إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم التمتع بالحائض

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم التمتع بالحائض

    بسمه تعالى
    كنت قد طرحت موضوعاً فتوى للخميني في جواز التمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً وتقبيلاً بشهوة
    وكان الطرح للمناقشة فراجعه للتوسع
    لكن الذي لفت نظري هو قول العضو(Kuwaitty)
    حيث قال مانصه
    (لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته)
    معنى كلامه
    1_ أن هناك نبيى خاص للوهابية ولازمه أنه كافر بهذا النبي
    2_ أنه سيكفر بأي ملة تقول بجواز هذا القول (التمتع بالحائض)
    3_خطاؤه في عبارة (من تحت الإزار ) حيث أن الصواب عند الوهابية هو (من فوق الإزار
    لكن
    لوعرف بأن فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا التمتع بالحائض (من تحت الإزار حقيقة) ماعدا الفرج طبعاً
    فهل سيكفر بنبي الشيعة على حد زعمه ؟
    أنا بالإنتظار وهاكم الفتاوى
    1_________________-
    جاء في كتاب المعتبر للمحقق الحلي جـ1 صـ224 منصه
    (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شيء عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم
    عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع)
    2______
    جاء في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 27 مانصه
    (وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا في مواضع
    أ_ الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا الإباحة
    3____________
    جاء في كتاب الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 226 - 227 مانصه
    (مسألة 195 : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ،
    بلا خلاف ( 6 ) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف .
    فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل)
    4______
    جاء في كتاب تحرير الوسيلة للخميني مسألة21 مانصه
    (فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما)
    ولا أريد التوسع وماسبق يكفي

  • #2
    خير الأعمــال انك افردت موضوع جديد

    أولا للنقل كلامي كاملا الحمد لله مشاركتي حية للآن

    (
    سنقول ونتنزل لكم انه المباشرة ليست المقصـــود منها معاشرتها

    لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته
    )

    ....
    بنيت كلامي على مقدمة

    (المباشرة) معلوم بانه اللغة العربية لغة سهله ومعلوم انه المباشره = الجماع وذلك مثل قوله تعالى
    (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (سورة البقرة: 187)


    وجاء تفسيركم كتفسير البغوي :
    { فَٱلآنَ بَاشِرُوهُنَّ } جامعوهن حلالاً سميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهما صاحبه.


    فقلت وبنيت نظريتي انه النبي عندنا ملتزم بالاية وليس يهوى مجامعه الحائض
    فهمت يا زميلنا فهمك المعوق زميلنا لا ترميه على الناس

    ولكن تنزلت عن نفسي وقلت انه المباشره كما تقولون هي الاستمتاع بغير الجماع

    فأنا عن نفسي لا اؤمن انه الرسول صل الله عليه وآله يحب الجنس لهذه الدرجة وإن كان بشرا ، فهو بعث متمما للأخلاق وليس كالنجاسة الموجوده بكتبك

    فهمت زميلنا كلامي؟





    تعليق


    • #3
      وحتى لا يتباكى زميلنا ويقول اين الرواية حول مباشرة الرسول صل الله عليه وآله-عندهم طبعا- بالحائض؟

      يقول صحيح البخاري: ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل بن خليل ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏أبو إسحاق هو الشيباني ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏ ‏كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يباشرها ‏ ‏أمرها أن تتزر في ‏ ‏فور ‏ ‏حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك ‏ ‏إربه ‏ ‏كما كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يملك ‏ ‏إربه ‏


      ها زميلنا استوعبت الدرس جيدآ؟

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty
        خير الأعمــال انك افردت موضوع جديد
        أولا للنقل كلامي كاملا الحمد لله مشاركتي حية للآن

