إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

فضيحة الشيخ محمد اليعقوبي

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #61
    سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم عشرة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

    المورد الحادي عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
    من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
    الجزء الاول
    الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
    ولم يصلنا رد من الشيخ
    لحد الان


    المورد الحادي عشر :
    قال صـــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء ، نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ]
    أقول:
    تعليق(24):
    للحكم الشرعي ثبوتان :
    1- الجعل (جعل الحكم) : ثبوت الحكم في الشريعة ، وهذا يثبت بمجرد تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم .
    2- المجعول(فعلية الحكم) : ثبوت الحكم الشرعي على هذا الفرد أو ذاك . وهذا الثبوت يتوقف على تحقق أمرين :
    أ- تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم (ثبوت الجعل) .
    ب – موضوع الحكم (ثبوت الموضوع) .
    وعليه : فموضوع الحكم: هو مجموع الأشياء (العناصر) التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول .
    العلاقة بين الحكم وموضوعه : الحكم يتوقف على موضوعه أي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع أي أن الحكم يستمد فعليته من وجود الموضوع
    أي أن وجود الحكم فعلاً يتوقف على وجود موضوعه فعلاً
    أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
    أي إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم
    الجملة الشرطية :هي التي تربط بين جملتين (جملة الشرط وجملة الجزاء) والأحكام الشرعية في مرحلة الخطاب إذا أُبرزت بهيئة وصيغة الشرط والجملة الشرطية ، فإنها تدل على أن الحكم الشرعي مشروط (مرتبط مقيد) بالشرط ، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه
    وهذا يعني أن أداة الشرط (هيئة الشرط) تدل على (انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط)
    إذن : للجملة الشرطية مدلولان
    1. مدلول ايجابي : هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط .
    2. مدلول سلبي : هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط .
    مثال(1):
    الجملة الشرطية (إذا جاء زيد فأكرمه) ، (إذا جاء زيد يجب أكرامه) يوجد في هذه الجملة الشرطية :
    1- الحكم : وهو وجوب الإكرام (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والإكرام هو متعلق الحكم) .
    2- الموضوع : وهو(زيد) ، فزيد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم التي يتوقف على فعليتها ووجودها فعلية ووجود الحكم المجعول
    (يجب إكرام زيد) الحكم = الوجوب
    متعلق الحكم = الإكرام
    موضوع الحكم = زيد
    3- الشرط : وهو (المجيء) . وفي المثال فإن المجيء (الشرط) تعلق (زيد) أي أن المجيء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (زيد)
    الآن يأتي السؤال ، إذا انتفى الشرط (المجيء) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!!
    بتعبير إذا انتفى (المجيء) هل ينتفي أصل وجود زيد ، أوْ لا ؟!!
    والجواب ، واضح ، أن أصل وجود زيد لا ينتفي أي أن الموضوع لا ينتفي
    وعلى هذا الجواب يتفرع كلام آخر ، وهو أن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه إذا كان جالساً في بيته (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
    وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك علمه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
    وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك تقواه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
    وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك فقده (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
    وهكذا الكلام والأسئلة الكثيرة التي تطرح في المقام
    والمتحصل من هذا المثال : أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لسان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
    مثال(2):
    الجملة الشرطية (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، (إذا رزقت ولداً يجب ختن الولد)
    يوجد في هذه الجملة الشرطية :
    1- الحكم : وهو وجوب الختن (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والختن هو متعلق الحكم) .
