إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ولايـــــــــــــــــــة الفقيه ........ اعذروني هذا مافهمته وارجو التوضيح

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ولايـــــــــــــــــــة الفقيه ........ اعذروني هذا مافهمته وارجو التوضيح

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اخواني الاعزاء ان ولايه الفقيه ليست لها وجود في العراق لذلك لا املك اي معلومات عنها سوى اني عرفت انها فيها مشكله

    وهي ان ولي امر المسلمين الذي يحمل ولايه الفقيه ياخذ دور المعصوم فاذا اخذ دور المعصوم وهو غير معصوم هذا يعني اننا لا يحق لنا الاعتراض عندما خذ ابو بكر وعمر دور المعصوم وهو ليست بمعصوم مع العلم الارض ليست خاليه من المعصوم

    وارجو من الاخوه ارشادنا حول هذا الموضوع

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطبين الطاهرين و اللعن الدائم علي أعدائهم أجمعين إلي أبد الآبدين .




    وهي ان ولي امر المسلمين الذي يحمل ولايه الفقيه
    أخي العزيز أعزك الله تعالي أولا لا تعبر بولي أمر ... لانه من الأغلاط الفاحشة الشائعة يا للأسف لا يلفت إلي معناه أو يأولها تأويلات بعيدة و غير صحيحة ...

    ثم كل الفقهاء بلا إسثناء لهم ولاية و لكن هذه الولاية هل هي مطلقة كما عبر عنها السيدة الخميني رضوان الله تعالي عليه تقريبا أول مرة بين الفقهاء أو أنها عامة أو أنها مقتصرة علي الأمور الحسبية أو أنها في عامة الامور و ...

    هنا يكمن الإختلاف !

    و نستجير بالله من يقول الفقيه و ولايته مهما كانت و بلغت هو بمنزلة المعصوم صلوات الله عليه أجلك الله تعالي جاهل و لا يفهم شيئا ما أدري أين يعيش ...

    العفو أخي العزيز تقريبا أشرت لك إلي موضع الخلاف في المسألة و ألان وقتي قليل جدا و إن شاء الله تعالي علي فرصة مقبلة و الأخوة ما يقصرون إن شاء الله تعالي

    نسألكم فعلا خالص الدعاء موفقين مسددين .

    تعليق


    • #3
      شكرا على المرور

      تعليق


      • #4
        شروط مرجع التقليد

        % ولايــــــة الفقـــــــيه



        الإفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء



        ولايــــــــــــــــــــــة القــــــضاء



        ولاية رعاية شؤون القاصريـن



        الولايــــــــــــــــــة العـــــــــامـة











































        الفصل الثالث



        الاجتهـاد والمرجعيـة

        شروط مرجع التقليد

        إن المرجعية الدينية من أهم المناصب وأرفعها في عصر الغيبة ولهذا المنصب أهمية وهيبة اجتماعية مرتكزة في أذهان المتشرعة وعليه لابد أن يكون المتصدي لهذا المنصب قدوة حسنة مثالية عُـليا لبقية الأفراد لكون المرجع الديني هو الأمين على تطبيق الأحكام ، ولهذا اشترط الفقهاء في مرجع التقليد عدة شروط منها :

        1- البلــــــــــــــوغ ، 2- العقــــل ، 3- الإيــــــــــمان



        4- العـــدالــــــــــــة ، 5- الذكورة ، 6- طهارة المولد


        7- الاجتهاد المطلق ، 8- الحيـاة ، 9- الأعلميــــــــة





        ولايـة الفقيـه :

        إذا تـوفـرت في المجتهد الشروط الشرعية فـي مرجع التقليد السابقة , فإنه يثبت له أربع صلاحيات ووظائف هي :

        الأولى :- الإفتاء

        فـإذا ثبت صلاحية الإفتاء عـند مـرجع التقليد ، جاز للمكلف أن يقلّده ، فإذا رجع المكلف إليه وجب عليه الإفتاء في موارد المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية وهذه الصلاحية مما لا شبهة فيها ويدل على هذا العديد من الأدلة من القرآن والسنة وقد تقدمت الإشارة إلى بعض تلك الموارد والأدلة سابقاً وخاصة في فصل وجوب التقليد العامي .

        الثانية:- ولاية القضاء

        في الخصومات التي تقع بين الناس إذا رفع المتخاصمان الدعوى إلى المجتهد فعـليه النظر في هذه الدعوى وسماع أقوال الأطراف وإصدار الحكم النهائي المطابق للشرع وهذه الولاية مما لا شبه فيها وقد دلّت العديد من الأدلة على ذلك كما ذكرنا بعضها سابقاً .

        الثالثة:- ولاية رعاية شؤون القاصرين

        للفقيه ولاية رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم ولي خاص وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة إذا لم يكن لها متول خاص بنص الواقف وهذا مما لا أشكال فيه .