        (
        سنقول ونتنزل لكم انه المباشرة ليست المقصـــود منها معاشرتها
        لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته
        )
        ....
        بنيت كلامي على مقدمة
        (المباشرة) معلوم بانه اللغة العربية لغة سهله ومعلوم انه المباشره = الجماع وذلك مثل قوله تعالى
        (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (سورة البقرة: 187)
        وجاء تفسيركم كتفسير البغوي :
        { فَٱلآنَ بَاشِرُوهُنَّ } جامعوهن حلالاً سميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهما صاحبه.
        فقلت وبنيت نظريتي انه النبي عندنا ملتزم بالاية وليس يهوى مجامعه الحائض
        فهمت يا زميلنا فهمك المعوق زميلنا لا ترميه على الناس
        ولكن تنزلت عن نفسي وقلت انه المباشره كما تقولون هي الاستمتاع بغير الجماع
        فأنا عن نفسي لا اؤمن انه الرسول صل الله عليه وآله يحب الجنس لهذه الدرجة وإن كان بشرا ، فهو بعث متمما للأخلاق وليس كالنجاسة الموجوده بكتبك
        فهمت زميلنا كلامي؟
        إفرادي للموضوع لتعلم أن نقاشي موضوعي وليس عشوائي
        والرد عليك كالآتي
        1____
        قلت أنت (لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته)
        هذا الاستمتاع قد أباحه أئمة الشيعة الإمامية فماهو ردك هل ستكفر بنبي الشيعة كما كفرت بنبي الوهابية حسب زعمك؟
        قلت( معلوم بانه اللغة العربية لغة سهله ومعلوم انه المباشره = الجماع وذلك مثل قوله تعالى.........)ألخ
        أنت دائماً هكذا كل شيء عندك معلوم وعند النظر يكون من المعدوم والمصيبة أنك لا توثق ما تأتي به من العلوم
        ولكن هذا كلام أئمة اللغة
        1___
        لسان العرب ج4 ص61
        وقوله تعالى : ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( معنى المباشرة الجماع ، وكان الرجل يخرج من المسجد ، وهو معتكف فيجامع ثم يعود إلى المسجد . و مباشرة المرأة : ملامستها )
        لسان العرب ، اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار النشر : دار صادر - بيروت ، الطبعة : الأولى
        2____
        المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع ، اسم المؤلف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله الوفاة: 709 ، دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1401 - 1981 ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي
        قال الجوهري مباشرة المرأة ملامستها وحكى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير في قوله تعالى ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( البقرة 187 قولين أحدهما أنها المجامعة وهو قول الأكثرين والثاني أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة قاله ابن زيد)
        المطلع على أبواب المقنع ج 1 ص 176
        3____
        تاج العروس من جواهر القاموس ، اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الوفاة: 1205 ، دار النشر : دار الهداية ، تحقيق : مجموعة من المحققين
        ( و ) باشَرَ ( المرأَةَ : جامَعَها ) مُبَاشرةً وبِشَاراً ، قال اللّهُ تعالَى : ) وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ( . المُباشَرةُ : الجِمَاعُ ، وكان الرجلُ يَخرُج من المسجدِ وهو مُعْتَكِف فيُجامِعُ ، ثم يعودُ إِلى المسجد .
        ( أَو ) باشَرَ الرجلُ المرأَةَ ، إِذا ( صارا في ثَوْبٍ واحدٍ ، فباشَرَتْ بَشَرَتُه بَشَرَتَها ) . ومنه الحديثُ : ( أَنّه كان يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِم ، وأَراد به المُلَامَسَةَ ، وأَصلُه مِن لَمْسِ بَشَرةِ الرجلِ بَشَرَةَ المرأَةِ ، وقد يَرِدُ بمعنَى الوَطْءِ في الفَرْجِ ، وخارجاً منه .
        تاج العروس ج 10 ص 176
        إذن
        عرفت أن المباشرة ليس مخصوصاً معناها بالجماع فقط
        قلت (فقلت وبنيت نظريتي انه النبي عندنا ملتزم بالاية وليس يهوى مجامعه الحائض)
        أنت دائماً لا تنتبه لألفاظك فتقع في المحذور (مجامعة الحائض) ولا تعليق
        قلت( فأنا عن نفسي لا اؤمن انه الرسول صل الله عليه وآله يحب الجنس لهذه الدرجة وإن كان بشرا ، فهو بعث متمما للأخلاق وليس كالنجاسة الموجوده بكتبك)
        هذا الإيمان الذي تؤمن به لم ينص عليه أحد لا من الشيعة ولا من السنة
        ويلزمك أن تنكر أن الرسول (ص) تزوج أكثر من عشر نسوة على أساس إيمانك هذا
        أما الجنس فلا يعتبر على إطلاقه من الرذائل أو من الفضائل بل يقال
        1_ الجنس المقيد بالشرع من مكارم الأخلاق
        (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)الروم
        فجعل الله هذا الأمر الجنسي من آياته ونعمه
        ويلزمك أيضاً أن تنكر أن الله قد تكلم عن الجنس بآية صريحة لمن يهواه
        ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) 223 البقرة
        2_ الجنس الغير مقيد بالشرع وهو من الرذائل
        ولا تنسى أن أئمة الشيعة أباحو التمتع بالحائض حتى وهي عارية بين السرة والركبة عدا القبل فهل ستكفر بهم وهم أئمة
        وأيضاً لا تنسى أن نبي الشيعة ( عفواً) قد جعل المتعة اللامحدودة سبب لإدخال الجنة ورفع الدرجات وهاكها من كتبكم
        ا - قال النبي صلى الله عليه وآله : ( مَنْ تَمَتَّعَ بامرأة مؤمنة كأنما زارَ الكعبةَ سبعين مرة )
        الكتاب : الانتصار
        المؤلف : العاملي الجزء : 5
        المجموعة : من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية الطبعة : الأولى 1422 الناشر : دار السيرة - بيروت - لبنان
        فهل الذي يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة ؟ وِبمَن ؟ بامرأة مؤمنة ؟
        2 - روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال :
        ( إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا ، ومَن أنكرها أنكر ديننا ، واعتقد بغيرِ ديننا ) مَن لا يحضره الفقيه 3/366 وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعة .
        3 - قيل لأبي عبدالله عليه السلام : هل للتمتع ثواب ؟ قال : ( إن كان يريد بذلك وجهَ الله لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه 3/366 .
        4 - قال النبي صلى الله عليه وآله : ( مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار ، ومَن تمتع مرتين حُشِرَ مع الأبرار ، ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان ) من لا يحضره الفقيه 366/3
        وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « مَن تمتع مرة كانت كدرجة الحسين عليه السلام ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ، ومَن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومَن تمتع أربع فدرجته كدرجتي )
        لماذا هذا النبي الذي يحث على إكثار تنويع الفروج تؤمن به وأما نبي يحضن زوجته وهي حائض لا تؤمن به!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار
        أما قولك( وليس كالنجاسة الموجوده بكتبكم) يلزمك أن فتاوى الأئمة السايقة نجاسة لا تتهرب والتزم بما ألتزمت به من اتباع الحق
        أما قولك (فهمت زميلنا كلامي؟)
        أقول لك نعم فهمت وأبلغ دليل ردي الواضح والصريح