    2- الموضوع : وهو (الولد) ، فالولد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر الموضوع
    (يجب ختن الولد) الحكم = الوجوب ،
    متعلق الحكم = الختن
    موضوع الحكم = الولد
    3- الشرط : وهو (الرزق) ،
    وفي المثال فإن الرزق (الشرط) تعلق بـ(الولد)
    أي أن الرزق(الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم(الولد)
    الآن يأتي السؤال ،
    إذا انتفى الشرط(الرزق) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!
    إذا انتفى الرزق (أي لم تُرزق ولداً) هل ينتفي أصل وجود الولد ، أوْ لا ؟!
    والجواب واضح ، أن أصل وجو (الولد) ينتفي ، أي أن الموضوع ينتفي وقد أشرنا سابقاً :
    أنه إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم (المجعول)
    أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
    أي إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم
    وهذا يعني أن انتفاء الحكم من السالبة بانتفاء الموضوع
    فإذا انتفى وجود الولد انتفى الحكم بوجوب ختانه
    وعلى هذا الجواب ، لا يتفرع ولا يأتي كلام عن ختان الولد ،
    أي : لا يقال أن الولد (الموضوع) هل يجب ختانه ؟!
    ولا يقال أن الولد إذا كان في الأصلاب هل يجب ختانه (بالرغم من عدم رزقك الولد) ؟!
    ولا يقال أن الولد (الذي لم ترزقه أصلاً) هل يجب ختانه ؟!
    وهكذا الكلام والأسئلة على نحو ذلك لا تقال ولا يأتي الكلام فيها لأن الحكم (وجوب الختان) منتفي بانتفاء الموضوع (لأن الولد غير موجود أصلاً لأنك لم ترزقه أصلاً)
    والمتحصل من هذا المثال (2): أن الشرط مساق لتحقق الموضوع ، فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع
    مثال(3):
    (حسب مباني سماحة الشيخ)
    الجملة الشرطية (إذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله)
    (إذا نودي للصلاة فاسعوا الى الصلاة)
    (إذا نودي للصلاة وجب السعي الى الصلاة)
    يوجد في هذه الشرطية :
    1- الحكم : وهو وجوب السعي (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والسعي هو متعلق الحكم) .
    2- الموضوع : وهو (الصلاة) ، فالصلاة هي موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم
    (يجب السعي الى الصلاة) الحكم = الوجوب ،
    متعلق الحكم = السعي
    الموضوع = الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة)
    3- الشرط : وهو (النداء)
    وفي المثال فإن النداء الشرط تعلق (بالصلاة)
    أي أن النداء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (الصلاة)
    الآن يأتي السؤال ،
    إذا انتفى الشرط (النداء) هل ينتفي أصل الموضوع أوْ لا ؟
    إذا انتفى (النداء) هل ينتفي أصل وجود الصلاة (أصل إقامة الصلاة ، أصل وجوب الصلاة) أوْ لا ؟
    والجواب واضح ، أن أصل وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) لا ينتفي لأن وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) يمكن أن يتحقق ويثبت حتى لو لم يتحقق ولم يثبت الأذان ولا النداء والجهر بالصوت قال تعالى ((كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً))بقرة/171.
    فمثلاً يمكن إيجاد الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) عن طريق الهمس أو الإشارة أو الكتابة أو غيرها من وسائل غير النداء وغير الأذان وهذا يعني أن هذا المثال /3 يمكن إرجاعه الى المثال/1 فيجري فيه نفس الكلام في المثال /1 ،
    أي أن المتحصل من هذا المثال /3
    أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لبيان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
    وهذا يعني أن الشرط (في الآية الكريمة) غير مساق لتحقق الموضوع
    والنتيجة :
    أولاً : عدم تمامية وبطلان ما ذكره سماحة الشيخ صــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع] .
    ثانياً : عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره الشيخ من أن الموضوع هو النداء حيث قال صــ14[وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء] ، وقد بيّنا أن الموضع هو (الصلاة) وليس النداء ، أما النداء فهو الشرط .
    ثالثاً : بعد أن بيّنا وأثبتنا أن مفاد الآية الكريمة (وحسب مباني سماحة الشيخ) يرجع الى المثال الأول ولا ترجع الى المثال الثاني ، أي أن الجملة الشرطية (في الآية الكريمة) ليست نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، فيثبت عندنا عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره سماحة الشيخ صــ14 [وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه)] .

