إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الصحابة كانوا يمارسون المتعة والذي نَهى هو عمر وليس رسول الله (ص)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الصحابة كانوا يمارسون المتعة والذي نَهى هو عمر وليس رسول الله (ص)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد


    الصحابة كانوا يمارسون زواج المتعة والذي نَهى هو عمر وليس رسول الله (ص)


    1 . سنن سعيد بن منصور [حافظ ، ثقة ، من رجال الستة] (1/252) برقم (850) الدار السلفية - الهند: نا هشيم [بن بشير: ثقة ، ثبت ، حافظ بغداد ، إمام ، مدلِّس ، من رجال الستة] ، قال : نا عبد الملك [بن أبي سليمان: حافظ ثقة أو صدوق ، يخطئ ، من رجال مسلم والأربعة] ، عن عطاء [بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل ، قيل تغير بأخرة ، من رجال الستة] ، عن جابر بن عبد الله [صحابي] ، قال: كانوا يتمتعون في النساء حتى نَهى عمر. انتهى

    أقول: السند صحيح، رجاله رجال الستة، إلا عبد الملك وهو من رجال مسلم والأربعة.

    ولا ريب أن المراد بالضمير في (كانوا يتمتعون) مجتمع الصحابة على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – وأبي بكر، وشطر من عهد عمر بن الخطاب.

    وبضم هذه الرواية إلى ما جزم به ابن حزم في المحلى (9/519) حيث ذكر قائمة بالصحابة الذين بقوا على القول بحلية المتعة، فذكر ضمنهم جابر بن عبد الله، أقول: بضم ذلك إلى هذه الرواية، يظهر لنا أن جابر كان بصدد الاستدلال على مشروعية المتعة، وعليه: فهو يحكي بقوله هذا بقاء الحلية بدلالة ممارسة الصحابة للمتعة إلى زمن نَهي عمر، فكأنه يقول: إن نهي عمر لا يؤثِّر الحرمة.

    2 . سنن سعيد بن منصور [تقدّم] (1/252) برقم (852) : نا حماد بن زيد [ثقة ، ثبت ، إمام ، فقيه ، من رجال الستة] ، عن أيوب [السختياني: ثقة ، ثبت ، حجة ، إمام ، من كبار الفقهاء ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [عبد الله بن زيد الجرمي: ثقة ، من أئمة التابعين ، كثير الإرسال ، فيه نصبٌ ، لم يدرك عمر] ، قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. انتهى

    أقول: هذا سند مسلسلٌ بالأجلاء، صحيحٌ رجاله رجال الستة، ولا يضر الانقطاع بين أبي قلابة وعمر؛ لأن إرسال أبي قلابة بصيغة (قال) يدل على جزمه بصدور الكلام من عمر، وتؤيِّده رواية جابر المتقدمة، وكذا رواية عمران بن حصين الآتية.

    3 . سنن سعيد بن منصور أيضاً (1/252) برقم (853) : نا هشيم [تقدّم] ، أنا خالد [بن مهران الحذّاء: ثقة حافظ إمام ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [تقدّم] ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج. انتهى

    وسياق كلام عمر يؤكد ما استفدناه من الرواية الأولى؛ إذ كلامه ظاهر في أن المتعة كانت حلالاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما النهي من عند عمر، ولو كان النهي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لصرَّح به؛ إذ هو يحتاج إليه، وأما أن يُسند النهي إلى نفسه بالرغم من وجود النهي الشرعي من قبل، فهو من سُخف القول الذي لا يقع فيه أقلُّ الناس فهماً بأصول التكلُّم، لا سيما حيث يكون بحاجة إلى تثبيت كلامه. وسيتحقَّق لديك هذا الأمر بيقين من خلال قراءة ما يلي.

    4 . صحيح البخاري (5/158) دار الفكر - بيروت: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عمران أبى بكر، حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. انتهى

    ومثله رواية صحيح مسلم (4/48 - 49) دار الفكر – بيروت، ولفظه: حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمران بن مسلم، عن أبي رجاء، قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعنى متعة الحج) ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.

    ويظهر أن هذه الرواية بصدد الكلام عن متعة الحج، وليس متعة النساء، لكن لكونهما حُرِّمتا معاً من قبل عمر، فإننا نعتني بها.

    ومن الواضح أن عبارة (قال رجلٌ برأيه ما شاء) ظاهرة في الإنكار على صنيع عمر.

    وقد حاول النووي – شارح صحيح مسلم – أن يدافع عن عمر، فقال: فيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه. انتهى

    أقول: هذا التبرير مرفوض لأمرين:

    الأول: أنه تقدم الخبر الدال على أن عمر توعد بالعقوبة فاعل المتعتين، وهل مرتكب المرجوح في نظر فقيه دون آخر، يوجب العقوبة؟!

    الثاني: أنه لو كان مجرد ترجيح، لما كان عمران بن حصين يذكره بِهذه اللهجة المستنكرة. إلاَّ أن يُقال: إنَّ عمران بن حصين لم يكن يرى عمر بن الخطاب من المتأهلين للإفتاء، فاستنكر تصدِّيه بغير أهلية.

    أضف إلى ذلك أن استنكار عمران بن حصين، إنما ينسجم مع القول بأن عمر لا يحكي ويخبر عن التحريم الشرعي، بل يؤسسه؛ ولذا يستنكر عليه الصحابي، وإلا لو كان مجرد راو يريد أن يحكي تحريم الشريعة، لما صح التعبير عن قوله بـ (قال برأيه) كما في تعبير عمران بن حصين، أضف إلى ذلك أن الإنكار على المخبر يعني تكذيبه، ولا نخال أهل السنة يقبلون أن يكون الصحابي بصدد تكذيب عمر بن الخطاب..!

    فتبين أن نَهي عمر عن متعة الحج، لم يكن ذا مستند شرعي في نظر الصحابي عمران بن حصين، بل عن هوى (لاحظ عبارة: ما شاء) ، فيكون هذا دليلاً على أنه كذلك فعل – في نظر ابن حصين على الأقل – بالنسبة إلى متعة النساء.

