السلام عليكم ورحمة وبركاته :
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكماً سابقاً بمنع المحاكمات ضد المملكة العربية السعودية، وأفراد وكيانات سعودية، في ما يتعلق بدعوى رفعها ضحايا هجمات 11 سبتمبر، متهمين المملكة بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة.
واعتبرت المحكمة، في حكمها الخميس 14-8-2008، أن المملكة وجمعية خيرية سعودية، و4 أمراء ومصرفي سعودي، يتمتعون بحصانة تجاه الملاحقة القضائية، في دعاوى رفعها أهالي بعض الضحايا. ودفع أهالي الضحايا، في دعواهم، أنه، حيث أن المدعى عليهم (السعوديون) قدموا اموالاً لجمعيات خيرية إسلامية، ادّعوا أنها دفعت، بدورها، أموالاً لتنظيم القاعدة، قبل هجمات 11 سبتمبر.
ودفع الضحايا وأسرهم، بأنه حيث أن المدعى عليهم قدموا أموالا لجمعيات خيرية إسلامية، دفعت بدورها أموالا لتنظيم القاعدة فينبغي محاسبتهم على المساعدة في تمويل الهجمات.
لكن محكمة الاستئناف انتهت إلى أن المدعى عليهم يتمتعون بالحماية بموجب قانون الحصانة السيادية الاجنبية. وأشارت المحكمة الى أن الاستثناء من قانون الحصانة لا ينطبق، لأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تصنف السعودية كدولة راعية للارهاب.
وجاء الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن، مؤيدا للحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد كيسي عام 2006 برفض الدعوى.
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكماً سابقاً بمنع المحاكمات ضد المملكة العربية السعودية، وأفراد وكيانات سعودية، في ما يتعلق بدعوى رفعها ضحايا هجمات 11 سبتمبر، متهمين المملكة بتقديم دعم مادي لتنظيم القاعدة.
واعتبرت المحكمة، في حكمها الخميس 14-8-2008، أن المملكة وجمعية خيرية سعودية، و4 أمراء ومصرفي سعودي، يتمتعون بحصانة تجاه الملاحقة القضائية، في دعاوى رفعها أهالي بعض الضحايا. ودفع أهالي الضحايا، في دعواهم، أنه، حيث أن المدعى عليهم (السعوديون) قدموا اموالاً لجمعيات خيرية إسلامية، ادّعوا أنها دفعت، بدورها، أموالاً لتنظيم القاعدة، قبل هجمات 11 سبتمبر.
ودفع الضحايا وأسرهم، بأنه حيث أن المدعى عليهم قدموا أموالا لجمعيات خيرية إسلامية، دفعت بدورها أموالا لتنظيم القاعدة فينبغي محاسبتهم على المساعدة في تمويل الهجمات.
لكن محكمة الاستئناف انتهت إلى أن المدعى عليهم يتمتعون بالحماية بموجب قانون الحصانة السيادية الاجنبية. وأشارت المحكمة الى أن الاستثناء من قانون الحصانة لا ينطبق، لأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تصنف السعودية كدولة راعية للارهاب.
وجاء الحكم الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في مانهاتن، مؤيدا للحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد كيسي عام 2006 برفض الدعوى.