إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

نصوص صريحة تدل قطعاً على تحريم زواج المتعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نصوص صريحة تدل قطعاً على تحريم زواج المتعة


    1_______
    وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 12
    _حمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )
    المصدر
    وسائل الشيعة (آل البيت)|الحر العاملي|21|1104|مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه|مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث|الثانية|1414|مهر - قم|مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
    2_____
    بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 318
    (حسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها)
    المصدر
    بحار الأنوار|العلامة المجلسي|100|1111|مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام|محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ، السيد إبراهيم الميانجي ، محمد الباقر البهبودي|الثالثة المصححة|1403 - 1983 م||دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
    3_____
    تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 261
    (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا ؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا )
    المصدر
    تهذيب الأحكام|الشيخ الطوسي|7|460|مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه|تحقيق وتعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان|الرابعة|1365 ش|خورشيد|دار الكتب الإسلامية - طهران||نهض بمشروعه : الشيخ علي الآخوندي
    إضافة أنها رويات صحيحة صححها الأئمة
    اثنان منها منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباشرةً !!!!!!!!
    بقى أن أقول شيئاً
    1_ عدم الخروج عن الموضوع في النقاش
    2_ هذه الرويات صححها الأئمة
    3_عند الرد لا بد من التوثيق وإلا يبقى الكلام بدون فائدة
    أتمنى لكم التبصر

  • #2
    حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة

    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة أم صفاء
      حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة
      ليش وعلى ماكان يعرف هذا الحلال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      تعليق


      • #4
        الموضوع قد اشبع من النقاش يمكنك ان ترى المقالات السابقة فيوجد العديد من هذا الموضوع المتكرر

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة أم صفاء
          الموضوع قد اشبع من النقاش يمكنك ان ترى المقالات السابقة فيوجد العديد من هذا الموضوع المتكرر
          ليش لمن تنسد الطريق تقطعوا تأشيرة هروب
          آسف بس خرجت بدون قصد
          أنا أريد أن أناقش هذه الروايات فقط

          تعليق


          • #6
            ضع روابط لكي نناقشك فيما تفضلت به ولنا عوده لك

            تعليق


            • #7
              اولا اخينا العزيز لا يوجد شك ان الامامية الاثني عشرية حللوا المتعة او الزواج المؤقت
              ويكفي الرجوع الى رسائل العلماء العملية لتطلع على حقيقة هذا الامر
              ثانيا قلت ان هذه الروايات قد صححها الائمة فاتمنا ان تذكر الاائمة الذي صححوا هذا الروايات
              وتذكر لنا ايضا سند تلكم الروايات لكي نعرف هل رجالها ثقة او لا .
              واتمنى ان لا تكتفي بالنسخ واللصق لكل ما تجده في المنتديات والمواقع وغيرها.
              ثم لو كانت المتعة محرمة فكيف تخفى حرمتها عن ابن عباس وابن الزبير و المعروف انهما من كبار الصحابة
              كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه 4\59،131.
              تحياتي لك عزيزي

              تعليق


              • #8
                المشاركة الأصلية بواسطة حسنين العراقي
                اولا اخينا العزيز لا يوجد شك ان الامامية الاثني عشرية حللوا المتعة او الزواج المؤقت
                ويكفي الرجوع الى رسائل العلماء العملية لتطلع على حقيقة هذا الامر
                ثانيا قلت ان هذه الروايات قد صححها الائمة فاتمنا ان تذكر الاائمة الذي صححوا هذا الروايات
                وتذكر لنا ايضا سند تلكم الروايات لكي نعرف هل رجالها ثقة او لا .
                واتمنى ان لا تكتفي بالنسخ واللصق لكل ما تجده في المنتديات والمواقع وغيرها.
                ثم لو كانت المتعة محرمة فكيف تخفى حرمتها عن ابن عباس وابن الزبير و المعروف انهما من كبار الصحابة
                كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه 4\59،131.
                تحياتي لك عزيزي
                أشكرك على نقاشك الهادئ
                أما سياسة النسخ واللصق فلا تخف ليست من سياستي
                وبالنسبة لأسانيد الروايات فأظن أن التفصيل بذكر المرجع والصفحة والطبعة والسنة واادار يكفي لتراحعها
                وبالنسبة لتصحيح الأئمة لها فأقول
                1_ هل لديك من أقوالهم ما يدل على ضعفها
                فالأصل الثبوت حتى يأتي ضده
                2_ إن كان لديك نص بالتضعيف فهاته وإلا بقينا على الأصل