    أضف إلى ذلك أن عمر لو كان مجرد مبرز للترجيح لما كان يصلح وضع كلامه في مقابلة كلام الله في تعبير ابنه، فقد قال ابن حزم في "الإحكام" (5/650) مطبعة العاصمة - القاهرة : "وهذا ابن عمر يقول إذ أمر بالمتعة في الحج، فقيل له: أبوك نهى عنها، فقال: أيهما أولى أن يتبع، كلام الله أو كلام عمر؟"، فكلام ابنه صريح في أن كلام أبيه ليس بصدد التحرك في ظل الحكم الشرعي (الترجيح) ، ولكنه في مقابلة الحكم الشرعي، ولذا ينبغي أن يترك ولا يتبع وإنما يُتَّبع كلامُ الله تعالى.

    5 . ومما يؤيد أن المتعة لم تحرم في الشريعة، ولكن تحريمها بدعة من عمر: أنَّ العديد من الصحابة لم يصغوا إلى ما أملاه هوى عمر، وثبتوا على التحليل، فقد قال ابن حزم في كتابه الشهير المحلى بالآثار (9/ 519) وهو يتحدث عن نكاح المتعة: "وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (رض) ، منهم الصحابة (رض) : أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة خلافة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين . ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكَّة أعزها الله". انتهى كلام ابن حزم.

    6 . ومما يؤيد ما ذكره ابن حزم: الرواية التي تتحدث عن تمتع سعيد بن جبير، وهي في كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (7/496 ) برقم (14020 ) ، منشورات المجلس العلمي، عُني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي:

    عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة، لها ابن يقال له أبو أمية، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة، قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح – للمتعة - قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحل من شرب الماء – للمتعة - .

    أقول: السند صحيح، رجاله رجال الصحيحين، عدا عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو من رجال صحيح مسلم فحسب.

    7 . ومما يؤكد صحة قول ابن حزم أن سائر فقهاء مكة كانوا يعتقدون بأن المتعة حلال: أن مفتي مكة والمحدث السني الشهير ابن جريج المكي، كان يمارس زواج المتعة بكثرة، ففي ترجمته في سير أعلام النبلاء (6 /325 ) أنه تزوج من ستين امرأة بزواج المتعة.

    8 . ومما يؤكِّد أن التحريم كان بابتداع من عُمَر، لا برواية مستندة إلى الشريعة: ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف (7/497 ) بسنده عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.

    وسند المصنف صحيح، رجاله رجال الصحيحين.

    9 . وكذا ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/19) بسنده عن الإمام علي عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: ...وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.

    وهذا إسناد مسلسلٌ بالثقات رجال الستة، إلا أن بين الحكم بن عتيبة والإمام علي (ع) انقطاعاً بقدر رجلين على الأقل، ويهوِّن الخطب أنه أرسله مسلَّماً بقوله (قال عليٌّ) ، مما يدل على جزمه بصدور الكلام عن الإمام علي عليه السلام، والْحَكَم من الفقهاء الثقاة المشهورين، فمثله لا يجزم عن مجازفة. على أنه لا يستبعد أن يكون المقصود من (علي) هو الإمام زين العابدين.

    أمَّا ما يمكن أن يطرح من روايات يُدَّعى أنها تدل على صدور تحريم المتعة من الشارع، فإننا نعتقد أنها إما مكذوبة، بدليل إغفالها من كبار الصحابة والفقهاء المشاهير.

    وبدليل أن مضامينها متعارضة بالنظر إلى اختلاف التوقيت المذكور فيها للتحريم، فإن ابن رشد قال في بداية المجتهد (2/47) مُتحدِّثاً عن الأخبار التي تفيد الحرمة:
    "أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك ، وفي بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها في عام أوطاس". انتهى

    أو هي صادرة على وجه التقية تجنباً لشر الخط القرشي والأموي اللذين اعتمدا التحريم وشدَّدا فيه.

    أضف إلى ذلك – وهو أهم شيء – أن القول بالحلية هو الموافق لكتاب الله، والقول بالحرمة مخالف لكتاب الله؛ لأن الله تعالى شرَّع زواج المتعة في القرآن الكريم بقوله تعالى: (...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...) [النساء: من الآية24] .

    فقد وردت العديد من الروايات الدالة على أن المراد من الاستمتاع في هذه الآية: نكاح المتعة.

    فإن ذلك مرويٌّ عن السُّدِّي، ومجاهد، وابن عباس، وأبي بن كعب، وسعيد بن جبير.

    روى ذلك عنهم ابن جرير الطبري في تفسيره للآية.

    وفي ضوء ذلك تتأكد لنا النتائج التالية:

    1 – أن المتعة مشروعة في الكتاب والسنة.

    2 – أن الصحابة مارسوا المتعة أيام النبي وأبي بكر، إلى شطر من عهد عمر.

    3 – أن الذي نهى عن المتعة ونسب النهي إلى نفسه وتوعد بالعقوبة، هو عمر بن الخطاب.

    4 – أن من الصحابة من أنكر على عمر بعدة أساليب، ومنهم من ثبت على القول بالتحليل.

    5 – أن العديد من فقهاء أهل السنة بقوا على التحليل، بل منهم من مارس المتعة وبشكل مفرط.

    6 – أن الروايات التي يقال إنها تدل على النسخ والتحريم، معارضة للقرآن، ومتعارضة فيما بينها، وقد أعرض عنها العديد من الصحابة والتابعون والفقهاء المشهورون.

    والحمد لله رب العالمين

    قال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: من الآية44]

    وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة: من الآية45]

    وقال الله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [المائدة: من الآية47]

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه


    احسنت استاذنا العزيز صوت العدالة




    موضوع قيم ..







    .

    تعليق


    • #3
      مرحباً بك يا علوي الصمود

      يشرفني أن الموضوع نال رضاك يا مولاي الكريم

      تعليق


      • #4
        احسنتم

        تعليق


        • #5
          بارك الله فيك

          تعليق


          • #6
            الله يبارك فيكم إخواني
            شاكر لكم مروركم المعطر بعبق الولاية

            تعليق


            • #7
              احسنتم اخي الفاضل وزاكم الله علما الى علمكم

              تعليق


              • #8
                اقتباس:
                1 . سنن سعيد بن منصور [حافظ ، ثقة ، من رجال الستة] (1/252) برقم (850) الدار السلفية - الهند: نا هشيم [بن بشير: ثقة ، ثبت ، حافظ بغداد ، إمام ، مدلِّس ، من رجال الستة] ، قال : نا عبد الملك [بن أبي سليمان: حافظ ثقة أو صدوق ، يخطئ ، من رجال مسلم والأربعة] ، عن عطاء [بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل ، قيل تغير بأخرة ، من رجال الستة] ، عن جابر بن عبد الله [صحابي] ، قال: كانوا يتمتعون في النساء حتى نَهى عمر. انتهى
                أقول: السند صحيح، رجاله رجال الستة، إلا عبد الملك وهو من رجال مسلم والأربعة.


