إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ابو حنيفة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ابو حنيفة

    أبو حنيفة :
    أتاه رجل من المشرق بكتاب سمعه منه، فرجع عنه، فنادى: عام الأول أفتيتني بهذا فهرقت به الدماء وأبحت به النساء، قال أبو حنيفة: هذا رأي رجعت عنه، قال: أفيجوز أن ترى من قول غيره أيضا؟ قال: لا أدري؟ قال: لكني أدري إن من أخذ عنك فهو ضال.

    2 - قال الغزالي: أجاز أبو حنيفة وضع الحديث على وفق مذهبه.

    3 - يوسف ابن أسباط قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله لأخذ بكثير من أقوالي.

    4 - الحكم بن هشام قلت لأبي حنيفة: ما تقول هو الحق بعينه؟ قال: لا أدري، ولعله الباطل بعينه؟

    5 - في تاريخ بغداد قال شعبة: كف من تراب خير من أبي حنيفة.

    6 - قال الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنة.

    7 - قال سفيان ومالك وحماد والأوزاعي والشافعي: ما ولد في الاسلام أشأم من أبي حنيفة.

    8 - قال مالك: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على الأمة من فتنة إبليس.

    9 - قال ابن مهدي: ما فتنة على الاسلام بعد الدجال أعظم من فتنة أبي حنيفة.

    10 - قال له الأصمعي: (توضأت)؟ قال: (وصلات) قال: أفسدت الفقه فلا تفسد اللغة.

    11 - قال له ابن أبي ليلى: أيحل النبيذ والغنى؟ قال: نعم، قال: أفيسرك أن تكون أمك نباذة أو مغنية؟

    12 - في مجالس ابن مهدي: كان أبو حنيفة يشرب مع مساور، فلما تنسك عاب مساورا فكتب إليه شعرا.


    إن كان فقهك لا يتم بغير شتمي وانتقاصي
    فاقعد وقم بي حيث شئت من الأداني والأقا صي




    فلطال ما زكيتني وأنا المقيم على المعاصي
    أيام تعطيني وتأخذ في أباريق الرصاص



    فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه.

    13 - طهر جلد الميتة والكلب بالدباغ، وفي سنن ابن ماجة وأمالي ابن شيبة قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

    14 - لو ماتت فارة في بئر نزح منها عشرون دلوا ولو وقع فيها ذنبه نزحت كلها، ولو مات فيها مؤمن طاهر نزحت كلها، فسوى بينه وبين ذنب الفارة.

    15 - لو بالت فارة في بئر فيها ألف قربة نجستها.

    16 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها ومن الصبح فقد أدركها، وقال أبو حنيفة: يكون للعصر مدركا وللصبح ليس مدركا، فأخذ بنصف الخبر وألقى نصفه.

    17 - يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي.

    18 - يصح إبراء الوكيل بغير إذن الموكل.

    19 - لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا أجرة عليه، ولو آجره فالأجرة له.

    20 - لو غير المغصوب عن صفته ملكه (1).

    21 - إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده.

    22 - جوز قبض الموهوب بدون إذن الواهب في المجلس.

    23 - النضر بن شميل، في كتاب الحيل: ثلاثمائة وثلاثون حيلة قال الشافعي كلها كفر:

    منها من قبل حمأته (1) انفسخ نكاح زوجته ومن حلف ليتزوجن برئ بالعقد على كافرة أو إحدى محارمه، ومن حلف ليصومن أو ليصلين فصام بعض يوم أو سجد سجدة لم يحنث في يمينه، ومن حلف ليطأن زوجته صائمين من غير عذر يلف حريرة ويطأ ولا ينقض صومه، ومن طلق ثلاثا فأراد زوجها إرجاعها أمرها بالردة فإذا فعلت نكحها. شعر


    لكم من فرج محصنة عفيفة أحل حرامه بأبي حنيفة
    وكم من كل مسألة ظريفة تجهمها بآراء سخيفة
    فصير حسنها في الناس قبحا وصير طيبها فيهم كجيفة



    24 - جوز الطلاق قبل النكاح، وحديث النبي صلى الله عليه وآله بخلافه.

    25 - أوقع سائر العقود من المكرهين مع قوله: (لا إكراه في الدين (2)) وروت عائشة لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والاغلاق هنا الاكراه والسكر.

    26 - لو تزوج وطلق عقيب العقد بلا فصل، ولا دخول، لحق به الولد لستة أشهر.

    27 - لو عقد عليها بمصر وهي ببغداد، لحق به الولد.

    28 - لو غاب عن زوجته مدة طويلة ولم يفارق أصحابه فجاءت بولد لحق به.

    29 - لا قود على من قتل بغير حديد، من خنق، ورض رأس، وغيره، حتى قيل له: في رجل رمى آخر بحجر فقتله فقال: لو رماه بأبي قبيس لم أقتله به.

    30 - الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادم عهدها سقطت.

    31 - الشارب إذا زال سكره سقط حده.


    ____________

    (1) يريد بالحمأة أقارب الزوجة ممن لا يجمع بين نكاحها ونكاح الزوجة.

    (2) البقرة: 256.

    32 - المثلث الذي لا يسكر حلال، وشربه سنة، وتحريمه بدعة.

    33 - قال كان النبي صلى الله عليه وآله قال: كل سكر حرام، فزادوا الميم وقالوا:

    مسكر، قال أبو نواس:


    أحل العراقي النبيذ وشربه وقال روينا أنه حرم السكر



    وقال العزى:


    وما قاله الكوفي في الفقه مثلما تغنى به البصري في صفة الخمر



    يعني أبا نواس.

    34 - لو سرق بعض الجماعة قطع الجميع حكاه المفيد في المحاسن فأسقط الحد مع وجوبه وأوجبه مع سقوطه.

    35 - أسقط النبي الزكاة عن الأوقاص والخيل والرقيق والخضراوات والناقص عن خمسة أوسق من الغلات وأوجبها أبو حنيفة في ذلك كله.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
استجابة 1
9 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة ibrahim aly awaly
بواسطة ibrahim aly awaly
 
أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
آخر مشاركة ibrahim aly awaly
بواسطة ibrahim aly awaly
 
يعمل...
X