    تعليق


    • #62
      سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم احد عشر

      بسم الله الرحمن الرحيم
      تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
      [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
      فنقول
      سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

      المورد الثاني عشر والثالث عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
      من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
      الجزء الاول
      الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
      ولم يصلنا رد من الشيخ
      لحد الان



      المورد الثاني عشر :
      قال صــ14[2- لما كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، فلا يكون لها مفهوم حتى تدل على عدم الوجوب عند عدم النداء]
      أقول:
      تعليق(25):
      يعرف الجواب من المورد السابق ، حيث أثبتنا أنها غير مسوقة لبيان تحقق الموضوع .


      المورد الثالث عشر :
      قال صــ14[3- إن النداء لا يراد به الأذان الفعلي لصلاة أي إقامتها بحيث أنه لا يجب السعي اليها إلا إذا أُقيمت ، بل إن ذكر النداء ورد كناية عن دخول الوقت ، كما لو قيل (إذا أذّن الصبح فأيقظني) فان المعنى إرادة إيقاظه عند دخول وقت صلاة الصبح سواء أذّن شخص فعلاً أوْ لا ، وهذا واضح ،
      وعليه فلا مدخلية للمناداة الفعلية لصلاة الجمعة أي إقامتها وإنما هي واجبة ويجب السعي اليها عند دخول الوقت] .
      أقول:
      تعليق(26):
      إن أصالة الحقيقة وأصالة الظهور والقوانين والقواعد اللغوية والعرفية في المخاطبة والتحاور والإفهام والتفهيم تلزمنا الأخذ بالمعنى الحقيقي والمعنى الظاهري الذي يدل عليه اللفظ ، أما إرادة المعاني الكنائية والمجازية فإنها تحتاج الى قرينة وكذلك إرادة المعاني المخالفة للمعنى الظاهر تحتاج الى قرينة ، ما هي القرينة التي اعتمدتها يا سماحة الشيخ حتى صرفت المعنى من الحقيقي الى المعنى الكنائي المجازي ؟!
      تعليق(27):
      إن كلامك هنا ينافي ما أشرت إليه سابقاً من أن الوجوب معلق أو يتفرع أو مشروط بـ(النداء للصلاة يوم الجمعة ، النداء اليها ، حينما يتحقق النداء) حيث قلت صــ12[فالآية تتضمن وجوب السعي ..... عندما ينادي للصلاة يوم الجمعة ....... فقد تفرع وجوب السعي عن النداء اليها ..... فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها ......]

      تعليق


      • #63
        سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم اثنى عشر

        بسم الله الرحمن الرحيم
        تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
        [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
        فنقول
        سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي

        المورد الرابع عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
        من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
        الجزء الاول
        الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
        ولم يصلنا رد من الشيخ
        لحد الان

        المورد الرابع عشر :
        قال صـــ14-16 [ولكن السيد الخوئي (قدس سره) قال : ان الآية لا دلالة لها على الوجوب التعييني بوجه ، وذلك لوجهين :
        الأول : انها قضية شرطية ......
        الثاني : أن السعي بمعنى السير السريع والإسراع في المشي كالعدو والركض ، فالآية تدلنا على وجوب السرعة عند الآذان والنداء للصلاة يوم الجمعة ،
        ومقتضى المناسبة بين الحكم وموضوعه أن المراد بالذكر فيها هو الخطبة التي كان يلقيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قبل الصلاة ، موعظة وإرشاداً للناس وتخويفاً لهم من عذاب الله سبحانه ، لا أن المراد به هو الصلاة نفسها
        والوجه في هذه المناسبة أن صلاة الجمعة غير مرتبة على النداء ، لوضوح أن بينه وبينها فاصلاً وهو الخطبة ، وان وقت صلاة الجمعة يمتد الى زمان الركوع ، فلا يجب الإسراع اليها الا إذا بلغ الإمام الركوع ، وخاف المكلف أن لا يدركه وهو راكع ، بحيث لو أدركه وهو كذلك أي راكع لاجزأه من غير كلام .
        فأراده الصلاة من الذكر لا يلائم تفريع السعي على النداء في الآية المباركة لما عرفت من آية الإسراع اليها غير واجب عند النداء ويجوز التأخير على الحضور الى أن يركع الإمام ،
        ولأجل ذلك لا يمكننا إرادة الصلاة من الذكر المأمور بالسعي اليه ، وبه يستكشف أن المراد به الخطبة ، والأمر بالإسراع في المشي عند النداء إنما هو لأجل سماع الخطبة بقرينة ما قدمنا من أن الحضور للخطبة غير واجب من غير خلاف ، وبهذه القرينة يحمل الأمر بالإسراع في الآية المباركة على الاستحباب فلا دلالة له على الوجوب
        .......ويرد عليه (هذا الرد لسماحة الشيخ على كلام السيد الخوئي السابق)
        1- وأول تعليق هو على هذا الذوق الفقهائي بتحصيل أقل ما يمكن من الوجوب لبراءة الذمة ، من دون تعويد المكلف على السمو وارتقاء درجات الكمال ، ومن يتشبع روح القرآن وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام) يجد فيها تربية المسلم وتعويده على أن يكون في طاعة دائمة لله تبارك وتعالى بكل أشكال الطاعة]
        أقول:
        تعليق(28):
        لو سلّمنا أن الظاهر يطابق الباطن وأن القول يطابق العمل وأن الكلام يطابق الفِعال ، أقول لو سلّمنا بذلك ......
        فإن عمل الفقيه بما هو فقيه استنباط الحكم الشرعي لإبراء ذمته أولاً وذمة المكلف الذي يتبعه ويجعل رقبته (أي رقبة الفقيه) جسراً يعبر بها النيران ووديانها وحفرها ، أي أن عمل الفقيه وحسب تعبيرك هو تحصيل أقل ما يمكن من الوجوب لبراءة الذمة ، فإذا كنت فقيهاً حقيقياً فعليك أن تناقش وتعلّق على آراء الفقهاء واستدلالاتهم ضمن هذا المستوى وهذا المجال واثبت نفسك أقدر منهم في إصابة الحكم الشرعي لإباء الذمة وذمتك أولاً بالتأكيد ، وبعد ذلك وبعد أن تثبت اجتهادك وبعد أن تثبت أعلميتك وأقدريتك على إصابة الحكم الشرعي ، أقول بعد ذلك يمكنك أن تتحدث بالباطن والعرفان والسمو والارتقاء ودرجـات الكمال والتشيع بروح القرآن ، والطاعة الدائمة لله والتكاملات بأشكالها المختلفة والترقي بأنواعه ونحوها من عناوين ، هذا كله لو سلّمنا مطابقة الظاهر للباطن ومطابقة القول للعمل ومطابقة الكلام للأفعال .