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty
          وحتى لا يتباكى زميلنا ويقول اين الرواية حول مباشرة الرسول صل الله عليه وآله-عندهم طبعا- بالحائض؟

          يقول صحيح البخاري: ‏حدثنا ‏ ‏إسماعيل بن خليل ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏أبو إسحاق هو الشيباني ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الرحمن بن الأسود ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏ ‏كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يباشرها ‏ ‏أمرها أن تتزر في ‏ ‏فور ‏ ‏حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك ‏ ‏إربه ‏ ‏كما كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يملك ‏ ‏إربه ‏


          ها زميلنا استوعبت الدرس جيدآ؟

          كلامك هذا ليس من موضوعنا!!
          فأنا لم أنكر هذا الحديث حتى تناقش فيه
          وهذا الحديث حجة عليك وكتبته بيدك وأرجو أن تلاحظ نقلك(أمرها أن تتزر في ‏ ‏فور ‏ ‏حيضته)
          الإزار يمنع أن يكون معنى المباشرة هي الجماع يا ذكي
          أما أئمة الشيعة فقد أبأحوه (أي التمتع بالحائض) بدون إزار
          1_________________-
          جاء في كتاب المعتبر للمحقق الحلي جـ1 صـ224 منصه
          (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال : كل شيء عدا القبل بعينه وعن هشام بن سالم
          عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع)
          2______
          جاء في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 27 مانصه
          (وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا في مواضع
          أ_ الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا الإباحة
          3____________
          جاء في كتاب الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 1 - ص 226 - 227 مانصه
          (مسألة 195 : مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدم مباح ،
          بلا خلاف ( 6 ) وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف .
          فعندنا أنه لا بأس به واجتنابه أفضل)
          4______
          جاء في كتاب تحرير الوسيلة للخميني مسألة21 مانصه
          (فإن الحائض كالجنب فى جميع الاحكام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما)

          تعليق


          • #6
            اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
            اضحكتني كثيرا حتى بانت لهواتي زميلي
            أما أئمة الشيعة فقد أبأحوه (أي التمتع بالحائض) بدون إزار

            ماهذا الذكاء الخارق !
            ومن قال اني انكر الاستمتاع من غير الوطأ
            هل كلكم تمتازون بالذكاء؟

            قلنا لك اشكالنا على الذي يجامع زوجاته الحائضات وليس الاستمتاع بالحائض من غير وطأ يا ذكي
            يا جماعة كلامي عربي ولا اسباني؟



            قلت أنت (لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته)
            هذا الاستمتاع قد أباحه أئمة الشيعة الإمامية فماهو ردك هل ستكفر بنبي الشيعة كما كفرت بنبي الوهابية حسب زعمك؟


            هل تفهم جيدا كلامنا؟
            انا لا اؤمن بنبيكم ككل ، لذلك قرنت المسألة الاولى بالمسألة الثانية فافهم زميلنا

            فعندما اقول نبيكم يقوم بكذا كذا هذا لاني لا اؤمن بنبي الوهابية فهو كالشاب الأمرد غير مقبولين عندي

            لكن نبي الشيعة واهل السنة حبايبنا يختلف الوضع فنبينا واحد وإلاهنا واحد

            فهمت ؟ فانت ظاهر لي من اول وهلة انك لست سوى وهابيا ، فاختصرت عليك الطريق وقلت لك نبي الوهابية كذا كذا





            قال الزميل :
            أنت دائماً هكذا كل شيء عندك معلوم وعند النظر يكون من المعدوم والمصيبة أنك لا توثق ما تأتي به من العلوم
            ولكن هذا كلام أئمة اللغة

            زميلي ومن انت حتى تنظر انه ردودي معدومة ؟


            لنرى التفاسير الطامة على رأسك


            لسان العرب ج4 ص61
            وقوله تعالى : ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( معنى المباشرة الجماع ، وكان الرجل يخرج من المسجد ، وهو معتكف فيجامع ثم يعود إلى المسجد . و مباشرة المرأة : ملامستها )


            المطلع على أبواب الفقه / المطلع على أبواب المقنع ، اسم المؤلف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله الوفاة: 709 ، دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1401 - 1981 ، تحقيق : محمد بشير الأدلبي
            قال الجوهري مباشرة المرأة ملامستها وحكى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير في قوله تعالى ) ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ( البقرة 187 قولين أحدهما أنها المجامعة وهو قول الأكثرين والثاني أنها ما دون الجماع من اللمس والقبلة قاله ابن زيد)
            المطلع على أبواب المقنع ج 1 ص 176


            الاكثرين اتجهوا للمجامعه وشذ ابن زيد

            غيره

            تاج العروس من جواهر القاموس ، اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الوفاة: 1205 ، دار النشر : دار الهداية ، تحقيق : مجموعة من المحققين
            ( و ) باشَرَ ( المرأَةَ : جامَعَها ) مُبَاشرةً وبِشَاراً ، قال اللّهُ تعالَى : ) وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ( . المُباشَرةُ : الجِمَاعُ ، وكان الرجلُ يَخرُج من المسجدِ وهو مُعْتَكِف فيُجامِعُ ، ثم يعودُ إِلى المسجد .
            ( أَو ) باشَرَ الرجلُ المرأَةَ ، إِذا ( صارا في ثَوْبٍ واحدٍ ، فباشَرَتْ بَشَرَتُه بَشَرَتَها ) . ومنه الحديثُ : ( أَنّه كان يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صائِم ، وأَراد به المُلَامَسَةَ ، وأَصلُه مِن لَمْسِ بَشَرةِ الرجلِ بَشَرَةَ المرأَةِ ، وقد يَرِدُ بمعنَى الوَطْءِ في الفَرْجِ ، وخارجاً منه .
            تاج العروس ج 10 ص 176


