إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

اكل الاوادم حلاتل ؟؟!!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • اكل الاوادم حلاتل ؟؟!!!

    شرائع الاسلام (ج4)
    كتاب الاطعمة والاشربة
    [759]

    وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه(64).
    ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل ولو كان مباح الدم، حل له منه
    ما يحل من الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه
    قيل: يأكل من المواضع اللحمة(65) كالفخذ، وليس شيئا، إذفيه دفع
    الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز قطع الاكلة، لان الجواز هناك
    إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.لو اضطر
    إلى خمر وبول، تناول البول(66). ولو لم يجد الا الخمر، قال
    الشيخ في المسبوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية:
    يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها(67)، ولا بشئ من الانبذة
    ولا بشئ من الادوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز
    عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. خاتمة في الاداب:


    بصراحة مستغرب

    http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...araea/2-1.html
    التعديل الأخير تم بواسطة جراح; الساعة 21-08-2008, 03:59 AM.

  • #2
    السلام عليكم

    كيف حالك أخى الحبيب

    فعلا كلام غريب حقا

    ومعك بإنتظار الأخوة الشيعة

    متابع بإذنه تعالى

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة جراح
      شرائع الاسلام (ج4)
      كتاب الاطعمة والاشربة
      [759]

      وإذا لم يجد المضطر، إلا آدميا ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه(64).
      ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل ولو كان مباح الدم، حل له منه
      ما يحل من الميتة. ولو لم يجد المضطر، ما يمسك رمقه سوى نفسه
      قيل: يأكل من المواضع اللحمة(65) كالفخذ، وليس شيئا، إذفيه دفع
      الضرر بالضرر. ولا كذلك جواز قطع الاكلة، لان الجواز هناك
      إنما هو لقطع السراية الحاصلة، وهنا إحداث سراية.لو اضطر
      إلى خمر وبول، تناول البول(66). ولو لم يجد الا الخمر، قال
      الشيخ في المسبوط: لا يجوز دفع الضرورة بها، وفي النهاية:
      يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها(67)، ولا بشئ من الانبذة
      ولا بشئ من الادوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز
      عند الضرورة أن يتداوى بها للعين. خاتمة في الاداب:


      بصراحة مستغرب

      http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...araea/2-1.html


      إستغرابك لم يأتي من فراغ بل لجهلك في دينك

      على كل تفضل وأكحل ناظريك




      www.islamweb.net
      فتاوى إسلام ويب
      عنوان الفتوى
      :هل تؤكل ميتة الإنسان عند الضرورة
      رقـم الفتوى
      :38000
      تاريخ الفتوى

      :02 شعبان 1424
      السؤال: إذا كانت هناك مجموعة ضائعة في الصحراء وانتهى الماء والأكل، ومرت أيام دون أكل ولا ماء وتوفي منهم واحد من المجموعة، هل يجوز أن يأكل من هذا الميت لسد الحاجة من الجوع والظمأ، أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً.

      الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

      فقد أجمع أهل العلم على حرمة قتل الآدمي أو إتلاف عضو منه لأجل أكله لمن اضطر إلى ذلك، أما إن وجد ميتاً وكان الإنسان لا يجد طعاماً غيره، جاز أكله عند الشافعي وبعض الحنفية، ومنعه الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: فهل وإن لم يجد إلا آدمياً محقون الدم لم يبح قتله إجماعاً ولا إتلاف عضو منه مسلما كان أو كافراً. إلى أن قال: وإن وجد معصوماً ميتا لم يبح أكله في قول أصحابنا، وقال الشافعي وبعض الحنفية يباح، وهو أولى لأن حرمة الحي أعظم. انتهى
      وهو أيضا وجه عند المالكية، قال
      خليل: وصحح أكله.
      وعلى هذا فمن اضطر اضطراراً شديد إلى أكل لحم ميتة إنسان جاز له ذلك.
      والله أعلم.




      آمل أن يزول إستغرابك بعد قراءة هذه الفتوى




      تعليق


      • #4

        صبحكم / مساكم الله بالخير
        اخوي / AL-MU7AMY
        الجهل بالدين ماهوب عيب اخوي
        انا مستغرب انه يجوز اكل لحم ميتة الانسان
        ولايجوز اكل لحم الارنب والسمك الذي ليس له فلوس ( قشور )



        127 )
        الغراب ، فقال : لا تأكله .
        ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
        [ 30145 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شيء .