        تعليق


        • #64
          الشيخ اليعقوبي طلب التقيم وامتثلنا له

          بسم الله الرحمن الرحيم
          تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
          [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
          فنقول
          سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي


          المورد الثاني عشر والثالث عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
          من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
          الجزء الاول
          الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
          ولم يصلنا رد من الشيخ
          لحد الان



          المورد الثاني عشر :
          قال صــ14[2- لما كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، فلا يكون لها مفهوم حتى تدل على عدم الوجوب عند عدم النداء]
          أقول:
          تعليق(25):
          يعرف الجواب من المورد السابق ، حيث أثبتنا أنها غير مسوقة لبيان تحقق الموضوع .


          المورد الثالث عشر :
          قال صــ14[3- إن النداء لا يراد به الأذان الفعلي لصلاة أي إقامتها بحيث أنه لا يجب السعي اليها إلا إذا أُقيمت ، بل إن ذكر النداء ورد كناية عن دخول الوقت ، كما لو قيل (إذا أذّن الصبح فأيقظني) فان المعنى إرادة إيقاظه عند دخول وقت صلاة الصبح سواء أذّن شخص فعلاً أوْ لا ، وهذا واضح ،
          وعليه فلا مدخلية للمناداة الفعلية لصلاة الجمعة أي إقامتها وإنما هي واجبة ويجب السعي اليها عند دخول الوقت] .
          أقول:
          تعليق(26):
          إن أصالة الحقيقة وأصالة الظهور والقوانين والقواعد اللغوية والعرفية في المخاطبة والتحاور والإفهام والتفهيم تلزمنا الأخذ بالمعنى الحقيقي والمعنى الظاهري الذي يدل عليه اللفظ ، أما إرادة المعاني الكنائية والمجازية فإنها تحتاج الى قرينة وكذلك إرادة المعاني المخالفة للمعنى الظاهر تحتاج الى قرينة ، ما هي القرينة التي اعتمدتها يا سماحة الشيخ حتى صرفت المعنى من الحقيقي الى المعنى الكنائي المجازي ؟!
          تعليق(27):
          إن كلامك هنا ينافي ما أشرت إليه سابقاً من أن الوجوب معلق أو يتفرع أو مشروط بـ(النداء للصلاة يوم الجمعة ، النداء اليها ، حينما يتحقق النداء) حيث قلت صــ12[فالآية تتضمن وجوب السعي ..... عندما ينادي للصلاة يوم الجمعة ....... فقد تفرع وجوب السعي عن النداء اليها ..... فالآية تدل على وجوب السعي الى صلاة الجمعة حينما يتحقق النداء اليها ......]

          تعليق


          • #65
            الاخ العزيز اوالي العراق

            السلام عليكم

            الشيخ اليعقوبي يطلب التقييم من السيد الحائري دام ظله ولايريد تقييم من السيد الحسني دام ظله لانه يعرف مدى قوة الاشكالات التي سجلها السيد الحسني ولايستطيع ردها ....

