إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم إرضاع الكبير عند الشيعة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم إرضاع الكبير عند الشيعة

    ألاحظ النكير والاستنكار علينا في مسألة إرضاع الكبير
    مع العلم أنـــ
    1_ فيها خلاف فالجمهور على عدم صحتها
    2_ الرضاع ليس معناه أن يرضع من ثديها مباشرة
    3_ لا تجوز إلا في حالات مخصصة
    ولكن بعد البحث وجدت هذه المسألة كذلك لها أصل عند الشيعة الإمامية
    وهاكم الدليل
    عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته» (وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403 الاستبصار للطوسي3/201 تهذيب الأحكام للطوسي7/321 بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125.
    وهناك روايات في الرضاع وردت في كتب الشيعة. ومنها عن التهذيب في الموثق : « عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته».
    فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمراهما:
    «أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها».
    وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره.
    أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده.
    وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هو ما رواه الكليني:
    ألم تزعموا بأن أبا طالب كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
    ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟
    إقرأوا هذه الروايات إن شئتم:
    - عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي ( فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
    - عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي ( مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي ( ووفاته).
    - عن أبي الحسن أن النبي ( كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي 1/387 باب مولد الحسين).
    جاء في صحيح ابن حبان (10/27) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قوله تعالى في حق أولاد التبني (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) « كنا نرى سالما ولدا» (رواه البخاري وانظر الاصابة3/15) وفي رواية « بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال» وفي رواية « عقل ما يعقل الرجال» (رواه مسلم) أي أنه كان حدثا وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم.
    قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
    فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
    فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله ? لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
    والنبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
    ثم إن النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
    سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
    أونسي هؤلاء أن النبي ( حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
    ثم إن جاءتكم الغيرة فجأة على ملامسة الثدي فأينها عن ما رويتموه في كتبكم عن معصوميكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى (يقبّل!) بين ثديي ابنته الشابة فاطمة، وأنه لا ينام حتى يفعل ذلك، وحتى يضع (وجهه) بين ثدييها.
    بل أين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي: إنه صلى الله عليه وسلم « كان يمس وجهه لما بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة (يشمها ويلتذ من استشمامها)»! (وقد تقدمت هذه النقول)!
    عودا على بدء، فإن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.
    التعديل الأخير تم بواسطة محب للحسنين; الساعة 23-02-2009, 10:41 AM.

  • #2
    حكم ارضاع الكبير عند الشيعه

    محب الحسنين كذبت وحق محمد بن عبد الوهاب شيخكم بادعاء محبتك للحسنين
    اما مايخص موضوعك لصيرشاطر موضوع قديم وتم الرد عليه واليك الاجابه اخزاكم اللة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
    والعن أعداءهم أجمعين


    اطلعت مؤخرا على مقال يتهم فيه الكاتب(السني) الشيعة بأنهم يجوّزون رضاع الكبير, فأردت الرد عليه هنا. ولكننا لا نعتب على السلفية اتهامهم لنا بهذا العمل وهو يروونه في كتبهم بأصح الأسانيد. فما هي إلا ردة فعل عكسية. وهذه نماذج من نصوصهم:

    2640 - و حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قالا حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة:
    والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. ( صحيح مسلم ج 7 / ص 359 )

    1113 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير
    أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال
    { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم }
    رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. ( موطأ مالك ج 4 / ص 268 )


    وسند هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة كما لا يخفى. وقد أفتى غير واحد من علماء السنة بجواز رضاع الكبير, كالألباني والحويني. وذهب آخرون إلى حرمته بعد الحولين الأولين اعتمادا على روايات أُخر.


    سأبدأ بسرد روايات الشيعة في حصر الرضاع بالحولين الأوليين, وفتاوى العلماء اعتمادا عليها, ثم أنتقل لما قاله الكاتب:


    أقول: لقد أفرد الكليني في الكافي بابا عن ( أنه لا رضاع بعد فطام ) في الجزء الخامس, منها التالي:


    1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا رضاع بعد فطام. ( الكافي ج5 – ص443 )

    قال العلامة المجلسي معلقا عليه: حسن. قوله عليه السلام:" لا رضاع بعد فطام" حمله بعض الأصحاب على أن المراد بعد المدة التي يجوز ترك الفطام بينها، أي الحولين فيكون ردا على بعض العامة، حيث ذهب إلى أن الرضاع بعد الحولين، بل في الكبير البالغ ينشر الحرمة، لما رواه عائشة" قالت: جاءت سهل بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول الله و الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة- و هو زوجها- عن دخول سالم مولى أبي حذيفة شيئا قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: أرضعيه فقالت: إنه ذو لحية فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة". قال عياض: المعتبر في الرضاع وصول اللبن إلى الجوف و لو بصبه في الحلق، و لعل رضاع سالم كان هكذا إذ لا يجوز للأجنبي رؤية الثدي و لا مسه ببعض الأعضاء، و أكثر العامة لم يعملوا بهذا الخبر و طرحوه و بعض آخر حملوه على قضية مخصوصة بسالم. ( مرآة العقول ج 20 / ص 214 )


    5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ، فمعنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح . ( الكافي ج5 – ص 443- 444 )

    قال العلامة المجلسي: حسن أو موثق. ( مرآة العقول ج 20 / ص 215 )


    7 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه . ( الكافي ج 5 - ص 445 )

    قال العلامة المجلسي: حسن. و يدل على اشتراط كون كل رضعة كاملة، فلا يعتبر في العدد الرضعة الناقصة. قال الشيخ في الاستبصار: تفسير لكل رضعة، لأنه المعتبر في هذا الباب دون أن يكون المراد بالرضعات المصات، و قال في المصباح المنير: تضلع من الطعام: امتلأ منه و كأنه ملأ أضلاعه. ( مرآة العقول ج 20 / ص 219 )



    وقد تظافرت كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, أذكر نبذا منها:

    يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )

    ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )

    ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)

    ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)

    ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )

    ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )


    وأبدأ الآن بالرد على ما قاله هذا الكاتب:


    يقول الكاتب:

    [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .

    [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
    وسائل الشيعة

    25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


    أقول: من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )

    كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )





    يقول الكاتب:

    وبالنظر للاحاديث المروية يستفاد مايلي:

    1- ان الاحاديث المروية اثبتت وقائع لرضاع الكبير .
    2- وشرعت لما يترتب من حكم اذا رضع الكبير .
    3- اثبتت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه من حكم .
    4- اثبتت قبول الائمة لواقعة رضاع الكبير.
    5- فلوكان رضاع الكبير غير مستساغ او مستهجن لورد ما يشير الي ذلك في الاحاديث المروية من طرق الشيعة بل بالعكس اثبت صحة رضاع الكبير وما ترتب عليه.


    أقول: كل هذا لا يستقيم لما مر, ولو كان الكاتب أمينا لتطرق للروايات المقيدة, أو استعرض أقوال العلماء فيها, ولو فعل ذلك لهدم موضوعه.




    يقول الكاتب:

    عدد الرضعات لا يهم
    ===========

    25871 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا . وسائل الشيعة

    25869 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، انه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
    وسائل الشيعة

    أقول: الكاتب يفتقد الأمانة العلمية, حيث بتر كلام المؤلف تعليقا على كل من هاتين الروايتين. أما الرواية وقم (10) فقد قال المؤلف بعدها:

    أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم ، فان الزيادة قلت أو كثرت تحرم قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنه ان رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي. ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 377 )


    أما الرواية (12) , فقد قال المؤلف بعدها مباشرة أيضا:

    أقول : حمله الشيخ على ما تقدم في حديث علي بن مهزيار واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامة والزيدية ، ويحتمل الكراهة . ( سائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 378 )


    كما أن الكاتب تجاهل الروايات الأخرى التي تؤكد على أن ما يحرم من الرضاع هو ما ينبت اللحم ويشد العظم:

    3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم

    ( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .

    ( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

    ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )

    تعليق


    • #3
      لاحوله ولا قوة الا بالله
      هذا موضوع الخامس الذي يستغل فيه التدليس

      سوال هل انت من تدلس وتخادع
      او انت فقط تنقل من منتدياتكم ولاتدري
      فمنتدياتكم طبعا يكثر فيها التزوير بكثرة لايعد ولايحصى كمثل شبكة الدفاع عن السنة وتدليس
      التعديل الأخير تم بواسطة احمد55; الساعة 25-02-2009, 06:56 PM.

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة محب للحسنين
        ألاحظ النكير والاستنكار علينا في مسألة إرضاع الكبير
        مع العلم أنـــ
        1_ فيها خلاف فالجمهور على عدم صحتها
        2_ الرضاع ليس معناه أن يرضع من ثديها مباشرة
        3_ لا تجوز إلا في حالات مخصصة
        ولكن بعد البحث وجدت هذه المسألة كذلك لها أصل عند الشيعة الإمامية
        وهاكم الدليل
        ع» (وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403 الاستبصار للطوسي3/201 تهذيب الأحكام للطوسي7/321 بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125.
        وهناك روايات في الرضاع وردت في كتب الشيعة. ومنها عن التهذيب في الموثق : « عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته».
        فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمراهما:
        «أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها».
        وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره.
        أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده.
        وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هو ما رواه الكليني:
        ألم تزعموا بأن أبا طالب كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
        ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟
        إقرأوا هذه الروايات إن شئتم:
        - عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي ( فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
        - عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي ( مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي ( ووفاته).
        - عن أبي الحسن أن النبي ( كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي 1/387 باب مولد الحسين).
        جاء في صحيح ابن حبان (10/27) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قوله تعالى في حق أولاد التبني (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) « كنا نرى سالما ولدا» (رواه البخاري وانظر الاصابة3/15) وفي رواية « بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال» وفي رواية « عقل ما يعقل الرجال» (رواه مسلم) أي أنه كان حدثا وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم.
        قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
        فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
        فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله ? لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
        والنبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
        ثم إن النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
        سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
        أونسي هؤلاء أن النبي ( حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
        ثم إن جاءتكم الغيرة فجأة على ملامسة الثدي فأينها عن ما رويتموه في كتبكم عن معصوميكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى (يقبّل!) بين ثديي ابنته الشابة فاطمة، وأنه لا ينام حتى يفعل ذلك، وحتى يضع (وجهه) بين ثدييها.
        بل أين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي: إنه صلى الله عليه وسلم « كان يمس وجهه لما بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة (يشمها ويلتذ من استشمامها)»! (وقد تقدمت هذه النقول)!
        عودا على بدء، فإن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.

        تعليق


        • #5
          عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
          شرح الحديث : أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج بنت راضعته ،وليس كما يقول حمير الوهابية المدلسون الدجالون :من أن الشيعة يقولون برضاع الكبير . كفاكم دجلا يا أيها الحشرات ، فرضاع الكبير في مصادركم ومراجعكم ومنها صحيح مسلم ،الاضافة نكاح البطيخ والأدم للرجال والقرع والجلود للنساء كما في كتاب (بدائع الفوائد لابن الجوزية ج 2)

          تعليق


          • #6
            https://twitter.com/shamkhi9999/stat...67620669771776

            تعليق

            المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
            حفظ-تلقائي
            x

            رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

            صورة التسجيل تحديث الصورة

            اقرأ في منتديات يا حسين

            تقليص

            لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

            يعمل...
            X