                تعليق


                • #9
                  السلام عليكم
                  اللهم صل على محمد وال محمد
                  اخي الفاضل ( محب للحسنين) لا يكفي ذكر الصفحة والمرجع والطبعة لتثبت ان الحديث صحيح
                  بل لابد من ذكر اسانيد الروايات وتعرض لنا رجالها حتى نعرف من منهم موثق ومن منهم ضعيف
                  وهذا تنزلا جدليا منا ، لان الزواج المؤقت لا يختلف اثنان على حليتة.
                  ولحد الان لم تذكر لي من من الاائمة قد صححها وحتى عبارة الاائمة لا اعرف ماذا تعني بها
                  فهل تقصد الاثني عشر المعصومين ام تقصد المراجع وعلماء الدين الاثني عشرية.
                  اما بخصوص قولك ان الاصل الثبوت حتى ياتي ضده قنقول يا عزيزي لم تثبت لنا الاصل لحد الان
                  حتى ناتي لك بنقيضة فمتى ما اثبتنا لنا الاصل ( وهو تصحيح الروايات) كان لنا كلام اخر.
                  وانت المطالب بعرض التصحيح للروايات المذكورة لانك المدعي وعلى المدعي البينة كما يعبرون
                  ولم تذكر لي رايك بخصوص ان ابن عباس وابن الزبير كانا يعتقدان بحلية المتعة وانها لم تنسخ
                  والذي منعهم عنها هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
                  تحياتي واحترامي

                  تعليق


                  • #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة حسنين العراقي
                    السلام عليكم
                    اللهم صل على محمد وال محمد
                    اخي الفاضل ( محب للحسنين) لا يكفي ذكر الصفحة والمرجع والطبعة لتثبت ان الحديث صحيح
                    بل لابد من ذكر اسانيد الروايات وتعرض لنا رجالها حتى نعرف من منهم موثق ومن منهم ضعيف
                    وهذا تنزلا جدليا منا ، لان الزواج المؤقت لا يختلف اثنان على حليتة.
                    ولحد الان لم تذكر لي من من الاائمة قد صححها وحتى عبارة الاائمة لا اعرف ماذا تعني بها
                    فهل تقصد الاثني عشر المعصومين ام تقصد المراجع وعلماء الدين الاثني عشرية.
                    اما بخصوص قولك ان الاصل الثبوت حتى ياتي ضده قنقول يا عزيزي لم تثبت لنا الاصل لحد الان
                    حتى ناتي لك بنقيضة فمتى ما اثبتنا لنا الاصل ( وهو تصحيح الروايات) كان لنا كلام اخر.
                    وانت المطالب بعرض التصحيح للروايات المذكورة لانك المدعي وعلى المدعي البينة كما يعبرون
                    ولم تذكر لي رايك بخصوص ان ابن عباس وابن الزبير كانا يعتقدان بحلية المتعة وانها لم تنسخ
                    والذي منعهم عنها هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
                    تحياتي واحترامي
                    تحياتي واحترامي لك أنت
                    سوف آتيك بما يدل على التصحيح قريباً إن شاء الله
                    وكذلك القول بإباحته ممن ذكرت

                    تعليق


                    • #11
                      الاخ العزيز محب الحسنين
                      في كلامي ثلاثة حقائق
                      الاولى ذكر اسانيد الروايات ورجالها
                      الثانية السؤال عن معنا عبارة الاائمة
                      والثالثة رايك بخصوص قول ابن عباس وابن الزبير بخصوص تحليل الزواج المؤقت
                      وللاسف لم تجيبني على اي منها ومع ذلك فاهلا وسهلا بك
                      وانا منتظرك لتاتي بالدليل على صحة اعتراضاتك
                      اخوك
                      حسنين العراقي

                      تعليق


                      • #12
                        المشاركة الأصلية بواسطة حسنين العراقي
                        لاولى ذكر اسانيد الروايات ورجالها
                        1___
                        وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 12
                        ( 26387 ) 32 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ( 1 ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة . أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة)
                        أقول حمله على التقية إثبات صحته
                        ولكني أقول

                        أولاً ممن جاءت التقية في الحديث
                        هل هي من الراوي عن علي؟ إذن يجوز الكذب على على(ع) وعلى الرسول(ص)؟ لأجل التقية
                        هل هي من علي نفسه؟ هل كان علي جبان؟
                        ثانياً ما الرابط بين لحوم الحمر والتقية؟