            تعليق


            • #66
              ياخويه ماعدهم اي دليل يثبتون بيه اجتهاد الشيخ اليعقوبي

              تعليق


              • #67
                التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي رقم عشرون

                بسم الله الرحمن الرحيم
                تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
                [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                فنقول
                سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
                المورد العشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
                من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
                13/رجب/1421
                ولم يصلنا رد الشيخ
                لحد الان


                المورد العشرون :-
                قال (القول الفصل / ص45) [ وبحمل جواب الإمام(عليه السلام) في صحيحة بن مهزيار على التورية وإيهام السائل لا أنها صادرة من جهة التقية لا يأتي علينا ما قاله السيد الخوئي(قدس سره) من الدعوى ودفعها ، حيث قال السيد الخوئي(قدس سره)(التنقيح /جزء2/ص109) : ((ودعوى)أن الصحيحة لموافقتها مع العامة بحسب الحكم أيضاً محمول على التقية فهي غير صالحة للمرجحية بوجه، (مندفعة) بأن مقتضى الأصل الأولي صدور الرواية بداعي بيان الحكم الواقعي ، ولا مسوغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كما إذا كانت الرواية معارضة برواية أخرى تخالف العامة وحيث أن الصحيحة غير معارضة بشيء فلا موجب لحملها على التقية لأنه بلا مقتضى)] .
                أقول : يوجد بعض التعليقات
                التعليق الأول : للسيد الخوئي(قدس سره) القول ، (ودعوى) أن حمل جواب الإمام على التورية وإيهام السائل (مندفعة) لأن مقتضى الأصل الأولي صدور الرواية بداعي بيان الحكم الواقعي ولا مسوغ لرفع اليد عن ذلك إلا بقرينة كالمزاح أو لإكتشاف غباء المخاطب أو عدم تحمل السائل أو للتقية وظاهر الرواية وكلام الإمام(عليه السلام) أنه لا يريد أي واحد منها .
                التعليق الثاني :قلت فبل ثلاث صفحات(القول الفصل / ص51) [ ودواعي التورية وإخفاء الوجه الصحيح عن المخاطب (أي إيهام المخاطب) كثيرة كالتقية أو عدم تحمل السائل .... ] فإذا كانت التقية أحد دواعي التورية فكيف تجعلها هنا قسيماً لها حيث تقول [ويحمل جواب الإمام(عليه السلام) على التورية وإيهام السائل لا أنها صادرة من جهة التقية ] .
                التعليق الثالث : إن ما ذكر من الوجوه المحتملة في المقام والتي ذكرت بعضها في التعليق الأول كلها بلا دليل ووجوه استحسانية تدفع بأدنى تأمل وتدفع بمقتضى أصالة تطابق مدلول الجواب مع مدلول السؤال وبمقتضى كون الإمام في مقام البيان أي بيان الحكم الواقعي وهذه القضايا عرفية ومما يؤيد بل يثبت ان هذه الدعاوي بلا دليل (ضمن هذا المستوى من الكلام) أن صاحب الدعوى وقع بالخلط والتشويش كما علمت في التعليقين السابقين إضافة لذلك اذكر هنا ما وقع فيه من الاضطراب والتهافت في كلماته قال(القول الفصل ص51)[ فالمخاطب عندما سمع كلام الإمام فهم انه يريد خذ بالرواية المروية عن خصوص أبي عبد الله(عليه السلام) لا المروية عنه وعن أبيه الباقر(عليه السلام) وبذلك ارتفع تردده ويكون الإمام قد رفع حيرته وأدى وظيفته ولكن الإمام يريد الأخرى ... ثم قال وكلام الإمام أمام الكلام وقمته في البلاغة وحسن السبك ...] .
                ولا أعلم ماذا يريد بهذا أيريد أن الإمام كان في مقام بيان بعض الأساليب البلاغية لكن ما أسهل هذه الدعوى بان ندعيها في جل أو كل رواية من الروايات الصادرة عنهم(عليهم السلام) ثم قال(ص51) [ ودواعي التورية وإخفاء الوجه الصحيح عن المخاطب كثيرة كالتقية أو عدم تحمل السائل وقد أمروا بمداراة الناس ومخاطبتهم على قدر عقولهم هذا في الخطابات الشرعية , أما دواعيه في كلام العرب فأكثر كالمزاح أو لاكتشاف غباء المخاطب ... أو لتمحيص الشيعة وإجراء سنة الامتحان ...] لكن يقال ايضاً ان طرح من هذه الاحتمالات ممكنة في أكثر الموارد في الروايات بل حتى الموارد في مقام الفتوى للعلماء فهل تعارض أصالة الظهور !!!
                ثم قال بعد ذلك(ص52) [ ففي المقام عندما أجاب الإمام(عليه السلام) (خذ بخبر أبي عبد الله(عليه السلام) أراد التخلص بلباقة من التصريح بالجواب المخالف للتقية خصوصاً وإنها مكاتبة يمكن ان تقع بيد أي واحد...) ] .
                إن دعوى المكاتبة يمكن أن تقع بيد أي واحد فيستلزم حمل ما فيها على التقية باطلة لأنه لا دليل عليها بل الوجدان على خلافها ، لأنه لو سلمنا هذا في المكاتبة لمجرد أنها مكاتبة (أي بدون قرينة أخرى) فأن مطلق كلام الإمام(عليه السلام) (إذا كان بدون قرينة على الخلاف) يحمل على التقية وخاصة الإمام الصادق(عليه السلام) حيث يعطي دروساً في المسجد ومثل هذا الدرس من المحتمل جداً بل يقين يحضره من أعوان الحكام في ذلك الزمان ويحضره المخالف والحاسد وكذا الكلام في مجالسهم العامة أي خارج حلقة الدرس حيث يكون من الجالسين ومن السائلين من هم أعوان الحكام وتابعيهم بل أكثر من هذا فأن الحاكم يستطيع أن يستولي على كتب وأصول الأصحاب التي كتبوها وسجلوها من سماعهم الإمام(عليه السلام) وهذه تكون دليلاً للحاكم ضد الإمام(عليه السلام) وحتى لو لم تثبت الدعوى ضد الإمام فهي ثابتة ضد صاحب الكتاب فيؤدي إلى مقتل الصحابة الأجلاء ، .... فيأتي السؤال أن طرح مثل هذا الاحتمال هل يستلزم عدم الأخذ براوية الأصحاب مطلقاً بل نحملها على التقية لأنها مكتوبة وخافوا أن تقع بأيدي الحكام علماً أن كثير من الروايات والأحكام مطابقة مع الأحكام العامة فهل تطرح مثل هذه الروايات وبعد هذايقول(القول الفصل /ص54) [ ويحمل جواب الإمام(عليه السلام) على التورية وإيهام السائل لا أنها صادرة من جهة التقية ] .