                ولا ريب أن المراد بالضمير في (كانوا يتمتعون) مجتمع الصحابة على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – وأبي بكر، وشطر من عهد عمر بن الخطاب.

                وبضم هذه الرواية إلى ما جزم به ابن حزم في المحلى (9/519) حيث ذكر قائمة بالصحابة الذين بقوا على القول بحلية المتعة، فذكر ضمنهم جابر بن عبد الله، أقول: بضم ذلك إلى هذه الرواية، يظهر لنا أن جابر كان بصدد الاستدلال على مشروعية المتعة، وعليه: فهو يحكي بقوله هذا بقاء الحلية بدلالة ممارسة الصحابة للمتعة إلى زمن نَهي عمر، فكأنه يقول: إن نهي عمر لا يؤثِّر الحرمة.

                كان بعض الصحابة قد تمتع في خلافة ابوبكر وعمر رضي الله عنهم ... وذلك لعدم بلوغهم الدليل ... فالمعروف ان السنة لم تجمع الا لاحقا... وليس في ذلك حرج .... لان المتعة كانت حلالا وحرمت فلم يبلغهم التحريم.

                اما قولك في تفسير كلام جابر بن عبدالله رضي الله عنه بــ "إن نهي عمر لا يؤثِّر الحرمة" فهذا بدون دليل وسنرد عليه ولاحقا ونذكر مواقف الصحابة من المتعة ودليل حرمتها. ومنهم الامام علي رضي الله عنه في انكاره على من رخص في المتعة

                اقتباس:
                2 . سنن سعيد بن منصور [تقدّم] (1/252) برقم (852) : نا حماد بن زيد [ثقة ، ثبت ، إمام ، فقيه ، من رجال الستة] ، عن أيوب [السختياني: ثقة ، ثبت ، حجة ، إمام ، من كبار الفقهاء ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [عبد الله بن زيد الجرمي: ثقة ، من أئمة التابعين ، كثير الإرسال ، فيه نصبٌ ، لم يدرك عمر] ، قال: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. انتهى

                قول: هذا سند مسلسلٌ بالأجلاء، صحيحٌ رجاله رجال الستة، ولا يضر الانقطاع بين أبي قلابة وعمر؛ لأن إرسال أبي قلابة بصيغة (قال) يدل على جزمه بصدور الكلام من عمر، وتؤيِّده رواية جابر المتقدمة، وكذا رواية عمران بن حصين الآتية.

                3 . سنن سعيد بن منصور أيضاً (1/252) برقم (853) : نا هشيم [تقدّم] ، أنا خالد [بن مهران الحذّاء: ثقة حافظ إمام ، من رجال الستة] ، عن أبي قلابة [تقدّم] ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج. انتهى

                وسياق كلام عمر يؤكد ما استفدناه من الرواية الأولى؛ إذ كلامه ظاهر في أن المتعة كانت حلالاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما النهي من عند عمر، ولو كان النهي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لصرَّح به؛ إذ هو يحتاج إليه، وأما أن يُسند النهي إلى نفسه بالرغم من وجود النهي الشرعي من قبل، فهو من سُخف القول الذي لا يقع فيه أقلُّ الناس فهماً بأصول التكلُّم، لا سيما حيث يكون بحاجة إلى تثبيت كلامه.
                عند البحث عن الحقيقة ومعرفة معنى الاحاديث الواردة يجب البحث عن جميع الروايات المتعلقة بالموضوع .... فلا تبني دليلك على رواية وتتجاهل اخرى صحيحة.

                وسوف نورد بعض الروايات في ذلك حتى نعرف الحقيقة والتي حاولت اخفائها.

                اولا - عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها -- صحيح ابن ماجة1 - وقد حسنه الالباني

                ثانيا - عن عمر أنه خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 3/1171 - اسنادها صحيح

                ثالثا - وروى الدارقطني بسند حسن عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي في النساء وقال : إنما أحل الله ذلك للناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد فلا أقدر على أحد يفعل من ذلك شيئا فتحل به العقوبة


                وفي ذلك يقول الطحاوي: فهذا عمر قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة

                وبناءا على ما ورد سابقا ... وما ذكر الكاتب في شبهته ...

                اقتباس:
                وسياق كلام عمر يؤكد ما استفدناه من الرواية الأولى؛ إذ كلامه ظاهر في أن المتعة كانت حلالاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله،
                - قد كانت المتعة حلالا بصريح عبارة عمر في ذلك "أذن لنا في المتعة ثلاثا " ولكنها حرمت بعد ذلك.

                اقتباس:
                وإنما النهي من عند عمر، ولو كان النهي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، لصرَّح به؛ إذ هو يحتاج إليه،
                - انه خطب .... فهذا دليل على اعلانه ان التحريم ليس من عنده.

                - قال "ثم حرمها الله" ... وهذا دليل على ان تحريمة مستند على دليل وليس بناءا على رأية الشخصي بدون دليل.

                - وقولة " يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها" فهذا دليل على وقوفه على الدليل ان ورد ... والا اذا كانت حلالا فلم لم يقم الشهود على ذلك بعد ان طالبهم بها .... وهذا دليل قوي على ان الصحابة كانوا غير معترضين على حرمتها بعد ان ثبت لديهم الدليل على التحريم والا فما المانع من الشهادة اذا كانت حجتهم قوية بانها حللت بعد التحريم الاخير.
                اقتباس:
                وأما أن يُسند النهي إلى نفسه بالرغم من وجود النهي الشرعي من قبل، فهو من سُخف القول الذي لا يقع فيه أقلُّ الناس فهماً بأصول التكلُّم، لا سيما حيث يكون بحاجة إلى تثبيت كلامه.
                - لا مانع من ذلك لانه قد صرح في خطبة له امام الناس بحرمتها بناءا على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم ... "أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها " ... واما قوله "انهي عنهما" فهو قصد متعة النساء والحج ... فلو قال ان الرسول قد حرمهما لكان كذب وافتراء على الرسول ... لان الرسول قد حرم متعة النساء ولم يحرم متعة الحج .... فلم ينسب تحريمهما الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم لانه ذكرهما في موقف واحد ... ولكنه عندما ذكر متعة النساء في خطبته, صرح بان من حرمعا رسول الله.

