بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد
كل المقرئين السنة و الوهابية في المحطات الإذاعية و التلفزيونية و المناسبات الذين يقولون صدق الله العظيم يتناقلون أمراً محدثاً فيا للأسف عليهم
من موقع منتدى الفتاوى الشرعية
إضغط هنا

************************************************** ************
************************************************** ****
***************************************
********************
***********
*****
***
*
والآن نأتي الى هنا
جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) ، ولابد لهذه الحكاية المنقولة مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1/251 ) ، خصوصاً إنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل و أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الاسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) ، وعلى الأخص ذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرح الكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!! ؛ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421) ولا يخفى على المتّتبع أنّ دخول الفرس المجوس كاُسارى إلى المدينة واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد حدثت في خلافته ولم يردعهم هو عن ذلك بل وعمل بها فأصبحت سنّة متخذّة عندهم .
************************************************** **********
************************************************
*************************************
************************
***************
*****
***
*
والآن الى هنا
إن الله تعالى فرض على عباده الفرائض وأوحى بها إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" لتبليغ ذلك إلى أمته ، فكل صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخرها من الفرائض كانت عن الله تعالى أوحاها إلى نبيه وبلّغها بدوره إلى أمته ، وهكذا فان أية عبادة تسمى توقيفية أي تتوقف مشروعيتها على استئذان الشارع واعتباره إياها ، وما عدا ذلك من صلاة إذا لم تكن من قبل النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" مشرّعة فإنها بدعة ، والبدعة هي إدخال ما ليس في الدين ، في الدين . وعندها فان العبادة التي لم يشرعها الشارع تعدُ غير مشروعة وغير معتبرة ، ومن يدري فلعل ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرب إلى الله تعالى ستكون مبعّدة عن الله تعالى بل سننال سخطه وغضبه ، ومن هنا فإن الشيعة الإمامية لا تتعدى النص الوارد عن النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" في احداث أية عبادة لم يأمر بها "صلى الله عليه وآله وسلّم" وليس لأحد الحق في تشريع عبادة معينة ، فإذا شرعها أحد دون النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" صارت تلك العبادة بدعة واستحق بذلك سخط الله تعالى وغضبه ، وهكذا هي صلاة التراويح فلم يرد فيها نص قرآني ولا حديث نبوي حتى يمكننا أن نقول بشرعية هكذا عبادة ، أما إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل ورأي يرتأيه فهذا ما لا تعتبره الإمامية مشروعاً بل تعتبره بدعة . واليكِ ممن اعترف بأن صلاة التراويح هي ليست من سنة النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" بل هي سنة عمر بن الخطاب وهو أول من سنها :
اللهم صلي على محمد وآل محمد

كل المقرئين السنة و الوهابية في المحطات الإذاعية و التلفزيونية و المناسبات الذين يقولون صدق الله العظيم يتناقلون أمراً محدثاً فيا للأسف عليهم