                        2____
                        بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 318
                        (. 34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها )
                        لم يضعف أحد هذه الرواية



                        3_
                        بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 318
                        36( - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ماتفعلها عندنا إلا الفواجر)
                        بنفس السند السابق


                        4_
                        تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 261
                        ( الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا ؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل )
                        تأويل النص دليل ثبوته
                        ولكن هيهات النص فيه كلمة(لا)
                        تدل على تحريم الزواج بدون بينة أقوى دليل على بطلان المتعة


                        المشاركة الأصلية بواسطة حسنين العراقي
                        لثانية السؤال عن معنا عبارة الاائمة
                        ذكرت كلامهم إذا ورد وما سكتوا عنه فمن أين آتي لك بكلام لهم
                        المشاركة الأصلية بواسطة حسنين العراقي
                        الثالثة رايك بخصوص قول ابن عباس وابن الزبير بخصوص تحليل الزواج المؤقت

                        هذا اجتهاد منهم وقد قيل إن ابن عباس رجع عنه
                        والحجة كل الحجة في كتاب الله وسنة رسوله





                        تعليق


                        • #13
                          نصوص صريحة تدل قطعا على تحريم زواج المتعه

                          الاخوة الاعزاء الرد منقول من كتاب للة والحقيقة على كتاب لله ثم التاريخ الذي يعتمد عليه المحاور
                          قال الكاتب: تنبيه: سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي (ص)؟ فقال: إن قول أمير المؤمنين رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما قول أبي عبد الله للسائل، فقال الإمام الخوئي: إنما قال أبو عبد الله ذلك تَقِيَّة، وهذا متفق عليه بين فقهائنا.
                          وأقول: هذه النقولات لا قيمة لها لعدم وثاقة ناقلها ، مضافاً إلى أن ما نسبه للخوئي كذب مفضوح وافتراء مكشوف لا يخفى حتى على صغار طلبة العلم، لأنه لا يصدر من فاضل فضلاً عن أستاذ الفقهاء والمجتهدين، ولا سيما مع وضوح ضعف سند الرواية ومعارضتها للأحاديث الكثيرة المتواترة الناصَّة على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه فيما تقدَّم.
                          والحديث الآخر مضافاً إلى ضعف سنده فإنا أوضحنا المراد منه فيما مرَّ، فراجعه إذ لا حاجة لتكرار الكلام فيه.
                          قال الكاتب: قلت: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائباً ، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبت تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصاً وأن حرمة لحوم
                          المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 235
                          الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا.
                          وأقول: إن ما نسبه زوراً لفقهاء الشيعة ليس صحيحاً، وذلك لأنا نقلنا ما قاله الشيخ الطوسي قدس سره في كتابيه التهذيب والاستبصار حول هذا الحديث، فقد ذكر أنه حديث خرج تقيّة لموافقته للعامة.
                          وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة: حَمَله الشيخ وغيره على التقيّة، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية (1).
                          وقال الفيض الكاشاني في الوافي: نسبة التقية إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بُعد، وإنما يستقيم إذا نُسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث (2).
                          هذه هي أقوال علماء الشيعة، وليس فيها ما نسبه للخوئي قدس سره من الهذيان الباطل.
                          وأما أكل لحوم الحمر الأهلية فهو محلَّل عند الإمامية، وليس بمحرَّم كما ظنَّه مدَّعي الاجتهاد والفقاهة، وهذه سقطة عظيمة من سقطاته الكثيرة، وإلا فما كان ليخفى على فقيه أن حلّية أكل لحوم الحمر الأهلية قد ادُّعي فيها الإجماع ، فكيف غابت معرفة مسألة إجماعية عن فقيه مجتهد؟!
                          وإليك بعضاً من أقوال علماء الطائفة في حلّية أكل لحوم الحمر الأهلية على كراهةٍ.
                          قال السيد المرتضى قدس سره : ومما انفردت به الإمامية وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عباس رحمه الله موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية، وحرَّمها سائر الفقهاء (3).
                          (1) وسائل الشيعة 14/441.
                          (2) الوافي 3/55 في أبواب النكاح.(3) الانتصار، ص 193.
                          236 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
                          وقال الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه (الخلاف): يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور، وبه قال ابن عباس في الحمار
                          (1)، والحسن البصري في البغال ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: حرام أكلها (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
                          وأيضاً: الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل. وأيضاً: قوله تعالى ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) إلى قوله ( أَوْ لحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا ) (4)، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل (5).
                          وقال صاحب الجواهر قدس سره : (يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية) في الثلاثة، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك، كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها.
                          قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها... (6).
                          وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل: (ويكره الخيل والحمير والبغل) ولا يحرم بلا خلاف يظهر في الأولين، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار
                          (1) أحكام القرآن للجصاص 3/17. المغني لابن قدامة 11/66. الشرح الكبير 11/66. بداية المجتهد 3/25.
                          (2) راجع شرح مسلم للنووي 12/168، 13/91. تحفة الأحوذي 5/415. عون المعبود 10/286. شرح معاني الآثار 4/210. أحكام القرآن للجصاص 3/17. المبسوط للسرخسي 11/232. فتح الباري 9/539. المحلى 6/78-79. المغني لابن قدامة 11/66. الشرح الكبير 11/65. كتاب الأم 2/251. سبل السلام 4/146. بداية المجتهد 3/25. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص 250.
                          (3) راجع الكافي 6/245، 246. التهذيب 9/41. الاستبصار 4/73-74.
                          (4) سورة الأنعام، الآية 145.
                          (5) كتاب الخلاف 6/80 .
                          (6) جواهر الكلام 36/265.