            هل نظرت لمعانيها باللغة العربية؟؟؟


            أما قولك:

            لماذا هذا النبي الذي يحث على إكثار تنويع الفروج تؤمن به وأما نبي يحضن زوجته وهي حائض لا تؤمن به!!!!!!!!!!!!!!!!!!


            النبي الذي تتكلم عنه هو ايضا موجود عندكم

            وراجع كلام ابن حزم ولا نريد ان نذكر انه الذي حرم المتعة هو عمر وانه هناك صحابة بقوا على المتعة بعد الرسول صل الله عليه وآله امثال اسماء بنت ابي بكر ومعاوية وغيرهم

            ولكن اكراما للموالين انه الموضوع يخص الطامة الكبيره على رؤوسكم ألا وهي مجامعه الحائض ،،

            وانصح المشرف نقل الموضوع للقسم العقائدي حتى يروا اخوانك السلف كيف ستخرج من الموضوع خاليا من ماكنت ترمي إليه



            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty
              اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
              اضحكتني كثيرا حتى بانت لهواتي زميلي


              ماهذا الذكاء الخارق !
              ومن قال اني انكر الاستمتاع من غير الوطأ
              هل كلكم تمتازون بالذكاء؟
              قلنا لك اشكالنا على الذي يجامع زوجاته الحائضات وليس الاستمتاع بالحائض من غير وطأ يا ذكي
              يا جماعة كلامي عربي ولا اسباني؟




              هل تفهم جيدا كلامنا؟
              انا لا اؤمن بنبيكم ككل ، لذلك قرنت المسألة الاولى بالمسألة الثانية فافهم زميلنا
              فعندما اقول نبيكم يقوم بكذا كذا هذا لاني لا اؤمن بنبي الوهابية فهو كالشاب الأمرد غير مقبولين عندي
              لكن نبي الشيعة واهل السنة حبايبنا يختلف الوضع فنبينا واحد وإلاهنا واحد
              فهمت ؟ فانت ظاهر لي من اول وهلة انك لست سوى وهابيا ، فاختصرت عليك الطريق وقلت لك نبي الوهابية كذا كذا
              قال الزميل :


              زميلي ومن انت حتى تنظر انه ردودي معدومة ؟
              لنرى التفاسير الطامة على رأسك


              الاكثرين اتجهوا للمجامعه وشذ ابن زيد
              غيره
              هل نظرت لمعانيها باللغة العربية؟؟؟
              أما قولك:


              النبي الذي تتكلم عنه هو ايضا موجود عندكم
              وراجع كلام ابن حزم ولا نريد ان نذكر انه الذي حرم المتعة هو عمر وانه هناك صحابة بقوا على المتعة بعد الرسول صل الله عليه وآله امثال اسماء بنت ابي بكر ومعاوية وغيرهم
              ولكن اكراما للموالين انه الموضوع يخص الطامة الكبيره على رؤوسكم ألا وهي مجامعه الحائض ،،
              وانصح المشرف نقل الموضوع للقسم العقائدي حتى يروا اخوانك السلف كيف ستخرج من الموضوع خاليا من ماكنت ترمي إليه

              سأقوم بالرد عليك باختصار شديد
              1_ حديث عائشة عن المباشرة خارج موضوعنا فأنا لم أنكره حتى تناقشني فيه
              2_ ياعربي كلمة الإزار في حديث المباشرة ماذا تعني؟ هل تعني الجماع أم التمتع بماعدا الجماع
              3_ حديث المباشرة يحتم استخدام إزار أما علماء الشيعة فقد أباحوه بدون إزار فأيهما يستحق الإستنكار برأيك
              4_ المباشرة على الأغلب تأتي بمعنى الجماع وبمعني إلتصاق البشرة بالبشرة بدون جماع والحديث فيه ذكر الإزار ولو لم يكن معنى الحديث التمتع فقط بدون جماع لم يكن لذكر الإزار فائدة
              5_ علماء اللغة الذي ذكرتهم منهم من ذكر هذا الحديث بعينه وقال إن معناه ليس الجماع أما الذين قالوا إن معنى المباشرة هي الجماع لم يتطرقوا إلى
              هذا الحديث
              6_ لم يقل أحد من علماء السنة بجواز جماع الحائض وأتحداك تأتي بقول أحد منهم يجيز ذلك
              7_ الآية واضحة بتحريم جماع الحائض ولا تحتاج لتوضيح
              تحياتي

              تعليق


              • #8
                الزميل السلفي لم نرى تعليق جنابك حول الذي اتيت به انت من المعجم لشرح معاني الكلمات

                وبصراحة ضحكت كثيرا ، قال الزميل :
                حديث عائشة عن المباشرة خارج موضوعنا فأنا لم أنكره حتى تناقشني فيه

