بسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناً ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيراً ، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ ، وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى ،
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
عدنا بحمد الله تعالى مرة أخرى إلى هذا المنتدى الكريم للحوار والتفاعل الفكري مع كل الأعضاء الأفاضل ، وأرجو من الله عز و جل التوفيق والهداية والرشاد للجميع ولنفسي معهم بإذن الله تعالى .
وأول عودتنا هو حوار عن جانب من جوانب الزواج المؤقت ( زواج المتعة )
فأبدأ بحول الله عز وجل وقوته وأقول
قال الله عز وجل في كتابه الكريم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(24)) سورة النساء
أولاً / الزواج المؤقت عند أهل السنة
قال القرطبي في تفسيره
وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام...
الحادية عشرة - روى الليث بن سعد عن بكير بن الاشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال: لا
سفاح ولا نكاح.
قلت: فما هي ؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى.
قلت: هل عليها عدة ؟ قال: نعم حيضة.
قلت: يتوارثان، قال: لا.
قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق.
وقال ابن عطية: (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لان الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. ) ـ تفسير القرطبي ج 5 ـ
------------
وقال البغوي في تفسيره
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلفوا في معناه، فقال الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذَّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
أي: مهورهن، وقال آخرون: هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المُدَّة بانَتْ منه بِلا طلاق، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحًا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.) ـ تفسير البغوي ج 2 ـ
------------
وفي صحيح مسلم الجزء السابع
2500 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
**************
ثانياً / الزواج المؤقت عند الشيعة
ورد في كتاب الكافي الجزء الخامس
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ .
عَلِيٌّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ
فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَّاذَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةٌ وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ رِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ
كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
****************
ثالثاً / حكم الزواج المؤقت عند أهل السنة حرام
رابعاً / حكم الزواج المؤقت عند الشيعة حلال
خامساً / الخلاف والوفاق حول الزواج المؤقت :
فكما هو معلوم للجميع ومبين في الكلام السابق فحكم هذا الزواج المؤقت فيه خلاف وتناقض بين أهل السنة والشيعة ، لكن الكلام لن يكون حول هذا الخلاف وأدلة وحجج وبراهين كل جانب يرى فيها صحة حكمه وسلامة موقفه الشرعي المخالف تماماً للجانب الآخر ، بل الحوار يتناول جزئية
موقف المسلم ورأيه اتجاه الزواج المؤقت خلال الفترة التي أحل الله عز وجل ورسوله ( ص ) هذا الزواج المؤقت ،
فلو كنت أحد الصحابة الذين عاشوا خلال هذه الفترة فهل سترضى وتوافق بأن تتزوج ابنتك أو أختك أو إحدى أقرباءك هذا الزواج المؤقت الحلال ؟ أم أنك سترفض ولن ترضى به لهن ؟
وهل ستقبل بإحلال الله عز وجل ورسوله ( ص ) لهذا الزواج وتسلم لأمر الله ؟ أم أنه سيكون في نفسك شيء منه ؟
وهل كنت ستفعل ما فعله الصحابيان اللذان ورد ذكرهما في الحديث السابق في صحيح مسلم ؟ أم كنت ترفض وتأبى أن تفعل مثل فعلهما ؟
أنا لو كنت من الصحابة الذين عاشوا خلال هذه الفترة التي كان فيها الزواج
المؤقت حلالاً عند جميع الأمة الإسلامية لم أكن لأرضى به لابنتي أو لأختي أو لإحدى أقرباءي بل كنت أرجوا لهم و أتمنى لهم الزواج الدائم ، لكن في نفس الوقت أقبل وأسلم بحكم الله عز وجل ورسوله ( ص ) بحلية الزواج المؤقت بدون أن يكون في نفسي شيء منه ، فالله عز وجل ورسوله ( ص
) أعلم بما فيه الصلاح والمنفعة لهذه الأمة الإسلامية .
فهل هناك من أهل السنة من يخبرنا برأيه في هذه الجزئية ويجيب على
الأسئلة السابقة لنعرف هل هناك وفاق حول هذه الجزئية أم لا .
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّل فَرَجَهم
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ قَرِيناً ، وَ اجْعَلْنِي لَهُمْ نَصِيراً ، وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ إِلَيْكَ ، وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى ،
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَ ذَلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ .
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
عدنا بحمد الله تعالى مرة أخرى إلى هذا المنتدى الكريم للحوار والتفاعل الفكري مع كل الأعضاء الأفاضل ، وأرجو من الله عز و جل التوفيق والهداية والرشاد للجميع ولنفسي معهم بإذن الله تعالى .
