كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد الشهيد محمد محمد الصدر قدس
(م-1) يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الإجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه مقلداً إلا أن يحصل له علم بالحكم لضرورة وغيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.
(م-2) عمل العامي بلا تقليد باطل لا يجوز له الإجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان حدة عليه حال العمل مع حصول نية القربة منه في ما كان العمل عبادياً.
(م-3) الأحوط ترك ترك طريق الإحتياط في عموم المسائل والأختصاص بطريقي الإجتهاد والتقليد. لكن الإحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار ام لا، لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً.
(م-4) التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد سواء التزم المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم.
(م-5) الإجتهاد هو ملكة الإستباط أو القدرة الراسخة على معرفة جميع الأحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية سواء مارس ذلك ام لا. وغلا علمية هي صفة من كان اقوى في الملكة وادق في النظر والإستدلال ولا دخل لسعة الإطلاع على المصادر في ذلك.
(م-6) يشترط فيمن تقلده مايلي:-
أولاً: الإسلام.
ثانياً: الإيمان .
ثالثاً: العدالة .
رابعاً: الذكورة .
خامساً: طهارة المولد.
سادساً: التكليف بمعنى ان يكون بالغاً عاقلاً.
سابعاً: الحياة للتقليد إبتداءاً
ثامناً: الإجتهاد.
تاسعا: الا علمية على الأ؛وط
عاشرا: عدم السفه واضرابه من العيوب الذهنية والنفسية
ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين
(م-7) اذا قلد مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت ولكن القاء المشار إليه هو الأحوط استحبابا اذا كان الميت اعلم من الحي أو كانت فتاواه اقرب إلى الإحتياط، اما إذا كان الحي اعلم أو كانت فتاواه احوط فالأحوط وجوباً العدول إليه إ.
(م-8) يصح التقليد من الصبي المميز فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده.
(م-9) إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخير، والأحوط أن يعمل بأحوط القولين و لا عبرة بكون احدهما أعدل.
(م-10) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الأخر فإن لم يعلم الإختلاف بالفتوى بينهما تخير وإن علم الإختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالاحوط وجوبا الأخذ باحوط القولين مع الإمكان ومع عدمه يختار احدهما إلا إذا كان إحتمال الا علمية في احدهما أكبر.
(م-11) إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول إلى من هو اهل لها وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم.
(م-12) إذا قلد مجتهداً ثم شك انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص فإن تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقد لها عل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الا علمية فانه يقلد من كان الاحتمال فيه ارحج واما اعاله السابقة فان عرف كيفيتها يرجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط . وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
(م-14) إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمدا بما فيه شرط الاعلمية كان كمن عمل من غير تقليد.
(م-15) لا يجوز العدول من الحي إلىالميت سواء كان قد قلده سابقاً ام لا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ما لم تحصل بعض الإستثناءات. فمنها ما إذا صار الأخر أعلم ومنها ما إذا خرج مقلده عن العدالة ومنها ما إذا تدنى احدهما في العلم كما لو أصبح شديد النسيان دون أن يتقدم الآخر علمياً. ومنها ما إذا كانا متساويين فتخير أحدهما فصار الأخر أعلم.
(م-16) اذا تردد المجتهد بالفتوى او عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالأحتياط.
(م-17) إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى الاعلم من الأحياء. وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجبوب البقاء وجب علهي البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.
(م-18) إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، فهل يجب عليه إعادة الأعمال الماضية مع وجود الخلاف بينهما؟ فيه تفصيل : فإن كان الميت هو الأعلم لم يجب شيء من القضاء والإعادة في الوقت وأما القضاء فأن كان الأخلال بالجزء جهلا موجبا للبطلان وجب وإلا فلا.
(م-19) يجب تعلم إجزاء العبادات الواجبة وشرائطها . ويكفي أن يعلم إجمالا إن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك. وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الإحتمالات لرجاء المطلوبية والأحوطأن يختار أرحج الإحتمالات في نظره، فأن تبين له بعد ذلك صحة العمل إجتزء به. وكذا إذالم يتبين له شيء واذا تبين له البطلان اعاده.
(م-20) يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض إبتلائه الشخصي، وأما غيرها مما هو محل الإبتلاء نوعا فلا يجب وخاصة فيما إذا كان مظنون العدم أو نادراً.
(م-21) تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور:
الأول : العلم الحاصل بالأختبار او بغيره ويراد بالعلم ما يعم الأطمئنان بل والوثوق أيضاً.
الثاني : شهادة عدلين بها.
الثالث: شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله .
الرابع : حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سأل غيره عن حالة لقال لم نر منه إلا خيراً.
(م-22) يثبت الإجتهاد والاعلمية أيضاً بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة وبخير الثقة او العدل مع حصول الوثوق الشخصي بقوله.