                لكن للأسف زميلنا هذا اساس موضوعك
                أولست افردت موضوعا كاملا فيه تستعرض عضلاتك حول جملتي اني لا اؤمن بنبي الوهابية الذي يجامع زوجاته الحوائض
                حبيبي هذي فتاوي مو قاعدين ببقالة الدسمة


                فأنا كان كلامي عن انه لو اردتم ان نأخذ بمعاني الكلمات حسب الاهواء لقلت انه النبي عند السلفية يجامع الحوائض ويخالف امر الله سبحانه

                لكن عندما نفهم النصوص جيدا هناك سنتفق على النصوص

                فكان ردي هو :


                [

                تستبرأ وإن كانت في المهد...إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى‏:‏ تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض‏,‏ وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل
                يا عيني ...
                سنقول ونتنزل لكم انه المباشرة ليست المقصـــود منها معاشرتها

                لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته
                ]

                والتصحيح فوق الازار لا بأس
                فيكون التقبيل والتفخيذ وغيرها جائزة شرعا ولا يحرمها إلا بوجود نص ،

                فلو قلنا عقلا وغيرها ، سنقول لماذا تم تحليل الزواج للرجل من 4 ولم يحللها للنسوة
                لكن لو بحثنا منطقيا لرأينا انه الجانب الصحيح مع الاسلام ، عقلا ومنطقا ودينا ، فالاسلام كامل مكمل

                لكن لو ذهبنا للأمور التي لم يصل إلينا بها نص هنا تحدث اشكالات واختلاف بين العلماء

                فمثلا عندكم ،،
                هل القرآن مخلوق؟

                قال البعض من عندكم هو مخلوق
                ولكن البعض الآخر قال كافر من يقول انه القرآن مخلوق

                فالمسائل التي لا تصل إليها نصوص هنا كل مكلف وله اجتهاده


                فهل لديك نص يحرم التفخيذ ، فانتظرك بذاك الموضوع تجيب على سؤالي لانه موضوعنا حول هنا حول مجامعه الحائض


                أنا اقول لك لايجوز مجامعة الحائض ولكن يجوز باقي الامور التي تم ذكرها آنفا يجوز

                ولكن نبي الوهابية عندكم ضرب تلك الموازين عرض الحائط وكان يطلب من النسوة ان تتزر حتى يجامعها بالرغم انها حائض

                هذا لو اردتم ان نحتكر اللغة بالمعنى المشهور
                لكن اكراما منا نحن لكي لا نخدم الصهاينة كان السكوت سيد المواقف ، لانكم للأسف محسوبين على المسلمين !!
                وكأنه تلك الصفات السافلة الطاعنة برسول الانسانية ابا القاسم محمد صل الله عليه وآله الااموية حقيقية !

                فنراهم وصفوا الرسول صل الله عليه وآله بالارهابي = وذلك بسبب حمقكم وقتلكم للأبرياء
                ونراهم وصفوه بالجنسي = لانه يرى انه الرسول صل الله عليه وآله يطوف على النسوة واحده واحده لكي يجامعه طول اليوم كأنه الرسول صل الله عليه وآله لم يتفرغ للتشريع !

                وغيرها

                هذه مجرد خواطر ، ولكن لا نسكت عندما تتعدون الخطوط الحمراء المسموحة لكم ،

                فعندما نترك لك المجال لا تتعدى على الفتاوي الشيعية التي لو قعد علماءك مئات السنين لن يحركوا عقولهم ولو لشق ابره

                فهذا ابن عثيمين صاحب القول انه الكاب الرفرف لا يجوز!! هذي مستويات عقول علماءك

                وإلا زميلي اعرفه ماخذ دكتوراه على المسح بالخفين قلت الحمد لله والشكر



                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty
                  الزميل السلفي لم نرى تعليق جنابك حول الذي اتيت به انت من المعجم لشرح معاني الكلمات
                  وبصراحة ضحكت كثيرا ، قال الزميل :


                  لكن للأسف زميلنا هذا اساس موضوعك
                  أولست افردت موضوعا كاملا فيه تستعرض عضلاتك حول جملتي اني لا اؤمن بنبي الوهابية الذي يجامع زوجاته الحوائض
                  حبيبي هذي فتاوي مو قاعدين ببقالة الدسمة
                  فأنا كان كلامي عن انه لو اردتم ان نأخذ بمعاني الكلمات حسب الاهواء لقلت انه النبي عند السلفية يجامع الحوائض ويخالف امر الله سبحانه
                  لكن عندما نفهم النصوص جيدا هناك سنتفق على النصوص
                  فكان ردي هو :
                  [

