الثَّانِيَةُ : لَوْ أَمَّ رَجُلٌ خُنْثَى صَحَّ , عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ , وَغَيْرِهِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ , وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو حَفْصٍ , فَعَلَى الْمَذْهَبِ , قِيلَ : يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَالصَّحِيحُ عِنْدِي عَلَى أَصْلِنَا أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ ; لِأَنَّ وُقُوفَ الْمَرْأَةِ جَنْبَ الرَّجُلِ غَيْرُ مُبْطِلٍ , وَوُقُوفُهُ خَلْفَهُ فِيهِ احْتِمَالُ كَوْنِهِ رَجُلًا فَذًّا , وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ قَالَ : وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذَا مِنْهُمْ , عَلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ سَهْوٌ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ , وَقِيلَ : يَقِفُ خَلْفَهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ , وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى , وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ .
X
اقرأ في منتديات يا حسين
تقليص