                          المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 237
                          والغنية من متفردات الإمامية، وعلى الأظهر في الثالث، وهو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى الأولين أيضاً، مضافاً إلى الإجماعين المتقدمين، وهو الحجة، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة المستفادتين من الأدلة القطعية العقلية والنقلية كتاباً وسنة وإجماعاً مستفيضة، بل متواترة، وظواهر الصحيحة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها (1).
                          قلت: يظهر من بعض الأخبار الصحيحة أن النبي (ص) نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لأنها كانت تحملهم يومئذ، ولم يحرِّمها عليهم.
                          من هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرَّم الله في القرآن.
                          وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر، فأسرع المسلمون إلى دوابِّهم، فأمرهم رسول الله (ص) بإكفاء القدور، ولم يقل: إنها حرام. وكان ذلك إبقاءاً على الدواب (2).
                          وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله (ص) عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها، مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآية ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) إلى آخر الآية (3).
                          وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 0 عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها (4).
                          (1) رياض المسائل 8/231.
                          (2) وسائل الشيعة 16/323.
                          (3) المصدر السابق 16/324.
                          (4) صحيح مسلم 3/1538.
                          238 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول
                          وعن ابن عباس قال: لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله 0 من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أوْ حرَّمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلية
                          (1).
                          وهذه الأخبار واضحة الدلالة على أن النبي (ص) إنما نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية لحاجتهم يومئذ لظهورها، ولم يحرِّمها عليهم حرمة تشريعية، إلا أن بعضهم قد توهَّم أن هذا النهي نهي تحريم، فأفتى فيها بالحرمة.
                          ولو تأملنا أحاديث القوم في كتبهم الستة وغيرها التي رَوَوْها عن سائر الصحابة في تحريم الحمر الأهلية لرأيناها ـ رغم كثرتها ـ خالية من ذكر تحريم المتعة يوم خيبر، باستثناء حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يدل على أن النهي عن المتعة قد دُسَّ في الحديث دسًّا كما لا يخفى (2).
                          ولو سلّمنا بصحَّة الحديث بالنحو الذي رووه عن أمير المؤمنين عليه السلام ، فإنه لا يراد بالنهي فيه التحريم، إذ لعل المراد أن النبي (ص) إنما نهاهم عن المتعة من أجل أخذ الأهبة لقتال اليهود حذراً من الانشغال عن العدو بمباضعة النساء، والله أعلم.
                          قال الكاتب: ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن المتعة فقال: (لا تُدَنِّسْ نفسَك بها) بحار الأنوار 100/318.
                          وهذا صريح في قول أبي عبد الله رضي الله عنه أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النفْسَ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم.