        الرابعة :- الولاية العامة

        للفقيه صلاحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجب على الجميع إطاعته حتى لو استلزم ذلك التصرف بالأنفس والأموال ، لأنه في مقام تقديم المصالح العامة الدينية والاجتماعية على المصالح الشخصية . وسيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله .






























        الفصل الرابع
        pالولايــة العامــةi


        @النقطة الأولى : الولاية التكوينية والولاية التشريعية
        @النقطة الثانية: وجوب طاعـة المعصومـيـن(عليهم السلام)
        @ النقطة الثالثة : الولاية العامــة لغير المعصوميـن
        - غير المسلمين والولاية العامـة
        - أهل السنة والولايـة العامـة
        - الشيعـة والولايـة العامـة

        @ النقطة الرابعـة: صاحب الجواهر والسيد الخوئي (قدّس سرّهم) وولاية الفقيه
        @النقطة الخامسة: الحذر من المنتفعين
        @ النقطة السادسة: المنهج الصحيـح
























        الفصل الرابع

        الولايــة العامــة

        الكلام في عدة نقاط :-

        النقطة الأولى :الولاية التكوينية والولاية التشريعية :

        تقسم الولاية إلى قسمين :

        الأول / الولاية التكوينية : وفيها نوعان

        1- الولاية التكوينية الأصلية :

        وهذه الولاية ثابتة بالضرورة وبالبديهة ، لله سبحانه الخالق والموجود والمنعم ، وقد أرشد المولى سبحانه إلى هذه الولاية في العديد من الآيات منها :

        أ- قوله تعالى:{قل أغير الله أتّخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ...}الأنعام /آية 14.
        ب- قوله تعالى:{ إن وليّي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولىّ الصالحين}الأعراف / آية196 .

        ج- قوله تعالى:{ وان تولّوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير}الأنفال/آية 40 .

        د- قـوله تعالى :{ربّ قـد آتيتني مـن الملـك وعـلمتـنـي مــن تـأويـل الأحـاديث فــاطـر السمـاوات والأرض أنت ولـيّ فـي الــدنيـا والآخـرة ...}يوسف/ آية 101 .

        هـ - قوله تعالى:{... اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير}الحج / 78 .



        و- قوله تعالى:{الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع...}السجدة /آية 4 .

        ز- قوله تعالى:{وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد}الشورى / 28 .

        2- الولاية التكوينية الثانوية :

        وهـذه الـولايــة ثـابتة للنبي المصطفى الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم ) والمعصومين من أهل البيت (عليهم السلام) لكونهم واسطة في إيجاد الخلق ومن أجلهم خلقت السماوات والأرضيين وما فيهن وما بينهن ، ويمكن أن يقال أنه كما فرضت القوانين الطبيعية ولاية الأب على الأبن ووجوب أطاعة الأبن للوالد لأن الأب واسطة وسبب إيجاد الأبن فكذلك وبالأولى ثبوت ولاية المعصومين (عليهم السلام )على البشر وعلى المخلوقات ووجوب إطاعة المخلوقين للمعصومين (عليهم السلام) والشارع المقدس أرشد لهذه الولاية في موارد عديدة منها :-

        أ- ورد عـن الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بـعـد نـزول قوله تعالى :{وبالوالدين إحسانا} أنـه (صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :{ أفضل والديكم وأحقهما لشكركم ، محمد وعلي} .

        ب- وورد عنه (صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : {أنا وعلي أبوا هذه الأمة} .

        الثاني/ الولاية التشريعية :

        وقـد ثبتت الـولايـة الشرعيـة للـنبـي الأكـرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وللمعصومين (عليهم السلام) بدليل العقل والنقل ، ومما دلّ على هذه الولاية :

        1. قوله تعالى:{ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم...}الأحزاب / 6 .

        عندما نزلت هذه الآية ، قالوا : يا رسول الله ، ما هذه الولاية التي انتم بها أحق منا بأنفسنا .

        قـال(صلى الله عليه وآله وسلم) :{ السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم } .

        2- قوله تعالى:{ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون (*) ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون }المائدة / 55-56.

        3- قوله تعالى:{إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (*) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم }آل عمران / 33-34.

        4- وما ورد عـن رسـول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انـّه تـلا الآية : { لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة , أصحاب الجنة هم الفائزون } .

        فقال (صلى الله عليه وآله وسلم ) : { أصحاب الجنة من أطاعني وسلم لعلي بن أبي طالب بعدي وأقر بولايته ، وأصحاب النار من سخط الولاية ونقض العهد وقاتله بعدي } .

        5- ما ورد عن الإمام الباقر (u) في معنى قوله تعالى : { فأقم وجهك للدين حنيفاً } .

        قال(u) : { الولاية } .

        6- ما ورد عن الإمام الهادي(u) : {… وأقول إن الفرائض الواجبة بعدالولاية ، الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر…} .





















