إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الخمس فريضة أم ضريبة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الخمس فريضة أم ضريبة

    إلى الشيعة الغلابة .............. اقرأ هذا المقطع من البحث الذي كتبه الموسوي ثم بعدها لا تدفع ريالا واحدا لمعمم من كان وابن من كان .......... فإن الخمس الوارد في الآية هو فقط في غنائم الحرب لا مكاسب الناس وأرباح تجاراتهم وعقاراتهم ورواتبهم مع التشدد في دفعها للمعمم ... على غير دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من غيرهما بل وردت نصوص تفيد بأن الشيعة في حل من دفع الخمس وهنا يبرز سؤالنا لكم ... ما الدليل على أخذ الخمس من أرباح العقارات والمعصومين قد أحلوه لشيعتهم ...

    آية الخمس:-
    ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [الأنفال:41].
    هذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ الخمس في القرآن الكريم.


    النصوص الواردة عن الأئمة المعصومين في إسقاط الخمس:-
    * عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد سئل-:
    من أين دخل على الناس الزنا؟ قال:
    من قبل خمسنا أهل البيت. إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم
    (أصول الكافي للكليني (1/546

    في هذا النص يظهر واضحاً أن الإمام الصادق أباح الخمس لشيعته، وهذا مع وجوده وحضوره، وأن الشيعة غير ملزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم، ولا يكونوا أبناء زنا إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهم الزنا بذلك!

    * عن أحدهما عليه السلام قال:
    إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي. وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيبَ ولادتهم ولتزكوَ أولادهم
    أصول الكافي للكليني (1/547)، وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/22 .


    وقد رواه الطوسي في الاستبصار هكذا:
    إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم
    الاستبصار 2/57
    وهذا النص كسابقه في إباحة الخمس للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور الإمام.


    * عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
    (( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ))
    [الأنفال:41]-
    قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا

    أصول الكافي للكليني (1/544


    * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
    إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك

    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/24)..

    والنصان الأخيران واضحا الدلالة على أن الأئمة قد أحلوا الخمس لشيعتهم وأسقطوه عنهم.



    * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:-
    وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شيءٌ إلا ما غصب عليه، وإن وليَّنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه

    يعني: ما بين السماء والأرض.
    أصول الكافي (1/409)..

    تأمّل قول الإمام: (ما كان لنا فهو لشيعتنا) أي: إن حق الإمام ملك لشيعته أباحه لهم. والمالك حُرٌّ في تصرفه بملكه، فإذا كان الإمام نفسه قد ملّك شيعته ما كان له من نصيب في الخمس فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلاً عنه دون توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه، بل يشدد في المطالبة؟!.
    إذا كان لرجل على آخر دين تنازل له عنه والتنازل مكتوب في وثيقة مصدقة ومعتبرة، ثم مات الرجل فهل من حق ورثته المطالبة بالدين؟
    أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيء اسمه الخمس؟!
    وإذا لم تكن هذه وثائق معتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الاعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد،
    ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟! وتأمل-أيضاً- قوله عليه السلام: (وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه). أي: لا يجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أوسع مما بين السماء والأرض!

    -----
    * عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال:-
    قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا

    أصول الكافي (1/408)..
    وهذا تطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة الخمس، وإذا جمعنا هذه الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن الخمس مباح من قبل الإمام الصادق عليه السلام ومن بعده حتى يقوم القائم -­أي المهدي المنتظر -، فمن أوجبه إذن، إذا كان الإمام نفسه قد أباحه؟!
    * عن يونس بن يعقوب قال:
    كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال عليه السلام: ما أنصفناكم أن كلفناكم ذلك اليوم
    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

    وهذا فيه أن التكليف بدفع الخمس ينافي الإنصاف!! هذا والإمام حاضر فكيف وقد غاب؟!


    * عن علي بن مهزيار أنه قال:
    قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى رجل يسأل أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل
    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

    * جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال:
    يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضتُ فيه أفلي توبة؟ قال: ائت بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هولك، إن الرجل إذا تاب تاب مالُه معه

    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

    وقد بوَّب الطوسي في الاستبصار:
    (باب ما أباحوه لشيعتهم -عليهم السلام- من الخمس حال الغيبة )
    الاستبصار (2/57)..
    أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:
    * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
    هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي ومن تولَّد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال
    المصدر السابق (2/58)..

    قال خالد :
    هل هناك أصرح من هذه الأقوال ... الخمس حلال ومع ذلك يأكله المعممون .......... عجب لا ينقضي
    -----------

    * عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
    هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل
    أيضاً (2/59)..


    * وروى في موضع آخر الرواية التالية:- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس
    أيضاً (2/57)..

    وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة؛ لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لا يمكن -ولم يحدث- أن يؤتى بها ويأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحداً منها ثم يقسم الأربعة الأقسام الأخرى بين الناس. وهذا ما جاء في رواية أخرى:
    * عن عبد الله بن سنان قال:
    سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة
    أيضاً (2/56).


    فهذه هي أقوال الأئمة وتوجيهاتهم في الروايات الواردة عنهم، فإن كان موضوع الخمس وأحكامه قد أسست على أقوال الأئمة ، فهذه أقوالهم.. وإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فأحضروه وهيهات ...

    فهل يكفي من القلادة ما ظهر يا أبا حاتم



    للمتابعة وإكمال البحث ... هنا




























  • #2
    مداخلة إشرافية :
    _ كما قلنا لمن سبقك نقول لك ما يلي : الخمس من فروع الدين وهو مسألة فقهية بحتة والنقاش فيها يكون في منتدى الفقه .
    لذلك ينقل الموضوع إلى منتدى الفقه ليكون تحت إشراف مولانا الشيخ أبو محمد العاملي ( مصطفى مصري ) ..

    المحرر العقائدي
    م8

    تعليق


    • #3
      لا بأس عليك ... المهم الجواب بالدليل من لقرآن او السنة او أقوال المعصومين

      وللتنازل يقبل أقوال فقهاء الشيعة المتقدمين

      تعليق


      • #4
        تفقهو ايها الغلابى

        الاستدلال بالسنَّة الشريفة
        استدلَّ فقهاء الشيعة الإماميّة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب بالكثير من الروايات الصحيحة الواردة من طرق أهل البيت (ع) الذين أمر رسول الله (ص) بالتمسُّك بهم في حديث الثقلين(3)، وأفاد فيه أنّهم عدل القرآن، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض وأنَّ التمسُّك بهم وبالقرآن الكريم -والذي هو الثقل الأكبر -أمان مِن الضلال، هذا بالإضافة إلى الكثير مِن الروايات المؤدية إلى نفس مؤدّى حديث الثقلين.