        8 ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ،
        وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور (*)

        [ 30146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك الله ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله .
        ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء مثله (1) .
        [ 30147 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن

        ____________
        (1) التهذيب 9 : 16 | 62 .
        6 ـ الفقيه 3 : 221 | 1027 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .


        http://rafed.net/books/hadith/wasael-24/v06.html#50

        [750]
        الثاني: ان يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد(10) كره.ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله. الثالث: إذا وطأ الانسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله. ولو اشتبه بغيره، قسم فريقين، واقرع عليه مرة بعد اخرى، حتى تبقى واحدة. ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا، لم يحرم لحمه، بل يغسل(11) ويؤكل، ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا، لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل.ويحرم الكلب والسنور أهليا كان أو وحشيا، ويكره أن يذبح بيده من رباه من الغنم.ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش(12) الجبلية والحمر والغزلان واليحامير. ويحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب، يفرس به، قويا كان كالاسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى. ويحرم: الارنب. والضب. والحشار كلها، كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. وكذا يحرم: اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى(13). القسم الثالث في الطير


        http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/shareealislam4/html/ara/books/sharaea/2-1.html

        جزاكم الله خير اخوي

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة جراح

          صبحكم / مساكم الله بالخير
          اخوي / AL-MU7AMY
          الجهل بالدين ماهوب عيب اخوي
          انا مستغرب انه يجوز اكل لحم ميتة الانسان
          ولايجوز اكل لحم الارنب والسمك الذي ليس له فلوس ( قشور )




          من الواضح أنك لم تقرأ ما أتيت به جيدا
          فالمسألتان مختلفتان
          مسألة أكل الميتة المحرمة كانت تتكلم عن حالات الاضطرار
          أما أكل الأرنب أو السمك الغير محتوي على القشور فهي تتكلم عن حكمه العادي
          لا تتكلم عن حالة الاضطرار
          هل تنبهت للفرق ؟!!

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة جراح

            صبحكم / مساكم الله بالخير
            اخوي / AL-MU7AMY
            الجهل بالدين ماهوب عيب اخوي
            انا مستغرب انه يجوز اكل لحم ميتة الانسان
            ولايجوز اكل لحم الارنب والسمك الذي ليس له فلوس ( قشور )



            127 )
            الغراب ، فقال : لا تأكله .
            ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
            [ 30145 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شيء .

            8 ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ،
            وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور (*)

            [ 30146 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رحمك الله ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله .
            ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء مثله (1) .
            [ 30147 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن

            ____________
            (1) التهذيب 9 : 16 | 62 .
            6 ـ الفقيه 3 : 221 | 1027 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب .


            http://rafed.net/books/hadith/wasael-24/v06.html#50

            [750]
            الثاني: ان يشرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتد(10) كره.ويستحب استبراؤه بسبعة أيام.وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله. الثالث: إذا وطأ الانسان حيوانا مأكولا حرم لحمه ولحم نسله. ولو اشتبه بغيره، قسم فريقين، واقرع عليه مرة بعد اخرى، حتى تبقى واحدة. ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا، لم يحرم لحمه، بل يغسل(11) ويؤكل، ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا، لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل.ويحرم الكلب والسنور أهليا كان أو وحشيا، ويكره أن يذبح بيده من رباه من الغنم.ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش(12) الجبلية والحمر والغزلان واليحامير. ويحرم منها ما كان سبعا، وهو ما كان له ظفر أو ناب، يفرس به، قويا كان كالاسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع وابن آوى. ويحرم: الارنب. والضب. والحشار كلها، كالحية والفأرة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصير وبنات وردان والبراغيث والقمل. وكذا يحرم: اليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعضاء واللحكة وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها أصابع العذارى(13). القسم الثالث في الطير


            http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/shareealislam4/html/ara/books/sharaea/2-1.html

            جزاكم الله خير اخوي

            جميل جدا ً

            عنوان موضوعك يقول

            أكل الأوادم حلال

            وبعد أن صدمناك بأقوال علماؤك قفزت إلى نقطة أخرى

            بدأت تهجر يا زميلي السلفي

            فلذلك قلت

            إقتباس : جراح
            انا مستغرب انه يجوز اكل لحم ميتة الانسان
            ولايجوز اكل لحم الارنب والسمك الذي ليس له فلوس ( قشور )
            هذا خلط يا أيها المصدوم

            قلت بأنك مصدوم بأنه كيف يجوز أكل لحم ميتة الإنسان

            فأثبتنا لك ومن أقوال علماؤك بأنه يجوز في حالة الضرورة

            أما حالة الأرنب والسمك الذي عليه وليس عليه قشر فهنا المسألة تختلف المسألة الأولى تتكلم عن الضرورة أما المسألة الثانية فلا ضرورة فيها .

            هل فهمت أم مازال مفعول الهجر مؤثر على قواك العقلية

            مشكلة السلفي بأنه لا يقر بخطأه

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

              المشاركة الأصلية بواسطة أسامة أسامة
              السلام عليكم

              كيف حالك أخى الحبيب

              فعلا كلام غريب حقا

              ومعك بإنتظار الأخوة الشيعة

              متابع بإذنه تعالى
              و عليكم السلام..

