بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم ارنا الحق حقا وثبتنا علية وارنا الباطل باطلا وجنبنا منه اللهم اجعلنا من الصالحين وفقه السنتنا يا ارحم الراحمين
السلسلة الاولى : بحوث الشيخ اليعقوبي في ميزان العلماء .
إن المرجعية كانت ولازالت هي السلم الثالث لبراءة الذمة وقد دونها الامام المهدي المنتظر ولذلك جعلها الشيعة والمذهب الجعفري الاصولي من اعتقاداته فيقول مثلا الشيخ المظفر ( قده ) في كتابه الموسوم ( عقائد الامامية ) ما مضمونة :
نحن نعتقد إن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب المعصوم بالنيابة . ولذك ورد في الاحاديث المتواترة إن الراد عليهم كراد على الله .
قال امير المؤمنين ( علية السلام ) : ( الناس ثلاث : عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع )
قال الامام العسكري ( علية السلام ) : ( واما من الفقهاء صائنا لنفسة مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام إن يقلدوه )
قال الامام الصادق ( علية السلام ) : ( ماولت امة امرها الى رجل وفيهم من هو اعلم منه الا ذهب امره تلك الامة الى
سفال حتى يعودوا الى ماتركوا )
قال الامام المهدي ( علية السلام ) : ( ارجعوا الى رواة احديثنا فانا حجةالله عليهم وهم حجة الله عليكم الراد عليهم كراد
علي والراد علي كراد على الله وهو بحد الشرك )
ولذلك اعتمد الفقهاء في رسائلهم العملية عدة شروط لتقليد الفقيه وهي :
( البلوغ , العقل , الايمان , طهارة المولد , العداله , الاجتهاد , الحياة , الاعلمية , عدم الخفةوالسفاهة )
وان الملاحظ للفقهاء المتصدين في الوقت الحاظر يجدهم كلهم يحتفظون ويشار أليهم بستةمن هذة الشروط ويبدأ الخلاف بينهم في شرطين هما الاجتهاد والاعلمية ولذلك تجد الفقهاء حثوا على البحث والعناء في البحث وجعلوا عدة طرق لمعرفةالمجتهد والاعلم وانا الان ليس في صدد هذا المقام ولكن كما يقولون منطقيا لكل شيء مقدمة ومقدمتي هذه لبحثي هذا الاتي :
تصدى في الاونة الاخيرة الكثير من الاعلام للمرجعية ولكننا وبعد بحث وتمحيص وجدنا بعضهم ليس مجتهدا بل يقع فيه ابسط وابده البديهيات والان وفي هذة السلسلة سنتناول بحوث الشيخ اليعقوبي وماذا قال عنها العلماء .
(1) رأي السيد الحائري (دام ظله)
يقول السيد الحائري مانصه : ( بعد اطلاعنا على بحوث الشيخ محمد موسى اليعقوبي لم يثبت اجتهاده لنا ويحرم
تسليمه الاموال الشرعية بصفة مجتهد أو بصفة اخرى ).
(2) رأي الشيخ الفياض (دام ظله) : (لم يثبت اجتهاد الشيخ اليعقوبي ) .
(3) رأي السيد كمال الحيدري (دام ظله) مخاطبا الشيخ اليعقوبي : (اذا كان عندك دين توقف واذا كان عندك علم فانتظر)
(4) رأي الشيخ محمد الايرواني ( دام ظله): ( إن الشيخ اليعقوبي ليس مجتهدا )
(5) رأي السيد الحسني الصرخي ( دام ظله ) : ( اثبتنا بالدليل العلمي والشرعي والاخلاقي عدم اجتهاد الشيخ اليعقوبي
ويمكن مراجعة البحوث التي صدرت بهذا الخصوص )
(6) رأي السيد السيستاني (دام ظله ) : ( يحرم تقليده اوتسليمه المال الشرعي بصفة المجتهد )
(7) رأي الشيخ محمد الجناحي ( دام ظله ) : ( الشيخ اليعقوبي كثير الاستحسانات وهذا واضح في بحوثه وهو ليس
مجتهد )
وسنبين في هذة السلسلة ثلاثة موارد للشيخ اليعقوبي في كتابة ( الفريضة المعطلة )والذي يناقش فية السيد الخوئي (قده)في ( التنقيح )حيث يشكل ويعلق الشيخ اليعقوبي على اراء السيد الخوئي فتصدى له الشيخ الجناحي وعلق على الكثير من اشكالاته وبين إن اسلوب الشيخ اليعقوبي هواسلوب استحساني مقارنة بأسلوب استدلالي علمي الذي يتمتع به السيد الخوئي .
