بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
فقد سمعنا عن بعض العلماء كلاما حول موضوع النيابة في الحج عن صاحب الزمان دفعنا الى كتابة هذا البحث الموجز ايمانا منا بفائدته ولطافته,فنقول وعلى الله الاتكال :
وقع كلام بين الفقهاء عن اصل النيابة اولا ثم عن اطرافها اي النائب والمنوب عنه ثانيا.
وايضا وقع الكلام فيما لو كان المنوب عنه حيا تارة او ميتا اخرى ,كافرا كان تارة ومسلما في اخرى ,مخالفا تارة وناصبيا اخرى ,في واجب كانت نيابته تاره ام في غيره اخرى ,حاضرا كان المنوب تاره ام غائبا اخرى ,معذورا كان النائب تارة وغيره اخرى .
وليس المهم ان نقف عند هذه الفروض جميعا ام عند غيرها الذي لم نذكره ,بل المهم ان نقف عند المهم منها في مسالتنا وهو النيابة عن صاحب العصر في الحج .
افتى الفقهاء بجواز النيابة باجرة كانت ام بتبرع ,عن الميت في جميع الواجبات والمستحبات ,وعن الحي في بعض المستحبات والحج من الواجبات بالخصوص لو كان المنوب عنه عاقلا بالغا مستطيعا معذورا من مباشرة الحج بنفسه ,نعم تجوز النيابة عن الحي في جميع المستحبات رجاءا اي برجاء كونه مطلوبا ,كما يجوز الاتيان بالافعال جميعا ثم اهداء ثوابها الى الاخرين من غير شرط فيهم .
قال النراقي رحمه الله في مستند الشيعة ج11 ((و هي ثابتة في الحج في الجملة، بالاجماع، بل الضرورة، و الاخبار المتواترة الواردة في احكام النيابة و الاجارة)).
وقال السيد اليرزدي في العروة الوثقى ج3: ((يجوز الاستيجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات اذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير وكذا يجوز التبرع عنهم ,ولايجوز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة الا الحج اذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ,نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء ,كما يجوز ذلك للاموات ,ويجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات )).
وقال السيد الخوئي قدس سره في المنهاج ج1: ((لاتجوز اليابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ,الا في الحج اذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ,فيجب ان يستنيب من يحج عنه ,وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وقبور الائمة عليهم السلام ,بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ,كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات ,كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض اجلاء اصحاب الائمة عليهم السلام بان يطلب من الله سبحانه ان يعطي ثواب عمله لاخر حي لااو ميت)).
ثم وقع الكلام عن النيابة في الحج عن الحي فيما لو كان حاضرا الموسم لا غائبا عنه وانه لا اطلاق في الروايات من هذه الناحية يدل على امضاء الحج في مثل تلك الحالة.
ولاجله وقع االاشكال في النيابة في الحج عن صاحب العصر روحي فداه لانه يحضر جميع الموسم ولايترك ذلك .
وعليه قيل ان الاجدر ان يؤتى بالحج نيابة عن ابيه العسكري سلام الله عليه لانه على ماذكروا لم يات بالحج في حياته المباركة للظروف القاهرة التي مر بها سلام الله عليه من الابعاد والمراقبة والمنع وغيرها,او ان يؤتى به نيابة عن والدته المكرمة رضوان الله تعالى عليها وبهذا يحصل الارتباط بالامام عليه السلام .
ونضيف او ان ياتي بالحج برجاء المطلوبية ,او ان ياتي به اولا ثم يهدي ثوابه الى الامام سلام الله عليه .
ولكن يمكن ان يقال بورود رواية تدل على مشروعية وجواز ذلك وهي هذه الصحيحة :
((محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالاسألنا أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ، ورأيت من سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك ، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم ، إن شاء الله تعالى ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إن شاء الله ، فقال له : قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وزيارتك ، والسلام عليك ، وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات ، يقول : إني مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني : شوال ـ ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأريد أن أخرج حلالا ، فإذا كان إبان الحج حججت )).
فتدل فقرة ((وربما حججت عنك)) مع قبوله عليه السلام ذلك الى ان النيابة عنه جائزة لانه ايضا ممن لايترك المواسم ولايترك المستحبات ,فتسيل هذه النكتة الى امامنا صاحب العصرسلام الله عليه وبلا شائبة.
والخلاصة :: تجوز وتشرع النيابة عن امامنا صاحب العصر والزمان في الحج حتى مع وجوده في الموسم ,بل هو مستحب لما له من الارتباط بالامام صلوات الله وسلامه عليه ,كما يستحب ان يؤتى به نيابة عن والده العسكري سلام الله عليه او عن والدته المكرمة تحقيقا لهذا الارتباط به سلام الله عليه.