                - كما سكوت الامام علي عن قول الخليفة وعدم رده عليه دليل ايضا على حرمتها وهو معصوم عندكم ... وان قيل سكوته كان تقية .. فكيف وهو يقول : " لا أداهن في ديني .. ولا أعطي الدنية في أمري " .... ولم يرد ايضا دليل على تحليلها في خلافته من بعد عمر .... فسقط ماتدعون.

                - وايضا قد قال عمر " أنهي عنهما " ولم يقل : "أنا أحرمهما" ... فالنهي عن متعة النساء بناءا على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الخلفية وله السلطه في تطبيق الشريعة ويأمر بما جاء بها ... فالخليفة لم يدع النسخ من تلقاء نفسه كما سمعته من كلامه الصريح في إسناد النهي إلى نفسه ... والنهي من الحاكم يختلف عن التحريم.


                اقتباس:
                4 . صحيح البخاري (5/158) دار الفكر - بيروت: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عمران أبى بكر، حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. انتهى

                ومثله رواية صحيح مسلم (4/48 - 49) دار الفكر – بيروت، ولفظه: حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمران بن مسلم، عن أبي رجاء، قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعنى متعة الحج) ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.

                ويظهر أن هذه الرواية بصدد الكلام عن متعة الحج، وليس متعة النساء، لكن لكونهما حُرِّمتا معاً من قبل عمر، فإننا نعتني بها.

                ومن الواضح أن عبارة (قال رجلٌ برأيه ما شاء) ظاهرة في الإنكار على صنيع عمر.
                نفصل في قول عمر في النهي عن متعة الحج... ونورد بعض الروايات حتى نفهم قوله في النهي... ولا نعتمد على دليل واحد ونهمل الاخرى .... فهذا ليس طريقا للتثبت من الامور. ... و الروايات التي تفيدنا هنا هي كالتالي...

                اولا - ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في النسائي - مناسك الحج - باب القران - /لما قال الضبي بن معبد إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم .

                ثانيا - أخرج الشوكاني في كتابه نيل الأوطار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل هل نهي عن متعة الحج ؟ فقال : لا ، أبعد كتاب الله ؟ أخرجه عنه عبد الرزاق .
                نيل الأوطار - الشوكاني - ج 5 - ص 58

                ثالثا - ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له إن أباك نهى عنها فيقول " إن أبي لم يرد ما تقولون " وهذا نص صريح من ابنه وهو أعلم الناس بفقه أبيه أن عمر بن الخطاب لم يقصد ما فهمه الناس أنه ينهى نهي تحريم

                وعلى ما سبق من الروايات .... فالواضح انه اجتهد في ذلك وبذلك يكون نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت ، فقد خشي عمر وذلك بسهولة نسك المتعة وهو الجمع بين العمرة والحج في أشهرالحج ، أن يترك الناس العمرة في غير وقت أشهر الحج ، فأراد أن لا يهجر الناس البيت ، وأن يترك البيت طول السنة دون عمار ، فأراد أن يظل الحرم عامرا بالحجيج طول السنة .

                رابعا - قد ورد التحريم المطلق لمتعة الحج عند أبو ذر كما في صحيح مسلم عـن إبراهيم التيِّمي عن أبيه عن أبي ذر رضي اللـه عنه قال « كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة» (مسلم رقم 1224)

                وقد قال ابن تيمية في ذلك ... " وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عن متعة الحج فأبو ذر كان أعظم نهيا عنها من عمر ، وكان يقول إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه ، فإن الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر ، وإلا كيف يكون يقدح في عمر وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه " منهاج السنة 4/184 .

                يقول ابن تيمية ايضا : "وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك"

                فقد كان رد شيخ الاسلام وافيا في هذه المسالة وايضا تلك.

                فهذه مسألة فقهية يسوغ فيها الاختلاف بين الفقهاء وقد ثبت عن أبي ذر فمنهم من يرى أنها كانت خاصة لأصحاب النبي صلى الله عليه ومنهم من يرى أنه بسبب الخوف ، وايا كان السبب فهي مسالة اجتهادية في مسألة فقهية والاختلاف فيها بين عدد من الصحابة وليس عمر فقط.

                اخيرا - نفترض أن عمر قد خالف وأنه أخطأ في هذه المسألة فكان ماذا ؟ عالم اجتهد فأخطا ، وللمخطىء اجر في ذلك .... واما قولكم مخالفة للسنة ولامر الله وهذا يستوجب الطعن ..... فهذا غير صحيح ... وذلك لعدم طعنكم بـــ ابي ذر ... وكذلك مخالفة علي بن ابي طالب امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبين يديه في صلح الحديبية .... مع انه ليس بموقف فيه اجتهاد وهو بين يدي رسول الله والامر الصريح له ... فهل طعن احدهم به ... وقال مخالف لامر الرسول وبنى عليها عقيدة بانه كذا وكذا.


                اقتباس:
                وقد حاول النووي – شارح صحيح مسلم – أن يدافع عن عمر، فقال: فيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من التمتع وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه. انتهى

                أقول: هذا التبرير مرفوض لأمرين:

                الأول: أنه تقدم الخبر الدال على أن عمر توعد بالعقوبة فاعل المتعتين، وهل مرتكب المرجوح في نظر فقيه دون آخر، يوجب العقوبة؟!

                الثاني: أنه لو كان مجرد ترجيح، لما كان عمران بن حصين يذكره بِهذه اللهجة المستنكرة. إلاَّ أن يُقال: إنَّ عمران بن حصين لم يكن يرى عمر بن الخطاب من المتأهلين للإفتاء، فاستنكر تصدِّيه بغير أهلية.

