستغفر الله ويتوب اليه وهو يعتقد عصمة الائمة وهذا طعن فيهم
    اللهم عليك بالكذاب الاشر اللهم انتقم منه شر انتقام جرا تعرضه لعرض عمر وشرفه وتعرضه وطعنه في الائمة علي والحسن والحسين رضي الله عن الجميع

  • #2
    الرد القاطع على مجلسي ذو العقل المائع

    بسم الله الرحمن الرحيم ...وبه نستعين
    السلام على أهل الشرف لا العهر والزنا
    ======================
    الرد القاطع على مجلسي ذو العقل المائع

    مجلسي :-
    تقول :-
    واني لأربأ بالأئمة اقدامهم على الزواج من امرأة زنا بها عمر وأني اعيذ الفاروق من الإقدام على هذا الأمر الباطل وكيف سكت علي بن ابي طالب على هذا الباطل وهو المعصوم كما في معتقد القوم حيث كلمها لما دعاه عمر في وليمة زواجها ولماذا لم تخبر عليا انها مغصوبة على عمر .

    كل هذا يثبت كذب من اثبتنا كذبه فهل يعي ويستغفر الله ويتوب اليه وهو يعتقد عصمة الائمة وهذا طعن فيهم
    اللهم عليك بالكذاب الاشر اللهم انتقم منه شر انتقام جرا تعرضه لعرض عمر وشرفه وتعرضه وطعنه في الائمة علي والحسن والحسين رضي الله عن الجميع

    فأقول :-
    1- ما الضير في الزواج من أمرأة مغتصبة مسكينه تم أفتراسها من قبل وحش بشري ؟
    2- والله اذا كنت تعيذ عمر من هذا فانا وكل المنصفين نقول أنه يفعلها ويفعل أبوها .

    3- أنت تخلط بين الروايات يا جاهل والرواية التي نقلها لك الأخ ميكائيل ليس فيها أن الامام علي كلمها ياغبي ، وأنما هذا جزء من رواية اخرى .

    4- من الذي أثبت كذبه ؟؟ أرجع الى هناك ورد يا هارب

    5- ولكي ارضيك أعدك أنني سأستمر في الموضوع الاساسي لشرشحة عمر قربة الى الله تعالى في هذا الشهر الكريم ... ولا يهمك لأجل عيونك

    تعليق


    • #3
      لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي

      طلبت يالخادم مصادر وجبنالك ومافيش فايدة خويك قال عندي رواية اخرى من غير طريق علي بن زيد وما شفناها وبعدين لقد هربت من اصل الموضوع كعادتكم عندم تشعرون ان هذا يفضحكم امام اتباعكم اقراء الموضوع زين وبعدين جاوب وان في انتظار الرواية الاخرى ان كانت موجودة

      تعليق


      • #4
        ومنذ متى صار اهل السنه يحتجون بكتاب الاستيعاب
        او ان المساله مزاجيه!
        لو جئناكم بالاف الاحاديث الصحيحه من غير الصحيحن لقلتم انها كتب ضعيفه....

        طلع ما في شيء اسمه صحيح ومش صحيح بس الماله هي انه ما يوافق ما نعتقد هو الصح ولو كان غلط وما يخالف ما نعتقد هو الخطا ولو كان الصح

        تعليق


        • #5
          شو كما ديوان الحماسه طلع كتاب صحيح والاغاني لابي الفرج كمان صحيحه احاديثه اي لكن صير شيعي لانه في الاغاني حديث عن الرسول يقول فيه :من سره ان يحيا حياتي ويموت مماتي فليوال عليا بعدي

          فانتم واليتم غير علي بعده

          تعليق


          • #6
            اسلوب مراوغة خوفا من الفضيحة ركز في القراءة وجاوب على المطلوب ولا راح ترسب في الامتحان واي مشاركة بعد الان تتبع هذا الاسلوب واسلوب الخويدم وصاحبه سوف اتجاهلها ولا اريد اضيع الوقت مع امثال هؤلاء

            تعليق


            • #7
              يا مجلسي

              هل صار ديوان الحماسه والاستيعاب كتب يحتج بها!!
              وكذا الاغاني

              تعليق


              • #8
                افهم يافهيم وخليك في صلب الموضوع اسلوبكم لعبة مكشوفة

                اكرر انا لم اقل انها حجة فافهم وانما هي مصادر معلوماتية تحتمل الامرين وانتم اول من احتج علينا بالاستعياب انا اتيت بمعلومة ولم اقل انها صحيحة وانما قلت وفي رواية كذا ....فطلب المصدر فذكرته
                وهذه اخرة اناقشك في هذه القضية اللي صعب عليك فهمها انت ومن يستخدم هذا الاسلوب في الحوار
                واخيرا اما ان تدخل في صلب الموضوع الذي طرحته والا اجدني مضطرا لتجاهل مداخلتك