                تعليق


                • #68
                  التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي رقم تسعة عشر

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
                  [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                  فنقول
                  سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
                  المورد التاسع عشر لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
                  من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
                  13/رجب/1421
                  ولم يصلنا رد الشيخ
                  لحد الان


                  المورد التاسع عشر :-
                  قال (القول الفصل / ص53) [ والشواهد على كون الحكم بالطهارة هو الواقعي منها :
                  1- أن فقه العامة لم تتحدد معالمه وتتبناه الدولة إلا بعد زمان الإمام الباقر(عليه السلام) فليس لهم حينئذ فقه واضح حتى يتقى منه ] .
                  أقول : من قال أن التقية محصورة بمخالفة ما تبنته الدولة من فقه العامة .
                  ثم قال : [2- أن الإمام الباقر(عليه السلام) كان أجرأ (على تعبير أبنه الصادق(عليه السلام) من الإمام الصادق(عليه السلام) على بيان الحكم الواقعي ، قال(عليه السلام) (أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا) ] .
                  أقول : لو كان في الواقع أن الإمام الصادق(عليه السلام) (أجرأ ) من الإمام الباقر(عليه السلام) فهل ترى أن أدب الإمام الصادق(عليه السلام) وأخلاقه وبرّه يسمح له أن يقول أنا أجرأ من أبي على أهل المدينة ... إضافة إلى أنه لو ثبت الجرأة لكن هذا لا يثبت انتفاء العمل بالتقية من قبل الإمام الباقر(عليه السلام) ، وأكثر من ذلك يمكن للخصم طرح احتمال يصلح أن يكون دليلاً أو مؤيداً لمبناه وذلك بأن يقال ، أما الجرأة المذكورة في الرواية (في كتاب القول الفصل) هي الجرأة على أهل المدينة وليس على حكامهم ولا على علمائهم المأجورين ، وحينئذ نتصور نحوين للجرأة :
                  1- الجرأة التي تقابل التقية أي الجرأة التي تؤدي إلىالتصريح بالحكم الواقعي وهذه نتصورها مع الحكام وعلمائهم المأجورين .
                  2- الجرأة التي تؤدي إلى التصريح بالحكم الظاهري ، وفيالمقام هي الجرأة مع الناس (أي الجرأة مع أهل المدينة) ويمكن التعبير عنها بأنها الجرأة للعمل بالتقية وبيان الحكم الظاهري وعدم بيان الحكم الواقعي ، ومن الواضح أن الأئمة(سلام الله عليهم) كان الأقرب إلى أنفسهم والأسهل والأنسب لزهدهم وتقواهم ولذاتهم المقدسة هو التصدي للحاكم مثلاً ونيل الشهادة للقاء الرفيق الأعلى تقدس وتعالى ولقاء جدهم المصطفى الأنقى(صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله) وجدتهم الطاهرة والأنبياءوالشهداء والصالحين (عليهم السلام) وقد جسّد هذه الحقيقة الإمام الحسين(عليه السلام) حين قال ما مضمونه (إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما) .
                  وفي مقابل ذلك فإن الأثقل مشقة والأعسر والأحرج عليهم هو تحمّل الحياة مع الظالمين والمعاندين وتحمل التأنيب والتقريع واللوم من الناس ولهذا يمكن القول أن الإمام(عليه السلام) أجرأ على العمل بالتقية وهذا يعني أنه أجرأ في تحمل الانتقاد واللوم والأذى من الناس بسبب مهادنة الحكام وعلمائهم والعمل بالتقية فإن الأئمة(عليهم السلام) يعملون بالتقية من أجل المصالح الدينية العامة والحفاظ على الأنفس والأموال للمجتمع ، ويوجد كثير من الشواهد والمؤيدات التاريخية على الاتقاء من الناس