                          وأقول: إنما تدنّس النفس إذا كانت مع الفواجر والفواحش، وأما إذا كانت مع المصونات والعفائف فلا تدنيس فيها.
                          فلا أدري كيف يدنِّس الرجل نفسه إذا تزوَّج امرأة مؤمنة عفيفة، يعف بها نفسه، ويحصن بها فرجه؟ ولعل المتعة كان لا يفعلها في المدينة في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلا الفواجر، فلهذا صارت مُدَنِّسة لمن يفعلها آنذاك، لأن الفواجر مدنَّسات بفجورهن، ومدنِّسات لمن يتزوَّج بهن.
                          فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (1).
                          أو لعل تدنيسها للرجل بسبب ما يلحقه من الشنعة أو اللوم أو المؤاخذة بسببها.

                          ولا ينقضي العجب ممن يطعن في المتعة بهذا الطعن أو بأنها زنا أو ما شابههما من
                          (1) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ص 87.
                          المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 24
                          9

                          الطعون التي تستلزم الطعن في أصل تشريعها المجمع عليه، بل في مشرِّعها سبحانه وتعالى.
                          لأن لازم وصف نكاح المتعة بذلك هو أن الله سبحانه يجوز عليه أن يبيح للناس الفواحش والرذائل الخلقية التي تدنّس النفوس والأعراض.
                          كما أن لازم ذلك هو اعتقاد أن النبي (ص) قد رخَّص للمسلمين في فترات مختلفة بعض المساوئ القبيحة التي يستنكف منها كل مؤمن غيور، واعتقاد أن الصحابة كانوا يعملون هذه الفاحشة في غزواتهم وأسفارهم.
                          قال الكاتب: ولم يكتف الصادق رضي الله عنه بذلك بل صرح بتحريمها: عن عمار قال: قال أبو عبد الله رضي الله عنه لي ولسليمان بن خالد: ( قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة ) فروع الكافي 2/48، وسائل الشيعة 14/450.
                          وأقول: لقد بتر الكاتب ذيل الرواية وحرَّف بعض ألفاظها، فجاءت مشعرة بتحريم المتعة، ولكنها ليست كذلك.
                          وإلى القارئ الكريم نص الرواية ليعلم أن الكاتب ليس بمؤتَمن في نقله، وليس صادقاً مع قارئه.
                          فقد روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر
                          (1).
                          (1) الكافي 5/467.
                          250 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

                          والرواية واضحة الدلالة، فإن الإمام عليه السلام إنما حرَّمها عليهما مِنْ قِبَله ـ أي منعهما منها من جهته ـ لأنهما من شيعته عليه السلام ، وكانا يتردَّدان عليه كثيراً ، فخشي الإمام عليه السلام أن يؤخذا فيُنكَّل بهما، ويُشَنَّع عليه بأن أصحابه عليه السلام يعملون المحرَّمات بزعمهم، فنهاهما عنها ما داما في المدينة.
                          ومما قلناه يتضح أن الرواية ـ على العكس ـ تدل على حلّية المتعة لا حرمتها ، وذلك لأن أصحاب الإمام عليه السلام كانوا يمارسونها بعلم من الإمام عليه السلام، وإنما نهى هذين الرجلين ما داما في المدينة تجنباً لبعض المحاذير فقط.
                          هذا مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها سهل بن زياد، وقد مرَّ بيان حاله. ومنهم الحكم بن مسكين، وهو مجهول الحال، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
                          فأين التحريم الصريح الذي زعمه مدَّعي الفقاهة والاجتهاد؟!
                          قال الكاتب: وسُئِلَ أبو عبد الله رضي الله عنه: ( أكان المسلمون على عهد رسول الله (ص) يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا ) انظر التهذيب 2/189.
                          وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة، ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
                          وأقول: لم يعلق الشيخ بذلك في كتابيه ( تهذيب الأحكام )، و( الاستبصار )، فراجعهما لتتحقق مقدار أمانة مدَّعي الاجتهاد والفقاهة.
                          بل قال الشيخ الطوسي في كتابيه المذكورين ما يلي: فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيِّنة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله (ص) أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيِّنة ، وذلك هو الأفضل ، وليس إذا كان ذلك (2) غير واقع في ذلك العصر دلَّ على أنه محظور، كما نعلم أن ههنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ، ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب، ولئلا تعتقد المرأة أن ذلك لا يحوز إذا لم تكن من أهل المعرفة(3).
                          قلت: ولا بأس أن أنقل للقارئ العزيز نص الحديث كما رواه الشيخ الطوسي في كتابيه تهذيب الأحكام والاستبصار، ليتضح له معناه.
                          (1) الاستبصار 3/142.
                          (2) أي الزواج من غير بيِّنة.
                          (3) تهذيب الأحكام 7/261. الاستبصار 3/148.
                          المتعة وما يتعلق بها ................................................................ .............. 207