        فالفقهاء الشيعة اعتمدوا فيما تبانوا عليه من وجوب الخمس في أرباح المكاسب على ما ورد عن أهل البيت (ع) و لا بأس في نقل بعض ما ورد في ذلك:
        1- موثقة سماعة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس؟ فقال: (في كلِّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (4).

        2- معتبرة محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (ع): أخْبرني عن الخمس أعَلى جميع ما يستفيد الرجل مِن قليلٍ وكثير مِن جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطِّه: (الخمس بعد المؤونة) (5).

        3- صحيحة علي بن مهزيار قال أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال بعضهم وأي شيء حقّه؟ فلم أدرِ ما أجيبه؟ فقال: "يجب عليهم الخمس"، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: "في أمتعتهم وصنائعهم"، قلتُ: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: "إذا أمكنهم بعد مؤونتهم"(6).

        4- صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع إلى أن قال: فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليَّ عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان(7).

        5- صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام أبي جعفر (ع) ورد فيها: فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ لغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن (8).

        6- معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هـل عليه فيها الخمس؟ فكتب (ع): الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهمًا، هل عليه الخمس؟ فكتب: أمَّا ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، هو كسائر الضياع (9).

        هذه بعض الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) وهي ظاهرة كما تلاحظون في تعلُّق وجوب الخمس في أرباح المكاسب ومطلق الفوائد.

        روايات مِن طرق السنَّة
        ثمّة روايات وردت مِن طرق السنة يمكن استظهار وجوب الخمس في أرباح المكاسب من إطلاقها:
        منها: ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفدُ عبد قيس، فقالوا: يا رسول الله (ص) إنا هذا الحي من ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمرٍٍ نأخذ به وندعو إليه مَن وراءنا، قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده - وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأنْ تؤدّوا لله خمس ما غنمتم (10).

        الواضح من هذه الرواية عدم إرادة خمس غنائم الحرب، ولو كانت مرادة مِن كلام النبي (ص) لكان ذلك بسبب دخولها تحت العموم، وإلاَّ فالقدر المتيقَّن مِن كلام الرسول (ص) هو غير غنائم الحرب، ذلك لأنَّ وفد عبد قيس أفادوا فيما أفادوا أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى رسول الله (ص) خوفًا من كفار مضر القاطنين في طريقهم إلى رسول الله (ص) وإنهم إنما يتمكنون من الوصول إلى رسول الله (ص) في الشهر الحرام نظرًا لاحترام الكفار له، فإذا كانوا يخشون على أنفسهم من السفر إلى المدينة فكيف يحاربون الكفار عندهم فينتصرون عليهم ويأخذون منهم الغنيمة ثم يُخرجون خمسها!!

        إنّ الرواية واضحة الدلالة في عدم إرادة خمس غنائم الحرب بعد الالتفات إلى فرض الخطاب وما كان عليه وفد عبد قيس من ضعف وخوف، وبه يتبيَّن أنّ المراد من قوله (ص): (وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم...) (11) هو إيجاب الخمس في مطلق ما تظفرون به من فوائد كما هو مقتضى المدلول اللغوي.

        ومنها: ما ورد من طرقهم أن رسول الله (ص) كتب إلى قبيلة جُهينة بن زيد: أنّ لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدّوا الخمس(12).

        فالظاهر من الرواية أن متعلق الخمس الواجب عليهم أداؤه هو ما يستفيدونه من بطون الأرض وسهولها ونباتها ومائها.

        ومنها: ما ورد في الطبقات الكبرى أنه (ص) كتب للفُجيع ومن تبعه: مِن محمّد النبي للفُجيع ومَن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله ونصر نبي الله وأشهد على إسلامه وفارق المشركين أنه آمن بأمان الله وأمان محمّد (ص) (13).

        فالظاهر مِن الرواية أنَّ متعلَّق الخمس هو مطلق الفائدة كما هو مقتضى المدلول اللغوي للفظ المغانم، فلا مبرِّر لصرفها إلى مغانم الحرب بعد أن لم يكن سياق يقتضي ذلك ولا سبب نزول كما هو في آية الخمس، على أن احتمال إرادة مغانم الحرب غير وارد في المقام، وذلك لأن الغرض من الخطاب هو الدعوة إلى الإسلام والالتزام بفرائضه، والمناسب أن الذي يخاطب بإخراج الخمس من غنائم الحرب إنما هو المسلم الذي يجاهد الكفار فيصيب منهم غنيمة، وهؤلاء بعدُ لم يُسلموا إلاّ أنْ تقولوا إنَّ وجوب الخمس ثابت لمطلق غنائم الحرب ولو كانت عدوانية، إذ أنَّ حروب هؤلاء لو وقعت فإنها لن تكون إلا عدوانية، والمفترض أنَّ غنائم الحرب التي يجب تخميسها إنما هي حرب المسلمين في مواجهة الكفار، وهذه لا تكون عادة إلا بإشرافٍ من النبي (ص) أو من ينوب عنه، وحينئذٍ سيتصدى هو -كما هو المتعارف- لإخراج مس الغنيمة.

        ومنها: ما ورد في الطبقات الكبرى أنه (ص) كتب إلى جنادة الأزدي وقومه ومن تبعه: ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبي (ص) وفارقوا المشركين فإن لهم ذمّة الله وذمّة محمّد بن عبد الله (14).

        وثمّة مكاتيب أخرى للنبي (ص) إلى القبائل والملوك اشتملت على الأمر بالخمس، وهي بإطلاقها صالحة للتأكيد على صوابية ما ندَّعيه من أن الخمس يتعلَّق بمطلق ما يستفيده الإنسان ويربحه.

        وبمجموع ما ذكرناه في المقام يتبيَّن للسائل الكريم أن فقهاء الشيعة إنما يعتمدون فيما يفتون به على كتاب الله وسنة رسوله (ص) وما ثبت صدوره عن أهل بيت رسول الله (ع)، فليس فيما يعتقدونه أو يُفتون به ما هو مستند إلى غير هذه المصادر، ومَن أراد التوثُّق مِن صوابية ما ذكرناه فليراجع كتب العقيدة والفقه فإنه لن يجد فيما يستدلون به على متبنياتهم إلا القرآن أو ما ثبت صدوره عن رسول الله (ص) وأهل بيته (ع).
        وأمّا الجواب عن أن َّعلماء الشيعة يصرفون الخمس في المصارف التي ذكرتها الآية الشريفة، أعني قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (15).
        فالخمس يُصنَّف على أسهمٍ ستّة كما أفادت الآية الكريمة، فسهم الله تعالى وسهم رسوله (ص) وسهم ذوي القربى يكون أمرها للنبي (ص) ثم الإمام بعده أو من ينوب عنه يصرفه في المصارف التي كان رسول الله (ص) يصرفها فيها، والأسهم الثلاثة المتبقية تُصرَف على الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم، فلا يعطى لأغنيائهم شيء من الخمس، فهو متمحِّض للأصناف الثلاثة المذكورة في الآية الشريفة.