                أضف إلى ذلك أن استنكار عمران بن حصين، إنما ينسجم مع القول بأن عمر لا يحكي ويخبر عن التحريم الشرعي، بل يؤسسه؛ ولذا يستنكر عليه الصحابي، وإلا لو كان مجرد راو يريد أن يحكي تحريم الشريعة، لما صح التعبير عن قوله بـ (قال برأيه) كما في تعبير عمران بن حصين، أضف إلى ذلك أن الإنكار على المخبر يعني تكذيبه، ولا نخال أهل السنة يقبلون أن يكون الصحابي بصدد تكذيب عمر بن الخطاب..!
                اقتباس:
                الأول: أنه تقدم الخبر الدال على أن عمر توعد بالعقوبة فاعل المتعتين، وهل مرتكب المرجوح في نظر فقيه دون آخر، يوجب العقوبة؟!
                اما المتعة النساء فان فاعلها بعد معرفة حرمتها توجب العقوبة عليه وقد قال عبدالله بن الزبير لمن اراد ان يفعلها " فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك" .... اما مسألة متعة الحج فعمر كان خليفة ... والخليفة اجتهد في هذه المسألة والتي وافقه عليها ابوذر .... فانه راى انه له الحق بزجر من اراد التمتع بالحج نظرا لمصلحة المسلمين في ذلك.... وقد بينا ان السبب في منع التمتع بالحج ، فقد خشي عمر وذلك لسهولة نسك المتعة وهو الجمع بين العمرة والحج في أشهرالحج ، أن يترك الناس العمرة في غير وقت أشهر الحج ، فأراد أن لا يهجر الناس البيت ، وأن يترك البيت طول السنة دون عمار ، فأراد أن يظل الحرم عامرا بالحجيج طول السنة.

                وهنا بعض الادلة والتي تثبت ان نهيه عن متعة الحج ليس نهي تحريم

                - روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم

                - وقد أخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم

                - وروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أخرجه الحميدي 18 وأحمد 1/ 14 وأبوداود1798 وابن ماجه 2970

                - وعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء - أخرجه أحمد 1/ 17 (104)

                فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .


                اقتباس:
                الثاني: أنه لو كان مجرد ترجيح، لما كان عمران بن حصين يذكره بِهذه اللهجة المستنكرة. إلاَّ أن يُقال: إنَّ عمران بن حصين لم يكن يرى عمر بن الخطاب من المتأهلين للإفتاء، فاستنكر تصدِّيه بغير أهلية.
                أضف إلى ذلك أن استنكار عمران بن حصين، إنما ينسجم مع القول بأن عمر لا يحكي ويخبر عن التحريم الشرعي، بل يؤسسه؛ ولذا يستنكر عليه الصحابي، وإلا لو كان مجرد راو يريد أن يحكي تحريم الشريعة، لما صح التعبير عن قوله بـ (قال برأيه) كما في تعبير عمران بن حصين، أضف إلى ذلك أن الإنكار على المخبر يعني تكذيبه، ولا نخال أهل السنة يقبلون أن يكون الصحابي بصدد تكذيب عمر بن الخطاب..!

                فتبين أن نَهي عمر عن متعة الحج، لم يكن ذا مستند شرعي في نظر الصحابي عمران بن حصين، بل عن هوى (لاحظ عبارة: ما شاء) ، فيكون هذا دليلاً على أنه كذلك فعل – في نظر ابن حصين على الأقل – بالنسبة إلى متعة النساء.
                ان الاستنكار جاء من عمران لعدم رؤيته صحة اجتهاد عمر في ذلك ... كما اجتهد اباذر في ذلك فوافق قوله قول عمر .... وهذا اجتهاد فان استنكر في ذلك فلا حرج...
                اما قولك : "لم يكن يرى عمر بن الخطاب من المتأهلين للإفتاء"
                فهذا غير صحيح اطلاقا ... فهل قيل ان اباذر ليس مؤهلا للافتاء لانه افتى بنفس ما افتى به عمر. وقد ثبت عندنا فقه عمر في مسائل كثيرة ليس هنا مقام ذكرها.

                وكذلك هل يقال لابن العباس ذلك كون الامام علي انكر عليه ترخيصه في المتعة
                فقد ثبت عن علي رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص في المتعة " إنك امرؤ تائه " .
                فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
                وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .

                اما قولك " أضف إلى ذلك أن الإنكار على المخبر يعني تكذيبه، ولا نخال أهل السنة يقبلون أن يكون الصحابي بصدد تكذيب عمر بن الخطاب..!"

                لا يعني الانكار التكذيب ... فمن قال هذا .... فلم يرد التكذيب هنا والا قيل اباذر كذب في ذلك ... فهي كانت من اجتهاد وانت تعرف ان المجتهد لايتهم بالتكذيب وان قلت ان عمر نسب التحريم الى النبي وهذا يستوجب التكذيب فهذا باطل لان عمر لم ينسب تحريم متعة الحج الى النبي .... ولكنه بالمقابل نسب عمر تحريم متعة النساء الى النبي في خطبته حسب الوراية المذكوره سابقا. وكذلك فعل الامام علي مع ابن العباس فهل يكذب ابن العباس لانكار الامام عليه فعله
                ولكنكم تريدون الطعن في الخليفة عمر باي طريقة

                اقتباس:
                فتبين أن نَهي عمر عن متعة الحج، لم يكن ذا مستند شرعي في نظر الصحابي عمران بن حصين، بل عن هوى (لاحظ عبارة: ما شاء) ، فيكون هذا دليلاً على أنه كذلك فعل – في نظر ابن حصين على الأقل – بالنسبة إلى متعة النساء.
                النهي هنا ليس للتحريم ولكن لمصلحه راى الحاكم راية فيها وهذا اجتهاد منه.... وهل ايضا قول ابوذر بغير مسند شرعي بذلك. ... او من اجتهاد
                اما قولك
                اقتباس:
                " فيكون هذا دليلاً على أنه كذلك فعل – في نظر ابن حصين على الأقل – بالنسبة إلى متعة النساء"
                فهذا ينقلب عليك ... لم نرى استنكاره في متعة النساء فلم يستعمل التقية في متعة الحج واستخدمها في متعة النساء .... فهذا دليل ضد من قال ان التحريم من عمر فقط وليس موافقة قول الرسول في ذلك.... واما قولك "عن هوى" فلم لا يقال ان اباذر حكم وافتى بهواه بهذه المسالة وليس اجتهادا منه.
                فقد قال ابن تيمية (الفتاوي): "وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك"