              أرجو أن يكون الاستغراب قد زال عن الأخ أسامه أيضا

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة مستفيد
                [/color][/size]
                [/center]
                من الواضح أنك لم تقرأ ما أتيت به جيدا
                فالمسألتان مختلفتان
                مسألة أكل الميتة المحرمة كانت تتكلم عن حالات الاضطرار
                أما أكل الأرنب أو السمك الغير محتوي على القشور فهي تتكلم عن حكمه العادي
                لا تتكلم عن حالة الاضطرار
                هل تنبهت للفرق ؟!!
                بارك اله فيك

                ياخوي لامصدوم ولاهم يحزنون
                انا اقصد تحريم مااحل الله
                يعني شيء هو محرم الاعند الضرورة
                وتحريم شي هو بالاصل حلال

                انت فهمت وش اقصد
                التعديل الأخير تم بواسطة جراح; الساعة 21-08-2008, 11:34 AM.

                تعليق


                • #9
                  فقه حنفي: رد المحتار ج7 ص407:
                  (مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْكَفِّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ ) أَيْ فِي كَوْنِهِ لَا يُفْسِدُ لَكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ يُنْزِلْ أَمَّا إذَا أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا يَأْتِي لَكِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِ الْإِنْزَالُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَافَ الزِّنَى إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلَاصُ مِنْ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَلَ إرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَنْ لَا يُعَاقَبَ ا هـ
                  زَادَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ التَّرَخُّصُ فِيهِ وَفِي الْجَدِيدِ يَحْرُمُ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَخَادِمَتِهِ ا هـ
                  وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي الْحُدُودِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمِعْرَاجِ يَجُوزُ تَأَمَّلْ وَفِي السِّرَاجِ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الشَّاغِلَةِ لِلْقَلْبِ وَكَانَ عَزَبًا لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا أَمَةَ أَوْ كَانَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا لِعُذْرٍ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ أَرْجُو أَنْ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا فَعَلَهُ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ آثِمٌ ا هـ .)

                  وفي ج15 ص75:
                  (( قَوْلُهُ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ ) أَيْ بِالْكَفِّ إذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ ، أَمَّا إذَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَلَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَمَةٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِتَسْكِينِهَا فَالرَّجَاءُ أَنَّهُ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ ،
                  وَيَجِبُ لَوْ خَافَ الزِّنَا)

                  فقه شافعي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، باب الحيض والنفاس، ج4 ص214 -215:
                  (( فَرْعٌ ) لَوْ خَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَطَأْ الْحَائِضَ أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَ وَطْؤُهَا لِدَفْعِهِ جَازَ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ فَيُقَدِّمُ الْوَطْءَ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَارَ الْحَالُ بَيْنَ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا كَانَ انْسَدَّ قَبْلَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَمَا لَوْ تَعَارَضَ وَطْؤُهَا فِي الدُّبُرِ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ نَفْسِهِ فِي دَفْعِ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ أَيْضًا تَقْدِيمُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَنْبَغِي كُفْرُ مَنْ اعْتَقَدَ حِلُّ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ا هـ زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الِاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا ا هـ أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ الْحَائِضِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ إذْ تَحْرِيمُ الثَّانِي مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ ، وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِخِلَافِ الِاسْتِمْنَاءِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا ا هـ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ بِجَوَازِهِ عِنْدَ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ صَغِيرَةٌ ا هـ .)

                  تعليق


                  • #10
                    هناك مشكلة في ردي السابق اذ جاء منقوصا وهذا كامل الرد:
                    ------------------------------------
                    بسم الله وبعد،
                    الحمد لله قاصم الجبارين مبيـر الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريـخ المستصرخيـن موضع حاجات الطالبيـن معتمد المؤمنيـن
                    .
                    احسنت اخي المحامي على هذا البيان
                    ولكن مازال الزميل جراح مستغرب ولم تزول عنه الدهشة

                    لذا يقول:
                    انا اقصد تحريم مااحل الله
                    يعني شيء هو محرم الاعند الضرورة

                    وتحريم شي هو بالاصل حلال


                    واقول له: انا ايضا مثلك مستغرب ومندهش من هذه المسألة
                    اعني: تحريم حلال الله في الوقت الذي يباح فيه حرامه !!!!