        ومستندنا في ذلك بالإضافة إلى الآية الشريفة هو الروايات الكثيرة -والتي تبلغ حدَّ التواتر -الواردة عن أهل البيت (ع)، على أنَّ ثمة روايات واردة من طرق السنة مفادها قريب من مضامين الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) والتي يعتمدها فقهاء الشيعة رضوان الله عليهم.

        أمّا الروايات الواردة من طرقنا
        فمنها: ما رواه الكليني بسنده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز وجل: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ قال: هم قرابة رسول الله (ص) والخمس لله وللرسول (ص) ولنا (16).

        ومنها: ما رواه الكليني بسنده عن البزنطي عن الرضا (ع)، سئل عن قول الله عز وجلّ: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فقيل له: فما كان لله فلمَن هو؟ فقال: لرسول الله (ص) وما كان لرسول الله (ص) فهو للإمام (17).

        ومنها: ما رواه علي بن الحسين المرتضى بسند متّصل إلى علي بن أبي طالب (ع): ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، ثم يقسِّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم (18).

        ومنها: ما واره الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن احدهما قال: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم (19).

        ومنها: ما رواه العياشي بسندٍ متصل إلى الإمام جعفر بن محمد (ع) قال: إنَّ الله لا إله إلا هو لمَّا حرَّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال (20).

        فالرواية الأولى أفادت أن المراد من ذي القربى في الآية الكريمة هم قرابة الرسول (ص) وبها يتبين مصرف الأسهم الثلاثة الأولى.

        وأمّا الرواية الثانية فمفادها أنَّ من له صلاحية التصرُّف في سهم الله تعالى وسهم رسوله هو الرسول (ص) ثمّ من بعده الإمام (ع).

        وأوضحت الرواية الثالثة مصرف الأسهم الثلاثة المتبقية حيث أفادت أنها تقسَّم بين يتامى آل محمد (ص) ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ومعنى ذلك أن الأسهم الثلاثة المتبقية متمحِّضة للفقراء المنتسبين للرسول الكريم (ص).

        وأمّا الرواية الرابعة فتصدَّت لبيان أن أمر التصرُّف في الأسهم الثلاثة الأولى بيد الإمام (ع)، والمراد من الإمام هو المعصوم المنصوص على إمامته، إذ أن ذلك هو معناه عند من صدر عنه الخطاب أعني الباقر أو الصادق ^، وهو المعنى الذي اقتضته الأدلة القطعية التي لا مورد لاستعراضها في المقام، كما تصدت الرواية لبيان مصرف الأسهم الثلاثة المتبقية وأنَّه لا يجوز صرفها على غير يتامى آل الرسول (ص) ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

        وأمّا الرواية الخامسة فهي متصدية لبيان ملاك جعل الخمس لآل الرسول (ص) وأنه لما حرَّم الله تعالى عليهم الصدقة عوَّضهم عنها بالخمس، ومعنى ذلك أنّ مَن له حق الاستفادة من الأسهم الثلاثة هو مَن لو فُرض عدم انتسابه للرسول (ص) لكان مستحقًا للصدقة. وإنّه لما كان منتسبًا للرسول (ص) وكانت الصدقة عليه حرام رغم فقره صحَّ له الاستفادة من الأسهم الثلاثة، فالانتساب للرسول (ص) وحده غير كافٍ لاستحقاق الخمس بل لابد من اتّصافه بأحد العناوين الثلاثة المذكورة في الآية وهي اليتم المساوق للفقر والمسكنة والانقطاع في السفر وعدم وجدان ما يصرفه للعودة إلى وطنه وأهله.

        وثمّة روايات أخرى كثيرة تعطي نفس المضامين التي وردت في هذه الروايات، وثمة مضامين أخرى اشتملت عليها الروايات لا نجد حاجة لاستعراضها وبيانها لخروج ذلك عن مورد الغرض.

        الروايات الواردة من طرق السنَّة
        1- ورد في صحيح البخاري بسنده عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله (ص)، فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطَّلب مِن خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، فقال رسول الله (ص): إنما بنو المطّلب وبنو هاشم شيء واحد.

        قال الليث حدّثني يونس، وزاد: "قال جبير ولم يقسِّم النبي (ص) لبني عبد شمس ولا لبني نوفل" (21).

        2- ورد في صحيح البخاري بسنده عن جبير بن مطعم قال: "قسّم رسول الله (ص) سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب من الخمس"(22).

        3- ورد في صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري الخارجي إلى ابن عباس قال: ابن هرمز وشهدت ابن عباس حين قرأ لكتاب وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: "والله لولا أن أرده عن نتنٍ يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال فكتب إليه إنَّك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله مَن هم؟ وإنَّا كنَّا نرى أن قرابة رسول الله (ص) هم نحن فأبى علينا قومنا" (23).

        4- روي عن أبي العالية الرياحي كان رسول الله (ص) يؤتى بالغنيمة فيقسِّمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيأخذ منه الذي قبض كفُّه فيجعله للكعبة، وهو سهم الله ثم يقسِّم ما بقي خمسةَ أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل قال والذي جعله للكعبة فهو سهم الله (24).

        5- روى مسلم في صحيحه أن الفضل بن عباس وربيعة بن عبد المطلب أتيا النبي (ص) فتكلم أحدهما، فقال: يا رسول الله أنت أبرُّ الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمِّرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونُصيب كما يُصيبون... قال ثمّ قال: إنَّ الصدقة لا تحلُّ لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محميَّة، وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال: فجاءه فقال لمحميَّة: " أنكح هذا الغلام ابنتك -الفضل بن العباس-فأنكحه، وقال: لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك يعني ربيعة بن عبد المطلب، وقال لمحميَّة: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، وقال (ص): "ما لي مما أفاء الله عليكم إلاَّ الخمس، والخمس مردود عليكم" (25).

        6- روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب (ع) قال: كان شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله (ص) أعطاني شارفًا من الخمس يومئذٍ "(26).