                اقتباس:
                أضف إلى ذلك أن عمر لو كان مجرد مبرز للترجيح لما كان يصلح وضع كلامه في مقابلة كلام الله في تعبير ابنه، فقد قال ابن حزم في "الإحكام" (5/650) مطبعة العاصمة - القاهرة : "وهذا ابن عمر يقول إذ أمر بالمتعة في الحج، فقيل له: أبوك نهى عنها، فقال: أيهما أولى أن يتبع، كلام الله أو كلام عمر؟"، فكلام ابنه صريح في أن كلام أبيه ليس بصدد التحرك في ظل الحكم الشرعي (الترجيح) ، ولكنه في مقابلة الحكم الشرعي، ولذا ينبغي أن يترك ولا يتبع وإنما يُتَّبع كلامُ الله تعالى.
                ننقل لك كلام ابن عمر من احدى الروايات حتى نفهم مايعني به ... وننصحك بعدم الاستدلال برواية واهمال بقية الروايات والتي تتعلق بنفس الموضوع حتى لا يفهم منها بغير ماجاءت به.
                روى الزهري عن سالم قال : سُئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقيل له : إنك تُخالِف أباك ! فقال : إن عُمر لم يَقُل الذي تقولون ، إنما قال عمر : أفردوا الحج من العمرة ، فإنه أتم للعمرة .
                أي : أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلاّ بهدي ، وأراد أن يُزار البيت في غير شهور الحج ، فجعلتموها أنتم حراما ، وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحَلّها الله عزَّ وَجَلّ وعَمِل بها رسوله صلى الله عليه وسلم . فإذا أكثروا عليه قال : كتاب الله بيني وبينكم ؛ كتاب الله أحق أن يُتّبع أم عُمر ؟!

                فقول ابن عمر يرد عليك ....إن عُمر لم يَقُل الذي تقولون ....
                اقتباس:
                5 . ومما يؤيد أن المتعة لم تحرم في الشريعة، ولكن تحريمها بدعة من عمر: أنَّ العديد من الصحابة لم يصغوا إلى ما أملاه هوى عمر، وثبتوا على التحليل، فقد قال ابن حزم في كتابه الشهير المحلى بالآثار (9/ 519) وهو يتحدث عن نكاح المتعة: "وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف (رض) ، منهم الصحابة (رض) : أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد أبناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة خلافة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . واختلف في إباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين . ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكَّة أعزها الله". انتهى كلام ابن حزم.
                بما انك نقلت نص ابن حزم .... فننقل لك قول ابن حجر في الرد عليه ...
                قال ابن حجر (فتح الباري)
                "وقال بن حزم ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وبن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر قال ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة

                قلت وفي جميع ما أطلقه نظر أما بن مسعود فمستنده فيه الحديث في أوائل النكاح وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم وقداخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد وفي آخره ففعلنا ثم ترك ذلك

                وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف وإسناده صحيح لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضا أن ذلك كان قديما ولفظه استمتع معاوية مقدمة الطائف بمولاة لبني الحضرمي يقال لها معانة قال جابر ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها بجائزة كل عام وقد كان معاوية متبعا لعمر مقتديا به فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي ومن ثم قال الطحاوي خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه

                وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن بن جريج أن عطاء قال أخبرني من شئت عن أبي سعيد قال لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا وهذا مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم

                وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أو لهذا فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال لم يرع عمر الا أم أراكة قد خرجت حبلى فسألها عمر فقالت استمتع بي سلمة بن أمية وأخرج من طريق أبي الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية

                وأما جابر فمستنده قوله فعلناها وقد بينته قبل ووقع في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم فنهانا عمر فلم نفعله بعد فإن كان قوله فعلنا يعم جميع الصحابة فقوله ثم لم نعد يعم جميع الصحابة فيكون إجماعا وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها

                وأما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابة فعجيب وإنما قال جابر فعلناها وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده

                وأما ما ذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة وقد ثبت عن جابر عند مسلم فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لها فهذا يرد عدة جابرا فيمن ثبت على تحليلها
                وقد اعترف بن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم أنها حرام إلى يوم القيامة قال فأمنا"
                انتهى كلام ابن حجر.
                اقتباس:
                6 . ومما يؤيد ما ذكره ابن حزم: الرواية التي تتحدث عن تمتع سعيد بن جبير، وهي في كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (7/496 ) برقم (14020 ) ، منشورات المجلس العلمي، عُني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي:

                عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة، لها ابن يقال له أبو أمية، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة، قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح – للمتعة - قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحل من شرب الماء – للمتعة - .

                أقول: السند صحيح، رجاله رجال الصحيحين، عدا عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو من رجال صحيح مسلم فحسب.

                7 . ومما يؤكد صحة قول ابن حزم أن سائر فقهاء مكة كانوا يعتقدون بأن المتعة حلال: أن مفتي مكة والمحدث السني الشهير ابن جريج المكي، كان يمارس زواج المتعة بكثرة، ففي ترجمته في سير أعلام النبلاء (6 /325 ) أنه تزوج من ستين امرأة بزواج المتعة.
                ان عمل التابعين اذا كان مخالف لنص الرسول صلى الله عليه واله وسلم وكذلك اجماع الصحابة والتزامهم بعد بلوغهم امر التحريم في المتعة لايقدم ولايؤخر ... فلا يقدم فعل التابعي على قول الرسول وفعل الصحابة.
                اقتباس:
                8 . ومما يؤكِّد أن التحريم كان بابتداع من عُمَر، لا برواية مستندة إلى الشريعة: ما رواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني في المصنف (7/497 ) بسنده عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.
                - قول ابن عباس ان ثبتت صحته فربما كان قبل ثبوت دليل التحريم لديه واليك مادار بينه وبين الامام علي والانكار على ابن العباس ...
                - فقد ثبت عن علي رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه أنه يرخص في المتعة " إنك امرؤ تائه " .
                - فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
                - وفي رواية أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .

                فالامام علي هو الذي أنكر على ابن عباس في تحليله للمتعة ونسب النهي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما رواه مسلم ... فهذا يرد على دعواك بان التحريم من عمر.



