بسمه تعالى
كنت قد طرحت موضوعاً فتوى للخميني في جواز التمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً وتقبيلاً بشهوة
وكان الطرح للمناقشة فراجعه للتوسع
لكن الذي لفت نظري هو قول العضو(Kuwaitty)
حيث قال مانصه
(لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته)
معنى كلامه
1_ أن هناك نبيى خاص للوهابية ولازمه أنه كافر بهذا النبي
2_ أنه سيكفر بأي ملة تقول بجواز هذا القول (التمتع بالحائض)
3_خطاؤه في عبارة (من تحت الإزار ) حيث أن الصواب عند الوهابية هو (من فوق الإزار
لكن
لوعرف بأن فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا التمتع بالحائض (من تحت الإزار حقيقة) ماعدا الفرج طبعاً
فهل سيكفر بنبي الشيعة على حد زعمه ؟
أنا بالإنتظار وهاكم الفتاوى
1_________________-
جاء في كتاب المعتبر للمحقق الحلي جـ1 صـ224 منصه
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شيء عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع)
2______
جاء في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 27 مانصه
(وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا في مواضع
أ_ الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا الإباحة
3____________
جاء في كتاب الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 226 - 227 مانصه
(مسألة 195 : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ،
بلا خلاف ( 6 ) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف .
فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل)
4______
جاء في كتاب تحرير الوسيلة للخميني مسألة21 مانصه
(فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما)
ولا أريد التوسع وماسبق يكفي
كنت قد طرحت موضوعاً فتوى للخميني في جواز التمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً وتقبيلاً بشهوة
وكان الطرح للمناقشة فراجعه للتوسع
لكن الذي لفت نظري هو قول العضو(Kuwaitty)
حيث قال مانصه
(لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته)
معنى كلامه
1_ أن هناك نبيى خاص للوهابية ولازمه أنه كافر بهذا النبي
2_ أنه سيكفر بأي ملة تقول بجواز هذا القول (التمتع بالحائض)
3_خطاؤه في عبارة (من تحت الإزار ) حيث أن الصواب عند الوهابية هو (من فوق الإزار
لكن
لوعرف بأن فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا التمتع بالحائض (من تحت الإزار حقيقة) ماعدا الفرج طبعاً
فهل سيكفر بنبي الشيعة على حد زعمه ؟
أنا بالإنتظار وهاكم الفتاوى
1_________________-
جاء في كتاب المعتبر للمحقق الحلي جـ1 صـ224 منصه
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شيء عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع)
2______
جاء في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 27 مانصه
(وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا في مواضع
أ_ الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا الإباحة
3____________
جاء في كتاب الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 226 - 227 مانصه
(مسألة 195 : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ،
بلا خلاف ( 6 ) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف .
فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل)
4______
جاء في كتاب تحرير الوسيلة للخميني مسألة21 مانصه
(فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما)
ولا أريد التوسع وماسبق يكفي
تعليق