أولاً: أختي الفاضلة :إن زوج البنت هو من المحارم على التأبيد لأم زوجته بمعنى يحرم عليه الزواج من أم زوجته مطلقاً سواء أكانت زوجته حية أم ميته وسواء أأمسك زوجته أم طلقها.
ثانياً: يعامل زوج البنت كما يعامل بقية المحارم على التأبيد كالابن أو الأخ فيجوز للمرأة إظهار لزوج البنت ما يجوز للولد وللأخ فيحق لها الخلوة به ولمس يده وما شابه ذلك فأصحبت أم زوجته أماَ له.
إذا ملخص ما سبق : يعامل زوج البنت كمعاملة الابن والأخ ..... تماماً من حيث الانكشاف والخلوة وما شابه ذلك هذا.
السؤال: هل انتشارالحرمة متعلق بالاحياء فقط ام يشمل الاموات ؟ بمعنى لو ان مسلمة توفت ولم يوجد المثيل المتمكن من تغسيلها وعقد شخص على ابنتها ، فهل يجوز لهذا الشخص تغسيل امها المتوفاة ، لهذا العقد(الحرمة)لالسبب آخر،أم لا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زوج البنت هو من المحارم بمثابة الابن بالنسبة لام الزوجة ، ولكن الفرق انه لا تجري عليه احكام الولد من ناحية الارث والاحكام الاخرى.
[quote=ابو محمد العاملي]عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زوج البنت هو من المحارم بمثابة الابن بالنسبة لام الزوجة ، ولكن الفرق انه لا تجري عليه احكام الولد من ناحية الارث والاحكام الاخرى.[
تعليق