من موقع منتدى الفتاوى الشرعية
إضغط هنا

************************************************** ************
************************************************** ****
***************************************
********************
***********
*****
***
*
والآن نأتي الى هنا
جاء في جواهر الكلام : «حكي عن عمر لمّا جيء بأُسارى العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع» ( الجواهر الكلام 11/19 ) ، ولابد لهذه الحكاية المنقولة مع النظر إلى إنكار المالكيّة وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض ( المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 ـ البيان والتحصيل 1/394 ـ مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 ـ المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 ـ نيل الاوطار 2/186 ـ المغني 1/549 ـ المبسوط للسرخسي 1/23 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1/251 ) ، خصوصاً إنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل و أبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه ، وحتّى أنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الاسبال ( فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266 ) ، وعلى الأخص ذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن و المغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 ـ المجموع 3/311 ـ المغني 1/549 ـ الشرح الكبير 1/549 ـ عمدة القارئ 5/279 ) ومع هذا الاختلاف الواسع ، هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!! ؛ فالإنصاف أن نحكم بأنّه بدعة ابتدع في زمن ما خصوصاً بالنظر إلى الروايات المذكورة في كتب الشيعة بانّ هذا كان من فعل المجوس وأهل الكتاب ( الكافي 3/299 ـ الوسائل 7/266 ـ دعائم الإسلام 1/159 ـ المستدرك 5/421) ولا يخفى على المتّتبع أنّ دخول الفرس المجوس كاُسارى إلى المدينة واختلاطهم بالمسلمين كان على عهد عمر ، فلا يبعد أن تكون هذه البدعة قد حدثت في خلافته ولم يردعهم هو عن ذلك بل وعمل بها فأصبحت سنّة متخذّة عندهم .
************************************************** **********
************************************************
*************************************
************************
***************
*****
***
*
والآن الى هنا
إن الله تعالى فرض على عباده الفرائض وأوحى بها إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله وسلّم" لتبليغ ذلك إلى أمته ، فكل صلاة وصيام وحج وزكاة إلى آخرها من الفرائض كانت عن الله تعالى أوحاها إلى نبيه وبلّغها بدوره إلى أمته ، وهكذا فان أية عبادة تسمى توقيفية أي تتوقف مشروعيتها على استئذان الشارع واعتباره إياها ، وما عدا ذلك من صلاة إذا لم تكن من قبل النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" مشرّعة فإنها بدعة ، والبدعة هي إدخال ما ليس في الدين ، في الدين . وعندها فان العبادة التي لم يشرعها الشارع تعدُ غير مشروعة وغير معتبرة ، ومن يدري فلعل ما نفعله دون إذن الشارع من العبادة التي هي التقرب إلى الله تعالى ستكون مبعّدة عن الله تعالى بل سننال سخطه وغضبه ، ومن هنا فإن الشيعة الإمامية لا تتعدى النص الوارد عن النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" في احداث أية عبادة لم يأمر بها "صلى الله عليه وآله وسلّم" وليس لأحد الحق في تشريع عبادة معينة ، فإذا شرعها أحد دون النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" صارت تلك العبادة بدعة واستحق بذلك سخط الله تعالى وغضبه ، وهكذا هي صلاة التراويح فلم يرد فيها نص قرآني ولا حديث نبوي حتى يمكننا أن نقول بشرعية هكذا عبادة ، أما إذا كانت مستندة إلى اجتهاد رجل ورأي يرتأيه فهذا ما لا تعتبره الإمامية مشروعاً بل تعتبره بدعة . واليكِ ممن اعترف بأن صلاة التراويح هي ليست من سنة النبي "صلى الله عليه وآله وسلّم" بل هي سنة عمر بن الخطاب وهو أول من سنها :
1 ـ نص الباجي والسيوطي والكتواري وغيرهم على أن أوّل من سن التراويح عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة . راجع محاضرة الأوائل ص 149 .
2 ـ إن أول من جمع الناس على التراويح عمر . نفس المصدر ص 98 . وشرح المواهب للزرقاني .
3 ـ إن إقامة النوافل بالجماعات في شهر رمضان من محدثات عمر وأنها بدعة حسنة . راجع طرح التثريب 3/92 . راجع كذلك في كون صلاة التراويح ليست سنة نبوية : الاستيعاب لابن عبد البر 2/460 وتاريخ الخلفاء ص 137 ، وراجع الأوائل للعسكري ص 112 والطبقات الكبرى لابن سعد 3/281 ، وصحيح البخاري كتاب الصوم صلاة التراويح 3/58 وصحيح مسلم 1/523 حديث 759 كتاب الصلاة باب الترغيب في قيام رمضان .
ايضا
حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
قال عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح البخاري
نبدأ الموضوع ببسم الله
يقول العالم الوهابي : بن جبرين
وقد أكمل الله له الدين، وبلغ البلاغ المبين، وأنزل عليه في آخر حياته قوله تعالى: }الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا{ المائدة:3، وهذه الآية واضحة الدلالة على كمال هذا الدين، وعدم الاحتياج فيه إلى إضافة أو زيادة أو تكميل في العبادات والقربات، وقد صح عن النبي r أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري ومسلم، والمعنى أن كل حدث أو تجديد أو أمر أو إضافة عبادة لم يكن لها أصل في الشرع فإن ذلك مردود على من أحدثه، وليس هو من الدين الإسلامي، ولا يجوز التقرب به مهما كان قصد من اخترعه، ولو استحسنه أكثر الناس في بعض الأزمنة أو الأمكنة، وثبت أن النبي r كان يقول في خطبته: "إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم وغيره عن جابر t، وذكر أنه كان يقول ذلك في خطبة الجمعة، وفي رواية للنسائي: "وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار".
فنرى انه عمر ابتدع شيئ فيه زيادة وهي تجميع الناس على امام
وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
صحيح البخاري
وعند ابن حبان في "صحيحه [وابن نصر في "قيام الليل" ص 90، و ص 114، وفيه: من تكلم فيهن تقدم من قبل، وأخرجه الطبراني في "الصغير" ص 108]" عن جابر بن عبد اللّه أنه عليه السلام قام بهم في رمضان، فصلى ثمان ركعات، وأوتر، ثم انتظروه من القابلة، فلم يخرج إليهم، فسألوه، فقال: خشيت أن يكتب عليكم الوتر، انتهى. وقد تقدم في الوتر، وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإِذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل، فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، لكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم على أبيّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: " نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل عن التي يقومون"، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، انتهى. وهذا يدل على أنها تركت إلى زمان عمر، دليل أن عمر جمع الناس على أبيّ بن كعب، واللّه أعلم، رواه البخاري [في "الصيام - في باب فضل من صام رمضان" ص 269.] أيضًا، وعن أبي ذر [أخرجه أبو داود في "باب قيام شهر رمضان: ص 202، والترمذي: ص 99، وابن ماجه: ص 95، والنسائي في "التهجد" ص 238] نحوه، رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه، وعن النعمان بن بشير نحوه، رواه النسائي [في "التهجد - في باب قيام شهر رمضان" ص 238.]، قال النووي في "الخلاصة": بإِسناد حسن.
ابن جبرين قال: حدث أو تجديد أو أمر أو إضافة عبادة لم يكن لها أصل في الشرع فإن ذلك مردود على من أحدثه، وليس هو من الدين الإسلامي، ولا يجوز التقرب به مهما كان قصد من اخترعه، ولو استحسنه أكثر الناس
وعمر اضاف عبادة لم تكن لها اصل باعتراف عمر انها بدعة (1)
هامش
==========================
(1) ذٌكر في كتاب الطبقات الكبرى الجزء 3 صفحة 281:
فلما توفي أبو بكر رحمه الله واستخلف عمر بن الخطاب قيل لعمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المسلمون فمن جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفة خليفة رسول الله عليه السلام فيطول هذا ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة يدع به من بعده من الخلفاء فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المؤمنون وعمر أميرنا فدعي عمر أمير المؤمنين فهو أول من سمي بذلك وهو أول من كتب التأريخ في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة فكتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهو أول من جمع القرآن في الصحف وهو أول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة وجعل للناس بالمدينة قارئين قارئا يصلي بالرجال وقارئا يصلي بالنساء وهو أول من ضرب في الخمر
وصلى الله على محمد وآله الاطهار
تعليق