        النقطة الثانية :وجوب طاعة المعصومين(عليهم السلام) :

        بعد ثبوت الولاية للمعصومين(عليهم السلام) فإنه يثبت وجوب طاعتهم بـامتثال الأوامـر والأحكـام الشرعيـة الصادرة منهـم(عليهم السلام) , وكذلك يجب أتباعهم وأطاعتهم فيما صدر من أحكام القضاء عند التخاصم عندهم ، أضافة ً لذلك يجب أتباعهم وأطاعة أوامرهم في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشامل للتصرف بالأنفس والأموال . ومما يدل على هذا :

        1- قوله تعالى:{قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول…}آل عمران /32 .

        2- قوله تعالى:{ يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…}النساء/ آية 59.

        3- قوله تعالى:{وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن تولّيتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين}المائدة /آية 92.

        4- قوله تعالى:{…أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين}الأنفال /آية 46.

        5- قوله تعالى:{يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين}الأنفال /آية1.

        6- قوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون}الأنفال /آية20.

        7- قوله تعالى:{قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا…}النور /آية54.

        8- قوله تعالى:{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلّكم ترحمون}النور/ آية 56 .

        9- قوله تعالى:{يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم}محمد /آية 33 .

        10- قوله تعالى:{… فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون }المجادلة /آية 13.

        11- قوله تعالى:{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولّيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين}التغابن /آية12.







        النقطة الثالثة : الولاية العامة لغير المعصومين

        والكلام في جهات ثلاث :

        الجهة الأولى :- غير المسلمين والولاية العامة :

        تصدى الكثير من البشر للولاية العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرغم من عدم كونهم مؤمنين أو مسلمين أو موحدين فسيرة العقلاء أو طبيعة المجتمعات البشرية غالباً تعمل على حفظ النظام في ذلك المجتمع على الأقل وهذا معناه حفظ الفرد نفسه وهذا ناتج من الظاهرة والغريزة الإنسانية عند الأفراد بالإحساس والشعور بما يحس به الآخرون وترجمة هذا الإحساس إلى واقع التطبيق العملي والسعي في حوائج الآخرين ، فمثلاً نجد في القوانين اليونانية وظيفة بعنوان (صاحب السوق) وكان عمل الموظف فيها الإشراف على شؤون السوق من حيث التأكد عـــــلى صحة الأوزان والمكاييل وجودة المتاجر المعروضة للبيع وسلامة المعاملات التجارية وغيرها من الأعمال ، ولمزيد من التفصيل راجع كتاب الحسبة والمحتسب لنقولا زياد ، وكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة .

        الجهة الثانية: أهل السنة والولاية العامة

        نجد في قوانين الدولة الأموية وكذلك الدولة العباسية وظيفة بعنوان (الحسبة) وصاحبها يسمى المحتسب .

        فعن أبن القيم الجوزية : ( أما الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى فهو المسمى بالحسبة ، وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة , ومنحه سلطات واسعة ليكون سريع الحكم حاسم التنفيذ فـهـو قـوة ضاربة على أيدي المنكرين أينما وجد وحيثما كان ) .

        وورد أن( طغتكين) أحد سلاطين دمشق طلب محتسباً ، فذكر له رجل من أهل العلم ، فأمر بإحضاره فلما حضر [ قال له السلطان:

        (إني وليتك أمر الحسبة على الناس بالأمر بالمعروف والنهي المنكر) فقال الرجل العالم : ( إن كان الأمر كذلك فقم عن هذه الطراحة وادفع هذا المسند فانهما حرير ، واخلع هذا الخاتم فإنه ذهب ، فقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الذهب والحرير{ إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثها } فنهض السلطان عن طراحته ورفع مسنده وخلع خاتمه من إصبعه…] .

        وجاء في أحد الكتب التي أرسلت إلى الرجل الذي يتولى الحسبة في زمن الدولة الأيوبية : [ وأمنع أن يخلو الرجل بامرأة ليست بذات محرم ، وأستوضح أحوال المطاعم والمشارب ، وقوم كل من يخرج في شيء منها عن السنن الواجبة ، وعير المكاييل والموازين فهي معاملات الناس ، وحذار إن تحمل دابة مالا تطيق حمله , وأدب من يجري إلى أن يتوخى فعله ، وأوعز بتنظيف الجوامع والمساجد لتنير بالنظافة مسالكها كما تنير بالإضاءة حوالكها ] .

        وورد أيضاً أن للمحتسب أنصاراً وأعواناً يقومون بأوامره في التأديب , وحماية المجتمع من المنكرات والأخذ بأيدي الناس إلى المعروف ، وإبعادهم عن المنكرات .

        ولمزيد من التفصيل راجع ما ورد في كتاب الحسبة والمحتسب ، وكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة ، وكتاب معالم القربة في أحكام الحسبة .