منها : ما روى العياشي في تفسيره بإسناده عن أبي عمير عن ابن أذينة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : أمر الله(سبحانه وتعالى) محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينصّب علياً(عليه السلام) للناس فيخبرهم بولايته ، فتخوّف رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه فأوحى الله إليه هذه الآية(67 / المائدة) فقام بولايته يوم غدير خم ، والآية هي {يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ } . أي يمنعك ويحميك من ان ينالوك بسوء ومنها: قوله تعالى(سورة الأحزاب / 37) {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ...} .
                  وقد ورد في مجمع البيان تفسيرها بما حاصله : اذكر يا محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) حين تقول لزيد بن حارثة الذي أنعم عليه بالإيمان وأنعمت عليه تقول له حين أراد طلاقها (أمسك عليك زوجك) أي لا تطلقها وتقول له (واتق الله) في مفارقتها ، (وتخفي في نفسك ما الله مبدية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) والذي أخفاه(صلى الله عليه وآله وسلم) في نفسه هو أن طلقها زيد تزوجها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وخشي لائمة الناس أن يقولوا أمره بطلاقها ثم تزوجها ........
                  ومنها قضية أمير المؤمنين(عليه السلام) وما عاناه من الناس كما في معركة صفين ، ومنها قضية الإمام الحسن(عليه السلام) ومعاناته كما في قضية الصلح وغيرها وهكذا هي سيرة الأئمة الأطهار(عليهم السلام) ، (ولا أقل من أن يكون هذا احتمالاً مبطلاً للاستدلال) .
                  ثم قال : [ 3- أن راوي خبر الطهارة هو زرارة وراوي خبر النجاسة غيره وكان زرارة حذراً يغتنم فرصة خلو الإمام(عليه السلام) من الجالسين فيسأله فلا تحتمل التقية في حقه ففي كتاب المواريث ... (... اسمع ما أقول لك إذا كان غداً فأتيت من غد بين الظهر والعصر ... وكنت أحرص أن أسأله خالياً حذراً ....)] .
                  أقول : إن نص الرواية لا يثبت أن زرارة كان هو السائل فتحتاج أولاً أن يكون زرارة هو الذي سأل الإمام ولم يكن السائل غيره وأنه كان جالساً في المجلس بل أكثر من ذلك عليك إثبات أن زرارة هو الراوي المباشر من الإمام(عليه السلام) ولم يكن قد نقل الرواية عن راوٍ آخر (بالواسطة) إضافة لذلك عليك أن تثبت خصوصية زرارة مع الإمام الباقر(عليه السلام) أيضاً حتى يتم كلامك لأن الراوي قال (روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله) .
                  ويؤيد ما أقوله إن لم يكن دليلاً أن الروايات التي رويت في طهارة الخمر دون هذه لم يكن زرارة أحد رواتها فالرواية التي فيها معنى (إنما حرم شربها) مروية عن الصدوق (سئل أبو جعفر وأبو عبد الله(عليهما السلام) فقيل لهما : إنا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس أن الله إنما حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه) (راجع باقي الروايات ص41 من كتابه القول الفصل) ويكفي ما طرحناه إن لم يكن برهاناً وجدانياً أو عرفياً فإنه يكون احتمالاً مقابل احتماله لإبطال شواهده على كون الحكم بالطهارة هو الواقعي .
                  ثم قال : [ 4- ما ذكرناه من أن الحكم الواقعي إذا كان ترخيصياً (كالطهارة) فإخفاؤه لا يحتاج إلى مبرر لأنه مناسب مع التكامل عكس ما لو كان إلزامياً (كالنجاسة) فإن إخفاؤه وإظهار الترخيص بدلاً عنه لا يكون إلا لضرورة أو مبرر قوي وقد علمت عدم ثبوته في المقام ]
                  أقول : إضافة إلى ما ذكرناه أعلاه وإبطال كل الوجوه التي ذكرها فإننا أجبنا على هذه الدعوى سابقاً فراجع .