(م-23) من ليس اهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها كما إن من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده. والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه.
(م-24) إذا كان مجتهداً غير عادل أو غير أعلم أو غير ذكر أو غير بالغ جاز له العمل بفتواه لنفسه ولم يجز له تقليد الأخر، وإن كان أعلم. نعم الأحوط له العمل بالأحتياط في بعض المسائل.
(م-25) الظاهر ان المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه بل إذا عرف مقداراً معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسالة وينفذ قضاء التجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم.
(م-26) إذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(م-27) الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه وكذلك الحكم في الوصي.
(م-28) المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد سواء كان وكيلاً عاماً ام خاصاً كالتوكيل في بعض الأوقاف أو في اموال القاصرين.
(م-29) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد اخر حتى مع العلم لمخالفته للواقع اذا كان بنحو الولاية او الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.
(م-30) إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط اعلام من سمع عنه ذلك مع الامكان . ولكن إذا تبدل رأي المتجهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الإجتهاد.
(م-31) إذا تعارض النقلان بالفتوى مع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه
الاول يعمل بمتأخر التاريخ. وفي غير ذلك يرجع إلى الاوثق منهما ومع تساويهما يعمل بأحوط القولين حتى يتبين الحكم.
(م-32) العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكه المانعة غالباً عن الوقوع بالمعاصي بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللمم بوجودها وهو الالمام بالذنب احيانا قليلة وخاصة مع المبادرة إلى التوبة.
(م-33) إذا حصلت الملكه المذكورة لكن كانت ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة او غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي وإن كان يحصل الندم بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عداله، ولا تترتب عليها أحكامها.
(م-34) إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في ادلة السنن فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية واما الاحتياطات المذكورة فيها كانت مسبوقة الفتوى او ملحوقة بها فهي استحبابية يجوز تركها والا فهي وجوبية ويلحق بالاول ما إذا قلنا : يجوز على اشكال او على تأمل . ويلحق بالثاني ما إذا قلنا يجب على اشكال او على تأمل او قيل كذا او فيه تأمل او فيه اشكال او هو المشهور بدون فتوى بازائه.
(م-1) يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الإجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر افعاله وتروكه مقلداً إلا أن يحصل له علم بالحكم لضرورة وغيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.
(م-2) عمل العامي بلا تقليد باطل لا يجوز له الإجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان حدة عليه حال العمل مع حصول نية القربة منه في ما كان العمل عبادياً.
(م-3) الأحوط ترك ترك طريق الإحتياط في عموم المسائل والأختصاص بطريقي الإجتهاد والتقليد. لكن الإحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار ام لا، لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً.
(م-4) التقليد هو العمل اعتماداً على فتوى المجتهد سواء التزم المقلد بذلك في نفسه ام لم يلتزم.
(م-5) الإجتهاد هو ملكة الإستباط أو القدرة الراسخة على معرفة جميع الأحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية سواء مارس ذلك ام لا. وغلا علمية هي صفة من كان اقوى في الملكة وادق في النظر والإستدلال ولا دخل لسعة الإطلاع على المصادر في ذلك.
(م-6) يشترط فيمن تقلده مايلي:-
أولاً: الإسلام.
ثانياً: الإيمان .
ثالثاً: العدالة .
رابعاً: الذكورة .
خامساً: طهارة المولد.
سادساً: التكليف بمعنى ان يكون بالغاً عاقلاً.
سابعاً: الحياة للتقليد إبتداءاً
ثامناً: الإجتهاد.
تاسعا: الا علمية على الأ؛وط
عاشرا: عدم السفه واضرابه من العيوب الذهنية والنفسية
ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين
(م-7) اذا قلد مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت ولكن القاء المشار إليه هو الأحوط استحبابا اذا كان الميت اعلم من الحي أو كانت فتاواه اقرب إلى الإحتياط، اما إذا كان الحي اعلم أو كانت فتاواه احوط فالأحوط وجوباً العدول إليه إ.
(م-8) يصح التقليد من الصبي المميز فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده.
(م-9) إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخير، والأحوط أن يعمل بأحوط القولين و لا عبرة بكون احدهما أعدل.
(م-10) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الأخر فإن لم يعلم الإختلاف بالفتوى بينهما تخير وإن علم الإختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالاحوط وجوبا الأخذ باحوط القولين مع الإمكان ومع عدمه يختار احدهما إلا إذا كان إحتمال الا علمية في احدهما أكبر.
(م-11) إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول إلى من هو اهل لها وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم.
(م-12) إذا قلد مجتهداً ثم شك انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص فإن تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقد لها عل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الا علمية فانه يقلد من كان الاحتمال فيه ارحج واما اعاله السابقة فان عرف كيفيتها يرجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط . وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
(م-14) إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط عمدا بما فيه شرط الاعلمية كان كمن عمل من غير تقليد.