        الجهة الثالثة : الشيعة والولاية العامة

        في عصر غيبة ولي العصر (u) - أرواحنا لمقدمه الفداء - يثبت للمجتهد المطلق مرجع التقليد الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين ، ونقصد بها التصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو استلزم ذلك , التصرف بالأنفس والأموال إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

        ولا يخفى انه يمكن القول إن هذا الطرح والبيان لولاية الفقيه هو أحد مصاديق تزاحم المهم مع الأهم ، حيث يتصدى المرجع الديني لتقديم الأمر الأهم المتمثل أو المترتب عليه المصلحة الإجماعية العامة على الأمر المهم المتمثل أو المترتب عليه المصلحة الفردية

        الخاصة ، وسيأتي إنشاء الله تعالى ذكر العديد من الأدلة والمؤيدات التي تشير إلى الولاية العامة .

        وقد ورد عن أمير المؤمنين (u) :{ الأمر بالمعروف مصلحة للعوام , والنهي عن المنكر ردعاً للسفهاء } .

        وورد عن الإمام الباقر (u) :{ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة ، بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر } .

        وورد عن أمير المؤمنين (u) انه قال:{( المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ، فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها ، وذلك إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة

        الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها } .

        النقطة الرابعة : صاحب الجواهر والسيد الخوئي(قدس سرهم) وولاية الفقيه :

        والكلام هنا في عدة خطوات :-

        1. مما لا ينكر أنه في الفترة الزمنية المتأخرة ظهر العديد من العلماء العاملين ممن يعتقد بولاية الفقيه العامة .

        2- وقد ثبت ظاهرا وواقعا أن من بين هؤلاء العلماء هو الأعلمبالفقه والأصول .

        3- وقد ثبت أيضاً أن ذلك الأعلم واقعاً وظاهراً هو الأعدل والأتقى والأنقى .

        4- وكان ذلك العالم مصداقاً للإيثار والتضحية والإحساس المرهف لمعاناة المجتمع من الآفات المعنوية والأخلاقية وغيرهما ، وقد ترجم هذا خلال تطبيقه في الواقع حيث التفاعل بالقول والعمل .

        5- من الواضح جداً ارتباط المجتمع وتعاطفه مع مرجع التقليد الذي يقول ويعمل بالولاية العامة لأن مثل هذا المرجع يمثل القدوة

        الحسنة والمثال الأعلى للمجتمع لأنه يشعر ويحس بما يحسه ويشعر به المجتمع ويتألم لألمه .

        6- إن مثل هذا المرجع المثالي الذي يتصف بمخالفة الهوى وإطاعة أمر المولى والعدالة والإيثار والتضحية ، لا يتوقع منه إصدار الأوامر على نحو اللغوية فضلاً عن تقديم المصالح الخاصة الدنيوية على المصالح العامة للمجتمع .

        7- بناءاً على ما ذكرناه في الخطوة السابقة ، لا يصح النقض بما ذكره السيد الخوئي(قدس سره) عن صاحب الجواهر ( قدس سره ) في كتاب مصباح الفقاهة/ الجزء الخامس: {… نعم نسب إلى بعض معاصري صاحب الجواهر أنه (أي العالم المعاصر) كان يقول بالولاية العامة للفقيه وكونه مستقلا في التصرف في أموال الناس وأنفسهم ، وعندما اجتمع (صاحب الجواهر) مع(العالم المعاصر) في مجلس ، قال صاحب الجواهر(لذلك العالم المعاصر) : زوجتك طالق .

        قال (العالم المعاصر) : إن كنت متيقناً باجتهادك لا اجتنبت من زوجتي } .

        لأنه يمكن أن يجاب على النقض كالآتي :-

        أولا: بأنه لو سلّم بصحته ، فإنه لا يضر بالكبرى الثابتة عقلاً وشرعاً نعم يمكن أن يقدح بالصغرى ، لكن مع هذا يقال إن التطبيق للصغرى من قبل السيد الخوئي وصاحب الجواهر(قدس سرهم) غير تام ، لأننا ذكرنا سابقاً أن المرجع الفقيه لا يتصور ولا يتوقع منه إصدار الأوامر على نحو اللغوية ، فهو يطبق صلاحياته مثلاً عند وقوع التزاحم بين المصالح العامة الدينية والاجتماعية مع المصالح الشخصية فيتصرف بتقديم الأهم من المصالح العامة على المهم من المصالح الشخصية حتى لو استلزم التصرف بالنفس أو بالمال للأفراد ، وعليه يمكن أن ينقض على السيد الخوئي وصاحب الجواهر (قدس سرهم) بأنه لو وَجَب وتعين على زيد أن يكون مجتهداً أو توقفت حياة ابن زيد على أن يكون زيد مجتهداً ولا يوجد أمام زيد اختيار أو طريق آخر ، وكان بإمكان زيد الوصول إلى مرتبة الاجتهاد بشرط أن يطلق زوجته ، ففي هذه الحالة إذا قيل ، يجب على زيد تطليق زوجته وان لم يفعل طلقها الحاكم الشرعي ، فإنه يقال بالوجوب أيضاً وتصدي الحاكم الشرعي في الموارد الأخرى فيقدم المصالح العامة الدينية والاجتماعية على المصالح الشخصية ولو كان التصرف بالأنفس أو الأموال للأفراد .

