من إحكام زكاة الفطرة
1- يجب على المكلف الغني إخراجها عن نفسه وعن من يعول من مسلم وكافر وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال بلحظة ، وكذا كل من يدخل فيما يعيله قبل هلال شوال حتى الضيف وان لم يتحقق منه الأكل (ولا يشمل ذلك الضيف الذي تدعوه للإفطار )
2- من وجبت فطرته على الغير لضيافة له من يعيله سقطت عنه
3- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
4- قدر زكاة الفطرة (صاع) أي 3 كيلو من جميع الأقوات (كطحين والشعير والتمر والزبيب)
وقت وجوبها ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال ولو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل الصلاة
1- يجب على المكلف الغني إخراجها عن نفسه وعن من يعول من مسلم وكافر وصغير وكبير حتى المولود قبل هلال بلحظة ، وكذا كل من يدخل فيما يعيله قبل هلال شوال حتى الضيف وان لم يتحقق منه الأكل (ولا يشمل ذلك الضيف الذي تدعوه للإفطار )
2- من وجبت فطرته على الغير لضيافة له من يعيله سقطت عنه
3- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
4- قدر زكاة الفطرة (صاع) أي 3 كيلو من جميع الأقوات (كطحين والشعير والتمر والزبيب)
وقت وجوبها ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال ولو كان يصلي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل الصلاة