وأول عودتنا هو حوار عن جانب من جوانب الزواج المؤقت ( زواج المتعة )
فأبدأ بحول الله عز وجل وقوته وأقول
قال الله عز وجل في كتابه الكريم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(24)) سورة النساء
أولاً / الزواج المؤقت عند أهل السنة
قال القرطبي في تفسيره
وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام...
الحادية عشرة - روى الليث بن سعد عن بكير بن الاشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال: لا
سفاح ولا نكاح.
قلت: فما هي ؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى.
قلت: هل عليها عدة ؟ قال: نعم حيضة.
قلت: يتوارثان، قال: لا.
قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق.
وقال ابن عطية: (وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى، وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لان الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره. ) ـ تفسير القرطبي ج 5 ـ
------------
وقال البغوي في تفسيره
{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلفوا في معناه، فقال الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذَّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح، { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
أي: مهورهن، وقال آخرون: هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة فإذا انقضت تلك المُدَّة بانَتْ منه بِلا طلاق، وتستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان ذلك مباحًا في ابتداء الإسلام، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.) ـ تفسير البغوي ج 2 ـ
------------
وفي صحيح مسلم الجزء السابع
2500 - و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا
**************
ثانياً / الزواج المؤقت عند الشيعة
ورد في كتاب الكافي الجزء الخامس
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَيَّ الْمُتْعَتَيْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِيَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا آيَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ .
عَلِيٌّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَ أَبُو حَنِيفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ يُسْتَمْتَعْنَ وَ يَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَيْسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ يُرْغَبُ فِيهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ يَرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي النَّبِيذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ
فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِي الْحَوَانِيتِ نَبَّاذَاتٍ فَيَكْتَسِبْنَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي سَأَلَ سَائِلٌ تَنْطِقُ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَايَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا حَنِيفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّيَّةٌ وَ آيَةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَ رِوَايَتَكَ شَاذَّةٌ رَدِيَّةٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَ آيَةُ الْمِيرَاثِ أَيْضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ لَا تَرِثُ مِنْهُ قَالَ فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ ثُمَّ افْتَرَقَا .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِي هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا يَوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ( صلى الله عليه وآله ) وَ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً .
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ
كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ الِاحْتِيَاطُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً .
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
****************
ثالثاً / حكم الزواج المؤقت عند أهل السنة حرام
رابعاً / حكم الزواج المؤقت عند الشيعة حلال
خامساً / الخلاف والوفاق حول الزواج المؤقت :
فكما هو معلوم للجميع ومبين في الكلام السابق فحكم هذا الزواج المؤقت فيه خلاف وتناقض بين أهل السنة والشيعة ، لكن الكلام لن يكون حول هذا الخلاف وأدلة وحجج وبراهين كل جانب يرى فيها صحة حكمه وسلامة موقفه الشرعي المخالف تماماً للجانب الآخر ، بل الحوار يتناول جزئية
موقف المسلم ورأيه اتجاه الزواج المؤقت خلال الفترة التي أحل الله عز وجل ورسوله ( ص ) هذا الزواج المؤقت ،
فلو كنت أحد الصحابة الذين عاشوا خلال هذه الفترة فهل سترضى وتوافق بأن تتزوج ابنتك أو أختك أو إحدى أقرباءك هذا الزواج المؤقت الحلال ؟ أم أنك سترفض ولن ترضى به لهن ؟
وهل ستقبل بإحلال الله عز وجل ورسوله ( ص ) لهذا الزواج وتسلم لأمر الله ؟ أم أنه سيكون في نفسك شيء منه ؟
وهل كنت ستفعل ما فعله الصحابيان اللذان ورد ذكرهما في الحديث السابق في صحيح مسلم ؟ أم كنت ترفض وتأبى أن تفعل مثل فعلهما ؟
أنا لو كنت من الصحابة الذين عاشوا خلال هذه الفترة التي كان فيها الزواج
المؤقت حلالاً عند جميع الأمة الإسلامية لم أكن لأرضى به لابنتي أو لأختي أو لإحدى أقرباءي بل كنت أرجوا لهم و أتمنى لهم الزواج الدائم ، لكن في نفس الوقت أقبل وأسلم بحكم الله عز وجل ورسوله ( ص ) بحلية الزواج المؤقت بدون أن يكون في نفسي شيء منه ، فالله عز وجل ورسوله ( ص
) أعلم بما فيه الصلاح والمنفعة لهذه الأمة الإسلامية .
فهل هناك من أهل السنة من يخبرنا برأيه في هذه الجزئية ويجيب على
الأسئلة السابقة لنعرف هل هناك وفاق حول هذه الجزئية أم لا .
تعليق