سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي رقم عشرة
بسم الله الرحمن الرحيم
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد الحادي عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي
[ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
فنقول
سلسلة الدفاع عن اراء الخوئي من شبهات اليعقوبي
المورد الحادي عشر لرد سماحة السيد الحسني(دام ظله)
من كتاب الفصل في الفريضة المعطلة بين اجتهاد الخوئي و ادعاء المدعي
الجزء الاول
الفه سماحته بتاريخ جمادي الاخرة/1427
ولم يصلنا رد من الشيخ
لحد الان
المورد الحادي عشر :
قال صـــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء ، نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ]
أقول:
تعليق(24):
للحكم الشرعي ثبوتان :
1- الجعل (جعل الحكم) : ثبوت الحكم في الشريعة ، وهذا يثبت بمجرد تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم .
2- المجعول(فعلية الحكم) : ثبوت الحكم الشرعي على هذا الفرد أو ذاك . وهذا الثبوت يتوقف على تحقق أمرين :
أ- تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم (ثبوت الجعل) .
ب – موضوع الحكم (ثبوت الموضوع) .
وعليه : فموضوع الحكم: هو مجموع الأشياء (العناصر) التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول .
العلاقة بين الحكم وموضوعه : الحكم يتوقف على موضوعه أي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع أي أن الحكم يستمد فعليته من وجود الموضوع
أي أن وجود الحكم فعلاً يتوقف على وجود موضوعه فعلاً
أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
أي إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم
الجملة الشرطية :هي التي تربط بين جملتين (جملة الشرط وجملة الجزاء) والأحكام الشرعية في مرحلة الخطاب إذا أُبرزت بهيئة وصيغة الشرط والجملة الشرطية ، فإنها تدل على أن الحكم الشرعي مشروط (مرتبط مقيد) بالشرط ، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه
وهذا يعني أن أداة الشرط (هيئة الشرط) تدل على (انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط)
إذن : للجملة الشرطية مدلولان
1. مدلول ايجابي : هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط .
2. مدلول سلبي : هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط .
مثال(1):
الجملة الشرطية (إذا جاء زيد فأكرمه) ، (إذا جاء زيد يجب أكرامه) يوجد في هذه الجملة الشرطية :
1- الحكم : وهو وجوب الإكرام (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والإكرام هو متعلق الحكم) .
2- الموضوع : وهو(زيد) ، فزيد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم التي يتوقف على فعليتها ووجودها فعلية ووجود الحكم المجعول
(يجب إكرام زيد) الحكم = الوجوب
متعلق الحكم = الإكرام
موضوع الحكم = زيد
3- الشرط : وهو (المجيء) . وفي المثال فإن المجيء (الشرط) تعلق (زيد) أي أن المجيء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (زيد)
الآن يأتي السؤال ، إذا انتفى الشرط (المجيء) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!!
بتعبير إذا انتفى (المجيء) هل ينتفي أصل وجود زيد ، أوْ لا ؟!!
والجواب ، واضح ، أن أصل وجود زيد لا ينتفي أي أن الموضوع لا ينتفي
وعلى هذا الجواب يتفرع كلام آخر ، وهو أن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه إذا كان جالساً في بيته (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك علمه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك تقواه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك فقده (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وهكذا الكلام والأسئلة الكثيرة التي تطرح في المقام
والمتحصل من هذا المثال : أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لسان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
مثال(2):
الجملة الشرطية (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، (إذا رزقت ولداً يجب ختن الولد)
يوجد في هذه الجملة الشرطية :
1- الحكم : وهو وجوب الختن (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والختن هو متعلق الحكم) .
2- الموضوع : وهو (الولد) ، فالولد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر الموضوع
(يجب ختن الولد) الحكم = الوجوب ،
متعلق الحكم = الختن
موضوع الحكم = الولد
3- الشرط : وهو (الرزق) ،
وفي المثال فإن الرزق (الشرط) تعلق بـ(الولد)
أي أن الرزق(الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم(الولد)
الآن يأتي السؤال ،
إذا انتفى الشرط(الرزق) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!
