بسمه تعالى
أرجو أن تتهمني بتشتيت الموضوع أنا استفسرت فقط و لكن بما أنك وضعت الرواية مجددا فواجب علينا الرد عليها
كيف أصابنا بمقتل و آتي لأسالك عليه .. فكر قليلا قبل أن تتكلم من يحب أن يحرج نفسه ..
وقد وضحنا لك انها جاءت تحت باب عدم جواز نكاح المشورة بالبغاء و الزانية .. و هذه الروايات لحلات معينة كالزواج من كتابية مثلا .. و ليس كل حلال يعمل به و لكن لم تخبرنا كيف سيجري الرجل عندكم نفس الاختبار على السنية الزانية ليتأكد من توبتها و على الصبي المملوك المعروف بالفجور أيضا ..
مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس عدد الأجزاء : 35 [ جزء 15 - صفحة 328 إلى 330] ( فصل
والمؤمن محتاج إلى إمتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره قال تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإمتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية وكذلك المرأة التى زنا بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة فى اصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم لا فقال عبدالله ابن عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت وقالت طائفة هذا الإمتحان
فيه طلب الفاحشة منها وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك ولا سيما إن كان يحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها ومن قال بالأول قال الأمر الذى يقصد به إمتحانها لا يقصد به نفس الفعل فلا يكون أمرا بما نهى الله عنه ويمكنه أن لايطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوى شيئا آخر والتعريض للحاجة جائز بل واجب فى مواضع كثيرة وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره والمقصود ان تكون ممتنعة ممن يراودها فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره
وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه محبته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو اراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا ولاية إمتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن إبن موسى لما اعجبه سمته فقال له قد عملت مكانى عند أمير المؤمنين فكم تعطينى إذا أشرت عليه بولايتك فبذل له مالا عظيما فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية وكذلك فى المعاملات وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور واراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبغى وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالإختبار والإمتحان ).
الفتاوى الكبرى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الأولى ، 1386 تحقيق : حسنين محمد مخلوف عدد الأجزاء : 5 [ جزء 5 - صفحة 455 ] وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها وهو مذهب الإمام أحمد وغيره وصفة توبتها أن يراودها عن نفسها فإن أجابت لم تتب وإن لم تجبه فقد تابت وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس ومنصوص الإمام أحمد وعلى هذا كل من أراد مخالطة إنسان اتهمه حتى يعرف بره وفجوره أو توبته ويسأل عن ذلك من يعرفه ويمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب )
أين السند الذي هربت من الإتيان به ..؟؟
ثم لازلت هاربا من طلبنا بفتوى أي مرجع بأن زواج المتعة واجب على كل مسلم و من لم يعمل به كافر كفر أكبر أصفر أحمر الخ
أرجو أن تتهمني بتشتيت الموضوع أنا استفسرت فقط و لكن بما أنك وضعت الرواية مجددا فواجب علينا الرد عليها

المشاركة الأصلية بواسطة LandMark

كيف أصابنا بمقتل و آتي لأسالك عليه .. فكر قليلا قبل أن تتكلم من يحب أن يحرج نفسه ..

المشاركة الأصلية بواسطة LandMark
وقد وضحنا لك انها جاءت تحت باب عدم جواز نكاح المشورة بالبغاء و الزانية .. و هذه الروايات لحلات معينة كالزواج من كتابية مثلا .. و ليس كل حلال يعمل به و لكن لم تخبرنا كيف سيجري الرجل عندكم نفس الاختبار على السنية الزانية ليتأكد من توبتها و على الصبي المملوك المعروف بالفجور أيضا ..
مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس عدد الأجزاء : 35 [ جزء 15 - صفحة 328 إلى 330] ( فصل
والمؤمن محتاج إلى إمتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره قال تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فإمتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية وكذلك المرأة التى زنا بها الرجل فإنه لا يتزوج بها إلا بعد التوبة فى اصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم لا فقال عبدالله ابن عمر وهو المنصوص عن أحمد أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت وقالت طائفة هذا الإمتحان
فيه طلب الفاحشة منها وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك ولا سيما إن كان يحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها فقد تنقض التوبة ولا تخالفه فيما أراده منها ومن قال بالأول قال الأمر الذى يقصد به إمتحانها لا يقصد به نفس الفعل فلا يكون أمرا بما نهى الله عنه ويمكنه أن لايطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوى شيئا آخر والتعريض للحاجة جائز بل واجب فى مواضع كثيرة وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره والمقصود ان تكون ممتنعة ممن يراودها فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من غيره
وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل أمر يفعله الإنسان من الخير يجد فيه محبته فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو اراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا ولاية إمتحنه كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن إبن موسى لما اعجبه سمته فقال له قد عملت مكانى عند أمير المؤمنين فكم تعطينى إذا أشرت عليه بولايتك فبذل له مالا عظيما فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية وكذلك فى المعاملات وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور واراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبغى وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل وتارة تكون بالإختبار والإمتحان ).
الفتاوى الكبرى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : دار المعرفة – بيروت الطبعة الأولى ، 1386 تحقيق : حسنين محمد مخلوف عدد الأجزاء : 5 [ جزء 5 - صفحة 455 ] وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها وهو مذهب الإمام أحمد وغيره وصفة توبتها أن يراودها عن نفسها فإن أجابت لم تتب وإن لم تجبه فقد تابت وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس ومنصوص الإمام أحمد وعلى هذا كل من أراد مخالطة إنسان اتهمه حتى يعرف بره وفجوره أو توبته ويسأل عن ذلك من يعرفه ويمنع الزاني من تزويج العفيفة حتى يتوب )
المشاركة الأصلية بواسطة LandMark

ثم لازلت هاربا من طلبنا بفتوى أي مرجع بأن زواج المتعة واجب على كل مسلم و من لم يعمل به كافر كفر أكبر أصفر أحمر الخ

تعليق