        هذا وقد أجمع المسلمون على أن رسول الله (ص) كان يختص بسهم من الخمس وكان يخص أقرباءه بسهم آخر منه، وبقي على ذلك إلى أن رحل إلى ربه(27) فكان من الخليفة الأول وكذلك الخليفة الثاني أن أسقطا هذين السهمين بعد وفاته تأولاً منهما واجتهادًا في مقابل النصّ(28)، وكأنه يسوغ للمجتهد أن يُعمِل رأيه في مقابل النص كالآية الشريفة وقول النبي (ص) وسيرته.

        7- روي عن ابن عباس: "كان رسول الله (ص) يقسِّم الخمس على ستة: لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض"(29).

        8- روى الطبري: " كان آل محمد (ص) لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس، وقال: قد علم الله أنَّ في بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة"(30).

        تلاحظون أن مجموع الروايات التي نقلناها تشترك في معنى واحد وهو أنَّ سهم ذي القربى حق لقرابة الرسول (ص) وأنَّه لا يصح صرفه في غيرهم، ومفاد الرواية الخامسة والثامنة حرمة الصدقة على قرابة الرسول (ص) وأنَّ الله تعالى عوضهم عنها بالخمس، ومفاد الرواية السابعة هو أنّ الأسهم الثلاثة تصرف على قرابة الرسول (ص)، إذ أنَّ ذلك هو مقتضى اعتبار الأسهم المتبقية بعد سهم الله وسهم الرسول (ص) سهمًا واحدًا رغم أنه كان في مقام بيان مصرف الأسهم الستة.

        كما أنَّ ذلك هو مقتضى التعويض عن الصدقة بالخمس إذ أن غير الفقير لا يصح تعويضه إذ لا حقّ له في الصدقة على أي تقدير، فالمناسب لروايات التعويض وهي كثيرة أن الأسهم الثلاثة تكون لفقراء آل الرسول (ص) عوضًا عن الصدقة التي حُرموا منها، وبذلك يتعيّن صرف الأسهم الثلاثة المتبقية على يتامى الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

        وبما ذكرناه يتبيّن للسائل الكريم أن علماء الشيعة يصرفون الخمس فيما كان يصرفه رسول الله (ص) في المصارف التي ذكرتها الآية الشريفة

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة خـــــالـــــد
          إلى الشيعة الغلابة .............. اقرأ هذا المقطع من البحث الذي كتبه الموسوي ثم بعدها لا تدفع ريالا واحدا لمعمم من كان وابن من كان .......... فإن الخمس الوارد في الآية هو فقط في غنائم الحرب لا مكاسب الناس وأرباح تجاراتهم وعقاراتهم ورواتبهم مع التشدد في دفعها للمعمم ... على غير دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من غيرهما بل وردت نصوص تفيد بأن الشيعة في حل من دفع الخمس وهنا يبرز سؤالنا لكم ... ما الدليل على أخذ الخمس من أرباح العقارات والمعصومين قد أحلوه لشيعتهم ...

          آية الخمس:-
          ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [الأنفال:41].
          هذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ الخمس في القرآن الكريم.



          النصوص الواردة عن الأئمة المعصومين في إسقاط الخمس:-

          * عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد سئل-:
          من أين دخل على الناس الزنا؟ قال:
          من قبل خمسنا أهل البيت. إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم
          (أصول الكافي للكليني (1/546

          في هذا النص يظهر واضحاً أن الإمام الصادق أباح الخمس لشيعته، وهذا مع وجوده وحضوره، وأن الشيعة غير ملزمين بدفعه من أجل أن يطيب ميلادهم، ولا يكونوا أبناء زنا إذا امتنعوا عن أدائه كبقية الناس من غير الشيعة الذين دخل عليهم الزنا بذلك!

          * عن أحدهما عليه السلام قال:
          إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي. وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيبَ ولادتهم ولتزكوَ أولادهم
          أصول الكافي للكليني (1/547)، وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/22 .


          وقد رواه الطوسي في الاستبصار هكذا:
          إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم
          الاستبصار 2/57
          وهذا النص كسابقه في إباحة الخمس للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور الإمام.


          * عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
          (( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ))
          [الأنفال:41]-
          قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا

          أصول الكافي للكليني (1/544


          * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
          إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك

          فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/24)..

          والنصان الأخيران واضحا الدلالة على أن الأئمة قد أحلوا الخمس لشيعتهم وأسقطوه عنهم.



          * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:-
          وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شيءٌ إلا ما غصب عليه، وإن وليَّنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه

          يعني: ما بين السماء والأرض.
          أصول الكافي (1/409)..

          تأمّل قول الإمام: (ما كان لنا فهو لشيعتنا) أي: إن حق الإمام ملك لشيعته أباحه لهم. والمالك حُرٌّ في تصرفه بملكه، فإذا كان الإمام نفسه قد ملّك شيعته ما كان له من نصيب في الخمس فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلاً عنه دون توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه، بل يشدد في المطالبة؟!.
          إذا كان لرجل على آخر دين تنازل له عنه والتنازل مكتوب في وثيقة مصدقة ومعتبرة، ثم مات الرجل فهل من حق ورثته المطالبة بالدين؟
          أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيء اسمه الخمس؟!
          وإذا لم تكن هذه وثائق معتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الاعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد،
          ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟! وتأمل-أيضاً- قوله عليه السلام: (وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه). أي: لا يجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أوسع مما بين السماء والأرض!

          -----
          * عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال:-
          قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا

          أصول الكافي (1/408)..
          وهذا تطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة الخمس، وإذا جمعنا هذه الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن الخمس مباح من قبل الإمام الصادق عليه السلام ومن بعده حتى يقوم القائم -­أي المهدي المنتظر -، فمن أوجبه إذن، إذا كان الإمام نفسه قد أباحه؟!
          * عن يونس بن يعقوب قال:
          كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال عليه السلام: ما أنصفناكم أن كلفناكم ذلك اليوم
          فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

          وهذا فيه أن التكليف بدفع الخمس ينافي الإنصاف!! هذا والإمام حاضر فكيف وقد غاب؟!


          * عن علي بن مهزيار أنه قال:
          قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى رجل يسأل أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل
          فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

          * جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال:
          يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضتُ فيه أفلي توبة؟ قال: ائت بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هولك، إن الرجل إذا تاب تاب مالُه معه

          فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

          وقد بوَّب الطوسي في الاستبصار:

          (باب ما أباحوه لشيعتهم -عليهم السلام- من الخمس حال الغيبة )

          الاستبصار (2/57)..
          أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:
          * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
          هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي ومن تولَّد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال
          المصدر السابق (2/58)..

          قال خالد :
          هل هناك أصرح من هذه الأقوال ... الخمس حلال ومع ذلك يأكله المعممون .......... عجب لا ينقضي
          -----------

          * عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
          هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل
          أيضاً (2/59)..