إذا انتفى الرزق (أي لم تُرزق ولداً) هل ينتفي أصل وجود الولد ، أوْ لا ؟!
والجواب واضح ، أن أصل وجو (الولد) ينتفي ، أي أن الموضوع ينتفي وقد أشرنا سابقاً :
أنه إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم (المجعول)
أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
أي إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم
وهذا يعني أن انتفاء الحكم من السالبة بانتفاء الموضوع
فإذا انتفى وجود الولد انتفى الحكم بوجوب ختانه
وعلى هذا الجواب ، لا يتفرع ولا يأتي كلام عن ختان الولد ،
أي : لا يقال أن الولد (الموضوع) هل يجب ختانه ؟!
ولا يقال أن الولد إذا كان في الأصلاب هل يجب ختانه (بالرغم من عدم رزقك الولد) ؟!
ولا يقال أن الولد (الذي لم ترزقه أصلاً) هل يجب ختانه ؟!
وهكذا الكلام والأسئلة على نحو ذلك لا تقال ولا يأتي الكلام فيها لأن الحكم (وجوب الختان) منتفي بانتفاء الموضوع (لأن الولد غير موجود أصلاً لأنك لم ترزقه أصلاً)
والمتحصل من هذا المثال (2): أن الشرط مساق لتحقق الموضوع ، فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع
مثال(3):
(حسب مباني سماحة الشيخ)
الجملة الشرطية (إذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله)
(إذا نودي للصلاة فاسعوا الى الصلاة)
(إذا نودي للصلاة وجب السعي الى الصلاة)
يوجد في هذه الشرطية :
1- الحكم : وهو وجوب السعي (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والسعي هو متعلق الحكم) .
2- الموضوع : وهو (الصلاة) ، فالصلاة هي موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم
(يجب السعي الى الصلاة) الحكم = الوجوب ،
متعلق الحكم = السعي
الموضوع = الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة)
3- الشرط : وهو (النداء)
وفي المثال فإن النداء الشرط تعلق (بالصلاة)
أي أن النداء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (الصلاة)
الآن يأتي السؤال ،
إذا انتفى الشرط (النداء) هل ينتفي أصل الموضوع أوْ لا ؟
إذا انتفى (النداء) هل ينتفي أصل وجود الصلاة (أصل إقامة الصلاة ، أصل وجوب الصلاة) أوْ لا ؟
والجواب واضح ، أن أصل وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) لا ينتفي لأن وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) يمكن أن يتحقق ويثبت حتى لو لم يتحقق ولم يثبت الأذان ولا النداء والجهر بالصوت قال تعالى ((كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً))بقرة/171.
فمثلاً يمكن إيجاد الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) عن طريق الهمس أو الإشارة أو الكتابة أو غيرها من وسائل غير النداء وغير الأذان وهذا يعني أن هذا المثال /3 يمكن إرجاعه الى المثال/1 فيجري فيه نفس الكلام في المثال /1 ،
أي أن المتحصل من هذا المثال /3
أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لبيان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
وهذا يعني أن الشرط (في الآية الكريمة) غير مساق لتحقق الموضوع
والنتيجة :
أولاً : عدم تمامية وبطلان ما ذكره سماحة الشيخ صــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع] .
ثانياً : عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره الشيخ من أن الموضوع هو النداء حيث قال صــ14[وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء] ، وقد بيّنا أن الموضع هو (الصلاة) وليس النداء ، أما النداء فهو الشرط .
ثالثاً : بعد أن بيّنا وأثبتنا أن مفاد الآية الكريمة (وحسب مباني سماحة الشيخ) يرجع الى المثال الأول ولا ترجع الى المثال الثاني ، أي أن الجملة الشرطية (في الآية الكريمة) ليست نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، فيثبت عندنا عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره سماحة الشيخ صــ14 [وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه)] .
قال صـــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء ، نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ]
أقول:
تعليق(24):
للحكم الشرعي ثبوتان :
1- الجعل (جعل الحكم) : ثبوت الحكم في الشريعة ، وهذا يثبت بمجرد تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم .
2- المجعول(فعلية الحكم) : ثبوت الحكم الشرعي على هذا الفرد أو ذاك . وهذا الثبوت يتوقف على تحقق أمرين :
أ- تشريع الله تعالى للحكم وجعله للحكم (ثبوت الجعل) .
ب – موضوع الحكم (ثبوت الموضوع) .
وعليه : فموضوع الحكم: هو مجموع الأشياء (العناصر) التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول .
العلاقة بين الحكم وموضوعه : الحكم يتوقف على موضوعه أي أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع أي أن الحكم يستمد فعليته من وجود الموضوع
أي أن وجود الحكم فعلاً يتوقف على وجود موضوعه فعلاً
أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
أي إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم
الجملة الشرطية :هي التي تربط بين جملتين (جملة الشرط وجملة الجزاء) والأحكام الشرعية في مرحلة الخطاب إذا أُبرزت بهيئة وصيغة الشرط والجملة الشرطية ، فإنها تدل على أن الحكم الشرعي مشروط (مرتبط مقيد) بالشرط ، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه
وهذا يعني أن أداة الشرط (هيئة الشرط) تدل على (انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط)
إذن : للجملة الشرطية مدلولان
1. مدلول ايجابي : هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط .
2. مدلول سلبي : هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط .
مثال(1):
الجملة الشرطية (إذا جاء زيد فأكرمه) ، (إذا جاء زيد يجب أكرامه) يوجد في هذه الجملة الشرطية :
1- الحكم : وهو وجوب الإكرام (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والإكرام هو متعلق الحكم) .
2- الموضوع : وهو(زيد) ، فزيد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم التي يتوقف على فعليتها ووجودها فعلية ووجود الحكم المجعول
(يجب إكرام زيد) الحكم = الوجوب
متعلق الحكم = الإكرام
موضوع الحكم = زيد
3- الشرط : وهو (المجيء) . وفي المثال فإن المجيء (الشرط) تعلق (زيد) أي أن المجيء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (زيد)
الآن يأتي السؤال ، إذا انتفى الشرط (المجيء) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!!
بتعبير إذا انتفى (المجيء) هل ينتفي أصل وجود زيد ، أوْ لا ؟!!
والجواب ، واضح ، أن أصل وجود زيد لا ينتفي أي أن الموضوع لا ينتفي
وعلى هذا الجواب يتفرع كلام آخر ، وهو أن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه إذا كان جالساً في بيته (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك علمه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك تقواه (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وأن زيد (الموضوع) هل يجب إكرامه بملاك فقده (بالرغم من عدم مجيئه) أوْ لا ؟
وهكذا الكلام والأسئلة الكثيرة التي تطرح في المقام
والمتحصل من هذا المثال : أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لسان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
مثال(2):
الجملة الشرطية (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، (إذا رزقت ولداً يجب ختن الولد)
يوجد في هذه الجملة الشرطية :
1- الحكم : وهو وجوب الختن (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والختن هو متعلق الحكم) .
2- الموضوع : وهو (الولد) ، فالولد هو موضوع الحكم أو أحد عناصر الموضوع
(يجب ختن الولد) الحكم = الوجوب ،
متعلق الحكم = الختن
موضوع الحكم = الولد
3- الشرط : وهو (الرزق) ،
وفي المثال فإن الرزق (الشرط) تعلق بـ(الولد)
أي أن الرزق(الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم(الولد)
الآن يأتي السؤال ،
إذا انتفى الشرط(الرزق) هل ينتفي أصل الموضوع ، أوْ لا ؟!
إذا انتفى الرزق (أي لم تُرزق ولداً) هل ينتفي أصل وجود الولد ، أوْ لا ؟!
والجواب واضح ، أن أصل وجو (الولد) ينتفي ، أي أن الموضوع ينتفي وقد أشرنا سابقاً :
أنه إذا انتفت فعلية الموضوع انتفت فعلية الحكم (المجعول)
أي إذا انتفى وجود الموضوع انتفى وجود الحكم
أي إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم
وهذا يعني أن انتفاء الحكم من السالبة بانتفاء الموضوع
فإذا انتفى وجود الولد انتفى الحكم بوجوب ختانه
وعلى هذا الجواب ، لا يتفرع ولا يأتي كلام عن ختان الولد ،
أي : لا يقال أن الولد (الموضوع) هل يجب ختانه ؟!