                اقتباس:
                9 . وكذا ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/19) بسنده عن الإمام علي عليه السلام، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: ...وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.

                وهذا إسناد مسلسلٌ بالثقات رجال الستة، إلا أن بين الحكم بن عتيبة والإمام علي (ع) انقطاعاً بقدر رجلين على الأقل، ويهوِّن الخطب أنه أرسله مسلَّماً بقوله (قال عليٌّ) ، مما يدل على جزمه بصدور الكلام عن الإمام علي عليه السلام، والْحَكَم من الفقهاء الثقاة المشهورين، فمثله لا يجزم عن مجازفة. على أنه لا يستبعد أن يكون المقصود من (علي) هو الإمام زين العابدين.
                - الحكم بن عتيبة : قال ابن حبان في الثقات كان يدلس .... والسند غير متصل فهو مرسل ضعيف
                - وايضا يخالف الحديث الصحيح والذي رواه الامام علي في النهي عن المتعة



                وللرد بقية ....
                التعديل الأخير تم بواسطة alhamaly; الساعة 17-03-2009, 05:07 AM.

                تعليق


                • #9
                  أو هي صادرة على وجه التقية تجنباً لشر الخط القرشي والأموي اللذين اعتمدا التحريم وشدَّدا فيه.
                  كيف يكون تقية وقد قال علي رضي الله عنه : علامة الإيمان إن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب حين ينفعك ...ولا يكون في حديثك فضل على علمك ...وأن تتقي الله في حديث غيرك " .
                  ويقول : "
                  لا أداهن في ديني .. ولا أعطي الدنية في أمري "
                  وقد روى علي بن ابي طالب حديث النهي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ... فكيف تكون التقية هنا ..
                  . فهل من الممكن ان يتقول على رسول الله تقية والعياذ بالله .... ام ان رسول الله قد قالها فعلا....

                  وكذلك استنكاره لابن العباس ... كيف يكون تقية ... الا اذا كانت قد حرمت فعلا

                  وكيف استنكر عمران بن حصين على عمر في متعة الحج
                  فهل هو اشجع من غيره حتى يعلنها ويستنكر ... ولماذا لم يخف من قريش او غيرهم أو ان مبدا التقية هي الشماعة التي تعلقون عليها ما لا تستطيعون الرد عليه

                  ولكن سننقل لكم قول علي بن ابي طالب في التحريم من عدة طرق ومذاهب وفرق لاحقا


                  اقتباس:
                  أضف إلى ذلك – وهو أهم شيء – أن القول بالحلية هو الموافق لكتاب الله، والقول بالحرمة مخالف لكتاب الله؛ لأن الله تعالى شرَّع زواج المتعة في القرآن الكريم بقوله تعالى: (...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...) [النساء: من الآية24
                  أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها . وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج" رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ).
                  وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن}، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

                  ولكن لو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

                  والسنة قد تنسخ القران الكريم ... فقد استدليت بانكار عمران على عمر في متعة الحج ونحن الان نستدل به ايضا هنا .... قال عمران بن حصين " ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات"
                  وهذا دليل على ان نهي النبي قد ينسخ الحكم ولو جاء في القران ... وهناك ادلة اخرى على ذلك
                  وهو قول الله جل وعلا: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} وقد نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام.... إلى آخر الحديث".
                  ويجب التنبه إلى أن كلا من القرآن والسنة من عند الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: { ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} وإذا جاز نسخ القرآن بالقرآن، جاز نسخ القرآن بالسنة، لأن الكل وحي من عند الله


                  يـتــــبع ....

                  تعليق


                  • #10
                    كانت الشبهة والتي ذكرها الكاتب

                    اقتباس:
                    وبدليل أن مضامينها متعارضة بالنظر إلى اختلاف التوقيت المذكور فيها للتحريم، فإن ابن رشد قال في بداية المجتهد (2/47) مُتحدِّثاً عن الأخبار التي تفيد الحرمة:

                    "أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك ، وفي بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها في عام أوطاس". انتهى



                    ونضع بعض الادلة التي استطعنا الوصول اليه ... من كلام العلماء والاحاديث التي وردت في ذلك ...


                    1- خـيــبـــــر 7هـ
                    قال الزرقاني في شرح الموطأ : فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح
                    وقال الغماري في الهداية : " الصحيح من هذه الأقوال أن ذلك كان يوم خيبر ويوم الفتح والمراد زمنهما
                    وملخص الدليل
                    الراوي: علي بن أبي طالب
                    متن الحديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية
                    التخريج: البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي
                    الدرجة: صحيح
                    --------------------------------------------------------
                    2- عـمــــرة القضـــــاء 7هـ
                    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد
                    وملخص الدليل
                    الراوي: الحسن البصري
                    متن الحديث: "إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أيام ولم يكن قبل ذلك ولا بعده
                    التخريج: سعيد بن منصور ومصنف عبد الرزاق
                    الدرجة: ضعيف من مراسيل الحسن
                    --------------------------------------------------------
                    3- فـتــــح مــــكــة 8هـ
                    وملخص الدليل
                    الراوي: سبرة بن معبد الجهني
                    متن الحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة
                    عام الفتح
                    التخريج: مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة
                    الدرجة: صحيح
                    --------------------------------------------------------
                    4- أوطــــــــاس 8هـ
                    وقال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد ، فأوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين إن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر
                    وملخص الدليل
                    الراوي: سلمة بن الأكوع
                    متن الحديث: " رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
                    التخريج: مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي
                    الدرجة: صحيح
                    --------------------------------------------------------
                    5-حـنـيــــــــــن 8هـ
                    - قال ابن حجر في الفتح : وبقى حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل ، فأما إن يكون ذهل عنها أو تركها عمدا لخطأ رواتها ، أو لكون غزوة أوطاس وحنين واحدة....
                    - وقال الشوكاني في النيل : وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم ، والأصل خيبر وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن إن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة
                    - وقال الصنعاني في السبل : " وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة عام خيبر ...وقد وهم من رواه عام حنين أخرجه النسائي والدارقطني ونبه على انه وهم..
                    وملخص الدليل
                    الراوي: علي بن أبي طالب
                    متن الحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين عن متعة
                    النساء
                    التخريج: النسائي والدارقطني
                    الدرجة: ضعيف (تفرد به عبد الوهاب الثقفي)
                    --------------------------------------------------------
                    6-تــبـــــوك 9 هـ
                    قال ابن حجر في فتح الباري : فأما رواية تبوك فأخرجها اسحق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة والحازمي عن طريق جابر ...وفي حديث أبي هريرة مقالا فانه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال ، وأما حديث جابر فلا يصح فانه من طريق عباد بن كثير وهو متروك