                تعليق


                • #9
                  للرفع

                  تعليق


                  • #10
                    السلام عليكم: ان كان الافتراء المكذوب عن زنا عمر بعاتكة ((عياذا بالله من ذلك)) فما تقولون في تفسير هذه الآية :
                    (((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين))) سورة النور

                    تعليق


                    • #11
                      ابوحسين المسكين يتمسك بالقشة

                      أثبت أن الرواية التي ورد فيها طلب الإمام و غيره يد عاتكة للزواج صحيحة السند ثم تعال و تكلم فالرواية الصحيحة التي ذكرناها لم يرد فيها ما أنت فيه مغلوب على أمرك و تحسبه حجة

                      يا للأسف أرثي لحالك يا ابوحسين انت إذ وضعت حالك مع هؤلاء الجهلة

                      تعليق


                      • #12
                        اخي ميكائيل ... السلام عليكم .... والله وحشتني اين انت منذ يومين؟؟ عسى الذي شغلك عنا خيرا انشاء الله لدينك ودنياك
                        سامحك الله يا ميكائيل ..... وهل قلت لك او ادعيت صحة تلك الروايات؟ ... وهل صارت آيات الله المقدسة في نظرك قشة؟؟؟ اعلم انك لا تقصد ذلك ولكن خانك التعبير ... غفر الله لي ولك .... فلا تعجل
                        ولكن هل تنكر يا ميكائيل زواج عاتكة من الحسن والحسين؟؟ صدقني انا غير متاكد من ذلك الخبر وساصدقك فافدني بالنفي او الايجاب ... وجزاك الله خيرا

                        تعليق


                        • #13
                          راااااااااااجع قبل أن تكتب

                          بسم الله الرحمن الرحيم ...وبه نستعين
                          السلام على أصحاب العقل
                          =====================
                          أبو حسين ..
                          أولاً عاتكة ليست زانية بل مُغتصبة تم أغتصابها من قبل وحش بشري .
                          ثانياً قبل أن تكتب رجاء أرجع لتفسير الاية :-

                          1= الجلالين
                          (الزاني لا ينكح) يتزوج (إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) أي المناسب لكل منهما ما ذكر (وحرم ذلك) أي نكاح الزواني (على المؤمنين) الأخيار نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم

                          2= القرطبي :-
                          الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
                          اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ. ويريد بقوله "لا ينكح" أي لا يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردد القصة مبالغة وأخذا كلا الطرفين، ثم زاد تقسيم المشركة والمشرك من حيث الشرك أعم في المعاصي من الزنى؛ فالمعنى: الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين، أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن "حتى تنكح زوجا غيره" [البقرة: 230] وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمعنى الوطء، وقد تقدم في "البقرة". وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة، ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن عباس، وأن معناه الوطء أي لا يكون زنى إلا بزانية، ويفيد أنه زنى في الجهتين؛ فهذا قول.
                          الثاني: ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله؛ أنكح عناق؟ قال: فسكت عني؛ فنزلت "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"؛ فدعاني فقرأها علي وقال: (لا تنكحها). لفظ أبي داود، وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة، فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ.
                          الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح امرأة يقال لها أم مهزول وكانت من بغايا الزانيات، وشرطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عمرو بن العاصي ومجاهد.
                          الرابع: أنها نزلت في أهل الصفة وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام؛ فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن؛ فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قال ابن أبي صالح.
                          الخامس: ذكره الزجاج وغيره عن الحسن، وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدو والزانية المحدودة، قال: وهذا حكم من الله فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة. وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح الزاني المحدود إلا مثله). وروى أن محدودا تزوج غير محدودة ففرق علي رضي الله عنه بينهما. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا، وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك، وعلى أي أصل يقاس من الشريعة.
                          قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين، وأن الزاني إذا تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن يجوز للزاني التزوج بالمشركة، ويجوز للزانية أن تزوج نفسها من مشرك؛ وهذا في غاية البعد، وهو خروج عن الإسلام بالكلية، وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشرك خاص دون الزانية.
                          السادس: أنها منسوخة؛ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك" قال: نسخت هذه الآية التي بعدها "وأنكحوا الأيامى منكم" [النور: 32]؛ وقاله ابن عمرو، قال: دخلت الزانية في أيامى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي. قال ابن العربي: والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عباس، وهو معنى صحيح. فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة، أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل زنى؛ فهذا زان نكح غير زانية، فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنى من كل جهة، إلا أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أريد به العقد كان معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، إلا أنه لا حد عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعا. وقيل: ليس المراد في الآية أن الزاني لا ينكح قط إلا زانية إذ قد يتصور أن يتزوج غير زانية، ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان، فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا زان فقلب الكلام، وذلك أنه لا ينكح الزانية إلا وهو راض بزناها، وإنما يرضى بذلك إذا كان هو أيضا يزني.
                          في هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح. وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الآية منسوخة. وقيل إنها محكمة. وسيأتي.
                          روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما مائة جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه، ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان فاشترى منه ثمرة فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة، ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛ فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد لأن النكاح له حرمة ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة.
                          قال ابن خويز منداد: من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب من العيوب واحتج بقوله عليه السلام: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله). قال ابن خويز منداد. وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق، وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره؛ فأما من لم يشتهر بالفسق فلا.
                          قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة، وعند هؤلاء: من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك، ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنت، ولو أمسكها أثم، ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح.
                          قوله تعالى: "وحرم ذلك على المؤمنين" أي نكاح أولئك البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام، ومن أشهرهن عناق.
                          حرم الله تعالى الزنى في كتابه؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرت بأمان وزنى هنالك ثم خرج لم يحد. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء، ومن زنى فعليه الحد على ظاهر قوله "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [النور: 2].

