شرائع الاسلام (ج4)
كتاب الاطعمة والاشربة
[759]
وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه(64).
ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل ولو كان مباح الدم، حل له منه
ما يحل من الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه
قيل: يأكل من المواضع اللحمة(65) كالفخذ، وليس شيئا، إذفيه دفع
الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز قطع الاكلة، لان الجواز هناك
إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.لو اضطر
إلى خمر وبول، تناول البول(66). ولو لم يجد الا الخمر، قال
الشيخ في المسبوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية:
يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها(67)، ولا بشئ من الانبذة
ولا بشئ من الادوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز
عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. خاتمة في الاداب:
بصراحة مستغرب
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...araea/2-1.html
كتاب الاطعمة والاشربة
[759]
وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه(64).
ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل ولو كان مباح الدم، حل له منه
ما يحل من الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه
قيل: يأكل من المواضع اللحمة(65) كالفخذ، وليس شيئا، إذفيه دفع
الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز قطع الاكلة، لان الجواز هناك
إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.لو اضطر
إلى خمر وبول، تناول البول(66). ولو لم يجد الا الخمر، قال
الشيخ في المسبوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية:
يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها(67)، ولا بشئ من الانبذة
ولا بشئ من الادوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز
عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. خاتمة في الاداب:
بصراحة مستغرب
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...araea/2-1.html
تعليق