        ثانياً : ربما ينقض على السيد الخوئي (قدس سره) بما ذكر في مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، صفحة(185) : { … وقد لا يكون الاحتياط كذلك بأن يعلم المجتهد بالحكم إلا أنه لا يريد إبراءه وإظهاره للناس لمانع خارجي كحفظ المصالح العامة أو ما شبهه} .

        ومن الواضح أن القول بالاحتياط في كثير من الموارد يكون تصرفاً بالأنفس أو بالأموال وإتلافها للأفراد كما لو أفتى بالاحتياط في اعتبار نجاسة العصير العنبي المغلي بالنار أو نجاسة ماء الاستنجاء أو عدم جواز الوضوء به ، وكما لو أفتى بالاحتياط بإعادة الوضوء أو الغسل أو الاحتياط بالكفارة ففي كل ذلك بعد التزام المكلف بالفتوى يعتبر إتلافاً لأموال الناس بعد أن كان الدليل الشرعي على خلاف الاحتياط ، فيكون تصرفاً وإتلافاً للماء أو العصير العنبي أو للأموال التي تدفع في الكفارة أو غيرها فمثلاً :

        يذكر السيد الخوئي (قدس سره) كما نقل في مباني العروة الوثقى/ كتاب النكاح / الجزء الثاني/ صفحة(235) في مسألة ، كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ، ونتفها رأسها فيه وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده وإنها ككفارة اليمين ، حيث قال(قدس سره) : {… كان الأوجه ما اختاره صاحب المدارك من إنكار الوجوب } . أي يختار في بحثه الخارج الاستدلالي ما اختاره صاحب المدارك من عدم وجوب الكفارة .

        بينما نجده (قدس سره) يفتي في رسالته العملية بوجوب الكفارة ، ففي منهاج الصالحين/ الجزء الثاني/ صفحة(331)/ مسألة (1569) قال (قدس سره) : {… وفي نتف أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين } . وهكذا الكثير من الموارد التي يختلف الحكم بها في الرسالة العملية عن الحكم في البحوث الاستدلالية .