          * وروى في موضع آخر الرواية التالية:- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس
          أيضاً (2/57)..

          وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة؛ لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لا يمكن -ولم يحدث- أن يؤتى بها ويأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحداً منها ثم يقسم الأربعة الأقسام الأخرى بين الناس. وهذا ما جاء في رواية أخرى:
          * عن عبد الله بن سنان قال:
          سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة
          أيضاً (2/56).


          فهذه هي أقوال الأئمة وتوجيهاتهم في الروايات الواردة عنهم، فإن كان موضوع الخمس وأحكامه قد أسست على أقوال الأئمة ، فهذه أقوالهم.. وإن كان هناك دليل من كتاب أو سنة فأحضروه وهيهات ...

          فهل يكفي من القلادة ما ظهر يا أبا حاتم



          للمتابعة وإكمال البحث ... هنا





























          بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد حتى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
          أنت يا زميل تعيد موضوع الزميل نصير السنة ولكن مع إختلاف وهو أنه طرح موضوع الخمس بأنه واجب وأسقطه الأئمة عن الشيعة في غيبة الإمام المهدي الكبرى ولا يعني أنهم حرموا دفع الخمس ولكنهم أسقطوه وإن دفعه أحد لا يؤثم أما موضوك الآن فهو متناقض لأنك في بداية موضوعك تطلب الدليل على أن الخمس في غير غنائم الحرب ومن ثم تقول أن الأئمة أسقطوه عن الشيعة فإن آمنت بالثانية فعليك أن تؤمن أن الخمس فريضة في كل أمورها أما دليلنا أن الخمس يختص بغنائم الحرب وغيرها فهو حسب الآية وهو قول الله :
          ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [الأنفال:41].
          فهل ذكرت الحرب في هذه الآية وهنا يقول الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ولم يقل وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ حرب .
          يعني كلمة من شيء هي أي شيء تغتنمه والغنيمة لا تكن فقط في الحرب مع الأعداء فهناك الحرب مع نفسك والحرب مع الحياة كما يقول رسول الله الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله فتلك المعركتين هما حرب وغنيمتهما من أي شيء يستوجب الخمس فمعركة العدو تغتنم منها أي شيء وتخمسه ومعركة النفس أو الجهاد الأكبر تغتنم منها أي شيء وتخمسها لذا فإن الخمس واجب بأي حرب والحرب يا زميل لها الكثير من الصفات وكثير من الغنائم لذا يكون واجب وأما الإختلاف فيأتي بأن هل هذا الخمس واجب أو ساقط في عصر الغيبة الكبرى فلقد دلت الروايات بأنه ساقط وكلمة ساقط أو معفى عنه الشيعة لا يعني إذا دفعه الشيعة يكون محرما بل هو جائز بنظري لأن لم يحرم الأئمة دفع الخمس في عصر الغيبة إنما أعفوا شيعتهم وهذا رأيي المتواضع في الموضوع .

          تعليق


          • #6
            الخمس فريضة ام ضريبة

            بسم اللة الرحمن الرحيم
            مساكين الوهابين يعتبرون انفسهم اذكياء وهذا احدهم المدعوا خالد قرأ كتاب للة ثم للتاريخ
            لكاتبة الذي يدعي ان اسمه حسين الموسوي والذي كتبه في زمن المقبور صدام وبعدها رجع الى رشده وكتب الجزء الثاني المهم لقد تم الرد على كل اكاذيب هذا الكاتب من قبل المجاهد
            الشيخ علي آل محسن بكتابه للة وللحقيقة
            وسوف انقل ماجاء بالكتاب ردا على العبقري خالد وسوف افند ما جاء به واذكر الاحاديث التي توجب الخمس وليخرس كل وهابي تكفيري
            الخمس
            قال الكاتب: إن الخمس استُغِلَّ هو الآخر استغلالاً بَشعاً من قبَلِ الفقهاء والمجتهدين، وصار مورداً يُدرُّ على السادة والمجتهدين أموالاً طَائلة جداً، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعة في حِل من دَفع الخمس ، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه ، وإنما يتصرفون فيه كما يتصَرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم.
            وأقول: لقد بدا واضحاً لأهل السنة أن الخمس له دور بارز في قوة الشيعة واستقلالهم واستقلال علمائهم عن أن يكونوا تابعين لسلاطين الجور كما هو حال علماء أهل السنة منذ عصر الخلفاء الأوائل إلى هذا اليوم.
            ولهذا حرص من كتب في نقد عقائد الشيعة على محاولة إبطال مشروعية الخمس، وتحريض الشيعة على الكف عن دفع الخمس إلى العلماء، لمحاولة جر البساط من تحت أقدام علماء الشيعة الذين كانوا وما يزالون يكتسبون القوة المالية من جهة الخمس.
            304 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

            وما محاولات الكاتب اليائسة إلا واحدة من محاولات عديدة باءت بالفشل الذريع، وانتهت بالخيبة والخسران بحمد الله ونعمته.
            وسيلاحظ القارئ العزيز أن الكاتب قد فشلت كل مساعيه مع أنه رمى كل سهم في كنانته، وقذف كل حجر في جُعْبته، فصار يخبط خبط عشواء، ويتخبط في الظلمات على غير هدى.
            وسيتضح من خلال ردِّنا على مزاعمه الفاسدة أن الخمس يجب دفعه على سائر المكلفين من أرباح المكاسب وأرباح التجارات وغيرها مما هو مذكور في محلِّه.
            قال الكاتب: وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس، وتطوره تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرع، وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يُعْتَدُّ بهم، وَيُعَوَّلُ على كلامهم:

            1- عن ضريس الكناني
            (1) قال أبو عبد الله رضي الله عنه: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جُعلْتُ فداك، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُحَلَّلٌ لهَم لميلادهم. أصولَ الكَافي 2/502 شرح الشيخ مصطفى.
            وأقول: قال المازندراني رحمه الله في شرح الحديث:
            قوله: ( قال من قبل خمسنا ) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الأمة التي سباها المقاتل بغير إذن الإمام، ولا أن يشتريها، ولا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب، لدخول حق الإمام في جميع ذلك، بل بعضها بالتمام حقّه، فلو فعل كان غاصباً وزانياً، وجرى في الولد حكم ولد الزنا عند الله تعالى، وجاز جميع ذلك للشيعة قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه، ليطيب فعلهم، وتزكو
            (1) بل هو (الكناسي) لا الكناني.
            الخمــس ................................................................ ........................ 305

