إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الحق الشرعي للإمام الخمس

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحق الشرعي للإمام الخمس

    اللهم صل على محمد وآل محمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بسمه تعالى: جاء في الرسالة التي وجهها الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) الى الشيخ المفيد (قدس سره):-
    (ونحن نعهد إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيد به السلف من أوليائك الصالحين أنه من اتقى ربه من إخوانك في الدين وأخرج مما عليه الى مستحقيه كان آمناً من الفتنة المبطلة ومحنها المظلمة المضلّة ومن بخل منهم بما أعاده الله من نعمته على من أمره بصلته فأنه يكون خاسراً بذلك لأولاه وآخرته، ولو ان أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحمينا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل). (الاحتجاج 2/325)

    فالإمام يبين في هذا المقطع من الرسالة أسباب حرمان البشرية وخصوصاً شيعته من طلعته الشريفة وبركاته العميمة وجعل من أهم تلك الأسباب امتناعهم عن أداء الحقوق الشرعية وإيصالها الى مستحقيها وهو يشير ضمناً الى ان كل ما بأيديهم من أموال هو شيء رزقهم الله به لقضاء حوائج المحتاجين الذين ابتلاهم الله بالمنع والفقر كما ابتلى هؤلاء بالعطاء والغنى (ليبلوَكم أيكم أحسنُ عملاً).

    وفريضة الخمس واجبة في الموارد التي ذكرها الفقهاء (قدس) استناداً الى تعاليم رسول الله (ص) واهل بيته
    الطاهرين كوجوب الصلاة وصوم رمضان والحج عند توفر الاستطاعة، فمن أخلّ بشيء منها فقد ارتكب كبيرة يستحق عليها ناراً وقودها الناس والحجارة يوم تذهل كل مرضعة عـمّـا أرضعت وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

    لقراءة الموضوع كاملا ومشاركة ردود الاعضاء عليه يرجى زيارة الرابط التالي:


    http://www.m-mahdi.com/forum/showthread.php?t=4241




  • #2
    أحمد أمين هذه الرسالة باطلة ....... فإن أبيت إلا أن تراها صادقة ... فأخبرني عن الآتي :

    في رسالته للمفيد المهدي يأمر بإخراج الخمس ... بينما آباؤه يعفون الشيعة من الخمس ... فمن نصدق ؟

    انظر هنا

    عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد سئل-:
    من أين دخل على الناس الزنا؟ قال:

    من قبل خمسنا أهل البيت. إلا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم
    (أصول الكافي للكليني (1/546

    عن أحدهما عليه السلام قال:
    إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي.
    وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيبَ ولادتهم ولتزكوَ أولادهم
    أصول الكافي للكليني (1/547)، وفقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/22 .


    وقد رواه الطوسي في الاستبصار هكذا:
    إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكو أولادهم
    الاستبصار 2/57
    وهذا النص كسابقه في إباحة الخمس للشيعة وعدم إلزامهم به حتى في زمن حضور الإمام.


    * عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى:
    (( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ))
    [الأنفال:41]-
    قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا

    أصول الكافي للكليني (1/544


    * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
    إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنَّا أحللنا شيعتنا من ذلك

    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/24)..

    والنصان الأخيران واضحا الدلالة على أن الأئمة قد أحلوا الخمس لشيعتهم وأسقطوه عنهم.



    * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:-
    وهو يتحدث عن أنهار الدنيا الخمسة فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شيءٌ إلا ما غصب عليه، وإن وليَّنا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه

    يعني: ما بين السماء والأرض.
    أصول الكافي (1/409)..

    تأمّل قول الإمام: (ما كان لنا فهو لشيعتنا) أي: إن حق الإمام ملك لشيعته أباحه لهم. والمالك حُرٌّ في تصرفه بملكه، فإذا كان الإمام نفسه قد ملّك شيعته ما كان له من نصيب في الخمس فبأي حق يأتي من وضع نفسه وكيلاً عنه دون توكيل منه ليطالب بحقه الذي تنازل عنه، بل يشدد في المطالبة؟!.
    إذا كان لرجل على آخر دين تنازل له عنه والتنازل مكتوب في وثيقة مصدقة ومعتبرة، ثم مات الرجل فهل من حق ورثته المطالبة بالدين؟
    أليست هذه الروايات وغيرها من أمثالها وثائق معتبرة يمكن إبرازها من قبل أي مسلم عند من يطالبه بشيء اسمه الخمس؟!
    وإذا لم تكن هذه وثائق معتبرة فبأي رواية يمكن أن يكون الاعتبار؟ ولماذا يضرب بهذه الروايات عرض الحائط حتى كأنها لم توجد،
    ويؤخذ بغيرها من أمثالها؟! وتأمل-أيضاً- قوله عليه السلام: (وإن ولينا لفي أوسع مما بين ذه إلى ذه). أي: لا يجب عليه شيء إذ هو في سعة من أمره أوسع مما بين السماء والأرض!

    -----
    * عن أبي عبد الله عليه السلام -وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال:-
    قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا

    أصول الكافي (1/408)..
    وهذا تطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة الخمس، وإذا جمعنا هذه الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن الخمس مباح من قبل الإمام الصادق عليه السلام ومن بعده حتى يقوم القائم -­أي المهدي المنتظر -، فمن أوجبه إذن، إذا كان الإمام نفسه قد أباحه؟!
    * عن يونس بن يعقوب قال:
    كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال عليه السلام: ما أنصفناكم أن كلفناكم ذلك اليوم
    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

    وهذا فيه أن التكليف بدفع الخمس ينافي الإنصاف!! هذا والإمام حاضر فكيف وقد غاب؟!


    * عن علي بن مهزيار أنه قال:
    قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى رجل يسأل أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل
    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

    * جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال:
    يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضتُ فيه أفلي توبة؟ قال: ائت بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هولك، إن الرجل إذا تاب تاب مالُه معه

    فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي (2/23)..

    وقد بوَّب الطوسي في الاستبصار:

    (باب ما أباحوه لشيعتهم -عليهم السلام- من الخمس حال الغيبة )
    الاستبصار (2/57)..
    أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:
    * عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
    هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي ومن تولَّد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال
    المصدر السابق (2/58)..

    قال خالد :
    هل هناك أصرح من هذه الأقوال ... الخمس حلال ومع ذلك يأكله المعممون .......... عجب لا ينقضي
    -----------

    * عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
    هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل
    أيضاً (2/59)..


    * وروى في موضع آخر الرواية التالية:- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس
    أيضاً (2/57)..

    وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة؛ لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لا يمكن -ولم يحدث- أن يؤتى بها ويأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحداً منها ثم يقسم الأربعة الأقسام الأخرى بين الناس. وهذا ما جاء في رواية أخرى:
    * عن عبد الله بن سنان قال:
    سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة
    أيضاً (2/56).


    فهذه هي أقوال الأئمة وتوجيهاتهم في الروايات الواردة عنهم، فإن كان موضوع الخمس وأحكامه قد أسست على أقوال الأئمة ، فهذه أقوالهم

    فلم خالف المهدي أسلافه ؟
    تحياتي



    تعليق


    • #3
      انت غبي وين الإختلاف ؟

      وللا هو لطم بجنايز ؟

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

      يعمل...
      X