يقول الشيخ الجناحي ( دام عزه) في كتابه ( الرد الصائب على الاوهام والمصائب ) ص11 مانصه :
( ........ فبعد كل الذي عشناه ونعيشه كان علينا لزاما إن نضاعف من جهودنا لتوضيح الطريق الصحيح للمرجعية بالدليل العلمي والاخلاقي لكي لايأخذها المكلف مسلمة وهذا هوالطريق الذي نسلكه بقيادة مرجعنا و قائدنا السيد المظلوم اية الله العظمى السيد محمود الحسني ( دام ظله الوارف ) .
وهذا البحث أطرحه بين يدي العامي و طالب الحوزة و غيرهم بشكل يلائم كلا منهم كلا على سعته لاننا كنا عندما ندعوهم لقراءة كتاب الفصل في القول الفصل كانوا يرفضون بحجة أنهم لا يفهمونه و بهذه المناسبة أدعوا طلبة الحوزة بصورة عامة و الشيخ اليعقوبي بصورة خاصة الى المناظرة ( الشفوية المصورة أو التحريرية المؤيدة .............
وهذا الكتاب هو عبارة عن بعض الاشكالات التي أنقدحت بهني و التي تكفي لابطال كل ما أورده الشيخ محمد موسى اليعقوبي ( دام ظله ) على السيد الخوئي ( قده ) في خصوص صلاة الجمعة ..... ))
المورد الأول :
قال الشخ ( دام ظله ) ص1 : (( بحوث أستدلالية في الفقه المقارن ثم قال :في نفس الصفحة : بحث فقهي أستدلالي
في الوجوب التعييني لصلاة الجمعة . ))
أقول ( أي الشيخ الجناحي ) ص13 مانصه :
التعليق الأول : البحث أذا كان فقهياً أستدلالي فلا يكون مقارناً لان موضوع علم الفقه المقارن : هو نفس الاحكام
الشرعية و الوظائف العملية من حيث التماسها من أدلتها و هذا ( أي الفقه المقارن موضوعه أراء
المجتهدين ) ............. راجع.. الاصول العامة للفقة المقارن للسيد محمد تقي الحكيم .
التعليق الثاني : (( الفقه المقارن يراد به أولاً جمع الاراء المختلفة في المسائل الفقهية على الصعيد واحد دون أجراء
الموازنة . ويطلق ثانيا على جمع الاراء الفقهية المختلفة و تقييمها و الموازنة بينها بالتماس أدلتها
وترجيح بعضها على بعض .... .... راجع .... نفس المصدر السابق .
فأذا تبين ذلك فأن الشيخ اليعقوبي لم يناقش الا السيد الخوئي ( قده ) ( الا موارد نادره لا تؤثر على
محور النقاش) و بذلك يخرج عن الفقه المقارن .
أن قلت : أنه ذكر أدلة القائلين بالوجوب التخييري و قارن بينها .
قلت : أنه انتخب من القائلين بالوجوب التخييري السيد الخوئي ( قده ) و لم ينتخب أحداً من القائلين
بالوجوب التعيني و لو بالمعتى الاعم الا أن يكون هو وبذلك يكون قد ناقش فقيه واحد لا عدة فقهاء
وبذلك خرج من موضوع الفقه المقارن ..... حيث لو كان يكفي مناقشة فقيه واحد لكان الموضوع رأي
مجتهد واحد أو مجتهدين .
وهذا ما سار عليه الفقهاء كالسيد الصدر ( قد) في مبحث صلاة الجمعة عندما ناقش السيد الخوئي ( قده)
فلم يسمي بحثه بالمقارن . ...........