(م-15) لا يجوز العدول من الحي إلىالميت سواء كان قد قلده سابقاً ام لا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ما لم تحصل بعض الإستثناءات. فمنها ما إذا صار الأخر أعلم ومنها ما إذا خرج مقلده عن العدالة ومنها ما إذا تدنى احدهما في العلم كما لو أصبح شديد النسيان دون أن يتقدم الآخر علمياً. ومنها ما إذا كانا متساويين فتخير أحدهما فصار الأخر أعلم.
(م-16) اذا تردد المجتهد بالفتوى او عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالأحتياط.
(م-17) إذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى الاعلم من الأحياء. وإذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه ثم مات فقلد من يقول بوجبوب البقاء وجب علهي البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.
(م-18) إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي، فهل يجب عليه إعادة الأعمال الماضية مع وجود الخلاف بينهما؟ فيه تفصيل : فإن كان الميت هو الأعلم لم يجب شيء من القضاء والإعادة في الوقت وأما القضاء فأن كان الأخلال بالجزء جهلا موجبا للبطلان وجب وإلا فلا.
(م-19) يجب تعلم إجزاء العبادات الواجبة وشرائطها . ويكفي أن يعلم إجمالا إن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ولا يلزم العلم تفصيلاً بذلك. وإذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الإحتمالات لرجاء المطلوبية والأحوطأن يختار أرحج الإحتمالات في نظره، فأن تبين له بعد ذلك صحة العمل إجتزء به. وكذا إذالم يتبين له شيء واذا تبين له البطلان اعاده.
(م-20) يجب تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض إبتلائه الشخصي، وأما غيرها مما هو محل الإبتلاء نوعا فلا يجب وخاصة فيما إذا كان مظنون العدم أو نادراً.
(م-21) تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور:
الأول : العلم الحاصل بالأختبار او بغيره ويراد بالعلم ما يعم الأطمئنان بل والوثوق أيضاً.
الثاني : شهادة عدلين بها.
الثالث: شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله .
الرابع : حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سأل غيره عن حالة لقال لم نر منه إلا خيراً.
(م-22) يثبت الإجتهاد والاعلمية أيضاً بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة وبخير الثقة او العدل مع حصول الوثوق الشخصي بقوله.
(م-23) من ليس اهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها كما إن من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده. والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه.
(م-24) إذا كان مجتهداً غير عادل أو غير أعلم أو غير ذكر أو غير بالغ جاز له العمل بفتواه لنفسه ولم يجز له تقليد الأخر، وإن كان أعلم. نعم الأحوط له العمل بالأحتياط في بعض المسائل.
(م-25) الظاهر ان المتجزئ يجوز له العمل بفتوى نفسه بل إذا عرف مقداراً معتدا به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إذا كان أعلم بتلك المسالة وينفذ قضاء التجزئ أيضاً فيما هو مجتهد فيه ولو مع وجود الأعلم.
(م-26) إذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال.
(م-27) الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه وكذلك الحكم في الوصي.
(م-28) المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد سواء كان وكيلاً عاماً ام خاصاً كالتوكيل في بعض الأوقاف أو في اموال القاصرين.
(م-29) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد اخر حتى مع العلم لمخالفته للواقع اذا كان بنحو الولاية او الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.
(م-30) إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط اعلام من سمع عنه ذلك مع الامكان . ولكن إذا تبدل رأي المتجهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الإجتهاد.
(م-31) إذا تعارض النقلان بالفتوى مع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه
الاول يعمل بمتأخر التاريخ. وفي غير ذلك يرجع إلى الاوثق منهما ومع تساويهما يعمل بأحوط القولين حتى يتبين الحكم.
(م-32) العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكه المانعة غالباً عن الوقوع بالمعاصي بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللمم بوجودها وهو الالمام بالذنب احيانا قليلة وخاصة مع المبادرة إلى التوبة.
(م-33) إذا حصلت الملكه المذكورة لكن كانت ضعيفة مغلوبة للنفس من شهوة او غضب على نحو يكثر منه صدور المعاصي وإن كان يحصل الندم بعدها فمثل هذه الملكة لا تكون عداله، ولا تترتب عليها أحكامها.
(م-34) إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في ادلة السنن فيتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية واما الاحتياطات المذكورة فيها كانت مسبوقة الفتوى او ملحوقة بها فهي استحبابية يجوز تركها والا فهي وجوبية ويلحق بالاول ما إذا قلنا : يجوز على اشكال او على تأمل . ويلحق بالثاني ما إذا قلنا يجب على اشكال او على تأمل او قيل كذا او فيه تأمل او فيه اشكال او هو المشهور بدون فتوى بازائه.
تعليق