                          قال الشيخ قدس سره : عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما. قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال: إنه لا يعوزهم. قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد النبي ژ يتزوجون بغير بيّنة؟ قال: لا
                          (1).
                          والحديث واضح الدلالة على كفاية رجل وامرأتين في الشهادة على نكاح المتعة، بل يكفى رجل واحد فقط، كما أنه يدل على عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة ولا سيما إذا لم يجدوا أحداً أو خافوا أن يعلم بهم أحد.
                          وبما أن مورد السؤال هو نكاح المتعة فالحديث يدل على أن الصحابة كانوا لا يتمتَّعون إلا ببيِّنة، أو أنهم كانوا لا يتزوَّجون مطلقاً ـ أي متعة ودواماً ـ إلا ببيِّنة.
                          فأين دلالة هذا الحديث على حرمة المتعة، مع أنه صريح في حلّيتها، لأن الصحابة كانوا يتمتَّعون، غاية الأمر أن متعتهم كانت ببيّنة؟! والظاهر أن العلة في أن الصحابة كانوا لا يتزوجون متعة إلا ببيّنة هي أنها كانت مباحة لهم، فليس فيها ما يقتضي الشنعة على فاعلها حتى يَتستَّر بها، فلهذا كانوا يُشهِدون على أنكحتهم دفعاً للتهمة وعملاً بالسُّنة.
                          فانظر أيها القارئ العزيز إلى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة الذي بتر الحديث وأخذ ببعضه دون بعضه الآخر، وفسَّر ما أخذه من الحديث بحسب هواه، لا بما يدل عليه كلام الإمام عليه السلام من عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة.

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة محب للحسنين
                            1___
                            وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 12
                            ( 26387 ) 32 - محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ( 1 ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة . أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة)
                            أقول حمله على التقية إثبات صحته
                            ولكني أقول

                            أولاً ممن جاءت التقية في الحديث
                            هل هي من الراوي عن علي؟ إذن يجوز الكذب على على(ع) وعلى الرسول(ص)؟ لأجل التقية
                            هل هي من علي نفسه؟ هل كان علي جبان؟
                            ثانياً ما الرابط بين لحوم الحمر والتقية؟


                            2____
                            بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 318
                            (. 34 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها )
                            لم يضعف أحد هذه الرواية



                            3_
                            بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 100 - ص 318
                            36( - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ماتفعلها عندنا إلا الفواجر)
                            بنفس السند السابق


                            4_
                            تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - ص 261
                            ( الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجدوا أحدا ؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل )
                            تأويل النص دليل ثبوته
                            ولكن هيهات النص فيه كلمة(لا)
                            تدل على تحريم الزواج بدون بينة أقوى دليل على بطلان المتعة



                            ذكرت كلامهم إذا ورد وما سكتوا عنه فمن أين آتي لك بكلام لهم



                            هذا اجتهاد منهم وقد قيل إن ابن عباس رجع عنه
                            والحجة كل الحجة في كتاب الله وسنة رسوله