        تعليق


        • #5
          سلام

          ولاية الفقيه قلب الاسلام

          شروط القيادة
          الشروط التي من الضروري توفرها في الحاكم نابعة مباشرة من طبيعة الحكومة الإسلامية فإنه ـ بصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل وحسن التدبير ـ هناك شرطان مهمان هما:
          1 ـ العلم بالقانون. 2 ـ العدالة.
          فعندما حصل الإختلاف بشأن من يجب أن يتصدى للخلافة بعد الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم)، لم يبرز أي خلاف نظري بين المسلمين في ضرورة كون المتصدي للخلافة فاضلاً، بل إن الإختلاف كان في موضوعين فقط:
          1ـ لما كانت الحكومة الإسلامية حكومة قانون، كان لزاماً على حاكم المسلمين أن يكون عالماً بالقانون، كما ورد ذلك في الحديث. ليس فقط الحاكم، بل إن هذا العلم ضروري لكل من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة، غاية ما في الأمر أن الحاكم يجب أن يتمتع بأفضلية علمية. لقد كان أئمتنا أيضاً يستدلون بهذا الموضوع على إمامتهم وأن الإمام يجب أن يكون أفضل من الآخرين. كما إن المؤاخذات التي أخذها علماء الشيعة على الآخرين تدخل ضمن هذا الإطار أيضاً، كأن يُقال: مادام قد سئل الخليفة عن المسألة الكذائية ولم يتمكن من الجواب عليها، فإنه غير كفؤ للخلافة والإمامة. أو: حيث أن عمله الفلاني يُعدّ مخالفاً لأحكام الإسلام، فهو ليس بلائق للإمامة.(1)
          فالمسلمون يعتبرون العلم بالقانون والعدالة شرطين وركنين أساسيين، ولا ضرورة لأمور أخرى ولا دخل لها بهذا الموضوع. مثلاً العلم بكيفية الملائكة أو العلم بصفات الخالق تبارك وتعالى ليس له دخل في موضوع الإمامة. فالشخص المطلع على جميع العلوم الطبيعية والذي اكتشف كل ما في الطبيعة من قوى، أو الذي يتقن الموسيقى جيداً، لا تؤهله مثل تلك الأمور للخلافة ولا يمكن أن تكون له الأولوية في التصدي للحكم بالنسبة لأولئك العدول والعالمين بالشريعة الإسلامية جيداً.
          فالأمر الذي يرتبط بالخلافة والذي كان مدار الحديث والبحث في عهد الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) وعهد أئمتنا(عليهم السلام) والمسلّم به عند المسلمين هو أن الحاكم أو الخليفة يجب أن يعلم بأحكام الإسلام، أي القانون، أولاً، وأن يكون عادلاً ومتكاملاً عقائدياً وأخلاقياً ثانياً. وهذا ما يقرّه العقل أيضاً، لأن الحكومة الإسلامية هي حكومة قانون، لا حكومة أهواء أو تحكم الأشخاص بالشعوب.
          فلا يعتبر الحاكم كفؤاً لو لم تكن له دراية بالقانون. لأنه لو لجأ إلى التقليد، ضعفت حكومته، وإن لم يقلد، كان غير قادر على تطبيق القانون الإسلامي. فمقولة «الفقهاء حُكّام على السلاطين»(2) هي من البديهيات.
          فلو كان الملوك مسلمين حقاً، لوجب عليهم اتباع الفقهاء والإستفسار منهم عن القوانين والأحكام وتطبيقها. وفي هذه الحالة يكون الفقهاء هم الحكام الحقيقيون. لذا لابدّ من إناطة الحكم رسمياً للفقهاء لا إلى أولئك المضطرين لاتباعهم بسبب جهلهم بالقانون.
          2ـ يجب على الحاكم أن يتمتع بكمال إعتقادي وأخلاقي وعدل وطهارة من الآثام. فلابدّ لمن يريد إقامة الحدود ـ أي تنفيذ قانون الإسلام الجزائي ـ وإدارة بيت المال ونفقات البلاد وأن يفوضه الله مسؤولية عباده، أن لا يكون من أصحاب المعاصي إذ (لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(3) وإن الله تبارك وتعالى لا يفوض مثل هذه الصلاحيات للجائر.
          فإذا لم يكن الحاكم عادلاً، فإنه لن يمارس العدالة في أداء حقوق المسلمين وجباية الضرائب وإنفاقها على النحو الصحيح وتنفيذ القانون الجزائي، وقد يسلّط شخص كهذا أعوانه وأنصاره وذويه على رقاب الناس ويتصرف ببيت مال المسلمين بموجب أهوائه وفي سبيل خصوصياته.(4)
          شرط المرجعية غير ضروري
          كنت معتقداً ومصرّاً منذ البداية بأن شرط المرجعية ليس ضرورياً، بل يكفي المجتهد العادل الذي ينال تأييد خبراء البلاد المحترمين. فعندما ينتخب الشعب الخبراء ليعيّنوا مجتهداً عادلاً لقيادة حكومتهم، وعندما يعيّن هؤلاء الخبراء شخصاً لتسلم زمام القيادة، فسوف ينال قبول الشعب ]قهراً[ وسيكون في هذه الحالة الولي المنتخب من قِبَل الشعب ويكون حكمه نافذاً.(5)
          المثل الأعلى للقيادة
          لقد تحقق الحكم الإسلامي الأصيل في صدر الإسلام في فترتين: الأولى في عهد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلم)، والأخرى في الكوفة في عهد حكومة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام). في هاتين الفترتين حكمت القيم المعنوية؛ أي أقيمت حكومة العدل، ولم يتخلف الحاكم فيها عن القانون قيد أنملة. كان الحكم في هاتين الفترتين حكم القانون مما قد لا نشهد نظيراً له في أي زمانٍ آخر. كان ولي الأمر في تلك الحكومة ـ أو ما يصطلح عليه اليوم بالملك أو رئيس الجمهورية ـ يتساوى مع أقل أفراد المجتمع أمام القانون. كان هذا المعنى موجوداً في حكومة صدر الإسلام؛ والتاريخ ينقل لنا هذه القضية: في زمن حكومة الإمام(عليه السلام)، التي امتد نفوذها من الحجاز حتى مصر وإيران ومناطق كثيرة أخرى، وكان هو من يُعيّن القضاة فيها، إشتكى فرد يماني ـ وهو من رعايا نفس الدولة ـ على الإمام فاستدعى القاضي أميرالمؤمنين (سلام الله عليه). وعندما دخل الإمام(عليه السلام) على القاضي ـ وهو المعيّن من قبله ـ أراد القاضي أن يبدي احترامه للإمام (سلام الله عليه) فردّ عليه الإمام بأنه هو وخصمه سواء أمام القضاء وأن لا يحترم أحد الخصمين دون الآخر. ثم استقبل الإمام الحكم الصادر ضدّه برحابة صدر أيضاً.