                  تستبرأ وإن كانت في المهد...إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى‏:‏ تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض‏,‏ وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل
                  يا عيني ...
                  سنقول ونتنزل لكم انه المباشرة ليست المقصـــود منها معاشرتها
                  لكن سنقول انه يستمع بها من تحت الازار كما كان نبي الوهابية يعمل في حيض زوجاته
                  ]
                  والتصحيح فوق الازار لا بأس
                  فيكون التقبيل والتفخيذ وغيرها جائزة شرعا ولا يحرمها إلا بوجود نص ،
                  فلو قلنا عقلا وغيرها ، سنقول لماذا تم تحليل الزواج للرجل من 4 ولم يحللها للنسوة
                  لكن لو بحثنا منطقيا لرأينا انه الجانب الصحيح مع الاسلام ، عقلا ومنطقا ودينا ، فالاسلام كامل مكمل
                  لكن لو ذهبنا للأمور التي لم يصل إلينا بها نص هنا تحدث اشكالات واختلاف بين العلماء
                  فمثلا عندكم ،،
                  هل القرآن مخلوق؟
                  قال البعض من عندكم هو مخلوق
                  ولكن البعض الآخر قال كافر من يقول انه القرآن مخلوق
                  فالمسائل التي لا تصل إليها نصوص هنا كل مكلف وله اجتهاده
                  فهل لديك نص يحرم التفخيذ ، فانتظرك بذاك الموضوع تجيب على سؤالي لانه موضوعنا حول هنا حول مجامعه الحائض
                  أنا اقول لك لايجوز مجامعة الحائض ولكن يجوز باقي الامور التي تم ذكرها آنفا يجوز
                  ولكن نبي الوهابية عندكم ضرب تلك الموازين عرض الحائط وكان يطلب من النسوة ان تتزر حتى يجامعها بالرغم انها حائض
                  هذا لو اردتم ان نحتكر اللغة بالمعنى المشهور
                  لكن اكراما منا نحن لكي لا نخدم الصهاينة كان السكوت سيد المواقف ، لانكم للأسف محسوبين على المسلمين !!
                  وكأنه تلك الصفات السافلة الطاعنة برسول الانسانية ابا القاسم محمد صل الله عليه وآله الااموية حقيقية !
                  فنراهم وصفوا الرسول صل الله عليه وآله بالارهابي = وذلك بسبب حمقكم وقتلكم للأبرياء
                  ونراهم وصفوه بالجنسي = لانه يرى انه الرسول صل الله عليه وآله يطوف على النسوة واحده واحده لكي يجامعه طول اليوم كأنه الرسول صل الله عليه وآله لم يتفرغ للتشريع !
                  وغيرها
                  هذه مجرد خواطر ، ولكن لا نسكت عندما تتعدون الخطوط الحمراء المسموحة لكم ،
                  فعندما نترك لك المجال لا تتعدى على الفتاوي الشيعية التي لو قعد علماءك مئات السنين لن يحركوا عقولهم ولو لشق ابره
                  فهذا ابن عثيمين صاحب القول انه الكاب الرفرف لا يجوز!! هذي مستويات عقول علماءك
                  وإلا زميلي اعرفه ماخذ دكتوراه على المسح بالخفين قلت الحمد لله والشكر
                  قلت أنت (ستبرأ وإن كانت في المهد...إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى‏:‏ تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض‏,‏ وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتهاوهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك‏,‏ وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل)
                  ركز على ماكتب بالأحمر
                  والمباشرة في لغة العرب لها معاني منها عدم الجماع
                  أما التفخيذ فلا يحتمل إلا التعري
                  أما باقي كلامك فهو خلرج الموضوع ولن أرد عليه ولوأن عندي رده
                  بقي أن تفهم أن ذكر الإزار له فائدة ياعربي

                  تعليق


                  • #10
                    أف أف حتى بدينكم نعلمكم
                    ـــــــــــــــــــ
                    167175 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها
                    الراوي: عائشة المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: 3/36
                    خلاصة الدرجة: صحيح


                    35490 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها
                    الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 268
                    خلاصة الدرجة: صحيح
                    ـــــــــــــــــــ


                    فالازار يكون واسعا ولا يمنع المجامعه ! اقرأ كتبك ثم ناقش زميلي


                    قال الزميل [
                    والمباشرة في لغة العرب لها معاني منها عدم الجماع]

                    وهذه المعنى من المعاني الشاذة كما بينت سابقا
                    كما صرح غير واحد انه الاكثرين يذهبون إلى انه المباشره = المضاجعه وبالرواية التي بالاعلى التي صححها الالباني فيها دليل على كلامي


                    قال الزميل [
                    أما التفخيذ فلا يحتمل إلا التعري]
                    مامعنى التفخيذ زميلنا ؟ انتظرك
                    اذا كنت تقر بهذا المعنى لا بأس ، وارجع لموضوعنا عن الإمام الهمام سيدي ومولاي الخميني قدست روحه الطاهره الزكية وستجد غير واحد من علماءك يجيزون تفخيذ الصغيره


                    اما النص الموجود حول الاستبراء تعال لموضوع الإمام الخميني فنحن هنا نتكلم فقهيا عن مجامعة الحائض -عندكم-



                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty
                      أف أف حتى بدينكم نعلمكم
                      ـــــــــــــــــــ
                      167175 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها
                      الراوي: عائشة المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: 3/36
                      خلاصة الدرجة: صحيح


                      35490 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها
                      الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 268
                      خلاصة الدرجة: صحيح
                      ـــــــــــــــــــ


                      فالازار يكون واسعا ولا يمنع المجامعه ! اقرأ كتبك ثم ناقش زميلي


                      قال الزميل [
                      والمباشرة في لغة العرب لها معاني منها عدم الجماع]

                      وهذه المعنى من المعاني الشاذة كما بينت سابقا
                      كما صرح غير واحد انه الاكثرين يذهبون إلى انه المباشره = المضاجعه وبالرواية التي بالاعلى التي صححها الالباني فيها دليل على كلامي


                      قال الزميل [
                      أما التفخيذ فلا يحتمل إلا التعري]
                      مامعنى التفخيذ زميلنا ؟ انتظرك
                      اذا كنت تقر بهذا المعنى لا بأس ، وارجع لموضوعنا عن الإمام الهمام سيدي ومولاي الخميني قدست روحه الطاهره الزكية وستجد غير واحد من علماءك يجيزون تفخيذ الصغيره