                            اولا اعتذر لاتاخر الرد لظروفي الخاصة
                            عزيزي كل الروايات التي ذكرتها ضعيفة سندا ومتنا عند الامامية الاثني عشرية وسافصل لك الكلام
                            اما السند فاغلب رجال الروايات التي ذكرتها غير موثقين ولا يحتج بهم وقد ضعفهم الاثني عشرية.
                            فمثلا الرواية الاولى والتي نقلتها من كتاب ( وسائل الشيعة) للحر العاملي.
                            فعند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان الذي لم ينص احدا على توثيقة ،ونسبه البعض الى العامة او الزيدية وهو الى الزيدية اقرب بدلالة من يروي عنهم
                            ( انظر: رجال الشيخ ، الكشي ، النجاشي ، الخلاصة ، الوجيزة ، منتهى المقال ،نقد الرجال وغيرها ) .
                            وعمرو بن خالد : نسب الى العامة وذكر انهم بتري زيدي بل قيل انه من رؤسائهم وهو الاقرب (رجال الشيخ ، الكشي ، النجاشي ، الخلاصة ، منتهى المقال وغيرها).
                            اذا تبين ان سند الرواية ضعيف اما ما يخص المتن فسنذكره لاحقا فتابع.
                            واما الروايتان المذكورتان عن ابن ابي عمير في بحار الانوار فسندهما صحيح واما ما ذهب اليه الامام من القول ( لا تدنس نفسك بها) فلانه في الزمان الذي كان فيه الامام الصادق كان الزواج المؤقت يمارس بصورة خاطئة من قبل الناس ، وكان لا يفعلها الا الفواجر فلهذا صارت مُدَنِّسة لمن يفعلها آنذاك، لأن الفواجر مدنَّسات بفجورهن، ومدنِّسات لمن يتزوَّج بهن.
                            والروايتان مرتبطتان معا والدليل انهما وردتا بنفس الجزء والصفحة وايضا متقاربتان بالسند فكلتيهما وردتى عن ابن ابي عمير والحسين بن سعيد وايضا وردتا عن نفس الامام وهو ابو عبد الله الصادق ( عليه السلام) .
                            وبما ان الروايتان متصلتان كما بينا فمضمونهما يقول ان الامام امر احد اصحابه ان لا يدنس نفسه بهذا الامر(اي المتعة) لانه لا يمارسه في هذا الزمان سوى الفواجر.
                            واما الرواية الاخيرة والتي وردت في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي فاعتقد ان صاحب الكتاب قد اجاب عن اشكالك وبين الحقيقة الواضحة فلا حاجة لطرح اشكال اجيب عليه مسبقا .

                            واترك الاجابة حول مضمون الايات الى الردود التالية لضيق الوقت .
                            وتعليقي الاخير حول مسالة ابن عباس وابن الزبير وكذلك جابر بن عبد الله فقولك انهم اجتهدوا فاقول لماذا هذا التهريج اذا على الاثني عشرية ولماذا لا تعذرونهم كما التمستم العذر لابن عباس وابن الزبير ام ان المسالة فيها شي من الانانية وعدم الحيادية العلمية ، يعني مختصر مفيد نحن وافقنا ابن عباس وانتم وافقتم عمر بن الخطاب فيما ذهب اليه هكذا المسالة ببساطة.
                            ملاحظة : نشكر الاخ الفاضل طالب الكناني لمعلوماتة التي اتحفنا بها ولبيان حقيقة الامر ولجوابه ورده

                            تحياتي واحترامي لك اخي العزيز


                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة حسنين العراقي



                              اولا اعتذر لاتاخر الرد لظروفي الخاصة

                              عزيزي كل الروايات التي ذكرتها ضعيفة سندا ومتنا عند الامامية الاثني عشرية وسافصل لك الكلام
                              اما السند فاغلب رجال الروايات التي ذكرتها غير موثقين ولا يحتج بهم وقد ضعفهم الاثني عشرية.
                              فمثلا الرواية الاولى والتي نقلتها من كتاب ( وسائل الشيعة) للحر العاملي.

                              فعند مراجعة سند الحديث نجد فيه : الحسين بن علوان الذي لم ينص احدا على توثيقة ،ونسبه البعض الى العامة او الزيدية وهو الى الزيدية اقرب بدلالة من يروي عنهم
                              ( انظر: رجال الشيخ ، الكشي ، النجاشي ، الخلاصة ، الوجيزة ، منتهى المقال ،نقد الرجال وغيرها ) .
                              وعمرو بن خالد : نسب الى العامة وذكر انهم بتري زيدي بل قيل انه من رؤسائهم وهو الاقرب (رجال الشيخ ، الكشي ، النجاشي ، الخلاصة ، منتهى المقال وغيرها).
                              اذا تبين ان سند الرواية ضعيف اما ما يخص المتن فسنذكره لاحقا فتابع.