المورد الثاني :
قال السيخ اليعقوبي ص1: ( الفريضة المعطلة )
أقول ص15:
التعليق الثالث : أن من الواضح خلال البحث أن أهم أسباب تعطيل الفريضة هو عدم حضور العدد الكافي لاقامتها
ويمكن أستفادة هذا المعنى من كلامك عندما أعترضت على السيد الخوئي ( قده) حين أعطاهم
المشروعية بعدم سماع الخطبتين ص20 (( وعلى ما ذكره ( قده) من عدم .......... سوف
لا تقام صلاة الجمعة أصلا حتى في زمن المعصزم لانها مشروطة بالعدد ) واذا أنتقلنا الى كلامك
ص67(( إن وجود المعصوم يخطب هومن شروط الوجوب .
وقلت : أن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها على المكلف كالاستطاعة بالنسبة للحج ) . فأنك بهذا الكلام
قد أعطيت المشروعية للامام بعدم أقامتها ولو توفر العدد فيرد عليك بما أوردته على غيرك من تعطيل
الفريضة .
التعليق الرابع : أن تعطيل الفريضة هو التحكم بها أو عدم أقامتها مع قيام الدليل على وجوبها ووجوب أقامتها أما أذا كان
عدم أقامتها مستنداً الة دليل يجيز ذلك أو كان عدم أقامتها مستنداً الى عدم وجود دليل يلزم وجوب
أقامتها فأنه في هذه الحالات لا يعتبر المكلف قد عطل الفريضة ولاتكون الفريضة معطلة فالدليل هو
المعذر أمام الله ورسوله الكريم ( صلى الله عليه واله ) .
المورد الثالث :
قال الشيخ اليعقوبي ص11 في المقدمة :
(( وسنبدأ أولاً بذكر الادلة على الوجوب التعييني التي أعترف بها القائل بالوجوب التخيري ألأ أن زعم وجود مانع)
أقول : التعليق الخامس ص16 :
مقتضى الاطلاق في كلامك يشير الى إن القائلين بالوجوب التخييري ومنه السيد الخوئي ( قده ) قد اعترف بكل
الادلة في حينه وقد قسم البحث الى قسمين :
القسم الأول : الاستدلال بالقرأن
وقد قال عنه ( قده ) إن الاية لادلة لها على الوجوب التعيني .
القسم الثاني : الاستدلال بالسنة ويقسم بدورة الى اربعة طوائف :
الطائفة الاولى : وهو المورد الوحيد الذي يسلم فية السيد الخوئي بأنة يدل على الوجوب التعيني ولكن لوجود الموانع
لم يأخذ بها .
الطائفةالثانية : وقد قال عنها ( قده ) : والوجه في دلالتها على عدم الوجوب تعينا ...... ص22
الطائفة الثالثة : وقد قال عنها ( قده ) : اذن فالاخبار واضحة الدلالة على صلاة الجمعة غير واجبة بنفسها .
الطائفة الرابعة : وقد قال عنها ( قده ) : لادلالة لها إن صلاة الجمعة واجبة تعيينيا بل هي على خلاف المطلوب ادل .
افمن العدل إن تأخذ قول السيد الخوئي (قده ) في طائفة واحدة وتعميمه على اربعة طوائف وموردين قرأنيين في ايتين في سورة الجمعة اية /9 (... اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فأسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون ) وفي سورةالبقرة اية /238 ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا
لله قانتين ) .
فيا أعزائي الذين يقرءون هذا الموضوع أذا كان الشيخ اليعقوبي يقع في المقدمة بـــ (( خمس أشكالات )) فكيف يكون الامر في البحث و الاستدلال . أليكم الحكم و الانصاف و قول الحق .
فيا أخي خادم الحسين هذا هو مرجعك وزعيمك الروحي راجع نفسك وبحث عن براءة الذمة و لا تصبح عابدأ للانا والذات و لزيد أو عمر بل كن عابداً للدليل حيث ورد عن الامام الصادق ( عليه السلام ) : (( نحن عباد الدليل أينما مال نميل )
والى هنا انتهت الحلقة الثانية وفي السلسلة الثانية سوف نثبت أن صاحب الفتوحات قد هدت كل بحوثة وأنا لله وانا اليه راجعون .
تعليق