                      اما النص الموجود حول الاستبراء تعال لموضوع الإمام الخميني فنحن هنا نتكلم فقهيا عن مجامعة الحائض -عندكم-



                      النقاش معك عقيم لأنك تكرر نفس الكلام السابق
                      لكن
                      المطلوب منك
                      أن تأتي بعالم من السنة يصرح تصريحاً لا لبس فيه بجواز مجامعة الحائض في قبلها
                      أما الحديث فهو ليس قطعي الدلالة على الجماع وهو محتمل وإذا ورد الإحتمال سقط الإستدلال

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة محب للحسنين
                        النقاش معك عقيم لأنك تكرر نفس الكلام السابق
                        لكن
                        المطلوب منك
                        أن تأتي بعالم من السنة يصرح تصريحاً لا لبس فيه بجواز مجامعة الحائض في قبلها
                        أما الحديث فهو ليس قطعي الدلالة على الجماع وهو محتمل وإذا ورد الإحتمال سقط الإستدلال



                        المباشره = قلت انه ليس صريج
                        المضاجعه = وتقول ايضا ليس بصريح

                        قم قم قول ماعندك جواب لا بأس زميلنا

                        كأنك تطلب مني ان ااتيك بقول عالم سني يقول برضاع الكبير ، حيث الفتوى صدرت من صحابية ولكن لا تطبقونها الآن
                        فهذه الفتاوي كان يفعلها نبيكم بالرغم من التحذير بعدم الاقتراب من الحائض

                        هل علمت سر قولي نبي الوهابية؟

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة Kuwaitty

                          المباشره = قلت انه ليس صريج
                          المضاجعه = وتقول ايضا ليس بصريح
                          قم قم قول ماعندك جواب لا بأس زميلنا
                          كأنك تطلب مني ان ااتيك بقول عالم سني يقول برضاع الكبير ، حيث الفتوى صدرت من صحابية ولكن لا تطبقونها الآن
                          فهذه الفتاوي كان يفعلها نبيكم بالرغم من التحذير بعدم الاقتراب من الحائض
                          هل علمت سر قولي نبي الوهابية؟
                          يامسكين
                          1_ حديث المباشرة هو نفسه حديث المضاجعة
                          2_ معنى المضاجعة كذلك ليس صريحاً في الجماع بدليل ثلاثة أشياء
                          أولاً
                          لسان العرب ج8 ص220
                          (ضاجع الرجل جاريته إذا نام معها في شعار واحد ، وهو ضجيعها وهي ضجيعته . و الضجيع : المضاجع ، والأنثى مضاجع و ضجيعة قال قيس بن ذريح : لعمري لمن أمسى وأنت ضجيعهمن الناس ما اختيرت عليه المضاجعوأنشد ثعلب : كل النساء على الفراش ضجيعة فانظر لنفسك بالنهار ضجيعا)
                          لسان العرب ، اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ، دار النشر : دار صادر - بيروت ، الطبعة : الأولى
                          ثانياً
                          أن الحديث هو نفسه وليسا حديثين فالمضاجعة هي المباشرة والمباشرة ليست قطعية الدلالة على الجماع فقد اُ ختلف في معناها وقرينة تحريم جماع الحائض تصرفها لعدم الجماع
                          ثالثاً
                          كل العلماء الذين رووا الحديث لم يذكروه في باب جماع الحائض
                          رابعاً
                          لم يقل أحد من العلماء بجواز جماع الحائض وأتحداك
                          أما رضاع الكبير فهو خارج موضوعنا
                          فلا تشتت الموضوع من أجل أن تنسى هزيمتك

                          تعليق


                          • #14
                            حكم التمتع بالحائض

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            الاخوة الاعزاءنود اعلامكم اولا ان المحاور محب للحسنين ونصير السنه وميكرسكوب الحقيقه هم شخص واحد والدليل انهم كل المواضيع التي يطرحوها مأخوذة من كتاب للة ثم التاريخ الذي طبل له الوهابين الانجاس وقد اخزاهم اللة على يد المجاهد الشيخ علي آل محسن بالرد على الكتاب المذكور بالكتاب للة وللحقيقة فسؤال المحاور حول جواز التمتع حتى بالرضيعه جاء بكتاب للة والحقيقة واليكم الرد حسب ماجاء في كتاب للة والحقيقة وابين لكم رابط الكتاب كذلكhttp://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/index.html

                            قال الكاتب: لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه... ثم نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات.
                            وأقول: قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلاً عن المسلمين، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن
                            194 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                            يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.
                            ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.
                            ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون، فهي مردودة على مُفتريها.
                            قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
                            وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:
                            مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
                            فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
                            والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
                            المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 195

                            فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين
                            (1).
                            وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
                            وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
                            ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟
                            ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
                            أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
                            الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة
                            (2).
                            وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
                            (1) وسائل الشيعة 14/70.
                            (2) روضة الطالبين 5/314.
                            196 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                            المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود
                            (1).
                            وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
                            فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها
                            (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).
                            وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
                            فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها
                            (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
                            (1) المبسوط للسرخسي 15/109.
                            (2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
                            (3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
                            (4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
                            (5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
                            (6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
                            (7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
                            (8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.
                            المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 197