ولا يقال أن الولد إذا كان في الأصلاب هل يجب ختانه (بالرغم من عدم رزقك الولد) ؟!
ولا يقال أن الولد (الذي لم ترزقه أصلاً) هل يجب ختانه ؟!
وهكذا الكلام والأسئلة على نحو ذلك لا تقال ولا يأتي الكلام فيها لأن الحكم (وجوب الختان) منتفي بانتفاء الموضوع (لأن الولد غير موجود أصلاً لأنك لم ترزقه أصلاً)
والمتحصل من هذا المثال (2): أن الشرط مساق لتحقق الموضوع ، فإذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع
مثال(3):
(حسب مباني سماحة الشيخ)
الجملة الشرطية (إذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله)
(إذا نودي للصلاة فاسعوا الى الصلاة)
(إذا نودي للصلاة وجب السعي الى الصلاة)
يوجد في هذه الشرطية :
1- الحكم : وهو وجوب السعي (بالدقة ، الحكم هو الوجوب ، والسعي هو متعلق الحكم) .
2- الموضوع : وهو (الصلاة) ، فالصلاة هي موضوع الحكم أو أحد عناصر موضوع الحكم
(يجب السعي الى الصلاة) الحكم = الوجوب ،
متعلق الحكم = السعي
الموضوع = الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة)
3- الشرط : وهو (النداء)
وفي المثال فإن النداء الشرط تعلق (بالصلاة)
أي أن النداء (الشرط) تعلق بنفس موضوع الحكم (الصلاة)
الآن يأتي السؤال ،
إذا انتفى الشرط (النداء) هل ينتفي أصل الموضوع أوْ لا ؟
إذا انتفى (النداء) هل ينتفي أصل وجود الصلاة (أصل إقامة الصلاة ، أصل وجوب الصلاة) أوْ لا ؟
والجواب واضح ، أن أصل وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) لا ينتفي لأن وجود الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) يمكن أن يتحقق ويثبت حتى لو لم يتحقق ولم يثبت الأذان ولا النداء والجهر بالصوت قال تعالى ((كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً))بقرة/171.
فمثلاً يمكن إيجاد الصلاة (إقامة الصلاة ، وجوب الصلاة) عن طريق الهمس أو الإشارة أو الكتابة أو غيرها من وسائل غير النداء وغير الأذان وهذا يعني أن هذا المثال /3 يمكن إرجاعه الى المثال/1 فيجري فيه نفس الكلام في المثال /1 ،
أي أن المتحصل من هذا المثال /3
أن الشرط غير مساق لتحقق الموضوع بحيث لو انتفى الشرط ينتفي الموضوع ، بل أن الشرط سيق لبيان صفة في الموضوع أو لبيان حال من أحوال الموضوع ونحوها من معاني ، فإذا انتفت هذه الصفة أو الحال فإن الموضوع لا ينتفي .
وهذا يعني أن الشرط (في الآية الكريمة) غير مساق لتحقق الموضوع
والنتيجة :
أولاً : عدم تمامية وبطلان ما ذكره سماحة الشيخ صــ14[....وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع] .
ثانياً : عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره الشيخ من أن الموضوع هو النداء حيث قال صــ14[وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء] ، وقد بيّنا أن الموضع هو (الصلاة) وليس النداء ، أما النداء فهو الشرط .
ثالثاً : بعد أن بيّنا وأثبتنا أن مفاد الآية الكريمة (وحسب مباني سماحة الشيخ) يرجع الى المثال الأول ولا ترجع الى المثال الثاني ، أي أن الجملة الشرطية (في الآية الكريمة) ليست نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه) ، فيثبت عندنا عدم تمامية وبطلان بل وغرابة ما ذكره سماحة الشيخ صــ14 [وإنما هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهو النداء نظير قولنا (إذا رزقت ولداً فاختنه)] .
تعليق