                              واما الروايتان المذكورتان عن ابن ابي عمير في بحار الانوار فسندهما صحيح واما ما ذهب اليه الامام من القول ( لا تدنس نفسك بها) فلانه في الزمان الذي كان فيه الامام الصادق كان الزواج المؤقت يمارس بصورة خاطئة من قبل الناس ، وكان لا يفعلها الا الفواجر فلهذا صارت مُدَنِّسة لمن يفعلها آنذاك، لأن الفواجر مدنَّسات بفجورهن، ومدنِّسات لمن يتزوَّج بهن.
                              والروايتان مرتبطتان معا والدليل انهما وردتا بنفس الجزء والصفحة وايضا متقاربتان بالسند فكلتيهما وردتى عن ابن ابي عمير والحسين بن سعيد وايضا وردتا عن نفس الامام وهو ابو عبد الله الصادق ( عليه السلام) .
                              وبما ان الروايتان متصلتان كما بينا فمضمونهما يقول ان الامام امر احد اصحابه ان لا يدنس نفسه بهذا الامر(اي المتعة) لانه لا يمارسه في هذا الزمان سوى الفواجر.
                              واما الرواية الاخيرة والتي وردت في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي فاعتقد ان صاحب الكتاب قد اجاب عن اشكالك وبين الحقيقة الواضحة فلا حاجة لطرح اشكال اجيب عليه مسبقا .

                              واترك الاجابة حول مضمون الايات الى الردود التالية لضيق الوقت .
                              وتعليقي الاخير حول مسالة ابن عباس وابن الزبير وكذلك جابر بن عبد الله فقولك انهم اجتهدوا فاقول لماذا هذا التهريج اذا على الاثني عشرية ولماذا لا تعذرونهم كما التمستم العذر لابن عباس وابن الزبير ام ان المسالة فيها شي من الانانية وعدم الحيادية العلمية ، يعني مختصر مفيد نحن وافقنا ابن عباس وانتم وافقتم عمر بن الخطاب فيما ذهب اليه هكذا المسالة ببساطة.
                              ملاحظة : نشكر الاخ الفاضل طالب الكناني لمعلوماتة التي اتحفنا بها ولبيان حقيقة الامر ولجوابه ورده

                              تحياتي واحترامي لك اخي العزيز



                              هل للسند قيمة عندكم؟؟؟؟؟
                              الجواب :لا
                              1_____
                              المصدر
                              وسائل الشيعة (آل البيت)|الحر العاملي|30|1104|مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه|محمد رضا الجلالي|الثانية|1414|مهر - قم|مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
                              قال
                              " ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط) ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! "
                              وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - :
                              أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر .!!!
                              ج 30 - ص 260
                              وقال أيضاً
                              (30 / 260)
                              هل هذا يعني أن جميع أحاديث الشيعة غير صحيحة ؟!

                              قال العلامة المدقق الحر العاملي :

                              " فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا
                              وقال
                              (30 / 244)
                              " ومن المعلوم - قطعا - أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل "



                              المصدر
                              الفوائد المدنية والشواهد المكية تأليف محمد أحمد الأمين الأسترآبادي ت_1033هـ
                              تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
                              قال صـ371
                              (انا نعلم انّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن امير المؤمنين (ع) إلى زمن الائمة الثلاثة كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم واعمالهم، ونعلم علماً عادياً انهم كانوا عالمين بانه مع التمكين من القطع واليقين في احكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك، وانهم لم يقّصروا في ذلك، واستمر هذا المعنى إلى زمن المحمدين الثلاث، فعلم ان الاحاديث
                              كلها صحيحة باصطلاح القدماء)


                              محمد بن علي بن
                              الحسين بن بابويه
                              المصدر
                              نقلاً عن:
                              وسائل الشيعة (آل البيت)|الحر العاملي|30|1104|مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه|محمد رضا الجلالي|الثانية|1414|مهر - قم|مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة
                              ج 30 - ص 193
                              (قال الشيخ الصدوق ، رئيس المحدثين ، محمد بن علي بن
                              الحسين بن بابويه ، رضي الله عنه - في أول ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) - :
                              وسألني - أي : الشريف ، أبو عبد الله المعروف بنعمة - أن أصنف له
                              كتابا ، في الفقه والحلال والحرام موفيا على جميع ما صنفت في معناه ، ليكون إليه مرجعه ، وعليه معتمده ، وبه أخذه ، ويشترك في أجره من ينظر
                              فيه وينسخه ويعمل بمودعه .
                              إلى أن قال :
                              فأجبته إلى ذلك لأني وجدته له أهلا ، وصنفت له هذا الكتاب
                              بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وإن كثرت فوائده .
                              ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت
                              إلى إيراد ما أفتي به ، وأحكم بصحته ، وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي جل .
                              ذكره .)

                              تعليق

                              المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                              حفظ-تلقائي
                              x

                              رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                              صورة التسجيل تحديث الصورة

                              اقرأ في منتديات يا حسين

                              تقليص

                              لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                              يعمل...
                              X