                            ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).
                            وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
                            وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).
                            قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
                            وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
                            (1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
                            (2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
                            (3) المغني لابن قدامة 9/160.
                            (4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
                            (5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
                            (6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
                            (7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
                            (8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.
                            لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه... ثم نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات.
                            وأقول: قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلاً عن المسلمين، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن
                            194 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
                            يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.
                            ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.
                            ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون، فهي مردودة على مُفتريها.
                            قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
                            وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:
                            مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
                            فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
                            والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
                            المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 195
                            فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).
                            وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
                            وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
                            ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟
                            ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
                            أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
                            الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة
                            (2).
                            وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
                            (1) وسائل الشيعة 14/70.
                            (2) روضة الطالبين 5/314.
                            196 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
                            المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود
                            (1).
                            وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
                            فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها
                            (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).
                            وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
                            فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها
                            (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
                            (1) المبسوط للسرخسي 15/109.
                            (2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
                            (3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
                            (4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
                            (5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
                            (6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
                            (7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
                            (8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.
                            المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 197
                            ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).
                            وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
                            وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).
                            قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
                            وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
                            (1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
                            (2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
                            (3) المغني لابن قدامة 9/160.
                            (4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
                            (5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
                            (6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
                            (7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
                            (8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة طالب الكناني
                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              الاخوة الاعزاءنود اعلامكم اولا ان المحاور محب للحسنين ونصير السنه وميكرسكوب الحقيقه هم شخص واحد والدليل انهم كل المواضيع التي يطرحوها مأخوذة من كتاب للة ثم التاريخ الذي طبل له الوهابين الانجاس وقد اخزاهم اللة على يد المجاهد الشيخ علي آل محسن بالرد على الكتاب المذكور بالكتاب للة وللحقيقة فسؤال المحاور حول جواز التمتع حتى بالرضيعه جاء بكتاب للة والحقيقة واليكم الرد حسب ماجاء في كتاب للة والحقيقة وابين لكم رابط الكتاب كذلكhttp://www.shiaweb.org/books/llah_llhaq/index.html

                              قال الكاتب: لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه... ثم نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات.
                              وأقول: قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلاً عن المسلمين، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن
                              194 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                              يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.
                              ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.
                              ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون، فهي مردودة على مُفتريها.
                              قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
                              وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:
                              مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
                              فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
                              والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
                              المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 195


                              فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين
                              (1).
                              وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
                              وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
                              ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟
                              ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
                              أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
                              الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة
                              (2).
                              وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
                              (1) وسائل الشيعة 14/70.
                              (2) روضة الطالبين 5/314.
                              196 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول


                              المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود
                              (1).
                              وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
                              فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها
                              (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).
                              وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
                              فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها
                              (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
                              (1) المبسوط للسرخسي 15/109.
                              (2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
                              (3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
                              (4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
                              (5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
                              (6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
                              (7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
                              (8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.
                              المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 197


                              ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).
                              وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
                              وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).
                              قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
                              وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
                              (1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
                              (2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
                              (3) المغني لابن قدامة 9/160.
                              (4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
                              (5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
                              (6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
                              (7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
                              (8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.
                              لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه... ثم نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات.
                              وأقول: قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلاً عن المسلمين، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن
                              194 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
                              يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.
                              ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.
                              ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون، فهي مردودة على مُفتريها.
                              قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
                              وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:
                              مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.
                              فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره؟!
                              والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين،
                              المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 195

                              فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (1).
                              وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.
                              وهذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًّا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبَّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.
                              ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟
                              ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.
                              أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:
                              الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه، كالأشجار للثمار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة
                              (2).
                              وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو
                              (1) وسائل الشيعة 14/70.
                              (2) روضة الطالبين 5/314.
                              196 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                              المعقود عليه ـ وهو ملك الحِل ـ يقام مقام الوجود
                              (1).
                              وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
                              فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها
                              (2) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (3)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد (4).
                              وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
                              فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها
                              (5)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (6)، لأن سبب الإباحة متحقِّق (7) ، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (8) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
                              (1) المبسوط للسرخسي 15/109.
                              (2) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
                              (3) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.
                              (4) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟
                              (5) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.
                              (6) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.
                              (7) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.
                              (8) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.
                              المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 197

                              ولد لغيره (1)، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه (2)، فوجب العمل بمقتضى الإباحة (3).
                              وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بـها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (4) عُمل به، وإن اختلفا (5) فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
                              وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (6)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن(7)، وهذا هو الصحيح (8).
                              قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
                              وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
                              (1) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
                              (2) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
                              (3) المغني لابن قدامة 9/160.
                              (4) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنما يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
                              (5) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
                              (6) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
                              (7) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
                              (8) شرح النووي على صحيح مسلم 9/206.
                              أما قولك أنني نفس أولائك العضوان
                              فلا أملك إلا أن أقول لك
                              (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ )[آل عمران : 61]



                              وأما كلامك أعلاه فهو خارج الموضوع لعله تشتيت أو هروب من الموضوع الأصلي
                              وقد انتهيت من مناقشته في هذا المنتدى
                              ولكنه حذف النقاش وبقي موضوعي الأصلي عار عن النقاش
                              ولكني احتفظت بنسخة منه حملها من المرفقات


                              فراجعه للإستفادة
                              التعديل الأخير تم بواسطة محب للحسنين; الساعة 28-02-2009, 11:12 AM.

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X