والحمد لله رب العالمين
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد
فقد سمعنا عن بعض العلماء كلاما حول موضوع النيابة في الحج عن صاحب الزمان دفعنا الى كتابة هذا البحث الموجز ايمانا منا بفائدته ولطافته,فنقول وعلى الله الاتكال :
وقع كلام بين الفقهاء عن اصل النيابة اولا ثم عن اطرافها اي النائب والمنوب عنه ثانيا.
وايضا وقع الكلام فيما لو كان المنوب عنه حيا تارة او ميتا اخرى ,كافرا كان تارة ومسلما في اخرى ,مخالفا تارة وناصبيا اخرى ,في واجب كانت نيابته تاره ام في غيره اخرى ,حاضرا كان المنوب تاره ام غائبا اخرى ,معذورا كان النائب تارة وغيره اخرى .
وليس المهم ان نقف عند هذه الفروض جميعا ام عند غيرها الذي لم نذكره ,بل المهم ان نقف عند المهم منها في مسالتنا وهو النيابة عن صاحب العصر في الحج .
افتى الفقهاء بجواز النيابة باجرة كانت ام بتبرع ,عن الميت في جميع الواجبات والمستحبات ,وعن الحي في بعض المستحبات والحج من الواجبات بالخصوص لو كان المنوب عنه عاقلا بالغا مستطيعا معذورا من مباشرة الحج بنفسه ,نعم تجوز النيابة عن الحي في جميع المستحبات رجاءا اي برجاء كونه مطلوبا ,كما يجوز الاتيان بالافعال جميعا ثم اهداء ثوابها الى الاخرين من غير شرط فيهم .
قال النراقي رحمه الله في مستند الشيعة ج11 ((و هي ثابتة في الحج في الجملة، بالاجماع، بل الضرورة، و الاخبار المتواترة الواردة في احكام النيابة و الاجارة)).
وقال السيد اليرزدي في العروة الوثقى ج3: ((يجوز الاستيجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات اذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير وكذا يجوز التبرع عنهم ,ولايجوز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة الا الحج اذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ,نعم يجوز اتيان المستحبات واهداء ثوابها للاحياء ,كما يجوز ذلك للاموات ,ويجوز النيابة عن الاحياء في بعض المستحبات )).
وقال السيد الخوئي قدس سره في المنهاج ج1: ((لاتجوز اليابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ,الا في الحج اذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ,فيجب ان يستنيب من يحج عنه ,وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وقبور الائمة عليهم السلام ,بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ,كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات ,كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض اجلاء اصحاب الائمة عليهم السلام بان يطلب من الله سبحانه ان يعطي ثواب عمله لاخر حي لااو ميت)).
ثم وقع الكلام عن النيابة في الحج عن الحي فيما لو كان حاضرا الموسم لا غائبا عنه وانه لا اطلاق في الروايات من هذه الناحية يدل على امضاء الحج في مثل تلك الحالة.
ولاجله وقع االاشكال في النيابة في الحج عن صاحب العصر روحي فداه لانه يحضر جميع الموسم ولايترك ذلك .
وعليه قيل ان الاجدر ان يؤتى بالحج نيابة عن ابيه العسكري سلام الله عليه لانه على ماذكروا لم يات بالحج في حياته المباركة للظروف القاهرة التي مر بها سلام الله عليه من الابعاد والمراقبة والمنع وغيرها,او ان يؤتى به نيابة عن والدته المكرمة رضوان الله تعالى عليها وبهذا يحصل الارتباط بالامام عليه السلام .
ونضيف او ان ياتي بالحج برجاء المطلوبية ,او ان ياتي به اولا ثم يهدي ثوابه الى الامام سلام الله عليه .
ولكن يمكن ان يقال بورود رواية تدل على مشروعية وجواز ذلك وهي هذه الصحيحة :
((محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالاسألنا أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ، ورأيت من سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك ، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم ، إن شاء الله تعالى ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إن شاء الله ، فقال له : قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وزيارتك ، والسلام عليك ، وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات ، يقول : إني مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني : شوال ـ ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأريد أن أخرج حلالا ، فإذا كان إبان الحج حججت )).
فتدل فقرة ((وربما حججت عنك)) مع قبوله عليه السلام ذلك الى ان النيابة عنه جائزة لانه ايضا ممن لايترك المواسم ولايترك المستحبات ,فتسيل هذه النكتة الى امامنا صاحب العصرسلام الله عليه وبلا شائبة.
والخلاصة :: تجوز وتشرع النيابة عن امامنا صاحب العصر والزمان في الحج حتى مع وجوده في الموسم ,بل هو مستحب لما له من الارتباط بالامام صلوات الله وسلامه عليه ,كما يستحب ان يؤتى به نيابة عن والده العسكري سلام الله عليه او عن والدته المكرمة تحقيقا لهذا الارتباط به سلام الله عليه.
والحمد لله رب العالمين