          هذه الحكومة يكون الجميع فيها سواسية أمام القانون، لأن قانون الإسلام هو قانون إلهي، والكل حاضرون أمام الله تبارك وتعالى، سواء الحاكم أو المحكوم أو النبي أو الإمام أو عامة الناس.(6)
          القائد بين الجماهير
          إن الحاكم الإسلامي ليس كبقية الحكام أو السلاطين أو رؤساء الجمهورية؛ فالحاكم الإسلامي كان يحضر بين الناس في مسجد المدينة الصغير ويصغي إلى كلامهم. كان مسؤولو البلاد يجتمعون في المسجد مثل سائر الناس بحيث أن الداخل عليهم لا يميّز رئيس الدولة وأصحاب المناصب عن الرعيّة. كان لباسهم ومعاشرتهم كلباس الناس ومعاشرتهم. كان إجراء العدالة على نحو بحيث لو ادّعى شخص من أدنى طبقات المجتمع على الرجل الأول في الدولة عند القاضي، كان القاضي يستدعي الرجل الأول في الدولة، وكان يحضر.(7)
          ولاية الفقيه ضد الدكتاتورية
          في الإسلام الحكم للقانون. حتى النبي الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) كان تابعاً للقانون، والتابع للقانون الإلهي لم يكن ليخالفه، فقد قال الباري جل وعلا في حقّه (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ).(8) فلو كان النبي(صلّى الله عليه وآله وسلم) دكتاتوراً، وشخصاً يُخشى منه ممارسة الدكتاتورية من خلال ما أوتي من سلطات، لأمكن حينئذٍ للفقيه أن يكون دكتاتوراً.(9)
          الفقيه لا يكون مستبداً، فالفقيه الذي يملك هكذا أوصاف يكون عادلاً، وعدالته هي غير العدالة الاجتماعية [المصطلح عليها]، بل هي عدالة بحيث أن كلمة كذب واحدة أو نظرة حرام واحدة كفيلة بأن تسقطه عن العدالة. فمثل هذا الإنسان لا يخالف القانون أبداً.(10)
          صلاحيات الحكومة والقيادة
          لو قام شخص كفؤ يمتلك هاتين الصفتين [شروط القيادة] وشكّل حكومة، فسوف تكون له نفس الولاية التي كانت للرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) في أمر إدارة المجتمع، وتجب على جميع الناس طاعته. هذا التصور ـ وهو أن صلاحيات حكومة الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) كانت أكثر من الإمام علي(عليه السلام) وأن صلاحيات حكومة الإمام(عليه السلام) هي أكثر من تلك التي للفقيه ـ هو تصور باطل وفاسد. نعم، إن مما لا شك فيه أن فضائل الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) تفوق فضائل البشر أجمعين ويأتي من بعده الأمير(عليه السلام) بالفضيلة، إلا أن زيادة الفضائل المعنوية للمرء لا تزيد من صلاحيات حكومته. فنفس الولاية والصلاحيات التي كانت للرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (صلوات الله عليهم) ـ في تعبئة الجيوش وتعيين الولاة والحكام وجباية الضرائب وإنفاقها في مصالح المسلمين ـ جعلها الباري جل وعلا للحكومة الحالية، غاية الأمر أنه لم يعيّن شخصاً معيناً، بل جعله تحت عنوان «العالم العادل».
          فعندما نقول بأن للفقيه العادل في عصر الغيبة نفس الولاية التي كانت للرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، يجب أن لا يتوهم أحد بأن للفقيه نفس منزلة الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام). لأن الكلام هنا ليس في المنزلة، بل في الوظيفة. فالولاية ـ بمعنى الحكومة وإدارة البلاد وتطبيق قوانين الشرع المقدس ـ هي مسؤولية ثقيلة ومهمة للغاية وليست مما يوجب للمرء شأناً ومنزلةً غير طبيعيتين لترفع به عن مستوى الإنسان الطبيعي. وبعبارة أخرى: إن الولاية مدار البحث هنا ـ أي الحكومة والإدارة وتنفيذ القانون ـ هي ليست امتيازاً، بخلاف ما يتصوره الكثير، بل إنها وظيفة خطيرة.
          من الأمور التي تدخل ضمن ولاية الفقيه هي إقامة الحدود (أي قانون الجزاء في الإسلام). ولكن يا ترى هل يوجد فرق في إقامة الحدود بين الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) والإمام والفقيه؟ أم إن على الفقيه أن يضرب عدداً أقل من الجلدات لأن رتبته أدنى؟ وهل يصبح حد الزاني ـ الذي هو مائة جلدة ـ 150 فيما لو أقامه الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) و 100 إن أقامه الإمام(عليه السلام) و 50 جلدة في حال أقامه الفقيه؟ أم إن الحاكم ليس سوى منفّذ، عليه تطبيق حكم الله، سواء كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلم)، أو أمير المؤمنين(عليه السلام) أو من يولّيه وينصبه قاضياً على البصرة أو الكوفة، أو فقيه العصر.