            ولادتهم (1).
            وقال صاحب الجواهر قدس سره:
            في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح، هل هو الأنفال، أو الخمس، أو الأعم، بل وفي أنه المناكح خاصة، أو هي والمتاجر والمساكن؟
            (2)
            ثم ذكر أقوال جملة من العلماء الماضين قدَّس الله أسرارهم، ثم قال: وفي السرائر بعد أن ذكر الأنفال وأنها للنبي . ثم للقائم مقامه، قال: ( فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره عليه السلام من أعدائه خوفاً على نفسه، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدَّ لهم منه من المناكح والمتاجر، والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ويتَّجر في ذلك، فلا يتوهَّم متوهِّم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس، فليُحصَّل ما قلناه فربما اشتبه. والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال ) إلى آخره. وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخرين بل جميعهم (3).
            قلت: المناكح إما أن تحصل بملك اليمين أو بالتزويج، وملك اليمين إما أن يحصل بالسبي أو بالشراء، فإن حصل بالسبي بغير إذن الإمام عليه السلام، فالجواري ملك طِلْق للإمام عليه السلام، والإمام لا يبيح لغير الشيعة وطأهنَّ، فمن وطأهن من غيرهم فإن وطأه لهن سفاح.
            وإن حصل ملك اليمين بالشراء، فلا ريب في أن خمس المال الذي دُفع ثمناً للجارية هو للإمام عليه السلام، لأنه من أرباح المكاسب، وهذا يستلزم أن تكون الجارية مشتركة بين الإمام عليه السلام وبين المشتري، وحيث إنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ
            (1) شرح أصول الكافي 7/411.
            (2) جواهر الكلام 16/145.(3) جواهر الكلام 16/147.
            306 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

            الجارية المشتركة إلا بإذن الآخر، فإن الإمام عليه السلام لم يأذن لغير شيعته بذلك، فمن وطأها من غير الشيعة فإن وطأه أيضاً سفاح.
            وأما إن حصلت المناكح بالتزويج فإن الأموال التي تُدفع منها المهور قد تعلق بها الخمس لا محالة، لأنها من أرباح المكاسب أيضاً، فتكون مشتركة بين الإمام وبين أصحابها، والإمام عليه السلام لا يجيز التصرف فيها لغير شيعته، فتكون المهور المأخوذة منها مغصوبة.
            والظاهر أن المراد بالزنا في الحديث هو الزنا المجازي الوارد في بعض الأحاديث الدالة على أن لكل عضو حظاً من الزنا، فالعين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الكلام... وهكذا
            (1).
            وإلا فلا ريب في أن كل أولئك لا يمكن أن يكونوا زناة حقيقة، وذلك لأن نكاحهم إن كان باطلاً فوطؤهم وطء شبهة كما لا يخفى.
            ويرشد إلى ما قلناه وصف الشيعة في الحديث بأنهم الأطيبون، فإن فيه إشعاراً بأن غيرهم طيِّب، ولكن الشيعة أطيب.
            والحاصل أن الذي يقتضيه الجمع بين أحاديث الإباحة وأحاديث التغليظ في
            (1) أخرج مسلم في صحيحه 4/2046، 2047 بسنده عن أبي هريرة عن النبي 0 قال: كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مُدْرِكٌ ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطَا، والقلب يهوى ويتمنى، ويُصدِّق ذلك الفرجُ ويُكذِّبه.
            وروي بألفاظ متقاربة في مصادر كثيرة، فراجع: صحيح البخاري 4/1964، 2068. المستدرك 1/55، 2/470 وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي. سنن أبي داود 2/246، 247. صحيح ابن حبان 10/267-270. مسند أحمد 2/276، 317، 344، 349، 372، 379، 411، 431، 528، 535، 536. السنن الكبرى للبيهقي 7/89. السنن الكبرى للنسائي 6/473. مجمع الزوائد 6/256. شعب الإيمان 4/365-366. الترغيب والترهيب 3/8-9. شرح السنة للبغوي 1/137-138.

            الخمــس ................................................................ ........................ 307

            لزوم دفع الخمس هو أن المراد بإباحتها للشيعة إباحة التصرف لهم فيها ثم إخراج خمسها، لا إسقاط الخمس الواجب عليهم فيها.
            قال الكاتب: 2- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألتُ أبا عبد الله عن قوله تعالى: ( وَاعْلَمُوا أَنما غنِمْتُم مِن شيْءٍ فَأنَّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ) (الأنفال/41) فثنى أبو عبد الله رضي الله عنه بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلٍّ ليزكوا). الكافي 2/499.
            وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وهو ضعيف، وقد مرَّ بيان ضعفه.
            ومن جملة رواة الحديث حكيم مؤذن بن عيسى كما في الكافي، أو حكيم مؤذن بني عبس كما في التهذيب والاستبصار، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
            وعليه فالرواية لا يعوَّل عليها ولا يؤخذ بها.
            ومع الإغماض عن ضعف سندها فهي كسابقتها دالة على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد أباح لشيعته أن يتصرفوا في أموالهم التي تعلق بها الحق الشرعي في مناكحهم قبل إخراج الخمس منها، ويكون تصرفهم حينئذ جائزاً لهم.
            قال المازندراني في شرح الحديث:
            قوله: (هي والله الإفادة) دلَّ على أن الغنيمة تطلق على ما يستفاد بالاكتساب، وهي بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح، وهو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر، والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخل الغنيمة، ويجب فيه الخمس.
            إلى أن قال:
            وفي قوله عليه السلام : ( إلّا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا ) دلالة
            308 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

            واضحة على أنه يجوز للشيعي أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجة وثمناً للجارية قبل إخراج الخمس مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب، والمخالف نادر (1).
            قال الكاتب: 3- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالاً، فَرَدَّهُ أبو عبد الله.. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه، فضُمَّ إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا. أصول الكافي 2/ 268.
            وأقول: قال المازندراني في شرح الحديث:
            قوله ( يا أبا سيار قد طيَّبناه لك ) دلَّ على أن الإمام لا يجب عليه قبول الخمس، وله الإبراء، كما كان ذلك لكل ذي حق.
            إلى أن قال:
            قوله: ( وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون حتى يقوم قائمنا عليه السلام ) أشار هنا بعدما ذكر أن الأرض كلها لهم إلى أن شيعتهم في حِلٍّ من التصرف فيها وفي حاصلها ومن خراجها، حتى يظهر القائم عليه السلام، فيأخذ منهم خراجها ويتركها في أيديهم
            (2).
            قلت: وبعبارة أوضح : إن الإمام الصادق عليه السلام قد أبرأ أبا سيار من حقّه في أمواله ، والإمام لا يجب عليه أخذ الخمس، بل يجوز له أن يبرئ من شاء مما شاء من حقّه.
            وإبراء الإمام عليه السلام أبا سيار من حقه المعيَّن لا يدل على إبراء غيره من الخمس في كل شيء، ولهذا قال عليه السلام : (قد طيبناه لك) خاصة. ولم يقل: طيبناه لكم.
            (1) شرح أصول الكافي 7/407.
            (2) المصدر السابق 7/37.
            الخمــس ................................................................ ........................ 309