                    وقال النووي (صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الثالث ): وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه

                    وملخص الادلة:
                    أ- الراوي: علي بن أبي طالب
                    متن الحديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المتعة في تبوك
                    التخريج: الدارقطني
                    الدرجة: ضعيف ( لتفرد إسحاق بن راشد عن الزهر
                    ب-الراوي: أبو هريرة
                    متن الحديث: ".. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث
                    التخريج: الدارقطني والطحاوي والبيهقي
                    الدرجة: ضعيف (لوجود مؤمل بن إسماعيل

                    ج- الراوي: جابر بن عبد الله
                    متن الحديث: " خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن حرام إلى يوم القيامة ....
                    التخريج: الطبراني
                    الدرجة: ضعيف (لضعف راويه صدقة بن عبد الله)

                    د- الراوي: جابر بن عبد الله
                    متن الحديث: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا أو قال يطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إليهن فقال من هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة .......الخ
                    التخريج: الحازمي
                    الدرجة: ضعيف جدا لضعف عباد بن كثير الثقفي
                    --------------------------------------------------------
                    7-حــجــــــــة الــــوداع
                    قال القرطبي في تفسيره: فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع لأنهم كانوا حجوا بالنساء وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة

                    وقال ابن حجر في الفتح :" وأما حجة الوداع فالذي يظهر انه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه وقد اختلف عليه في تعيينها والحديث واحد في قصة واحدة ، فتعين الترجيح والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم

                    وقال الشوكاني في نيل الاوطار : وأما النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأن النهي في يوم الفتح أصح وأشهر
                    وقال ايضا: لم يقع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن بالاستمتاع

                    وقال ابن القيم في زاد المعاد : " واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة ....- إلى إن قال - والرابع : انه عام حجة الوداع وهو وهم من بعض الرواة سافر وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حجة الوداع حيث قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وسفر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم

                    وملخص الادلة
                    أ- الراوي: سبرة بن معبد
                    متن الحديث: " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع .........فتزوجتها فمكثت عندها ...ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وان الله حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
                    التخريج: أحمد والحميدي والدارمي وابن ماجة وعبد الرزاق
                    الدرجة: ضعيف (وهم من عبد العزيز بن عمر)

                    ب - الراوي: سبرة بن معبد
                    متن الحديث: " كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة اشهد على أبي انه حدث إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها في حجة الوداع .
                    التخريج: أبو داود وأحمد
                    الدرجة: ضعيف شاذ ( تفرد به إسماعيل بن أمية عن الزهري)


                    - ومن هذا نستنتج انه لاتعارض بين الادلة كما قال الكاتب في شبهته
                    - وايضا ثبوت النسخ في عام فتح مكة وخيبر.

                    تعليق


                    • #11
                      وهذا بحث صغير عن ادلة تحريم المتعة عند بعض الفرق والمذاهب والتي تلتزم به (الاسماعيلية الشيعية والزيدية الشيعية وكذلك اله السنة) وتخالفة ذلك الدليل (الامامية)

                      تواتر دليل تحريم المتعة عند عدة فرق ومذاهب
                      والراوي فيها الامام علي رضي الله عنه

                      1- من طرق الشيعة الإسماعيلية :
                      روى القاضي المغربي صاحب دعائم الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرم نكاح المتعة ، وعن علي (ع) أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين واليوم ويومين ، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح
                      انظر دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام للقاضي أبي حنيفة النعمان التميمي


                      2- من طرق الشيعة الإمامية المستحلين لهذه " المتعة " :

                      روى شيخ طائفة الشيعة الطوسي في كتابيه الاستبصار و التهذيب بإسناده عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة
                      التهذيب 2/186 ، والإستبصار 3/142

                      3- من طرق الشيعة الزيدية :
                      جاء في مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده علي (ع) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر
                      الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23

                      قال السياغي الصنعاني من علماء الزيدية في الروض النضير :قال المؤيد بالله أخبرنا أبو العباس الحسني قال نا عبد العزيز بن إسحاق قال نا أحمد بن منصور الحري نا محمد بن الأزهر الطائي نا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي (ع) قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر وقال لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته .
                      قال السياغي : ولعل قوله :لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته من قول علي (ع
                      في الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23

                      4-من طرق أهل السنة :
                      أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والموطآت .... عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا الحديث رواه أكثر أصحاب كتب السنة النبوية
                      البخاري في صحيحه والبيهقي في السنن ومسلم في صحيحه و الدارقطني في السنن و.الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه


                      وهنا بعض الاسئلة تضع نفسها
                      1- هل كذبت جميع هذه الفرق والمذاهب على الامام علي رضي الله عنه ونسبت اليه مالم يقله؟
                      2- هل ترك الشيعة (الزيدية والاسماعيلية) مذهب اهل البيت والذين يدعون اتباعه واتبعوا قول عمر رضي الله عنه اذا كان التحريم صدر منه بدون دليل؟
                      3- ماذا تقولون في الحديث الذي ورد في كتب الامامية بتحريم المتعة؟
                      4- لماذا التزمت هذه الفرق (الشيعية) بقول علي في التحريم والذي ورد عندهم ولم تلتزم به الامامية مع ورود نص التحريم وليس النهي فقط؟

                      قال الله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة)

                      وقال تعالى (وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي أذانهم وقرآ)

                      تعليق

                      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                      حفظ-تلقائي
                      x

                      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                      صورة التسجيل تحديث الصورة

                      اقرأ في منتديات يا حسين

                      تقليص

                      المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                      أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                      استجابة 1
                      9 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                      بواسطة ibrahim aly awaly
                       
                      أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                      ردود 2
                      12 مشاهدات
                      0 معجبون
                      آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                      بواسطة ibrahim aly awaly
                       
                      يعمل...
                      X