                  تعليق


                  • #69
                    التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي رقم سبعة عشر

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
                    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
                    فنقول
                    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
                    المورد السابع عشر لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
                    من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
                    13/رجب/1421
                    ولم يصلنا رد الشيخ
                    لحد الان

                    المورد السابع عشر :-
                    قال (القول الفصل / ص47) [ المرجحات الخاصة : وهما روايتان : الأولى رواية خيران الخادم المتقدمة (ص35: في الكافي عن علي بن محمد عن سهل بن زياد بن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه فكتب(عليه السلام) لاتصل ِ فيه فإنه رجس) ، وفيها ترجيح القول بالنجاسة وهي ضعيفة بسهل وبرواية خيران ، الذي هو من أصحاب الإمام الهادي(عليه السلام) بلا واسطة عن الرجل الذي ... والمناقشة الأهم هنا أن عدم الصلاة أعم من كونه للنجاسة بل لعل وجود الخمر على الثياب وبدن المصلي مانع بنفسه عن صحة الصلاة كأجزاء ما لا يؤكل لحمه وعرق الجنب من الحرام ولا توجد ملازمة بين الحكمين كما هو واضح خصوصاً مع تعليل الإمام(عليه السلام) بأنه رجس والرجس لا يفهم منه النجاسة ...] .
                    أقول : يوجد تعليقات
                    التعليق الأول :
                    أن المناقشة الأهم التي ذكرها غير تامة وقد ذكرنا في التعليقات السابقة بطلانها جميعاً .


                    التعليق الثاني :
                    لو سلمنا بتمامية ما ذكره في المناقشة لكن هذا لا يتم بخصوصهذه الرواية لوجود قرينة تمنع ما استظهره وهذه القرينة هو ذكر لحم الخنزير مع الخمر في الرواية ولحم الخنزير لا اشكال في نجاسته حيث سأل عن الخمر ولحم الخنزير ومقتضى التطابق بين السؤال والجواب يكون الجواب شاملاً للخمر والخنزير والرواية كاملة هي (... عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل(عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلِ فيه الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب(عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس) (وسائل / أبواب النجاسات / ب38) .

                    تعليق


                    • #70
                      هو ولي وله حق التصرف باموال الامام

                      تعليق


                      • #71
                        المشاركة الأصلية بواسطة أنا رافضي
                        هو ولي وله حق التصرف باموال الامام
                        يعني العب بيها ..
                        مثل مالعب بيها الكاعد وياه بالصورة مو
                        ولي !!!

                        تعليق

                        اقرأ في منتديات يا حسين

                        تقليص

                        المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                        استجابة 1
                        11 مشاهدات
                        0 معجبون
                        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                        بواسطة ibrahim aly awaly
                         
                        أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                        ردود 2
                        12 مشاهدات
                        0 معجبون
                        آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                        بواسطة ibrahim aly awaly
                         
                        يعمل...
                        X