            وأما قول الإمام عليه السلام وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون حتى يقوم قائمنا )، فهو مخصوص بالأراضي فقط دون غيرها من الأموال، فأجاز عليه السلام لهم التصرُّف فيها، وأخذ حاصلها وخراجها، لكنه عليه السلام لم يُسقط عنهم خمس حاصلها وخمس أموالهم الأخرى كما هو واضح.
            قال الكاتب: 4- عن محمد بن مسلم عن أحدهما رضي الله عنه: قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم. أصول الكافي 2/552.
            وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وقد مرَّ بيان ضعفه.
            ومن جملة الرواة صباح الأزرق، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.
            وقد مرَّ بيان معنى تطييب الخمس للشيعة لتطيب ولاداتهم وتزكو، وأوضحنا أنه ليس المراد بذلك إسقاط الخمس عنهم بالكلية، فراجع ما قلناه.
            قال الكاتب: 5- عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: ( إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا (1) إلا أَنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك) من لا يحضره الفقيه 2/243.
            وأقول: هذه الرواية رواها الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بسنده إلى داود بن كثير الرقي، وطريق الصدوق إليه ضعيف.
            قال الأردبيلي في جامع الرواة في بيان طرق كتاب الفقيه: وإلى داود الرقي: فيه
            (1) كذا في نسخة الكتاب، والصحيح كما في المصدر: مظلمتنا.
            310 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

            الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، ولم يوثَّق، وعبد الله بن أحمد الرازي، ولم يذكره غير (صه)
            (1) بأن عنده فيه توقف، وجرير بن صالح، وهو غير مذكور (2).
            وقال الخوئي: وكيف كان فطريق الصدوق إليه: الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الرازي، عن جرير بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن كثير الرقي، والطريق ضعيف، فإن فيه مجاهيل (3).
            وعليه، فالرواية ضعيفة السند.

            وأما من جهة متن الرواية فقد أوضحنا المراد بتحليل الشيعة، وعدم دلالته على إسقاط الخمس عنهم، فراجعه فيما مرَّ.
            قال الكاتب: 6- عن يونس بن يعقوب قال: كنتُ عند أبي عبد الله رضي الله عنه فدخل عليه رجل من القناطين فقال: ( جُعِلُتُ فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيهَا ثابت، وأنّا عن ذلك مقصرون، فقال رضي الله عنه: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) من لا يحضره الفقيه 2/23.
            وأقول: هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق عن يونس بن يعقوب، وهو وإن كان ثقة إلا أن طريق الصدوق إليه ضعيف، فإن فيه الحكم بن مسكين، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.
            قال الأردبيلي في جامع الرواة في بيان طرق كتاب من لا يحضره الفقيه: وإلى
            (1) أي العلاّمة الحلي في رجاله المعروف بالخلاصة.
            (2) جامع الرواة 2/534.
            (3) معجم رجال الحديث 7/126.
            الخمــس ................................................................ ........................ 311

            يونس بن يعقوب، فيه الحكم بن مسكين (1).
            والنتيجة أن الرواية ضعيفة السند.
            ومع الإغماض عن سند الرواية فهي واضحة الدلالة على أن الخمس يجب إخراجه على الشيعة، وذلك لأن القناط قال: تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيها ثابت، وإنّا عن ذلك مقصِّرون.
            وقوله فيه دلالة واضحة على أن وجوب الخمس وإخراجه من أرباح الأموال والتجارات كان مرتكزاً عند الشيعة، متسالماً عليه بينهم.
            والإمام عليه السلام لم ينكر عليه قوله، وإنما قال له: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.
            يعني أنا لو كلَّفناكم بإخراجه فوراً من غير تأخير لما كنا منصفين معكم، إذ قابلناكم بالشدَّة في أخذ حقّنا منكم وعدم الإمهال، مع أنكم كنتم تقابلوننا بالمحبة والمودّة والموالاة.
            والحديث بالمعنى الذي أوضحناه لا يدل على إسقاط الخمس عن الشيعة، بل يدل على عكس ذلك كما هو واضح.
            ومن خيانات الكاتب أنه أسقط كلمة (اليوم) من ذيل الحديث ، فإن الوارد فيه هو قوله : ( ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، والشيخ الطوسي في (الاستبصار) (2).
            ولكن غرض الكاتب هو بيان تحليل الخمس للشيعة مطلقاً لا ذلك الوقت فقط، ولهذا أسقط كلمة (اليوم) حتى يلتئم الحديث مع مراده، فتأمل في أساليب القوم للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة.

            (1) جامع الرواة 2/542.
            (2) من لا يحضره الفقيه 2/28. الاستبصار 2/59. وسائل الشيعة 6/380.
            312 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

            قال الكاتب: 7- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر رضي الله عنه جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب رضي الله عنه بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) من لا يحضره الفقيه 2/23.
            وأقول: هذه الرواية تدل أيضاً على وجوب الخمس على الشيعة، وإلا فلا معنى لأن يأتي الرجل ويسأل الأمام عليه السلام أن يجعله في حِلٍّ من الخمس المتعلق بالمأكل والمشرب إذا لم يكن واجباً عليه، ولا وجه للتحليل منه حينئذ.
            والإمام عليه السلام لم يُنكر على الرجل وجوب الخمس عليه ، وإنما أباح لمن كان شديد الحاجة من الشيعة بمقدار ما يسدّ حاجته، وهو أمر جائز للإمام عليه السلام كما مرَّ، لأن الإمام عليه السلام له أن يُسقِط حقَّه كلاً أو بعضاً عمن شاء وكيف شاء، وهذا لا يدل بأية دلالة على سقوط الخمس بكامله عن كل الشيعة في كل العصور حتى مع عدم العوز والحاجة.
            على أنه لم يظهر من الرواية أن الإمام عليه السلام جعل ذلك الرجل في حِلٍّ من مأكله ومشربه من الخمس، لأن الإمام عليه السلام أحل من كان معوزاً، ولم يظهر أن الرجل كان صاحب عوز وحاجة.
            قال الكاتب: 8- جاء رجل إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: أصبتُ مالاً أَرْمَضْتُ
            (1) فيه، أفَلِي توبة؟ قال: ( آتني بخمسي (2)، فأتاه بخمسه، فقال رضي الله عنه: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) 2/22 من لا يحضره الفقيه.
            وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، لأنها مرسلة قد رواها الصدوق من غير
            (1) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: أغمضت.
            (2) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: بخمسه.
            الخمــس ................................................................ ........................ 313