          من الشؤون الأخرى للرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله وسلم) والإمام علي(عليه السلام) جباية الضرائب والخمس والزكاة وأخذ الجزية وخراج الأراضي الخراجية. فما هو مقدار الزكاة التي كان الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) يأخذها؟ أكان يأخذ من مكان بنسبة العشر، ومن آخر بنسبة واحد إلى عشرين؟ ثم ماذا كان يفعل الأمير(عليه السلام) عندما أصبح خليفة؟ وكيف أصبحت ـ حضرتك ـ فقيه عصرك ومسموع الكلمة؟ هل يوجد فرق في هذه الأمور بين ولاية الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين(عليه السلام) والفقيه؟ إن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) وليّاً على جميع المسلمين. بل ـ مادام الرسول حيّاً ـ كانت له الولاية حتى على أمير المؤمنين(عليه السلام) نفسه. ثم جاءت ولاية الإمام(عليه السلام) من بعد الرسول لتكون نافذة على جميع المسلمين حتى على الإمام من بعده، بمعنى أن أوامره الحكومية كانت ساريةً على الكل وكان بإمكانه نصب الولاة وعزلهم.
          فكما كان الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلم) مكلفاً بتطبيق الأحكام وبسط النظام الإسلامي ]في جميع المجالات[، وقد جعله الله رئيساً وحاكماً على المسلمين وأوجب طاعته عليهم، فإنه يجب على الفقهاء العدول أيضاً أن يمارسوا الرئاسة والحكم وإجراء الأحكام وتحقيق النظام الإجتماعي الإسلامي.(11)
          الحكومة من الأحكام الأولية ومقدمة على الأحكام الفرعية
          لو كانت صلاحيات الحكومة ضمن إطار الأحكام الإلهية الفرعية لما كان أيّ معنى لتفويض الحكومة الإلهية والولاية المطلقة إلى نبي الإسلام(صلّى الله عليه وآله وسلم).
          إن الحكومة ـ التي هي شعبة من الولاية المطلقة لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ـ تعد واحدة من الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج. فالحاكم له الحق في تخريب المسجد أو المنزل الذي يعيق مسير شارع، وتسليم ثمن البيت لصاحبه. وللحاكم تعطيل المساجد عند الضرورة، وتخريب المسجد عندما يتحوّل الى مسجد ضرار، وليس من سبيل آخر لرفع ذلك. وللحكومة الحق في أن تلغي، من جانب واحد، العقود الشرعية التي أمضتها هي مع الناس في حال مخالفتها لمصلحة البلاد والإسلام. ويمكن للحكومة منع أي أمر ـ عبادي كان أم غير عبادي ـ ما دام هذا الأمر يتعارض والمصلحة الإسلامية. كما وللحكومة أيضاً أن تمنع فريضة الحج ـ التي هي من الفرائض الإلهية المهمة ـ منعاً مؤقتاً عندما تخالف مصلحة الدولة الإسلامية.(12)
          الولاية وحق تحديد الملكية
          إن الأموال في الإسلام مشروعة وخاضعة لحدود معينة وإن واحدة من الأمور المترتبة على ولاية الفقيه ـ ومع الأسف لا يفهم مثقفونا معنى ولاية الفقيه ـ هي تحديد هذه الأمور. فرغم أن الشارع المقدس يحترم الملكية، لكن لوليّ الأمر تحديد هذه الملكية ـ المحدودة والمشروعة ـ ضمن حدود معينة، ومصادرتها من صاحبها بحكم الفقيه، في حال رآها خلاف صلاح الإسلام والمسلمين.(13)
          الهوامش:
          1ـ بحارالأنوار/ ج25، ص116؛ نهج البلاغه/ ص588، خطبة 172؛ الإحتجاج/ ج1، ص229.
          2ـ مستدرك الوسائل/ ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «أبواب صفات القاضي»، باب 11، حديث33.
          3ـ سورة البقرة / 124.
          4- ولايت فقيه/ ص61ـ 58.
          5- صحيفه نور/ ج 21، ص 129.
          6- صحيفه نور/ ج 10، ص169ـ 168.
          7- صحيفه نور/ ج 3، ص84.
          8- سورة الحاقة / 44 – 46.
          9- صحيفه نور/ ج 10، ص 29.
          10- صحيفه نور/ ج 11، ص 133.
          11- ولايت فقيه/ ص 93-92.
          12- صحيفه نور/ ج 20، ص 170.
          13- صحيفه نور/ ج 10، ص 138.

          تعليق


          • #6
            ولاية الفقيه هي تطبيق حقيقي لمن ياخذ دور الامام وخلافته في الغبيه الكبرى لان الائمه ع لم يتركو باب من الخلافه الربانيه للانسان مسدود فالامام قائد عام والدين الاسلامي منظومه متكامله للبشريه جمعاء فخليفة الامام يجب ان يكون متصدي لتلك الامور السياسيه والعسكريه والاقتصاديه والدينيه لا على اساس انتخابي اواساس اخر بل يجب ان يكون اعلم الجميع حتى يكون له الكلمه الفصل في كل الامور ويكون مسدد من الله عز وجل

            تعليق


            • #7
              الحمد لله رب العالمين

              تعليق

              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
              حفظ-تلقائي
              x

              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

              صورة التسجيل تحديث الصورة

              اقرأ في منتديات يا حسين

              تقليص

              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

              يعمل...
              X