                          ----------------------


                          أذن عمر مغتصب زاني وعاتكة مسكينة مظلومة

                          تعليق


                          • #14
                            راااااجع قبل أن تقرأ ج2

                            بسم الله الرحمن الرحيم ...وبه نستعين
                            السلام على من يقرأ ويعرف قبل أن يكتب
                            ========================
                            نكمل مع أبوحسين بعد أن كانت عاقبة مجلسي أن (( خاااااااس وماااااااااااات ))

                            3= تفسير ابن كثير :-

                            آية(3)
                            هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك ( الزانية لا ينكحها إلا زان ) أي عاص بزناه ( أو مشرك ) لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو م
                            شرك وهذا إسناد صحيح عنه وقد روي عنه من غير وجه أيضا وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك وقوله تعالى ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( وحرم ذلك على المؤمنين ) قال حرم الله الزنا على المؤمنين وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقدم في ذلك فقال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وهذه الآية كقوله تعالى ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) الآية ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وقال الإمام أحمد < 2/159 > حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن
                            تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) وقال النسائي < كبرى11359 > أخبرنا عمرو بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله عز وجل ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد تحت ظل الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني قال ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا أنكح عناقا أنكح عناقا مرتين فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرثد ( لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فلا تنكحها ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو داود < 2051 > والنسائي < 66/6 > في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
                            الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله وهكذا أخرجه أبو داود في سننه < 2052 > عن مسدد وأبي معمر عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به وقال الإمام أحمد < 2/134 > حدثنا يعقوب حدثنا عاصم بن محمد عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر قال أشهد لسمعت سالما يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى ورواه النسائي < 5/80 > عن عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به وقال الإمام أحمد أيضا < 2/69 > حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا الوليد بن كثير عن قطن بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والذي يقر في أهله الخبث وقال أبو داود الطيالسي في مسنده < 642 > حدثني شعبة حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة ديوث يستشهد به لما قبله من الأحاديث وقال ابن ماجة < 1862 > حدثنا هشام بن عمار حدثنا سلام بن سوار حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا متطهرا فليتزوج الحرائر في إسناده ضعف وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح في اللغة < 1/282 > الديوث القنذع وهو الذي لاغيرة له فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من سننه < 6/67 > أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
                            فقال إن عندي امرأة من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال لا صبر لي عنها قال استمتع بها ثم قال النسائي هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم قلت وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث وقد خالفه هارون بن زياد وهو تابعي ثقة من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي لكن قد رواه النسائي < 6/170 > في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا فذكره بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال وهذا خطأ والصواب مرسل ورواه غير النضر على الصواب وقد رواه النسائي أيضا < 6/169 > وأبو داود < 2049 > عن الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا إسناد جيد وقد اختلف الناس في هذا الحديث مابين مضعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد هو حديث منكر وقال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل سخية تعطي ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال لا ترد يد ملتمس وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا وقد تقدم الوعيد على ذلك ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الأجل والله سبحانه وتعالى أعلم قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال له إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال ابن عباس ليس هذا في هذا أنكحها فما كان من إثم فعلي وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة
                            قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) قال كان يقال نسختها التي بعدها ( وأنكحوا الأيامى منكم ) قال كان يقال الأيامى من المسلمين وهكذا رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله
                            _________________________________
                            أيضاً وأيضاً :-



                            أذن عمر مغتصب زاني وعاتكة مسكينة مظلومة

                            تعليق


                            • #15
                              لم تتزوج منهما يا ابوحسين لم تتزوج

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              أنشئ بواسطة مروان1400, 03-04-2018, 09:07 PM
                              ردود 13
                              2,141 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة مروان1400
                              بواسطة مروان1400
                               
                              أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 31-08-2019, 08:51 AM
                              ردود 2
                              343 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة وهج الإيمان
                              بواسطة وهج الإيمان
                               
                              يعمل...
                              X