            سند عن أمير المؤمنين عليه السلام.
            ومع الإغماض عن سندها فإن معناها أن الرجل قال لأمير المؤمنين عليه السلام : ( أصبتُ مالاً أغمضتُ فيه)، أي أغمضت عينيَّ في جمعه، فجمعته كيفما اتّفق، من حلال أو حرام.
            قال الطريحي في مجمع البحرين: أي تساهلتُ في تحصيله، ولم أجتنب فيه الحرام والشبهات، ومحصّله جمعتُه من حرام أو حلال وشبهة، وأصله من إغماض العين (1).
            وقال ابن الأثير في النهاية: الإغماض: المسامحة والمساهلة (2).
            فأمره الإمام عليه السلام أن يأتيه بخمس هذا المال، فإن إخراج خمسه مطهِّر لباقيه، فلما أتاه بالخمس قال له الإمام عليه السلام: هو لك. أي باقي المال لك حلال لا شبهة فيه، ( إن الرجل إذا تاب )، أي أن الرجل إذا تاب إلى الله من الكسب المشتبه بالحرام فأخرج خمسه، إذ به تتحقق التوبة الصحيحة، (تاب ماله معه) أي رجع إليه باقي ماله، فطهر مما كان فيه من الشبهة، فصحَّ له التصرّف فيه.
            وهذا الحديث كما أوضحناه يدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الخمس، ولهذا أمره الإمام عليه السلام بالإتيان به، وما زعمه الكاتب من دلالة الحديث على إباحة الخمس غير صحيح، وذلك لأنه أرجع الضمير (هو) إلى الخمس، مع أنه يرجع إلى باقي المال.
            ولو سلّمنا برجوع الضمير إلى الخمس فإن دلالة الحديث على المراد باقية، وذلك لأن أمْرَ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للرجل بالإتيان بالخمس يدل على وجوبه عليه، وإبراء الإمام له أو هبته له كما مرَّ جائز للإمام عليه السلام، وهو واضح لا يحتاج إلى إطالة كلام.

            تعليق


            • #7
              الخمس فريضة ام ضريبة

              بسم الله الرحمن الرحيم
              خالد نفس نصير السنة الذي تحدى الشيعة حول هذا الموضوع والذي تم اخراسه
              الان نبين لكم بعض الحاديث التي توجب الخمس
              314 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

              قال الكاتب: فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس، وأنهم في حل من دفعه، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه، أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه، وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم في الرواية الثالثة.
              وأقول: لقد أوضحنا أن جملة من هذه الروايات ضعيفة السند ، والصحيح منها لا يدل على إعفاء الشيعة من الخمس مطلقاً، بل منها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح لهم ما تصرَّفوا فيه من أموالهم التي أنفقوها في المناكح قبل إخراج الخمس الواجب عليهم ، ومنها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح للشيعة التصرف في رقاب الأراضي وحاصلها، مع لزوم إخراج خمسها، ومنها ما دل على أن الإمام الباقر عليه السلام أجاز للمعوزين من شيعته أن يأخذوا منه بمقدار ما يسدُّون به حاجاتهم، ومنها ما دل على أن الأئمة عليهم السلام لا يُلزمون شيعتهم بالإسراع في إخراج الخمس إذا كان في ذلك حرج عليهم.
              وكل تلك الروايات تدل باللازم على وجوب الخمس على الناس، وإلا فلا معنى لإباحة التصرف فيه للمعوزين بمقدار ما تسدّ حاجتهم، ولا وجه لعدم إيجاب المبادرة في الإخراج التي تتحقق معها المشقة عليهم، وكل ذلك أوضحناه فيما تقدم بحمد الله وفضله.
              والغريب أن الكاتب تمسَّك بهذه الروايات وتعامى عن الروايات الأخرى الكثيرة الدالة على وجوب دفع الخمس إليهم عليهم السلام، وأنهم سلام الله عليهم لا يبيحونه لأحد.
              منها: صحيحة إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بِقُم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فإني أنفقتها. فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم
              الخمــس ................................................................ ........................ 315

              وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: (اجعلني في حل)، أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)، والله ليسألنَّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً
              (1).
              ومنها: رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا (2)، تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقًّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل (3).
              ومنها: موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا (4).
              ومنها: خبر أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحِل مال إلا من وجه أحلَّه الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (5) .
              والأحاديث المعتبرة الدالة على وجوب إخراج الخمس كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.
              (1) الكافي 1/548. الاستبصار 2/60.
              (2) من المحل: وهو المكر والكيد. أو من التمحل: وهو الاحتيال. أو من المحال، فيكون معنى العبارة هو استبعاد وقوع الفعل.
              (3) الكافي 1/548. الاستبصار 2/60. التهذيب 4/140.
              (4) من لا يحضره الفقيه 2/27. وسائل الشيعة 6/337.
              (5) الكافي 1/547. التهذيب 4/123. الاستبصار 2/59.
              316 .................................................. .......................... لله وللحقيقة الجزء الأول

              قال الكاتب: ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!
              وأقول: بل يجب إخراج الخمس وإعطاؤه للإمام عليه السلام كما دلَّت عليه الأخبار المتقدمة، ودلَّت أخبار أخر صحيحة غيرها على وجوب خمس أرباح المكاسب.
              منها: صحيحة علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤنة
              (1).
              ومنها: موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال عليه السلام: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (2).
              ومنها: صحيحة علي بن مهزيار ، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3).
              ومنها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة (4).
              ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سُئل عن معادن
              (1) التهذيب 4/123. الاستبصار 2/55. وسائل الشيعة 6/348.
              (2) الكافي 1/545. وسائل الشيعة 6/350.
              (3) تهذيب الأحكام 4/123. وسائل الشيعة 6/348.
              (4) الكافي 1/545.
              الخمــس ................................................................ ........................ 317

              الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس (1).
              ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه السلام: عليه الخمس (2).
              ومنها روايات أخرى كثيرة دالة على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته.

              تعليق


              • #8
                احسنت اخ طالب

                جزاك الله كل خير

                تعليق


                • #9
                  الخمس حق على كل مؤمن
                  ونحن نسنتبط العلم من اهله
                  وانتم تاخذون العلم من عدوه

                  تعليق

                  المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                  حفظ-تلقائي
                  x

                  رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                  صورة التسجيل تحديث الصورة

                  اقرأ في منتديات يا حسين

                  تقليص

                  لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                  يعمل...
                  X