                    ولكن استغرابي عن الجنس وليس عن الأكل
                    فتعال اقرأ:
                    فقه حنفي: رد المحتار ج7 ص407:
                    (مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْكَفِّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ ) أَيْ فِي كَوْنِهِ لَا يُفْسِدُ لَكِنَّ هَذَا إذَا لَمْ يُنْزِلْ أَمَّا إذَا أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا يَأْتِي لَكِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِهِ الْإِنْزَالُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَيَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ خَافَ الزِّنَى إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ قَيْدٍ بَلْ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلَاصُ مِنْ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَفَعَلَ إرَادَةَ تَسْكِينِهَا بِهِ فَالرَّجَاءُ أَنْ لَا يُعَاقَبَ ا هـ
                    زَادَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ التَّرَخُّصُ فِيهِ وَفِي الْجَدِيدِ يَحْرُمُ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ وَخَادِمَتِهِ ا هـ
                    وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي الْحُدُودِ عَنْ الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْمِعْرَاجِ يَجُوزُ تَأَمَّلْ وَفِي السِّرَاجِ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الشَّاغِلَةِ لِلْقَلْبِ وَكَانَ عَزَبًا لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا أَمَةَ أَوْ كَانَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا لِعُذْرٍ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ أَرْجُو أَنْ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا فَعَلَهُ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ آثِمٌ ا هـ .)

                    وفي ج15 ص75:
                    (( قَوْلُهُ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ ) أَيْ بِالْكَفِّ إذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ ، أَمَّا إذَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَلَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَمَةٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِتَسْكِينِهَا فَالرَّجَاءُ أَنَّهُ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ ،
                    وَيَجِبُ لَوْ خَافَ الزِّنَا)

                    فقه شافعي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، باب الحيض والنفاس، ج4 ص214 -215:
                    (( فَرْعٌ ) لَوْ خَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَطَأْ الْحَائِضَ أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَ وَطْؤُهَا لِدَفْعِهِ جَازَ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ فَيُقَدِّمُ الْوَطْءَ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَارَ الْحَالُ بَيْنَ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا كَانَ انْسَدَّ قَبْلَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَمَا لَوْ تَعَارَضَ وَطْؤُهَا فِي الدُّبُرِ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ نَفْسِهِ فِي دَفْعِ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ أَيْضًا تَقْدِيمُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَنْبَغِي كُفْرُ مَنْ اعْتَقَدَ حِلُّ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ا هـ زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الِاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا ا هـ أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ الْحَائِضِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ إذْ تَحْرِيمُ الثَّانِي مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ ، وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِخِلَافِ الِاسْتِمْنَاءِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا ا هـ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ بِجَوَازِهِ عِنْدَ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ صَغِيرَةٌ ا هـ .)


                    أكيد ستندهش وتستغرب معي انت ايضا كما استغربت معك !
                    فمثلما ترى فإن السلفية يحرمون حلال الله -زواج المتعة- في وقت يبيحون فيه او لربما يوجبون الإستمناء للضرورة !!!

                    فعلا شي عجيب
                    التعديل الأخير تم بواسطة المهندس ابو علي; الساعة 22-08-2008, 02:25 AM.

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة جراح
                      بارك اله فيك

                      ياخوي لامصدوم ولاهم يحزنون
                      انا اقصد تحريم مااحل الله
                      يعني شيء هو محرم الاعند الضرورة

                      هذا مفهوم

                      المشاركة الأصلية بواسطة جراح
                      وتحريم شي هو بالاصل حلال

                      انت فهمت وش اقصد
                      هذا غير مفهوم

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة Malik13
                        السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..



                        و عليكم السلام..

                        أرجو أن يكون الاستغراب قد زال عن الأخ أسامه أيضا

                        السلام عليكم

                        أهلا أخى الكريم والمحترم Malik13

                        والله أخى أنا أعرف هذا وأن لحم الميته يجوز عند الضرورة

                        وهذا فى قرآننا فلايخفى على أحد

                        ولكنى أتكلم عن هذة الجملة

                        ربما لم أفهمها على وجهها الصحيح

                        ولو كان مباح الدم، حل له منه
                        ما يحل من الميتة.


                        فأنا ظننته الرجل الحى والمباح الدم ..

                        على كلا هذه أشياء صعبة رحمنا الله بكرمه وفضله للحاجه إليها

                        فلم تعد الصحراء كما كانت .. والموبايل كمان سيأتى بالدليفرى حالا

                        تقديرى لك أخى الفاضل ولجميع الأخوة المحترمين
                        التعديل الأخير تم بواسطة أسامة أسامة; الساعة 22-08-2008, 07:42 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          الحمد لله الذي جعل اعداءنا من الحمقى

                          تعليق

                          المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                          حفظ-تلقائي
                          x

                          رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                          صورة التسجيل تحديث الصورة

                          اقرأ في منتديات يا حسين

                          تقليص

                          المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                          أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                          ردود 2
                          12 مشاهدات
                          0 معجبون
                          آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                          بواسطة ibrahim aly awaly
                           
                          يعمل...
                          X